تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: سؤال هام عن تطبيق الحدود ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    147

    افتراضي سؤال هام عن تطبيق الحدود ؟

    اخوتى الفضلاء وجدت هذا الكلام عن تطبيق الحدود:

    قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فى كتابه :
    (وجوب تطبيق الحدود الشرعية) ص26 ما نصه:
    3- إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب، وبعيداً عن التعصب والجهل نقول
    : لا يجوز بتاتاً أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة، والأعذار إلى الجانح والجاني، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم، وضياع التكافل الاجتماعي، ووجود الأثرة، وحب النفس. أقول: قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة، ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء؛ لتعول ولداً، أو أُماً عجوزاً، أو أباً مريضاً، وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضاً أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور، والدعوة إلى الخناء، ولذلك فليس من العقل والحكمة أبداً أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم..)

    و قد رأيت لذلك ما قد يكون شاهدا 00قاله ابن القيم فى كتاب الطرق الحكمية يقول:

    فصل : ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة زنت اضطراراً
    ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها فقال على رضي الله عنه لعل بها عذرا ثم قال لها ماحملك على الزنا ؟ قالت كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حق أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثاً فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني فقال علي الله أكبر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ).
    وفي السنن للبيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي أتى عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال علي هذه مضطرة أرى يخلى سبيلها ففعل .
    قلت والعمل على هذا لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها وخافت الهلاك فمكنته من نفسها فلا حد عليها .
    فإن قيل فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تمكن من نفسها أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت ؟ قلت هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا التي يقال إن مكنت من نفسك وإلا قتلتك ، والمكرهة لاحد عليها ولها أن تفتدي من القتل بذلك ، ولو صبرت لكان أفضل لها)

    ومثل هذه الحالات قد تعم الان فهل كما يفهم من كلام الشيخ عبد الرحمن ان يتم ترك فترة لازالة عموم هذه الاسباب اولا وبعدها من فعل يعاقب؟

    ما هو الكلام الفصل فى ذلك00
    يعنى هل اذا امسك حكم دولة مجموعة اسلامية فهل يجب عليهم الحكم فورا بالحدود ام يأخذوا فترة تمهيد اولا لازلة اسباب الجريمة؟مع الاستشهاد بكلام العلماء


    ملحوظة :اخوانى الفضلاء
    المقصود هو تحديد هذا الامر (وهو ترك فترة للازالة) وهذا التحديد اما يكون :

    1-بزمن يغلب على الظن ازالة اساسيات اسباب المنكرات فيه ثم يبدأ بعده التطبيق00

    2-او يكون التحديد بمعايير واضحة كحالة ما حتى تزول كما حدث فى عام الرمادة فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه حتى انتهت السنة (عام الرمادة) وهى ما يمكن تسميته فترة يوجد بها اسباب الجريمة اضطرارا 000فلما انتهت عاد الامر 00

    وليس المقصود قطعا عدم التحديد (لا بزمن ولا بمعيار او حالة محددة) فتكون الامور غير منضبطة
    لا هذا ليس مقصودا00
    وانما المقصود امور محددة بما سبق
    00

    مع الاستشهاد بكلام العلماء

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    147

    افتراضي رد: سؤال هام عن تطبيق الحدود ؟

    أين أنتم ياأحباب؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    342

    افتراضي رد: سؤال هام عن تطبيق الحدود ؟

    للرفع ...........للاهمية

    أين طلاب العلم؟

  4. #4

    افتراضي رد: سؤال هام عن تطبيق الحدود ؟

    كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق -حفظه الله- قد أنكره عليه الشيخ بن باز رحمه الله في رسالة وجهها إليه، و قد رد عليه الشيخ عبد الرحمن بالموافقة و تصحيحه لكلام الإمام.

  5. #5

    افتراضي رسالة من العلامة ابن باز للشيخ عبد الرحمن !!!

    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق .
    وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان ، آمين .
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد :
    فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 8\3\1415 هـ بيد الأخ الكريم ع . خ . س , وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق , وجميع ما شرحتم فيه كان معلوما .
    ولقد سرني كثيرا ما ذكرتم فيه من التزامكم بما درج عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان , إلا ما قد يقع خلاف ذلك من خطأ أو نسيان , كما سرني أيضا رغبتكم وحرصكم على إيضاح ما نسب إليكم من الأخطاء لترجعوا عنها إن صح صدورها منكم .
    وسرني أيضا عفوكم وصفحكم عمن أساء إليكم وطلبكم الأجر من الله عز وجل في ذلك ... إلى آخر ما أوضحتم في رسالتكم .
    وكان وصولها إلي بعد انتهاء مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والأربعين المنتهية في الثلاثين من شهر صفر سنة 1415 هـ , ومتى رأينا الحاجة إلى عرضها عليهم في المجلس عرضناها عليهم في الدورة القادمة إن شاء الله .
    وإليكم بيان ما لاحظته عليكم من خلال كتبكم الآتية أسماؤها : الأول : أصول العمل الجماعي .
    الثاني : الخطوط الرئيسية لبعث الأمة الإسلامية .
    الثالث : وجوب تطبيق الحدود الشرعية .
    الرابع : مشروعية الجهاد الجماعي .
    الخامس : الوصايا العشر .
    السادس : فصول من السياسة الشرعية .
    السابع : ما لاحظناه بالشريط المعنون بـ ( المدرسة السلفية ) .
    أولا : قلتم في كتابكم : ( أصول العمل الجماعي ) ما نصه : إن بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله زعموا أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي .
    - كما زعموا أن النظام ليس من دين الله , وأن التحزب ليس من الإسلام .
    - كما زعمت أن بعض هؤلاء التلاميذ المنتسبين للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أعطوا للحكام المعاصرين حقوقا لم تعط للصديق ولا للفاروق , ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم , ولا دونها - حسب علمكم - عالم موثوق في شيء من كتب العلم , وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام , ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان , وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى , فالحق ما شرعه , والباطل ما حرمه , وما سكت عنه فيجب السكوت عنه , وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين .
    ( ينظر أصول العمل الجماعي ص 10 , ص 11 ) . انتهى ما ذكرتم . ولا نعلم أن أحدا من أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال هذه المقالة التي ذكرتم , فأرجو بيان الكتاب الذي نقلتم منه ذلك , أو الشخص الذي بلغكم ذلك , وإلا فالواجب بيانكم خطأكم فيما نقلتم , وأن ذلك شيء لا أصل له , وأنه قد اتضح لكم عدم صحة هذه المقالات عن أحد من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله , مع التثبت مستقبلا في كل ما تنقلون , وأن يكون الهدف بيان الحق والباطل مع عدم الحاجة إلى بيان ذلك الشخص المنقول عنه إلا عند الضرورة التي تقتضي بيانه .
    ثانيا : قلتم في الشريط المسمى : ( المدرسة السلفية ) ما نصه : إن طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة ... وأن سلفيتهم سلفية تقليدية لا تساوي شيئا . انتهى .وهذا قول باطل ؛ فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر , وقد كتبوا فيها كثيرا , وأنا منهم بحمد الله , وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى , وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة , ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب توحيد الله , وفي باب الأسماء والصفات , وفي باب التحذير من البدع , وفي جميع الأبواب . فاقرأ إن كنت جاهلا بهم مجموعة ابن قاسم ( الدرر السنية ) , وفتاوى شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله , واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس .
    ولا شك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح , وخطأ منكر , فالواجب عليك الرجوع عن ذلك , وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية , نسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه , إنه خير مسئول .
    ثالثا : ذكرتم في كتابكم : ( خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ) ص 72 , 73 ما نصه : إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بـ : الأحوال الشخصية , وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية , فإن دولنا جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق , وكذلك قوانين الجرائم الخلقية والحدود مستوردة مفتراة ... إلخ ما ذكرتم ص 78 .
    وهذا الإطلاق غير صحيح , فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها , وتقيم الحدود الشرعية , وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة , وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول .
    وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء , وبكل حال , فالواجب الرجوع عن هذه العبارة , وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت , ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسبا; لكونه هو الواقع في الأغلب , نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق .
    رابعا : قلتم في كتابكم : ( وجوب تطبيق الحدود الشرعية ) ص 26 ما نصه :
    3 - إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب : وبعيدا عن التعصب والجهل نقول : لا يجوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة , والإعذار إلى الجانح والجاني , فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم , وضياع التكافل الاجتماعي , ووجود الأثرة , وحب النفس .
    أقول : قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة , ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء; لتعول ولدا , أو أما عجوزا , أو أبا مريضا , وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضا أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور , والدعوة إلى الخناء , ولذلك فليس من العقل والحكمة أبدا أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم .. إلى آخر ما ذكرتم ص 27 .
    فأقول : إن هذا الكلام بعيد عن الصواب , مخالف للحق , ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة , وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر .
    والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه .
    فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام , وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية , وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه .
    ولا يخفى أن الحق قديم، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل .
    وفقنا الله وإياكم لما في رضاه، وأعاذنا جميعا من أسباب سخطه .
    خامسا : دعوتكم في كتابكم : ( مشروعية الجهاد ) ص 28 , 37 , 39 , وكتابكم : ( الوصايا العشر ) ص 71 , ص 44 إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب , وقولكم : إن هذا ظاهرة صحية .
    ولا يخفى أن هذا مصادم للآيات القرآنية , والأحاديث النبوية , مثل قوله سبحانه : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } (1) وقوله سبحانه : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ } (2) الآية . ................ إلى آخر المطاف .

  6. #6

    افتراضي رد: سؤال هام عن تطبيق الحدود ؟

    جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    147

    افتراضي رد: سؤال هام عن تطبيق الحدود ؟

    ها قد جاء وقت تحقق الأمر في مصر " مثالا "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •