تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل أجد إجابة ؟ ( ضابط الشروط الفاسدة )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    47

    افتراضي هل أجد إجابة ؟ ( ضابط الشروط الفاسدة )

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


    ما ضابط الشروط الفاسدة المفسدة للعقد وكذلك ضابط الغير مفسدة للعقد ؟

    اتمنى أجد الإجابة أو مصادر تفيدني في هذا الأمر ..


    ليس شرطاً أن تجيب على كل الأسئلة


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    47

    افتراضي رد: هل أجد إجابة ؟ ( ضابط الشروط الفاسدة )

    للرفع رفع الله قدركم ..

  3. #3

    افتراضي رد: هل أجد إجابة ؟ ( ضابط الشروط الفاسدة )

    أقسام الشروط الفاسدة من حيث الحكم:
    قسمان:
    القسم الأول: شروط محرمة تعود علي أصل العقد بالإبطال وهي الشروط المحرمة التي تخالف مقصود العقد فهي شروط فاسدة مفسدة للعقد.
    مثال: اشتراط المرأة مدة معينة للزواج فهذا شرط فاسد يعود علي أصل النكاح بالإبطال لأن الأصل في النكاح الديمومة
    القسم الثاني: شروط فاسدة لا تفسد العقد وهي الشروط التي لا تخالف مقصود العقد ولكنها تخالف مقصود الشارع" أي أن الشارع نهي عنها"
    مثال:
    - اشتراط الزوجة عند زواجها تطليق الزوجة الأولي فقال إن شاء الله سوف أطلقها فتزوجها ولم يطلق الأولي ففي هذه الحالية ليس لها الخيار لأنه شرط فاسد لا يفسد العقد .
    - لو اشترطت على زوجها ألا يأتيها إلا بعد مدة فهذا شرط فاسد لأنه يمنع حق الزوج لكنه غير مفسد للعقد لأنه لا يخالف مقصود العقد كاملا.
    - عائشة رضي الله عنها عندما أرادات أن تعتق بريرة فقال أولياء بريرة لا تعتقينها ياعائشة ويكون الولاء لنا قال الرسول صلي الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق " فأبطل هذا الشرط

    إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها .
    شرط صحيح لأنه لا يخالف مقصود الشارع ولا يخالف مقصود العقد علي القول الراجح خلافاً للمالكية والشافعية والحنابلة.
    الدليل: في الحديث"أن رجلاً تزوج امرأةً علي ألا يسافر بها في عهد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه فتزوجها علي ذلك فلما تزوج أراد أن يسافر بها فأبت عليه فأكرهها في ذلك فتقاضيا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر لها شرطها فقال الأعرابي الله أكبر إذا لو تشاء امرأة أن تطلق نفسها ألا اشترطت قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط من اشترط علي نفسه شرطاً فهو عليه" صحيح رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم
    وجه الدلالة: أن الصحابة أمضوا هذا الشرط فدل علي أنه صحيح.55
    إذا اشترطت المرأة أن لايتزوج عليها:
    الراجح : شرط صحيح ويجب علي الزوج الوفاء به وان لم يف وتزوج عليها يكون آثماً لأنه خانها في شرطها ويكون لها الخيار إن شاءت بقيت معه وأن شاءت فسخت ولايلزم طلاق الزوج لأن أمرها بيدها .
    الدليل: في الحديث: إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج " متفق عليه.
    إن اشترطت ألا يتسري :
    أي لا يأخذ اماءاً فلها شرطها , وإن لم يف به فسخ النكاح لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم:" إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج "
    نكاح المتعة: هو أن يدخل الرجل بالمرأة مدة معينة علي مال معين وهو باطل بإجماع الفقهاء خلافاً للرافضة.
    الدليل:
    # في الحديث" أن النبي نهي عن المتعة في يوم خيبر"
    #وفي حديث آخر:أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ياأيها الناس إني كنت أذنت لكم بالاستمتاع بالنساء وإن الله حرم ذلك إلي يوم القيامة.
    # وقد جلد عمر بن الخطاب أحد الصحابة ظناً أن ذلك يجوز فجلده عمر لأنه تزوج زواج متعة وقال لا يأتيني أحد بمثل ماجاء به عمرو إلا جعلته نكالاً( أي ضربته)
    # نقل بن هبيرة الإجماع علي بطلانه
    ومثله نكاح المصياف: أي في البطلان وهو أن يتزوج المرأة في العطلة الصيفية ف ومتى ما انتهت العطلة انفسخ العقد .
    مسألة: هل يدخل في الحكم مالوتزوجها بشرط تطليقها بعد سنة مثلاً؟
    الأقرب : أنه في حكم المتعة فالشرط باطل والعقد باطل وأن هذا الشرط يعود علي أصل العقد بالإبطال خلافا لأبي حنيفة العقيد صحيح والشرط باطل.
    إذا كان شرط الطلاق معلوماً لدي المتعاقدين وقت إبرام العقد:
    يدخل في حكم المتعة لأن الشرط السابق علي العقد في حكم الشرط المقترن بالعقد.
    أقسام الزواج بنية الطلاق:إلي قسمين:
    الأول: يعلم الولي والزوجة بنية الرجل. أو يكون ثمة عرف في هذا البلد... فلا يجوز لأنه في حكم المتعة .
    الثاني: أن يكون ذلك في نية الزوج ولاعلم للمرأة ولا وليها ولا ثمة عرف في هذا البلد.
    اختلف الفقهاء:
    # عامة الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وابن عبد البر المالكي وابن قدامة الحنبلي وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ بن باز العقد صحيح خلافاً للأوازعي رحمه الله.
    وسئل عنه الإمام مالك فقال: العقد صحيح و ليس بجميل ولا من أخلاق المسلمين.
    والفقهاء إذ يجوزونه فإنهم يتحدثون عن حكم هذا العقد من حيث الصحة ولا يقصدون بذلك عدم الإثم أو أنه ليس له مفاسد... كما أن الزواج من الكتابية فالعقد صحيح لكن ما يترتب من المفاسد والضر بنفسه وأولاده حينما يجعل تربيتهم في يد نصرانية معلوم .
    شرح كتاب النكاح فضيلة الشيخ: عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله
    http://www.talkhesat.net/term06/fiqh/12.htm

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •