تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حول كتاب :كشف المعلول

  1. #1

    افتراضي حول كتاب :كشف المعلول

    أريد رأي الأخوة ممن لهم إطلاع بخوص كتاب "كشف المعلول"للمؤلف صلاح الدين الإدلبي
    طبعته دار البيارق,وبخصوص الكاتب.
    والكاتب ينتقد 42 حديثا من صحيحة الألباني-رحمه الله-
    وانت تلمس من الرجل إطلاعا على كتب الحديث,مع بعض الملاحظات على كلامه في الشيخ الألباني-رحمه الله-.
    أفيدني مشكورين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    18

    افتراضي رد: حول كتاب :كشف المعلول

    الكاتب -هدانا الله وإياه- أشعري المعتقد ، من تلاميذ عبد الفتاح أبي غدة...
    فلا يشتغل به .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    18

    افتراضي رد: حول كتاب :كشف المعلول

    و أما عن الكتاب ، فقد أبدى بعضهم جملة من الملحوظات
    من هنا

    1- ليت صاحب هذا الكتاب أحال في آخر كل سبب من أسباب الخلل الكثير في أقوال صاحب سلسلة الأحاديث الصحيحة ، التي لخصها في مقدمة كتابه ، إلى الأمثلة التي تدل عليه من الأحاديث التي تكلم عليها ؛ لتسهل المحاكمة بين الباحِثَين ( المُعَلِّل والمُصَحِّح ) …

    2- أكثر ما أورده صاحب هذا الكتاب محتمل ، ولا يستلزم وقوع شيء من الأسباب التي ذكرها ، كما سيأتي …

    3- لا يلزم من ذكر مرجع واحد في البحث في أحوال بعض الرواة ؛ أن يكون الباحث الذي ذكره اعتمد عليه اعتماداً كلياً في شأن أولئك الرواة، واستغنى به عن المطولات …

    4- يجوز تصحيح السند الذي قال ابن حجر عن أحد رواته “صدوق” ؛ لأنه قد يضبط بعض الأحاديث كضبط الثقة وإن كان في الأصل دونه ضبطاً . بل ذكر الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف في كتابه “ضوابط الجرح والتعديل” حكم أحاديث من قيل فيه : محله صدق أو صدوق إن شاء الله تعالى أو صالح الحديث أو وسط أو شيخ ونحو ذلك ، فقال : أحاديث أصحاب هذه المرتبة محل نظر ؛لأن هذه الألفاظ متجاذبة بين الاحتجاج وعدمه ، فكثيراً ما يحكم بالصحة أو الحسن على ما تفرد به هؤلاء لما يحف ذلك من قرائن ترتقي بها ، وكثيراً ما يتنازع الأئمة في الحكم على أحاديثهم .

    5- قول صاحب هذا الكتاب عن الباحث أنه :”يُحَسِّن السند الذي قال ابن حجر عن أحد رواته “صدوق يخطئ” أو “صدوق له أوهام” دون التنبه إلى أن تلك الرواية قد تكون مما أخطأ أو وهم فيه ” ليس دقيقاً ؛ لأنه إذا لم يتحقق كون الرواية مما أخطأ أو وهم فيه الراوي ؛ لا يسلم اعتبار ذلك من أسباب وقوع الخلل في أقوال الباحث المشار إليه ، وإنما يسلم بذلك إذا كان يُحَسِّن السند الذي قال ابن حجر عن أحد رواته “صدوق يخطئ” أو “صدوق له أوهام” دون التنبه إلى أن تلك الرواية مما أخطأ أو وهم فيه…

    6- قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي من الميزان ” والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ، ولم يأت بما ينكر عليه ، أن حديثه صحيح ” وأقره على هذه القاعدة الحافظ ابن حجر في “لسان الميزان” كما ذكر الألباني في بعض كتبه مقراً ، وبين وجهة نظره في ذلك في سؤالات ابن أبي العينين له ، والتي طبعت في هذا العام (2002م) . أما صاحب هذا الكتاب فقد أشار إلى هذا المسلك بقوله : وفي هذا تساهل شديد ، إذ رواية جماعة عن أحد الرواة لا تعتبر توثيقاً ، ولا قرينة على التوثيق . ولم يبين وجهة نظر من رأى ذلك ولا القائلين به قبل الباحث المشار إليه .

    7- قول صاحب هذا الكتاب عن الباحث المشار إليه إنه ” لا يعتني العناية الكافية بمسألة الاتصال والانقطاع في السند” غير واضح ؛ فإذا استوضحت المسألة من الأحاديث التي تكلم عليها صاحب هذا الكتاب ؛ نجده يقول في كلامه حول الحديث الأول : “ومما يرجح عدم سماع سعيد بن كثير بن عفير من سعيد ابن أبي أيوب أن وفيات شيوخ ابن عفير هي كالتالي : 186 ، 186، 174 ، 175 ، 177 ، 179 ، 181 ، 188، 197 ،202، من الثامنة ، من التاسعة . فإذا كان سعيد ابن أبي أيوب قد توفي سنة 161 أو قبلها ، فالظاهر أن ابن عفير لم يسمع منه ، إما لأنه لم يدركه ، وإما لأنه لم يكن قد طلب العلم في ذلك الوقت ، فهو أقدم من أقدم شيوخه ، وهذا إذا استثنينا روايته عن أحد المدنيين المتروكين، وهو القاسم بن عبدا لله بن عمر العمري ، الذي كانت وفاته فيما بين سنة 150 و 160 ؛ فلعل السند بينهما منقطع .” [؟!] فإذا كانت هذه عناية كافية ؛ فكيف تكون العناية غير الكافية ؟!

    8- قول صاحب الكـتاب عن الباحث المشار إليه “رغم معرفته في الجملة بقاعدة المدلسين ، فإنه لا يكاد يفرق بين الثقة وبين الثقة الموصوف بالإرسال” مجمل أيضاً ، ولعل أول ما يصادف القارئ مما يصلح بياناً له ؛ ما ذكره في كلامه عن الحديث التاسع (ص54) حيث قـال:”والراوي الموصوف بالإرسال مروياته في حكم الانقطاع حتى نجد التصريح بالسماع [انظر : هدي الساري : (ص384-385) . النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر : 2/615،326] . وخاصة عمن لم يعرف بكثرة ملازمته والسماع منه ” اهـ كلامه ، والظاهر أن مراده – بذلك السبب المتقدم ذكره في أسباب الخلل في أقوال الباحث المشار إليه – أنه لا يكاد يفرق بين الثقة وبين الثقة الموصوف بالإرسال في حمل روايتهما بالصيغة المحتملة على الاتصال مطلقاً ، بالرغم من أن مرويات الراوي الموصوف بالإرسال عمن لم يعرف بكثرة ملازمته والسماع منه في حكم الانقطاع حتى نجد التصريح بالسماع . فإن كان هذا هو مراده ؛ دلَّ على قصور عبارة المقدمة ، وأما إشارته في أولها إلى قاعدة المدلسين فإن الكلام في الإرسال ليس كالكلام في التدليس… والمراجع التي أحال إليها في كلامه عن الحديث التاسع – المنقول آنفاً – لم تذكر هذه المسألة كما عبر عنها صاحب هذا الكتاب، وإنما اهتم أئمة الحديث – رحمهم الله تعالى – بالتنصيص على ثبوت ساع الراوي ممن روى عنه ، أو على عدم سماعه منه ؛ لأنه إذا وجد نص بالسماع حكم بالاتصال وإن لم يُصرَّح بالسماع ما لم يكن الراوي مدلساً ، وإذا وجد النص بطل الاجتهاد (وهو الحكم بالانقطاع بقرينة الصيغة الموهمة وعدم العلم بسماع الراوي مما روى عنه) ؛ فعبارة صاحب هذا الكتاب تحتاج إلى أن يضاف إليها بعد قوله “حتى نجد التصريح بالسماع” :- أو ينص أحد أئمة الحديث على سماع ذلك الراوي ممن روى عنه… ولعل مراد صاحب هذا الكتاب التنبيه على حكم رواية الموصوف بالإرسال إذا لم يوجد نص أو تصريح بسماعه ممن روى عنه ، وأن الصيغة الموهمة من الراوي الموصوف بالإرسال في روايته عمن لم يعرف بالسماع منه ؛ بنص أو تصريح ، ولم يُنص كذلك على عدم سماعه ممن روى عنه – محمولة على الانقطاع . فإن كان هذا مراده ، فهو تنبيه جيد إلا أن قصَّر في بيانه ، ومهما يكن من أمر ؛ فيجوز أن يحمل الباحث المشار إليه الصيغة المحتملة في هذه الحال على الاتصال إما مطلقاً أو لاعتبارات معينة ، كما يحتمل أنه يرى حملها في هذه الحال على الانقطاع إلا أنه غفل عن تطبيقه في بعض الأسانيد ، أما أنه لا يكـاد يفرق بين الثقة وبين الثقة الموصوف بالإرسال ؛ ففي هذا مبالغة ظاهرة بقدر ما تقدم من تقصير …

    9- قال صاحب هذا الكتاب : إن من أسباب الخلل الكثير في أقوال الباحث المشار إليه “بعده الشديد عن علم العلل” و“تقليده المتساهلين في اختلاف الرواية وصلاً وإرسالاً ، أو رفعاً ووقفاً ، إذا يقبلون رواية الوصل والرفع مطلقاً ، وإعراضه عن مذهب الأئمة النقاد من القدماء ” ؛ ولم يبين مذهب الأئمة النقاد من القدماء ، وقد ذكره في كلامه على الحديث الثاني حيث قال (ص18) : إنهم يرون في مثل ذلك التوقف حتى تأتي قرينة ترجح أحد الحالتين على الأخرى ، فالأصل أن الرواية المرسلة تعل الرواية الموصولة ولا تتقوى بها ، وكذلك الموقوفة مع المرفوعة ، فإذا رأوا قرينة تؤيد صحة الرواية الزائدة رجحوها لما احتف بها من قرينة ، لا لرجحان الزيادة مطلقاً ” . ثم ذكر في الحديث الذي يليه (الثالث) أن الباحث المشار إليه صحح حديث “يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجدل في عينه !” وذكر – يعني الباحث المشار إليه – أنه روي من طرق عن محمد بن حمير أنه قال : حدثنا جعفر بن برقان ، عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر – يعني الباحث – أن مسكين بن بكير رواه عن جعفر بن برقان بسنده ، لكنه جعله من قول أبي هريرة ، موقوفاً عليه ، لا مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ثم رجح – يعني الباحث المشـار إليه – أن هذا الحديث مرفوع ، محتجاً بأن محمد بن حمير لم يوصف بالخطأ ، ومسكين بن بكير صدوق يخطئ [وكلاهما من رجال البخاري – سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/42 حديث 33] .اهـ ما ذكره صاحب هذا الكتاب . وعليه؛فترجيح الباحث المشار إليه إحدى الحالتين وهي الرفع بالقرينة التي رآها يناقض القول بتقليده المتساهلين في اختلاف الرواية وصلاً وإرسالاً ، أو رفعاً ووقفاً ، الذين يقبلون رواية الوصل والرفع مطلقاً . بل يدل على أنه يوافق مذهب الأئمة النقاد الذي يرون في مثل ذلك التوقف حتى تأتي قرينة ترجح إحدى الحالتين على الأخرى .

