تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ماحكم هذا التصرف ...........؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    202

    افتراضي ماحكم هذا التصرف ...........؟

    الأخوة الأعزاء /أعضاء ومشرفي المجلس
    أفتونا في هذه المسألة
    رجل أعطى شخصا مبلغا من المال ليشتري به سلعة معينة ولم يكن هذا المبلغ كافيا لشراء السلعة فطلب الرجل من هذا الشخص ان يكمل المبلغ من عنده ويشتري السلعة فما كان من الشخص المدفوع له المال إلا أن يشتري هذه السلعة بالتقسيط ويدفع من هذا المال مقدم السلعة ويحتفظ ببقية المبلغ لنفسه على ان يدفع هو بقية الأقساط من ماله هو الخاص .............فهل يجوز هذا الشراء ؟ أم أن فيه شبهة ما ؟ الرجاء الإجابة سريعا وتفصيلا مشفوعة بالادلة .............بارك الله فيكم ........................وأر جو أن أكون قد وفقت في عرض المسالة .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    202

    افتراضي رد: ماحكم هذا التصرف ...........؟

    أليس هناك إجابة ......................أين أنتم يا فرسان الفقه

  3. #3

    افتراضي رد: ماحكم هذا التصرف ...........؟

    وفقكم الله, ضع سؤالك هنا
    http://alukah.net/Fatawa_Counsels/Fa...tQuestion.aspx
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: ماحكم هذا التصرف ...........؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى مدني مشاهدة المشاركة
    الأخوة الأعزاء /أعضاء ومشرفي المجلس
    أفتونا في هذه المسألة
    رجل أعطى شخصا مبلغا من المال ليشتري به سلعة معينة ولم يكن هذا المبلغ كافيا لشراء السلعة فطلب الرجل من هذا الشخص ان يكمل المبلغ من عنده ويشتري السلعة فما كان من الشخص المدفوع له المال إلا أن يشتري هذه السلعة بالتقسيط ويدفع من هذا المال مقدم السلعة ويحتفظ ببقية المبلغ لنفسه على ان يدفع هو بقية الأقساط من ماله هو الخاص .............فهل يجوز هذا الشراء ؟ أم أن فيه شبهة ما ؟ الرجاء الإجابة سريعا وتفصيلا مشفوعة بالادلة .............بارك الله فيكم ........................وأر جو أن أكون قد وفقت في عرض المسالة .
    اسمحوا لنا فضلا بالمشاركة ولكــــــن
    من باب المناقشة والاستفادة لنفسي أولا لا من باب الفتوى بوركتم


    - سأتعرض لجانب واحد فقط من هذه المسألة

    ونبدأ بطرح سؤال هام :

    هل هناك فارق في الثمن بين القسط والقبض في هذه الحالة ؟
    ** فإذا كان هناك زيادة في ثمن السلعة المشتراة حال القسط
    عنها في حال القبض شابهت - والله أعلم - حال المستدين
    بالربا ( ربا الفضل )
    حيث ستكون المحصلة بعد دفع المقدمة للسلعة هي :
    أن هذا الشخص لما احتفظ بباقي مبلغ شراء السلعة لنفسه
    كأنه اقترض (مائة ريال ) - مثلا -
    ثم هو يرد هذا الدين على أقساط ( مائة وعشرة ) مثلا .

    الخلاصة : أن الشبهة - والله أعلم - في مثل هذه المسألة
    قد تكون صورة من صور ربا الفضل .
    والمفارقة ان الدائن ( صاحب المال ) لا يعلم
    لأن المستدين اقترض مال الوكالة - في شراء السلعة -
    دون علم صاحبه ثم هو يسددها لا للدائن بل لمكان الوكالة
    - للسلعة المشتراة - مفاضلة .





