هل يلزم دفع حصة الأجرة للأجير الذي لم ينجز العمل كاملاً بلا عذر ؟
مثلان للتوضيح :
المثال الأول : اتفقَ زيدٌ وخالدٌ على أن يخيطَ خالدٌ لزيدٍ ثوباً فخاطَ خالدٌ بعضَ الثوبِ ثم توقفَ عن الخياطةِ بلا عذر وقال لزيدٍ أعطني أجرةَ حصة خياطتي وخذ الثوبَ .
المثال الثاني : اتفق زيدٌ وخالدٌ على أن يصبغَ خالدٌ بيتاً لزيدٍ فصبغَ نصفَ البيتِ ثم قال لزيدٍ أعطني نصف الأجرة .
- فهل يلزم ويجب دفع حصة الأجرة للأجير ؟ أرجو البيان مع البرهان