    10- ذكر صاحب هذا الكتاب من أسباب الخلل الكثير في أقوال الباحث المشار إليه “عدم تفريقه بين سند مستقل عن سند آخر فيمكن أن يعتبر شاهداً له ، وبين طريق من طرق السند مختلف عن الطريق الآخر في جزء من السند ، فلا يمكن أن يعتبر أحد الطريقين شاهداً للطريق الآخر، لأن مدار الطريقين على جزء واحد من السند . وهل يشهد الإنسان لنفسه ؟! أم يشهد له غيره ؟! ” ولعل من الأمثلة التي استنبط منها هذا السبب الحديث الخامس والثلاثين في كتابه ، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : “إن الرجل ليصل في اليوم إلى مئة عذراء” يعني في الجنة ؛ فقد جاء هذا الحديث من طرق عن حسين بن علي الجعفي ، عن زائدة بن قدامة ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً . وجاء من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة ، عن هشام بن حسان ، عن زيد ابن الحواري ، عن ابن عباس ، مرفوعاً . وقد رأى الباحث المشار إليه في كتابه (1/641 حديث 367) أن السند الثاني شاهد للسند الأول . ويرى صاحب هذا الكتاب أن هذا من باب اختلاف الرواية “فمدار الحديث على هشام ابن حسان ، واختلف عليه فيه ، فرواه أحد الثقات عنه عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، ورواه أحد الثقات عنه عن زيد بن الحواري عن ابن عباس” . وكلا الرأيين محتمل ، وإن كان الظاهر الأول ، وكون الإسنادين يلتقيان في رجل لا يمنع من اعتبار أحدهما شاهداً للآخر إذا كان ثقة ومن فوقه في أحد السندين مختلفين عمن فوقه في السند الآخر حتى الصحابي ؛ فيكون أحد السندين شاهداً للآخر بالنسبة لمن فوق ذلك الرجل ، وإن كان بالنسبة له لا يصح ؛ لأن الإنسان يشهد له غيره ولا يشهد لنفسه ، كما أشار إلى ذلك صاحب هذا الكتاب . وقد ذكر صاحب هذا الكتاب أنه بعد كتابة ما كتب حول هذا الحديث رجع إلى علل الحديث لابن أبي حاتم [2/213] . فإذا هو قد سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث من رواية حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة ؛ فقالا : “هذا خطأ ، إنما هو هشام بن حسان عن زيد العمي عن ابن عباس” . فسأل أباه : الوهم ممن هو ؟ فقال : من حسين . قال صاحب هذا الكتاب : “فلله الحمد والمنة” يعني على أن وافق رأيه قول هذين الإمامين العالمين بالحديث وطرقه وعلله . لكن لا يلزم من اتفاق رأي صاحب هذا الكتاب وقول الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة – رحمهما الله – أن يكون الطريق الذي سلكه لتقرير رأيه موافقاً للطريقة التي قررا بها قولهما ؛ فإنه عدل عن الحكم بصحة اعتبار أحد السندين شاهـداً للآخر – حسب الظاهر – إلى اعتبار ذلك الاختلاف من باب اختلاف الرواية بغير موجب صحيح ؛ فقد قال : “ثم إنه قد يتراءى لبعض الناس صحة الطريقين ، وهذا في غاية البعد ، لأن هشام ابن حسان لو كان عنده الحديث من كلا الطريقين لما آثر – ولو في وقت من الأوقات – أن يرويه بالطريق الواهي دون الصحيح ، والعادة في نحو هذا أن يرويه بطريقة الصحيح ويعطف عليه الآخر إن شاء .” اهـ كلامه ولكن لا يبعد أن يقع له الحديث من الطريق الواهي قبل الصحيح … فما استبعده غاية البعد يمكن أن يقع في وقت من الأوقات أو لغرض من الأغراض … كما أن صـاحب هذا الكتاب رجح رواية أبي أسامة معللاً ترجيحها بقرينة في متن الرواية ، “وهي الغرابة” ولم يبين وجه الغرابة وسببها ، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في كتابه حادي الأرواح في آخر فصل من الباب الثالث والخمسين ، ولخص كلامه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (6/374) بقوله : وقال ابن القيم : ليس في الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى [في الصحيحين] “أن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة فيها أهلون يطوف عليهم” .اهـ . فلعل المراد بهذا الحديث وأمثاله ما لكل واحد من السراري زيادة على الزوجتين ، ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكثرة كالخدم والولدان . (ينظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم في الفصل المشار إليه) . ومما يدل على أن موافقة صاحب هذا الكتاب لأبي حاتم وأبي زرعة لا يلزم منها أن يكون مدركه هو مدركهما ؛ قول أبي حاتم : “[الوهم] من حسين ” يعني الجعفي ، وهذا مما لا سبيل لصاحب هذا الكتاب إلى إدراكه …

    11- ذكر صاحب هذا الكتاب من أسباب الخلل الكثير في أقوال الباحث المشار إليه “عدم تفريقه بين نص نظير نص آخر في كل فقراته فيمكن أن يعتبر شاهداً له ، وبين نص نظير نص آخر في بعض فقراته ، فلا يمكن أن يعتبر شاهداً له بإطلاق ، بل شاهداً للفقرات المشتركة بينهما فقط” . ومن أمثلته في هذا الكتاب الحديث الخامس حيث ذكر صاحب هذا الكتاب أن الباحث المشار إليه أخطأ في حكمه عليه بسبب ما تقدم “عدم تفريقه … إلخ” . وبالرجوع إلى الحديث في كتاب الباحث المشار إليه نجد أنه أورد الحديث كما يلي : 35 – ( إن الله استقبل بي الشام ، وولى ظهري اليمن ، ثم قال لي : يا محمد إني قد جعلت ما تجاهك غنيمة ورزقاً ، وما خلف ظهرك مدداً ، ولا يزال الله يزيداً أو قال يعز الإسلام وأهله ، وينقص الشرك وأهله ، حتى يسير الراكب بين كذا – يعني البحرين – لا يخشى إلا جوراً ، وليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل) . ثم قال بعد الكلام على إسناده عند أبي نعيم في الحلية ، وابن عساكر في تاريخ دمشق : “ولشطره الثاني شواهد تقدم أحدها في المقال الأول (رقم 3) .” وهو حديث (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين ، بعز عزيز ، أو بذل ذليل ، عزاً يعز الله به الإسلام ، وذلاً يذل به الكفر) . هذا الواقع وصفه صاحب هذا الكتاب فقال (ص29) : “والشطر الثاني من الحديث يبدأ من قوله : “ولا يزال الله يعز الإسلام وأهله ” إلى آخر الحديث ، والشاهد المشار إليه يشهد لبعض هذا الشطر بنحوه ، دون قوله: “حتى يسير الراكب بين – كذا يعني البحرين – لا يخشى جوراً” ، فهل ترى في الشاهد المشار إليه ما يشهد لهذا ؟! وإذا تضمنت الدعوى ثلاث خصال وشهد شاهد باثنتين منها أفيحق لنا أن نثبت أن هذا الشاهد يشهد لها كلها ؟ أم نقول إنه يشهد لبعضها ؟! ويبدو أن الباحث لا يفرق بين ما يشهد للشطر الثاني من الحديث وبين ما يشهد لبعض الشطر الثاني من الحديث ، ولا يهتم لبيان القدر المشهود له ” اهـ كلام صاحب هذا الكتاب ، وفيما قاله نظر ؛ لأن الباحث المشار إليه قال : “ولشطره الثاني شواهد تقدم أحدها .. إلخ” ولم يقل : شاهداً… فإذا كان الشاهـد المشـار إليه يشهد لبعض الشطر الثاني فالبقية تشهد لما بقي … أي أن الشواهد المشـار إليها تشهد بمجموعها للشطر الثاني … فقول صاحب هذا الكتاب : “وإذا تضمنت الدعوى ثلاث خصال وشهد شاهد باثنتين منها أفيحق لنا أن نثبت أن هذا الشاهد يشهد لها كلها ؟ أم نقول إنه يشهد لبعضها ؟!” ليس في محله ، بل يقال : إذا تضمنت الدعوى ثلاث خصال وشهد شاهد ببعضها ، وشهد غيره بما بقي ، أيحق لنا أن نثبت أن هؤلاء الشهود يشهدون لها كلها؟أم نقول:إنهم يشهدون لبعضها؟!! كما لا يقال – مع ذلك – : ويبدو أن صاحب هذا الكتاب لا يفرق بين المفرد والجمع ولا يهتم لبيان عدد الشهود … ، وإنما يقال : ربما استعجل أو وقع له شيء أثر على تفكيره ووجهة نظره فلم ينظر إلى الموضوع بجميع أبعاده … وإلا فإن صاحب هذا الكتاب فيما يظهر باحث جيد وناقد حاذق … كما أن الألباني عالم بالحديث رواية ودراية، وإن أخطأ في حكمه على بعض المسائل ، وقد تكون أخطاؤه كثيرة لكنها ليست أكثر من صوابه ؛ فقد شهد له بالعلم بالحديث رواية ودراية كثير من أهل العلم كابن باز وابن عثيمين ومقبل الوادعي وغيرهم، ولو كانت عنده أخطاء كثيرة في أصول علم الحديث لما شهدوا له بالعلم به مطلقاً ؛ فكيف إذا كانت أخطاؤه أكثر من صوابه ؟ والحكم على باحث صنف أكثر من (100) كتاب ، وحكم على أكثر من ستة آلاف حديث ؛بأن خطأه أكثر من صوابه ، من خلال عدد من الفروع والتطبيقات ؛ لا تبلغ الربع مما حكم عليه ؛ لا يصح . بل لا بد أن يتفق عليه جمع من العلماء من خلال النظر في أكثر أحكام الباحث المشار إليه ، بشرط أن لا يخالفهم من يكون قوله أولى بالقبول من قولهم … وهذا كله على فرض أن الباحث المشار لم تصدر منه نصوص تخالف ما نسبه إليه صاحب هذا الكتاب من خلال نظره إلى بعض التطبيقات . وقد نص الباحث المشار إليه في مواضع من كتبه وفي كثير من أجوبته المسجلة في الكتب أو أشرطة التسجيل الصوتية على خلاف ما أدعاه عليه صاحب هذا الكتاب . بل نص على خلافه بعض أهل العلم الذين انتقدوا الباحث المشار إليه ، كما في مسألة تقسيم متن الحديث إلى فقرات ، وتصحيح أو تحسين بعض الفقرات بالشواهد دون بقية فقـرات المتن ، حيث قال بعضهم : إن ذلك بدعة أحدثها الباحث المشار إليه … فهو المقدَّم في هذه الطريقة …