    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

  5. #5

    افتراضي رد: ماحكم هذا التصرف ...........؟

    رجل أعطى شخصا مبلغا من المال ليشتري به سلعة
    الى حد الان تجوز المعاملة على شرط الا تكون السلعة احد النقدين الذهب او الفضة او سلعة حوت احد النقدين
    فما كان من الشخص المدفوع له المال إلا أن يشتري هذه السلعة بالتقسيط ويدفع من هذا المال
    نعم التفصيل ما ذكرته الاخت اعلاه من الاحتراز من هذه المعاملة حال التقسيط ومن غير تقسيط خروجا من الوقع في الربا
    ويحتفظ ببقية المبلغ لنفسه على ان يدفع هو بقية الأقساط من ماله هو الخاص
    هنا تقيدان
    - ان لا يحتفظ بشيء من مال الرجل صاحب المال الذي يريد شراء السلعة
    -يجوز ان يعينه بماله ويدفع الاقساط بشرط ان لاتكون السلعة من احد النقدين حذرا من الربا
    والله اعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: ماحكم هذا التصرف ...........؟

    جزاكم الله خيرا ...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونصر المازري الجزائري مشاهدة المشاركة
    رجل أعطى شخصا مبلغا من المال ليشتري به سلعة
    الى حد الان تجوز المعاملة على شرط الا تكون السلعة احد النقدين الذهب او الفضة او سلعة حوت احد النقدين
    ما تفضلتم به يحتاج مزيد إيضاح فهلا تكرمتم بذلك لتعم الفائدة :

    لماذا لا تجوز الوكالة في شراء أحد النقدين أو سلعة حوت أحدهما ؟

    نفهم -بارك الله فيكم بوجوب- توافر شرطين عند شراء أو بيع أحد النقدين
    وهما : 1- فورية القبض ( يد بيد ) 2- عدم التفاضل (ها بها )
    وذلك إذا كان البيع والشراء في سلعة من نوع واحد
    ( ذهب بذهب / أو فضة بفضة ) حسب مسألتنا هذه .
    - وفي حالة اختلاف النوع أو كانت المعاملة بالأوراق النقدية وأحد النقدين
    يبقى شرط فورية القبض مطالبا به على الوجوب
    ( يدا بيد ) ويرفع شرط عدم التفاضل ( ها بها ) ؛ لاختلاف القيمة .

    علما بأن المطالب بتحقيق تلك الشروط هو الوكيل وليس من وكله
    لأنه هو المباشر لعملية البيع والشراء .

    فيبقى السؤال : لم - يرحمكم الله - تقيدكم جواز المعاملة بقولكم :

    على شرط الا تكون السلعة احد النقدين الذهب او الفضة او سلعة حوت احد النقدين
    ؟


    فما كان من الشخص المدفوع له المال إلا أن يشتري هذه السلعة بالتقسيط ويدفع من هذا المال
    نعم التفصيل ما ذكرته الاخت اعلاه من الاحتراز من هذه المعاملة حال التقسيط ومن غير تقسيط خروجا من الوقع في الربا
    ** أما تقسيط أحد النقدين فلا يجوز لمخالفة شرط القبض في المجلس ( يدا بيد )
    ولكن ما المقصود بقولكم بارك الله فيكم :
    ومن غير تقسيط خروجا من الوقع في الربا
    هل تعدون التقسيط مع فارق السعر عن القبض نوع من أنواع الربا ؟
    إذا كان كذلك فلا بأس حيث المسألة مختلف فيها وليسعنا ما وسع
    أفاضل أهل العلم .

    وإن كان غير ذلك فهلا تفضلتم بمزيد إيضاح نستفد منكم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    202

    افتراضي رد: ماحكم هذا التصرف ...........؟

    بوركت أم هانئ وبوركت أبانصر ............................. ذا عهدنا بكم زادنا الله وإياكم علما

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    202

    افتراضي رد: ماحكم هذا التصرف ...........؟

    الأخ العزيز المشرف /حاتم بن عاشور
    بارك الله فيك على حسن توجيهك لي ..........................وق د أرسلت السؤال وأنا في انتظار الإجابة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •