تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: هل قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة متفق عليها بين أهل العلم؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    298

    افتراضي هل قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة متفق عليها بين أهل العلم؟

    هل قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة متفق عليها بين أهل العلم؟ وإذا كان من خالف فأرجو ذكر ذلك مع المصدر.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    298

    افتراضي رد: هل قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة متفق عليها بين أهل العلم؟

    هل من إجابة؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة متفق عليها بين أهل العلم؟

    ما لم يتحقق نجاسته منها أخي الكريم.. فإن لم تتحق؛ فهي على الأصل الأول = الطهارة.
    وهي قاعدة مسلمة لا أعرف وقوع خلاف فيها
    والعبرة كما سبق وقلت لك: ما لم يتحقق نجاستها، بأن يأتي ما يوجب القول بنجاستها.
    قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل، وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك، فإنه غاية المتقابلات تجد أحد الجانبين فيها محصورا مضبوطا والجانب الآخر مطلق مرسل والله تعالى الهادي للصواب).
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    298

    افتراضي رد: هل قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة متفق عليها بين أهل العلم؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    ما لم يتحقق نجاسته منها أخي الكريم.. فإن لم تتحق؛ فهي على الأصل الأول = الطهارة.

    وهي قاعدة مسلمة لا أعرف وقوع خلاف فيها
    والعبرة كما سبق وقلت لك: ما لم يتحقق نجاستها، بأن يأتي ما يوجب القول بنجاستها.

    قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل، وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك، فإنه غاية المتقابلات تجد أحد الجانبين فيها محصورا مضبوطا والجانب الآخر مطلق مرسل والله تعالى الهادي للصواب).
    بارك الله فيكم أخي السكران التميمي وفتح عليك من علومه.
    وبالمناسبة فالنقل الذي تفضلتم بنقله هو من: الفتاوى الكبرى 1/373 طبعة دار الكتب العلمية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •