اعضاء ومشرفي المجلس العلمي الألوكيّ ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وجدت هذا الكلام أثناء بحثي في هذه المسألة .. واستغربته حقيقة لأنه خلاف ما يتوارثه النساء جيلاً بعد جيل ..
دونكم الكلام برمته :::
" من أخطاء البخاري في فقه النساء . .
ما يكاد يجد المرء ترجمة لهذا الإمام إلا وعليها اختلاف إلا ما شاء الله تعالى وما أقل المتفق عليه في جامعه .
ومن ذلك ترجمته في كتاب الحيض باب : دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض .
قال : وكيف تغتسلُ وتأخُذُ فِرصَةَ مُمسكةً فتتبعُ بها أثرَ الدَّم .
وهنا خطأين في لفظ الحديث الذي أورده في هذه الترجمة وهو حديث عائشة رضي الله عنها ، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال : " خُذي فِرصة من مِسْكٍ فتطهري بها " .
وقالت لها عائشة رضي الله عنها : تتبعي بها أثر الدم .
ووقع التصحيف في كلمتين في هذا الخبر عند البخاري :
الأولى : " فِرْصة " . قالوا : هي القطعة من الصوف أو القطن أو جلدة عليها صوف ، حكاه أبو عبيد .
قال أبو داود : أن في رواية أبي الأحوص " قَرصة " . قال المنذري : يعني شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف الأصبعين . " الفتح 1/552 "
وقول المنذري هو الصحيح خلاف ما أثبته الحافظ على البخاري .
والثانية : " من مَسك " . بالفتح المراد بها القطعة من الجلد . ومن قال بكسر الميم حمله على الطيب ، والأول أصح .
ومن حمل المسك في هذا الخبر على الطيب صحف لأجل ذلك كلمة " فِرصة " لتكون هي الصوف ، ويكون المعنى تتبع الدم بصوفة مطيبة بالمسك وهذا من أسخف التفاسير وأجهلها وأبعدها عن الواقع ، فالمسك لا يتطهر به من الدم ، إنما يطهر الحائض من الدم الماء ، ثم يكون المسك لتعطير الجسم بعيدا عن مصدر الدم ، ولا يعقل ما قاله بعضهم بناء على فهم مصحف تصحيفا معنويا .
وقد اختلفوا في هذا المعنى اختلافا مشتتا ولزم كل من قال بما رجحه مثل النووي أنه قال بغير معقول .
بل بالغ بعضهم وقال ذلك ليكون سببا لسرعة حمل المرأة ! ، وضعفه النووي بأن لو كان ذلك صحيحا لإختصت به المتزوجة .
روى أحمد عن ميمونة أنها سألته عن شاة ماتت فألقوا إهابها ، فقال لها :
هلا أخذتم مَسْكها .
قالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟!
فقال عليه الصلاة والسلام : إنما حرم أكلها ، وجلدها تدبغوه تنتفعوا به . رواه أحمد وغيره واللفظ له .
وهذا يبين المراد بحديث ترجمة البخاري ، وأن المَسكة المراد بها هناك الجلد أُمرت المرأة تقرص منها قطعة صوف تتبع بها الدم ثم تغتسل وتتطهر ، فحملها من حملها نتيجة للتصحيف على معنى غير معقول وما كنت لأكتب بهذا لو ما سألني أحدهم حول هذا وكأن ما ذهب إليه هو الصحيح من معنى الخبر وأن لا إشكال فيه ، فقررت أكتب به وأبين مدى اشكالية هذا الفهم السقيم وأن به زيادة مستنكرة جدا يحسبها بعضهم من سنن الطهارة أو فرائضه . " انتهى .
ونقلي له لا يعني تسليمي به - لكني أردت الاستفصال - والله من وراء القصد ..
اسأل الله التوفيق لصالح القول والعمل ..
وجزاكم الله عنّا خير الجزاء وأوفاه ..