    12- أنهى صاحب هذا الكتاب ما ذكره من أسباب الخلل الكثير في أقوال الباحث المشار إليه ، بقوله : “بالإضافة إلى أوهام يقع فيها لا يكاد يسلم منها أحد ، لكنها إذا كثرت أو فحشت زحزحت مرتبة المرء عن أن يوثق بأحكامه ونقوله ” . ولعله يشير بهذا إلى مثل قوله في آخر كلامه على الحديث الحادي والأربعين “الخلافة ثلاثون سنة ، ثم تكون بعد ذلك ملكاً” حيث قال (ص169) : “ومن العجائب أن الباحث نقل عن ابن خلدون تضعيفه لهذا الحديث ثم قال : وتبعه على ذلك العلامة أبو بكر ابن العربي . هذا وقد توفي ابن خلدون سنة 808 ، وتوفي القاضي أبو بكر ابن العربي سنة 543، أي قبله بـ 265 سنة ، فتأمل وأعجب !! والله أعلم .” وهذا قد يكون وهماً ؛ لكنه ليس وهماً فاحشاً كمـا وصفه صاحب هذا الكتاب في الفهرس ؛ فيحتمل أن الباحث المشار إليه ضمَّن ( تبعه ) معنى ( وافقه ) فلا يلزم الترتيب ، كما لا يلزم من إيراد الكلام على هذا النحو أن يكون القائل جاهلاً بتاريخ وفاة ابن خلدون ، وتاريخ وفاة أبي بكر ابن العربي مطلقاً ؛ فيحتمل أنه ذهل عن ذلك هنا ، ولا سيما مع الفصل بينهما بإيراد نص ابن خلدون في تاريخه ، والذي يقع في ثلاثة أسطر … وكلام صاحب هذا الكتاب لا يشعر بوجود ذلك الفصل الذي يمكن بسببه الذهول عن بعض لوازم الكلام حتى مع المراجعة التي ينشغل فيها الباحث بتصحيح الأخطاء الطباعية والفنية …

    13- نقل صاحب هذا الكتاب (ص13) عن الإمام أحمد أنه قال في يحيى بن أيوب الغافقي المصري : سيء الحفظ . ولكلام الإمام أحمد صـلة لم يذكرها صاحب هذا الكتاب ، وقد يكون لها أثر في الحكم على الراوي أو تحديد مراد الإمام أحمد بقوله ؛ فإنه قال فيه : سيء الحفظ ، وهو دون حيوة وسعيد بن أبي أيوب في الحديث . وحيوة [بن شريح] وسعيد بن أبي أيوب كلاهما ثقة ثبت ؛ فمقارنة يحيى بن أيوب بهما لها أثر في تحديد مراد الإمام بقوله قبلها : سيء الحفظ …

    14- قال صاحب هذا الكتاب (ص12) : “ويبدو أن هذا الراوي [يعني يحيى بن أيوب الغافقي] له روايات مستقيمة ، وروايات أخطأ فيها ، فمن نظر إلى رواياته المستقيمة وثَّقَه ومن رأى في بعض رواياته أخطاء قليلة في جنب كثرة ما روى وثقه كذلك ، إذا لا يشترط في الراوي الثقة أن لا يعثر له على خطأ نادر ، ومن رأى كثرة أخطائه لم يوثقه ووصفه بسوء الحفظ ونحوه ، أو بالصلاح فقط ، وهذا يعني أنه رجل من أهل الخير والصلاح،أو أنه صالح في باب المتابعـات والشـواهد،لا في باب الاحتجاج.” وهذا التحليل ليس على إطلاقه ؛ فلا يتم إلا باستحضار بعض التقييدات ، ومن ذلك أن لا يكون من رأى كثرة أخطائه قد رأى له روايات قليلة ، ومن ذلك أنه ينبغي مراعاة منازل النقاد في العلم بالحديث وعلله ؛ فابن سعد – مثلاً – ليس كالإمام أحمد،كما أن صاحب هذا الكتاب ليس كالحافظ ابن حجر …

