تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 38

الموضوع: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    بِسْمِ الله الرحمنِ الرحيمِ
    الحمدُ لله وحدهُ .. والصلاةُ والسلامُ على من لا نبي بعدهُ .. وبعد ..
    سلام الله عليكم ورحمته وبركاته..
    طابت أوقاتكم بذكر الله..
    سأضع بين أيدكم - إن يسر الله ذلك - جمعاً وترتيباً للمسائل الفقهية من كتاب
    « تَيسِـير العَلَّام شَرْح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ »
    لِفَضِيلَةِ الشَّيخِ العَلَّامَة
    عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بســـام

    رحمه الله تعالى وغفر لنا وله وللمسلمين
    وستكون طريقتي في تهذيب هذا الكتاب وجمعي للمسائل وعرضها على النحو التالي:

    أولاً/ أقوم بذكر المسألة.
    ثانياً/ أقوم بذكر القول الفقهي فيها.
    ثالثاً/ أقوم بنسبة القول لقائله.
    رابعاً/ أقوم بذكر الدليل أو التعليل لكل قول.
    خامساً/ مناقشة الأدلة.
    سادساً وأخيراً/ ذكر الراجح بدليله أو تعليله.

    « وقد أخرُج عن ذلك أحياناً »
    والله تعالى أسأل أن يوفقني في إتمـــــــــام ما عزمتُ عليه.. وأن ينفعني وإياكم به..
    وصلى الله على نبيـــنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعيــن..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    بِسْمِ الله الرحمنِ الرحيمِ
    وبه نستعين ؛؛
    « كـِـتَابُ الطَّهَارَةِ »
    المسألةُ الأولى:
    ما هو النومُ الذي يُشرع بعده غسل اليدِ قبل إدخالها في الإناء ؟
    القول الأول:
    أنه بــعد كل نومٍ سواء كان نوم ليلٍ أو نهار .
    القائلون بذلك:
    الجمهور والشافعي.
    دليلهم:
    عموم قوله عليه الصلاةُ والسلام : ( من نومه ).
    القول الثاني:
    أنه يختص بنوم الليل فقط.
    القائلون بذلك:
    الإمام أحمد وداود الظاهري.
    ولهم دليلٌ وتعليل:
    فأما الدليل فقالوا: بأنه قد جاء عند الترمذي وابن ماجة ( إذا استيقظ أحدكم من الليل ).
    وأما تعليلهم فقالوا: بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا في الليل.
    الترجيح:
    الراجح - والعلم عند الله - هو المذهب الأخير؛ لأنَّ الحكمة التي شُرع من أجلها الغُسل غير واضحة, وإنما يغلب عليها التعبدية.

    يتبع إن شاء الله تعالى ,,

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    المسألةُ الثانية:
    هل الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء واجب أو مستحب ؟
    القول الأول:
    أنه مستحب.
    القائلون به:
    الجمهور, وهو رواية للإمام أحمد, اختارها الخِرقي, والموفَّق, والمجد.
    القول الثاني:
    أنه للوجوب.
    وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد, ويدل عليه ظاهر الحديث.

    فائدةٌ:
    النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها للمُستيقظ من النوم , إما للتحريم , وإما للكراهة على الخلاف في وجوب الغسل, أو استحبابه.

    يتبع إن شاء الله تعالى ,,


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    المسألة الثالثة:
    هل النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ... إلخ )
    للتحريم أو للكراهية ؟
    القول الأول:
    أنه للكراهية.
    القائلون به:
    المالكية.
    القول الثاني:
    أنه للتحريم.
    القائلون به:
    الحنابلة والظاهرية.
    وذهب بعضُ العلماء إلى أنه محرمٌ في الماء القليل, مكروهٌ في الماء الكثير.

    يتبع إن شاء الله تعالى ,,

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    المسألة الرابعة:
    هل الماء الذي بِــــيلَ فيه باقٍ على طُهوريته, أو تنجس ؟
    إن كان متغيراً بالنجاسةِ, فإنَّ الإجماع منعقد على نجاسته, سواءٌ كان كثيراً أو قليلاً.
    وإن كان غير متغيرٍ بنجاسةٍ وهو كثير, فإنَّ الإجماع منعقدٌ على طهوريته.

    لكن إن كان الماء قليلاً غير متغيرٍ بالنجاسة !!
    القول الأول:
    أنه طاهر.
    القائلون به:
    أبو هريرة, وابن عباسٍ, والحسن البصري, وابن المسيب, والثوري, وداود, ومالك, والبخاري.
    « وقد سردَ البخاري - رحمه الله تعالى - عدة أحاديث رداً على من قال إنه نجس »
    أدلتهم - وهي كثيرةٌ - منها :
    ما رواهُ أبو داود والترمذي وحسنه, (( الماءُ طهورٌ لا ينجسه شيءٌ )).
    القول الثاني:
    أنه نجس بمجرد الملاقاة.
    القائلون به:
    ابن عُمر, ومجاهد, والحنفية, والشافعية, والحنابلةُ.
    أدلتهم - وهي كثيرة - منها :
    حديث الباب.
    « وكُلها يُمكن ردُّها »

    يتبع إن شاء الله تعالى ,,

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    المسألة الخامسة:
    هل يجـــب التسبيعُ والتــــتريـــب ُ للإناء الذي ولَغ فيه الكلب ؟
    قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى :
    ولما كان القول الحق هو ما يُستفادُ من هذا الحديث الصحيح الواضح, ضربنا عن الإطالة بذكر الأقوال المخالفة صفحاً؛ لأنها لا تــعتمد على أدلةٍ صحيحةٍ واضحة.
    ثم قال رحمه الله تعالى:
    يجب استعمال التراب مرةً, والأَوْلى أن تكون مع الأُولى؛ ليأتي الماءُ بعدها.
    وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى,
    ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب, أو العكس, أو أن يأخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به, أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.

    يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    المسألةُ السادسة:
    هل لا بُد من ذات التراب نفسه, لتنظيف الإناء الذي ولغ فيه الكلب, أم يقومُ مقام التراب غيره من المنظفات , كالصابون والأشنان ؟
    القول الأول:
    أنه يقوم مقام التراب غيره من المنظفات.
    القائلون به:
    الإمام أحمد, والشافعي.
    تعليلهم:
    قالوا: لأنَّ غير التراب من المنظفات يُعطي حكمه في ذلك؛ لأنه ليس القصد للتراب.
    القول الثاني:
    أنه لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه.
    القائلون به:
    هذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي, وقواه ابن دقيق العيد.
    تعليلهم:
    قالوا:
    بأنَّ التراب قد جاءَ به النص, وهو أحد المُطهِرَين, ولأنَّ المعنى المُستنبط إذا عاد على النَّص بالإبطال فهور مردود.
    قال النووي رحمه الله:
    ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح.
    قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى:
    وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاءُ لهذه النجاسة لا يحصل من غيره - أي التراب -.
    وإن صحَّ هذا فإنه يُظهر إحدى معجزاتِ الشرع.
    ولفظُ ( عفَّروه الثامنة بالتراب ) يؤيد اختصاص التراب؛ لأنَّ العفر لغةً هو وجهُ الأرض والتراب.

    يتبع إن شاء الله تعالى ,,

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    المسألة السابعة:
    هل جميع أنواع الكلاب إذا ولغت لا بد لتطهير الإناء من نجاستها من التسبيع والتتريب؟
    قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى:
    ظاهر الحديث أنه عامٌ في جميع الكلاب,
    أما الكلاب التي أذِنَ فيها الشرع باتخاذها مثلُ كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل:
    إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرجٌ.
    فالرخصة باتخاذها قرينةٌ تقودُ إلى تخصيصِ التسبيع بغيرها.

    يتبع إن شاء الله تعالى ,,

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    298

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    جزاكم الله خيرا على هذا المجهود المتميز...بخصوص لعاب الكلب..هل لك أن تذكر مذاهب العلماء الاوائل - وليس المعاصرين لاني اطلعت على بعض أقوالهم- مع ذكر المصدر حول لحس الكلب للثوب , او الفراش..هل يلزمه الغسل سبعا..طبعا على قول الجمهور الذين يرون نجاسة سؤره خلافا للمالكية؟ والخلاف معروف في هذه المسألة.

    وبارك الله فيكم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنصور مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا على هذا المجهود المتميز...بخصوص لعاب الكلب..هل لك أن تذكر مذاهب العلماء الاوائل - وليس المعاصرين لاني اطلعت على بعض أقوالهم- مع ذكر المصدر حول لحس الكلب للثوب , او الفراش..هل يلزمه الغسل سبعا..طبعا على قول الجمهور الذين يرون نجاسة سؤره خلافا للمالكية؟ والخلاف معروف في هذه المسألة.

    وبارك الله فيكم
    حياكَ الله أخي الغالي أبا مَنْصُور ..
    حقيقةً مُرَادِي من مَوضُوعي هُوَ جمـــعُ وترتيبُ المسائلِ الفقهيةِ من تيسيرِ العلامِ فقط, والاقتصار على ما ذُكر في الكتاب.
    ولكنني سأُجيبك إلى طلبك بإذن الله في موضوعٍ مستقل..
    وذلك عندما انتهي من بحـــث المسأَلةِ بِشَكل مُوسع قدر الاستطاعة.
    شكر الله لكَ مرورك,,

    واكرمنا بما لديك من ملاحظاتٍ, أو توجيهاتٍ, أو غيرها..

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي حكم الاستنشاق

    المسألة الثامنة:
    ما حُكم الاستنشاق في الوضوء ؟
    القول الأول:
    أنَّه مستحبٌ في الوضوء لا واجب.
    القائلون به:
    الإمامُ أبو حنيفة, ومالك, والشافعي, وسفيانُ, وغيرهم.
    دليلهم:
    حديثُ: ( عشرٌ من سنن المرسلين ) ومنها: ( الاستنشاق ),
    قالوا: فالسُّنة غير الواجب.
    القول الثاني:
    أنه واجبٌ؛ فلا يصح الوضوء بدونه.
    القائلون به:
    هذا القولُ هو المشهور من مذهب الإمام احمد, وهو مذهب أبي ليلى, وإسحاق, وغيرهما.
    أدلتهم:
    الدليل الأول:
    قوله تعالى: فَاغسِلوا وُجُوهَكُم
    قالوا: فالأنفُ من الوجه.
    الدليل الثاني:
    الأحاديث الكثيرةُ الصحيحة الواردةُ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, وأمرهِ بذلك.
    وأجابوا عن دليل غير الموجبين, فقالوا:
    بأنَّ المراد بالسُّنة في الحديث هي الطريقة؛ لأنَّ تسمية السنة لغير الواجب اصطلاحٌ من الفقهاء المتأخرين.
    الترجيح:
    والراجح - والعلم عند الله - هو المذهب الأخير؛ لقوَّةِ أدلتهم, وعدم ما يعارضها.

    يتبع إن شاء الله تعالى ,,

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي مسح الرأس في الوضوء

    المسألة التاسعة:
    هل يُجزئُ مسحُ بعض الرأس في الوضوء, أو لا بُدَّ من مسحه كله؟
    اتفق العلماء - رحمنا الله وإياهم - على وجوب مسح الرأس.
    واتفقوا أيضاً على استحباب مسح جميعه.
    ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعض الرأس, أو لا بد من مسحه كله !

    القول الأول:
    أنه يجوز الاقتصار على بعضه, على اختلافهم في القدر المجزئ منه.
    القائلون بهذا:
    الثوري, والأوزاعي, وأبو حنيفة, والشافعي.
    أدلتهم:
    الدليل الأول:
    قوله تعالى: وامْسَحُوا بِرُؤوسِكم
    قالوا: البـــاءُ في قوله بِـــــــرُؤوسِكم للتبعيض.
    الدليل الثاني:
    ما رواهُ مسلمٌ عن المغيرةِ بلفظ: أنَّه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة.
    القول الثاني:
    أنه يجب استيعابُ الرأس كاملاً.
    القائلون به:
    الإمامُ مالك, والإمام أحمد.
    أدلتهم:
    استدلوا بجميع الأحاديث التي تصفُ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, ومنها حديثُ البابِ, ومنها ما رواهُ الجماعةُ: ( مسحَ رأسهُ بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه, ثم ذهب بهما إلى قفاه, ثم ردهما إلى المكانِ الذي بدأَ منه ).
    وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعض الرأس, فقالوا:
    بأنَّ [البــاء] لم ترد في اللغةِ العربية للتبعيض.
    ومعناها في الآية [الإلصاقُ] أي : ألصقوا المسح برؤوسكم.
    والألصاقُ هو المعنى الحقيقي للباء.
    قال ابن القيم عليه رحمةُ الله تعالى:
    « لم يصح في حديثٍ واحدٍ أنَّه اقتصر على مسح بعض الرأسِ البتة »
    فائدةٌ:
    سُئل نفطويه وابن دريد عن معنى التبعيضِ فلم يعرفاهُ.
    وقال ابنُ برهانٍ: من زعم أنَّ الباء للتبعيضِ فقد جاءَ عن أهل العربية بما لا يعرفونه.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    298

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام الحازمي مشاهدة المشاركة
    حياكَ الله أخي الغالي أبا مَنْصُور ..
    حقيقةً مُرَادِي من مَوضُوعي هُوَ جمـــعُ وترتيبُ المسائلِ الفقهيةِ من تيسيرِ العلامِ فقط, والاقتصار على ما ذُكر في الكتاب.
    أسأل الله أن يوفقك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك..أمل الاقتصار على طبعة معينة , وذكر الصفحة لكل مسألة تذكرها حتى يكون مرجعا لكل من يريد المراجعة..والكتا ب قريب الى قلبي وقد اكملته اكثر من مرة وفيه الكثير من الفوائد الفقهية والاصولية..واتمن ى لو تضيف مثل هذه الفوائد لموضوعك..ربما يكون العنوان: المسائل الفقهية والاصولية من كتاب تيسير العلام.
    ثم لا تنس أن تضع كل ذلك في ملف ورد أو بي دي اف.

    وفقك الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام الحازمي مشاهدة المشاركة
    ولكنني سأُجيبك إلى طلبك بإذن الله في موضوعٍ مستقل..
    وذلك عندما انتهي من بحـــث المسأَلةِ بِشَكل مُوسع قدر الاستطاعة.
    أنا في الانتظار وارجو الا يطول كثيرا لانني أبحث هذا الموضع بشكل مفصل في رسالة البحث ..لكني لم اجد اقوالا مفصلة في مثل هذه المسالة المحددة.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    أسأل الله أن يوفقك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك..أمل الاقتصار على طبعة معينة , وذكر الصفحة لكل مسألة تذكرها حتى يكون مرجعا لكل من يريد المراجعة..والكتا ب قريب الى قلبي وقد اكملته اكثر من مرة وفيه الكثير من الفوائد الفقهية والاصولية..واتمن ى لو تضيف مثل هذه الفوائد لموضوعك..ربما يكون العنوان: المسائل الفقهية والاصولية من كتاب تيسير العلام.
    ثم لا تنس أن تضع كل ذلك في ملف ورد أو بي دي اف.


    ووفقك لكل ما يحب ويرضى ..
    الطبعةُ التي لدي هي : الطبعة السابعة - مكتبةُ جدة - 1407 ه - تقع في ثلاث مجلدات.
    صدقت فالكتاب لطيف, وهو مناسبٌ جداً للمبتدئين, وبه الكثير من الفوائد.
    لعلي إن شاء الله أُفرد لها موضوعاً خاصاً في مُستقبل الأيام.
    تنبيه قيم, وبإذن الله سأجعلها في ملف وورد, واعتني بترتيبها ..

    أنا في الانتظار وارجو الا يطول كثيرا لانني أبحث هذا الموضع بشكل مفصل في رسالة البحث ..لكني لم اجد اقوالا مفصلة في مثل هذه المسالة المحددة.

    بإذن الله تعالى ابحثها وأوافيك بكل ما أقفُ عليه..
    شكر الله لكَ أخي الغالي, ونفع بك, ورضي عنكَ وأحبكَ, ورزقنا وإياك العلم النافع, والعمل الصالح..
    أخوكَ ومحبكَ:
    عِصـــــــام الحازمي


  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    المسألة العاشرة:
    هل يُــبدأُ بمسح الرأسِ من المُقـدَّمِ إلى المُؤخر, أم العكس ؟
    القول الأول:
    يبدأ من المقدم إلى المؤخر.
    القائلون به:
    ابن دقيق العيد, والصنعاني.
    القول الثاني:
    أنَّ المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه, ثم يُعاد باليدين إلى قفا الرأس.
    دليلهم:
    فهموا ذلك من قوله : « فأقبل بهما وأدبر ».

    يتبع إن شاء الله تعالى ,,

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    المسألة الحادية عشرة:
    ما حُكم مجاوزة الحد المفروض من الوجه واليدين والرجلين في الوضوء ؟
    القول الأول:
    أنَّه مستحب.على اختلافٍ بينهم في قدر حدِّ المستحب.
    القائلون به:
    الجمهور.
    دليلهم:
    حديثُ أبي هريرة: « إن أمتي يُدعون يوم القيامة غراً ... إلخ ».
    القول الثاني:
    عدمُ استحباب ذلك.
    القائلون به:
    الإمام مالك, وهو رواية عن أحمد, وهو قول أهل المدينةِ, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القيِّم, والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السِّعدي.
    أدلتهم:
    أولاً:
    قالوا: مجاوزةُ محل الفرض على أنها عبادةٌ ؛ دعوى تحتاج إلى دليل.
    والحديثُ الذي معنا لا يدل عليها, وإنَّما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القِيامة.
    وعملُ أبي هريرة؛ فهمٌ له وحده من الحديث, ولا يُصار إلى فهمه مع وجود المعارض الراجح.
    وأمَّــا قوله: « فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّته فليفعل » فَرجّحُوا أنها مُدرجةٌ من كلام أبي هريرةَ - رضي الله عنه - لا من كلامِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    إذْ قد بيَّـــن ذلك غيرُ واحدٍ من الحفَّاظ.
    وفي مُــسند الإمامِ أحمد في هذا الحديثِ, قال نعيم: فلا أدري قوله : « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, أو شيءٌ قاله أبو هريرة من عنده.اهـ
    وقال ابن حجر - عليه رحمةُ الله - في فتح الباري عند هذا الحديث:
    لم أرَ هذه الجملة في رواية أحدٍ ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة.ولا ممن رواهُ عن أبي هريرة غير رواية نعيمٍ هذه.اهـ
    ثانياً:
    قالوا: لو سلَّمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوزَ الوجهَ إلى شَعــرِ الرأسِ, وهو لا يُسمى غُرةً؛ فيكون متناقضاً.
    ثالثاً:
    قالوا: لم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض,
    بل نُقل عن أبي هريرة أنَّه كان يستَتِرُ خشية استغراب الناس لفعله.
    رابعاً:
    قالوا: إنَّ كُلَّ الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكُرُوا إلا أنهُ يغسل الوجه, واليدين إلى المرفقين, والرجلين إلى الكعبين, وما كان ليترُكَ الفاضلِ في كُلِّ مرةٍ من وضوئه.
    خامساً:
    قالوا: الآيةُ الكريمةُ تحدد محل الفرض بالمرفقين, والكعبين, وهي من آخر القرآنِ نزولاً.
    وإليكَ نصُّ كلام ابن القيم في كتابه " حادي الأرواح " قــال :
    أخرجا في الصحيحين والسياقُ لمسلمٍ, عن أبي حازمٍ قال: كنتُ خلفَ أبي هريرة, وهو يتوضأ للصلاةِ, فكان يمــدُّ يده حتى يبلغ إبطه, فقلتُ: يا أبا هريرةَ ما هذا الوضوء ؟
    فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا؟
    لو علمتُ أنكم ههنا ما توضأتُ هذا الوضوء. سمعتُ خليلي صلى الله عليه وسلم يقول:
    « تبلغُ الحليةُ من المؤمنِ حيــــثُ يبلغُ الوضوء ».
    سادساً:
    قالوا: اقتصارهُ عليه الصلاةُ والسلامُ على غسلِ الوجه والمرفقين والكعبين, ثم قال:
    « فمن زادَ على هذا فقد أســاءَ وظلم ». وهذا يرُدُّ قولهم.
    الترجيح:
    والراجح - والعلم عند الله - أنَّــــهُ لا يُســـتَحبُ.إذْ أنَّ الحديثَ لا يدُلُّ على الإطالةِ فإنَّ الحليةَ إنَّما تكونُ زينةً في الساعدِ والمعصم, لا في العضُدِ والكتف.
    فائدةٌ:
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
    هذه اللفظةُ لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنَّ الغُرَّةَ لا تكونُ في اليد, ولا تكونُ إلا في الوجه, وإطالته غير ممكنة, إذْ تدخلُ في الرأسِ فلا تمسى تلكَ غرَّة.

    يتبع إن شاء الله تعالى ,,

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    الحمد لله وحدهُ , والصلاةُ والسلام على من لا نبي بعدهُ .. وبعد
    فقد نبهني الأخ الفاضل أبـــا منصور إلى أهمية ذكر رقم الصفحة عند كل مسألةٍ, وحاولت أن اتدارك هذا الأمر ولم استطع.
    وبإذن الله جميع المسائل القادمة سأذكر بجانب كل مسألةٍ رقم الصفحة, حتى تتيسر مراجعة المسألة من الكتاب لمن أراد ذلك.
    وبالنسبة لما سبقَ من المسائل فإليكم:
    المسألةُ الأولى: [1/ 17]
    المسألة الثانية: [1/ 18]
    المسألةُ الثالثة:
    [1/ 20]
    المسألة الرابعة:
    [1/ 20]
    المسألة الخامسة:
    [1/ 23]
    المسألة السادسة:
    [1/ 24]
    المسألة السابعة:
    [1/ 24]
    المسألة الثامنة:
    [1/ 26]
    المسألة التاسعة:
    [1/ 27]
    المسألة العاشرة:
    [1/ 31]
    المسألة الحادية عشرة:
    [1/ 35]

    وفَّق الله الجميع للعلم النافعِ, والعمل الصالح.
    محبكم خويدم العلم وأهله/
    عِصَـــــام الحَازِمِي


  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    « بــابُ دُخولِ الخَلاءِ وَالاسْتِطابَةِ »
    المسألة الأولى: [1/ 42]
    ما حُكم استقبال القبلة واستدبارها حالَ قضاءِ الحاجة؟
    القول الأول:
    أنَّ ذلك محرمٌ مطلقاً؛ سواء كان ذلك في البنيان, أم في الفضاء.
    القائلون به:
    أبو أيوب الأنصاري, ومجاهد, والنخغي, والثوري, وابن حزمٍ, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القَيّم وقواه وردَّ غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن.
    أدلتهم:
    احتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك.
    ومنها حديثُ أبي أيوب الأنصاري, قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
    «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بولٍ ولا تستدبروها, ولكن شرّقوا أو غربوا»

    القول الثاني:
    أنَّ ذلك جائزٌ مطلقاً.
    القائلون به:
    عروةُ بن الزبير, وربيعة, وداود الظاهري.
    أدلتهم:
    احتجوا بأحاديثَ منها حديثُ ابن عمر, قال رقيتُ يوماً على بيتِ حفصةَ فرأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشامِ, مُستدبر الكعبة.
    القول الثالث:
    أنَّ ذلكَ مكروه.
    القائلون به:
    ذهب إلى ذلك الصنعاني حيثُ قال:
    « لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة لا التحريم ».

    القول الرابع:
    وهو القول بالتفصيـــــــل :
    فيحرِّمونه في الفضاء, ويبيحونه في البــــناء ونحوه.

    الترجيح:
    والراجح - والعلم عند الله - هو القول الرابع.
    قال الشيخ عليه رحمةُ الله تعالى:
    وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمعُ فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة.
    فإنَّ التحريم المطلق يبطل العمل بجانبٍ من الأحاديث, والإباحة المطلقة كذلك,
    والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها, وهذا هو الحقُّ.
    فإنَّهُ مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصيرُ إليه قبل كل شيءٍ. اهـ
    فائدةٌ:
    قال الشيخ رحمه الله تعالى:
    وعلى كلٍ ينبغي الانحراف عن القبلةِ في البناء أيضاً؛ اتقاءً للأحاديث الناهيةِ عن ذلك, ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصرهُ هؤلاء المحققون.

    يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,


  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    المسألةُ الثانية: [1/ 45]
    هل النَّهيُ في قولهِ عليه الصلاةُ والسلامُ في حديثِ أبي قتادةَ؛ الحارث بن ربعيّ الأنصاري:
    « لا يمسكنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول, ولا يتمسح من الخلاء بيمينه, ولا يتنفس في الإناء »
    للتحريم أم للكراهة؟
    القول الأول:
    أنَّ النهي للتحريم.
    القائلون به:
    الظاهرية. أخذوا بظاهر الحديثِ.
    القول الثاني:
    أنَّ النهي للكراهة.
    القائلون به:
    الجمهور. قالوا:أنّ هذه النواهي إنَّما هي تأديبيه.

    يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    155

    افتراضي رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »

    المسألة الثالثة: [1/ 47]
    ما حُكم وضع جريدة رطبة على قبر المَيت؛ كما فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عندما مَرّ بقبرين يعذبان...إلخ ؟
    القول الأول:
    أنّ ذلك مُستحب.
    تعليلهم:
    فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم تشريعٌ عـامٌ.
    والعلة مفهومة؛ وهي أنّ الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبةً, فلعله ينالهُ من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره.
    القول الثاني:
    أنّ ذلك غيرُ مشروعٍ.
    تعليلهم وردُّهم على القول الأول:
    قالوا: هذا الأمر يحتاج إلى دليل, وليسَ في الشرع ما يُثبته.
    أمّـا هذه - أي هذه الحالة التي عمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر -
    فقضيّةُ عينٍ حكمتُها مجهولةٌ.
    ولهذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين.
    وكذلك لم يفعله أحدٌ من أصحابه,
    إلا ما رُوي عن بريدة بن الحصيبِ من أنّه أوصى أن يُجعلَ على قبره جريدتان.
    وأما التسبيحُ فلا يختصُّ بالرطب دون اليابسِ, والله تعالى يقولُ: وإن من شيءٍ إلا يُسبحُ بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم...
    ثم قالوا: لو فرضنا أنَّ الحكمةَ معقولةٌ, وهي تسبيحُ الجريد الرطب؛
    فنقولُ تختصُ بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين, وهي الكشف له عن عذابهما.
    قال القاضي عياض: " علّل غرزهما على القبر بأمرٍ مُغيبٍ وهو قوله :
    « ليُعَذَبــانٍ »؛ فلا يَتِمُّ القياسُ لأنّا لا نعلمُ حصولَ العِلّة."

    يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •