رجل سمع الأذان وقام ليصلي فرض الوقت معتقدا أن الوقت هو وقت صلاة العصر فأحرم ناويا صلاة فرض الوقت وهو العصر , ثم أثناء الصلاة أو بعدها تذكر أن فرض الوقت هو الظهر لا العصر ...
والسؤال : هل تصح صلاته لأنه كان ناويا صلاة فرض الوقت ولا يضر التعيين من كونها ظهر أم عصرا ؟؟ أم تبطل الصلاة لأنه لم ينو صلاة الظهر ؟؟
وهل من أهل العلم المتقدمين من تعرض لهذه المسئلة وأجاب عنها ؟؟
وما الحكم لو أن رجلا في رمضان نوى الصيام على أساس أن الرابع من رمضان مثلا فبان أنه الخامس من رمضان ؟؟ أظن أنه لن يضر هنا , أليس كذلك ؟
فهل هناك فرق معتبر بين المسئلتين ؟؟ أم لا يوجد فارق ؟؟
وجزاكم الله خيرا