مسألة فقهية في تعليق الطلاق حيرتني
مهم التباحث فيها لأنها وقعت لأحد أصدقائي وقد تكون وقعت لغيره
المسألة وقصتها:
زوج يعلم بأن زوجته تحب المكث في المطبخ وتحب أيضا أن يكون شربها للماء في المطبخ في كاسة معينة ، فدخل زوجها البيت وهو منزعج ، وحدثت بينهما مشكلة ، فأراد معاقبتها وقال وهو ينوي الطلاق ثلاثا : والله انك ما تدخلين المطبخ شهرين كاملين من الآن وإن دخلتي المطبخ في الشهرين فيلزمني الطلاق..
( هذا اللفظ الذي قاله وتلفظ به ، أما سبب شرطه هذا وتحديدا المطبخ فهو لإيقاع الأذى فيها لأنها تحب المكث في المطبخ وتحب شرب الماء فيه بكاسة معينة ..)
فالتزمت الزوجة بعدم الدخول للمطبخ شهرين كاملين ، والتزم الزوج في متابعتها حرصا على عدم وقوع الطلاق ، لكن الزوجة طلبت من زوجها أن يأتي لها بماء في هذه الكاسة المعينة ، وتردد الزوج خشية أن يكون قصده الكاسة المعينة فيقع الطلاق ، لكنه أحضر لها الماء في هذه الكاسة المعينة مع الالتزام بعدم دخول المطبخ شهرين كاملين ..
هل يقع الطلاق ؟ لاسيما وأن الزوج حينما علق الطلاق كان مستحضرا للكاسة المعينة ومدى شغف الزوجة بها ، صحيح ان الكأس لم يتناولها اللفظ في تعليق الطلاق لكن هل الاستحضار مؤثر؟
ثم هل إذا قال يلزمني الطلاق وهو ناوي الطلاق ثلاثا هل يقع ثلاثا؟