كما في العنوان
كما في العنوان
أيُ دمٍ وفقك الله؟!
حسينان
بارك الله فيك
بالنسبة لدم الحيض فهو معلوم ولا شك ان يخفى عليك بأنه نجس بإتفاق العلماء
اما دم الإنسـان فهو مختلف فيه فالمشهور عند اصحاب المذاهب الفقهية أن الدم نجس وليس عندهم حجة إلا انه محرم بنص القران الكريم في قوله تعالى ( قل لا أجد في ما أوحي إلىّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دما مسفوحا أو لحم خنزيرٍ فإنه رجس ) الأنعام :145
فاستلزمزا من التحريم النجاسة ـ كما فعلوا في الخمر ـ ولا يخفى ما فيه لكن نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على نجاسته .
بينا ذهب جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني وصديق خان والألباني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى إلى القول بطهارته لعدم ثبوت الإجماع عندهم وستدلوا بما يلي :
1- أن الاصل في الاشياء الطهارة حتى يقول الدليل على نجاسته ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم غير دم الحيض بارك الله فيك مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ونحوها فلو كان الدم نجساً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى ذلك .
خذ هذه الأدلة من السنة :
في حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (( صلى عمر وجرحه يثعب دماً ) الحديث صحيح اخرجه مالك وعنه البيهقي وغيره بسند صحيح .
وهنا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها في قصة موت سعد بن معاذ قالت لما اصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل ، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب ... فبينما هو ذات ليلة إذ تفجر كلمه رضي الله عنه فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء إلى جنبه فقالوا يا أهل الخباء ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فنظروا فإذا سعد قد انفجر كلمه والدم له هدير فمات والشاهد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصب الماء على الدم لا سيما وهو في المسجد كما أمر بصب الماء على بول الأعرابي طبعاً القصة هذه اخرجها ابو داود والطبراني في الكبير وهو صحيح .
استدلال اخير وهو قول الحسن رحمه الله تعالى (( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم )) إسناده صحيح رواه البخاري معلقاً ووصله ابن ابي شيبة بسند صحيح كما في الفتح .
لعل الأخوة يأتوو بما لديهم .
أقصد دم الإنسان بارك الله فيكم
الدم الخارج من الجراحات
لا بئس تم الرد على ذلك
بلى حكى الاجماع على نجاسة دم الادمي جماعة من العلم منهم :
1- الامام احمد فقد إبن القيم فى إغاثة اللهفان (1/240)..( وسئل أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: ((لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه))" أما الدم المسفوح أي الجاري فنجس إجماعاً " اهـ .
2- الحافظ في " الفتح " ( 1 / 352 ) :
" والدم نجس اتفاقاً " اهـ
3- الامام إبن حزم فقد قال فى مراتب الإجماع( ص19 ) .."اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك ، وما لا يسيل دمه نجس " اهـ . كما في " مراتب الإجماع " ( صـ 19 ) .
4-الحافظ إبن عبد البر فى التمهيد, و قال "إلا أن قليل الدم متجاوزعنه لشرط الله عز و جل فى نجاسة الدم أن يكون مسفوحا" (22/230)
وقال : " ... وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ كما في " التمهيد " ( 22 / 230 ) .
وقال : " ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ . كما في " الاستذكار " ( 2 / 36 ) .
5- الامام ابن رشد فقد قال في " بداية المجتهد " ( 2 / 175 ) :" وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة ... ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً ، أعني كثيراً " اهـ .
6- الحافظ ابن العربي المالكي كما في " حاشية الرهوني " ( 1/ 73 ) :
" اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس " اهـ .
7-الامام القرطبي فقد قال في " تفسيره " ( 2 / 222 ) :
" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ .
وقال : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً ، وقيده في الأنعام بقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً . اهـ .
8- الامام النووي فقد قال في " المجموع " ( 2 / 576 ) :
" والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف " اهـ .
وقال أيضاً في " شرح مسلم " ( 3 / 200 ) :
" وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين " اهـ .
9- الامام بدر الدين العيني في " البناية " ( 1 / 737 ) :
" كالدم مثلاً فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن ، ونجاسته مُجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية ، والمراد من الدم الدم المسفوح " اهـ .
وقال أيضاً في " عمدة القاري " ( 3 / 141 ) :
" ... ، ومنها أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع " اهـ .
10- وقال ابن نجيم في " البحر الرائق " ( 1 / 20 ) :
" ... ، وربما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع " اهـ .
11- وقال الرهوني في " حاشيته " ( 1 / 72 ) :
هذه الاجماعات كثير منها ليست صريحة في دم الانسان ولكن هذا الموضوع اخي السائل نوقش كثيرا في ملتقى اهل الحديث لعلي اضع لك الرابط وتبحث فيه فقد تحدث عنه الاخوة من جميع جوانبه http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26591
إليك الكتب :
1-( كشف الهم ببيان حكم الدم ومناقشة الشوكاني و الألباني في ذلك ) تأليف :
الحسن بن عبد الله المالكي
2-وللشيخ سعود بن عبد الله العقيلي رسالة بعنوان: (رفع الشك وإثبات اليقين، في نجاسة الدم بإجماع المسلمين).
3-( الدماء في الإسلام ) للشيخ عطية سالم
وفق الله تعالى الجميع لكل خير
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أتصور أن الموضوع يبدأ بتحرير الأمر كما يلي:
أولاً: هل الدماء نجسة بذاتها من يوم خلقها الله أم لا؟
ثانياً: إن كان الجواب بالإيجاب فيقال: أليس المفترض أن يكون النهي عنه مبكراً وواضحاً كباقي النجاسات التي يجب على المسلم تجنبها وخاصة في صلاته؟
ثم هل يعقل أن يصير النجس مسكاً أو ريحه ريح المسك، بل ويصير علامة شرف؟
إذا كان القائلون بطهارة المني لأنه أصل خلقة الإنسان، فما بالك بالدم الذي مكانه الأساسي في قلبه الذي هو محل الإيمان؟
أليس التلطخ بالدماء أمر شائع جدا جدا وخاصة يوم النحر، ومع ذلك لا تجد ولا أثرا واحدا في التنفير والتحذير منه.
ألم يكن الدم من المأكولات البشرية، وبقي كذلك إلى أن نزل تحريم أكله، فهل كانوا يأكلون النجاسات ومع ذلك سكت عن هذا الأكل؟ أم لم تكن نجسة الذات ثم تحولت بالدليل إلى نجسة الذات؟ وهذا يرجع إلى ما نوهت له في البداية.
هذه مجرد تفكيرات تحتاج إلى تحرير، والله الموفق