    15- قال صاحب هذا الكتاب (ص13) : “سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير المصري صدوق فيه لين” وبالرجوع إلى ترجمة سعيد بن كثير بن عفير في كتب الجرح والتعديل نجد أن الكلام فيه يدور بين مرتبة الثقة ومرتبة الصدوق بإطلاق ، ولا نجد أحداً قال عنه : صدوق فيه لين ، ولا نحو ذلك ، إلا السعدي فإنه ضعفه ، وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه ؛ فليس من الإنصاف نقل مثل هذا الراوي الموثق إلى أدنى مراتب التعديل أو أول مراتب التجريح بلفظة جرح أو كلمة تضعيف مردودة .
    16- أعل صاحب هذا الكتاب الحديث الثاني في قصة أيوب عليه السلام بأن “ابن شهاب الزهري ثقة ربما دلس ، ولم يصرح في هذه الرواية بالسماع ، وإن كان من صححه يعتمد المراتب التي ذكرها ابن حجر في طبقات المدلسين فإنه قد ذكره في المرتبة الثالثة ، يعني بها أن لا يقبل من مروياته إلا ما صرَّح فيه بالسماع ممن رواه عنه ، فما الذي رجح تصحيح هذا السند وقبول رواية معنعنة من مدلس ؟!” اهـ كلام صاحب هذا الكتاب ، ولم يذكر أن الأئمة قبلوا قوله ( عن ) كما ذكر الحافظ العلائي في جامع التحصيل ، ويظهر أنه لم يذكره ؛ لأن محله ليس هنا ، وإنما محله حيث يُعِلُّ الباحث المشار إليه رواية بعنعنة الزهري! وكأن المقصود هو مخالفة الباحث المشار إليه فقط ! فصاحب هذا الكتاب لا يعتني كثيراً ببيان علة المخالفة والضابط الذي استعمله في ترجيح الجرح أو التعديل على ما يعارضه ، ونراه يعمد إلى أشد ما قيل في الراوي فيعتمده ويوجهه مع إمكان الجمع بينه وبين الأقوال الأخرى … فما الذي رجح عدم قبول عنعنة الزهري هنا ؟! وقد أعل صاحب هذا الكتاب الحديث المشار إليه بعلة أخرى وهي أن “نافع بن يزيد [الذي رواه عن عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ] وإن كان ثقة فقد خالفه ثقة آخر في وصل هذا الحديث . قال عبد الله بن المبارك : أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم … قال : فلا مناص عن التوقف في تصحيح وصل الحديث حتى نجد قرينة ترجح وصله على إرساله . وإذا لم نجد فالواجب التوقف .أ هـ كلامه ولم يصرح بأنه لم يجد القرينة ، وإن كان هذا هو الظاهر ، لكن لا يلزم من أنه لم يجد القرينة ألا تكون موجودة مطلقاً ، كما أن القرائن نسبية وغير محدودة ؛ فيمكن أن يقال إن مما يرجح رواية نافع بن يزيد الموصولة: ما ورد في ترجمة يونس بن يزيد من أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً ، وفي غير الزهري خطأ ، ولم يرد مثل هذا في ترجمة نافع بن يزيد بل أُطلق القول بتوثيقه … وكثير من التعقبات الواردة في هذا الكتاب يمكن أن يناقش بمثل هذه المناقشة .

    17- قال صاحب هذا الكتاب (ص50) : “ومن الغريب أن الباحث – بعد أن وضع هذا الحديث [يعني حـديث "أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص"] في مرتبة الاحتجاج – استنبط منه أن مسمى الإسلام غير الإيمان، وكأنه يريد أن يؤكد أن عمرو بن العاص “آمن” ، وأن الناس “أسلموا” ، وأكد ذلك بالاستشهاد بقوله تعالى :( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ) . وليس مقصود الباحث الإساءة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم ، إنما قد يكتب الإنسان من الكلام ما يتوهم أن له غير معناه الظاهر المتبادر ، ومن الذي يسلم منا من الخطأ والنسيان ؟ (ربنا لا تؤاخذها [كذا وهو خطأ طباعي ؛ صوابه: لا تؤاخذنا] إن نسينا أو أخطأنا )والله أعلم ” اهـ كلام صاحب هذا الكتاب، وما استغربه ليس بغريب ، ولا يلـزم منه الإساءة إلى أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم ؛ لأن الحديث ليس على عمومه ، فالتعريف في قوله ( الناس ) للعهد والمعهود مسلمة الفتح من أهل مكة ، فهو محمول على مثل من ذكرهم الله في آية الحجرات ، وقد استنبط ما استغربه صاحب هذا الكتاب طائفةٌ من أهل السنة والجماعة كما ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة ، ونقله عنه ابن تيمية في كتاب الإيمان (ص302) .

    18- ذكر صاحب هذا الكتاب (ص139) : “أن عمر ابن أبي سلمة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “إذا أكلت فسم الله” ، ولم يحدث عنه أنه قال “إذا أكلت فقل : باسم الله” واللفظ الثاني من تصرف الرواة الذين يروون بالمعنى ” . ولم يبين الفرق بين اللفظين ، والأثر الذي يترتب على هذا الفرق ، ولماذا لا يشمل قوله “واللفظ الثاني من تصرف الرواة الذين يروون بالمعنى” الصحابيَّ نفسه ؟!

    19- قال صاحب هذا الكتاب (ص169) :”ومن العجائب أن الباحث ذكر الزيادة التي في سنن الترمذي ، وهي استفسار من سعيد بن جمهان وجواب من سفينة ، ونصها ، قال سعيد : فقلت له : إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم ! قال : كذبوا بنو الزرقاء ، بل هم ملوك من شر الملوك . وعلق قائلاً : وهذه الزيادة تفرد بها حشرج ابن نباته عن سعيد بن جمهان ، فهي ضعيفة ، لأن حشرجاً هذا فيه ضعف . وهذه الزيادة لم يتفرد بها حشرج بن نباتة ، بل روى غيره نحوها ، وذلك في سنن أبي داود ، وهو من مصادره في تخريج هذا الحديث ، ونصها عنده: قال سعيد : قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون أن علياً لم يكن خليفة ! قال : كذبت أستاه بني الزرقاء . يعني بني مروان . ا.هـ ، وكذا في السنة لابن أبي عاصم وهو من مصادره ، إلا أن العبارة فيه غير واضحة .” اهـ كلام صاحب هذا الكتاب وقد جعل عبارة “إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم ! . قال : كذبوا بنو الزرقاء . بل هم ملوك من شر الملوك ” نحو عبارة “إن هؤلاء يزعمون أن علياً لم يكن خليفة ! .قال: كذبت أستاه بني الزرقاء ، . يعني بني مروان” مع أنه يوجد بينهما من الفروق ما تصح معه دعوى التفرد كما هو ظاهر …

    20- هذه الملاحظات لا تعدو كونها نماذج لم يقصد منها الاستيعاب، ولا شك أنه قد يكون في الكتاب تعقبات صحيحة بل لولا ما في المقدمة من الإطلاق والتعميم وعدم التمثيل لما كان يهم أن نعلم هل أصاب في تعقباته أم أخطأ ؟ لأن الكلام على الفروع والتطبيقات يكون للاجتهاد فيه مجال واسع بخلاف الأصول ؛ فالأمر فيها أضيق …

    21- تعقبات صاحب هذا الكتاب لا تقتصر على الباحث المشار إليه، وإنما قد تنسحب على من اعتمد عليهم الباحث المشار إليه أو وافقهم ، كما في (ص165) حيث قال صـاحب هذا الكتاب : “والعجب من الإمام أحمد كيف تسرع وحكم على هذا النقل بالبطلان … إلخ “، وقال (ص168): “هذا وقد تساهل في تصحيح هذا الحديث عدد من العلماء السابقين … إلخ” ولم يذكر أسماءهم ، وهم تسعة ، كما ذكر الباحث المشار إليه في كتابه في الأحاديث الصحيحة ( حديث 459 ) منهم الإمام أحمد وابن جرير الطبري وابن تيمية… لكن أحكام صاحب هذه الكتاب على أولئك الأئمة مقيدة بمواضعها ،وليست على إطلاقها، وكان ينبغي أن تكون كذلك بالنسبة للباحث المشار إليه ؛ فهو متبع سبيلهم …

    22- لم يذكر صاحب هذا الكتاب سبب تأخره في طباعة هذا الكتاب أكثر من سبع سنين ، فقد انتهى من تأليفـه في 7/10/1413هـ ولم يطبـع إلا في سنـة 1421هـ /2001م .ولو لم يتأخر لأمكن أن نرى رد الباحث المشـار إليه ، أما الآن فلا يمكن ذلك ؛ لأن الباحث المشار إليه توفي سنة 1420هـ – رحمه الله – .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •