السلام عليكم أهل الألوكة ورحمة الله وبركاته ..
أود معرفة الفرق بالتفصيل ؟
وإن ترتب على ذلك فروع فبها ونعمة فمنكم نستفيد ؟
شكر الله لكم .
السلام عليكم أهل الألوكة ورحمة الله وبركاته ..
أود معرفة الفرق بالتفصيل ؟
وإن ترتب على ذلك فروع فبها ونعمة فمنكم نستفيد ؟
شكر الله لكم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفرق يظهر بتأمل تعريف كلا واحد منهم :
1/ الأداء هو : ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا
( ومعنى ذلك اداء العبادة في وقتها سواء في أول الوقت أو آخره كصلاة _ على خلاف مابين علماء الأصول متى الوجوب هل أول الوقت أم آخره)
ومثاله صلاة الفريضة عند القيام بها في وقتها
وصوم رمضان للرجل إذا خلا من عذر
2/ الإعادة هو : ما فعل في وقت الأداء _ أي الوقت الذي قدره الشارع _ مرة ثانية لوجود خلل أو لطلب فضيلة
ومثال ذلك
1/ من صلى الظهر منفردا ثم وجد جماعة فعمد إلى إعادة الصلاة ( هنا صلاته تحمل حكم الإعادة ولكن طلبا لفضيلة الجماعة)
2/ من صلى الظهر في جماعة وبعد الإنتهاء من الصلاة وجد في ثوبه نجاسة
كان لزاما عليه الإعادة إذ لاتصح صلاة بنجاسة ( وهنا الإعادة لوجود خلل)
3/ القضاء هو / هو ما فعل بعد وقت الأداء _أي الوقت المقدر شرعا أولا_ إستدراكا لما سبق من وجوب مطلق
ومثال ذلك
قضاء الحائض لصوم رمضان , ففعلها هذا كان بعد وقت الأداء الذي قدره الشارع وهو شهر رمضان
فمتى صامت كان هذا من قبيل القضاء لكونه إستدراكا لإتمام الشهر الذي لم يتم
وفعلها هذا واقع تحت الوجوب المطلق ولاتبرء الذمة إلا بلقيام به
لكون حق لله تعالى
وفقكم الله
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
جزاك الله خيرا على الموضوع
هل يجوز لرجل أن يعيد صلاة قد صلاها بالفعل ابتغاء ثواب الجماعة ؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوه;3579
[size=5
ألم تبرأ ذمته بفعلها منفردا و سقط عنه التكليف حتى و إن كان آثما بترك الجماعة -بدون عذر- ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا ياسيدي الفاضل برأت منها الذمة وسقط عنه التكليفألم تبرأ ذمته بفعلها منفردا و سقط عنه التكليف
وهذا ما أفتى به شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى
إذا صلى الإنسان فريضته منفرداً، ثم حضر جماعة بعد تمام صلاته فقد أدى الفريضة بصلاته الأولى، ولكنه يستحب أن يعيد الصلاة مع هؤلاء الجماعة الذين حضروا _ وتصبح في حكمه نافلة_، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجداً جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة".
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
لكن المراد والذي يتعلق بتعريف الإعادة عند علماء الأصول أنه منضبط بأمرين أحدهما
الإعادة مرة أخرى طلبا للفضيلة
وهذا متأتي فيمن أراد أن يعيد الصلاة بعد أن أداها منفردا طلباً لهذه الفضيلة وهي فضيلة الجماعة( ولكن بضابط وهو أن يعمد إلى تجديد نية صلاة الفريضة مرة أخرى آخذاً بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات..) )
ولكن السؤال والذي لم أجد له لنفسي إجابة وهو
لما تسمى هذه إعادة طالما سعى فيها المرء منا محاولاً إلى ضبط الصلاة من ناحية المحافظة على أركانها وواجباتها ومسنوناتها
لماذا لا تسمى بمسمى الأداء طالما كونها في الوقت المقدر شرعاً
أم أن كلا الأمرين واحد ( أي بين الإعادة والأداء _ في حكم طلب الفضيلة _ )
ولكن انزاع لفظي بين علماء الأصول؟
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا ,
لى تعليق على كلامكم إن سمحتم لى..
أولا فتوى الشيخ ابن العثيمين لا تتعلق بموضوعنا.. حيث أن صلاة الجماعة فى هذه الحالة كما أوضحتم باللون الأحمر تكون نافلة و ليست إتماما أو جبرا للنقص الحاصل لصلاة الفرض.
و عليه فقولكم أنه يلزمه تجديد نيته مرة أخرى لا معنى له لأنه لم يؤمر بأداء الصلاة مرتين حتى و إن كان بها نقص .. كمن صلى مثلا من غير خشوع فهل يجوز له إعادة الصلاة مرة أخرى ليدرك ما فاته من الخشوع فى المرة الأولى ؟؟
أما ضابط تحصيل الفضيلة و مثال الصلاة الذى ذكرت أظنه يتنزّل على صلاة النافلة.. كمن صلى التهجد فى رمضان منفردا ثم وجد جماعة فصلى معها لإدراك الثواب مثلا..
و إلا فمن شيخك فى هذه الفتوى بجواز إعادة الفريضة بنية ادراك ما فات من الفضيلة ؟؟
جزاكم الله خيرا
ياسيدي الفاضل بارك الله فيكم , ومنكم نستفيد
قولكأنا لم أتشيخ للفتوى فتنبهو إلا فمن شيخك فى هذه الفتوى بجواز إعادة الفريضة بنية ادراك ما فات من الفضيلة ؟؟
وما ذكرته هو من باب المدارسة ( وفي المدارسة الكل يخطي ويصيب)
1// وأما ما يتعلق بفتوى ابن عثيمين يرحمه الله لم أذكرها ألا من أجل أن أبين أن من صلى منفرداً صلاته صحيحة بدليل اعتبار الثانية نافلة في حقه وأن لم تكن كذلك لما صح ذلك .
2// وأما ما ذكرته من مثال والذي ( كان تعليقكم عليه )
أردت من خلاله أن أوضح أن من صلى فريضة منفردا ثم وجد جماعة ألا يحق الدخول فيها طلبا لفضيلة هذا الحديث
( فضل الجماعة على صلاة الفرد سبع وعشرون درجة ) وذلك بتجديد النية
وعلى ذلك فهو داخل تحت حد التعريف الإعادة عند علماء الأصول
الاداء والقضاء والاعادة ما قلت فدوه مشكورة
ومن ادى فريضة منفردا وبدا له اعادتها في جماعة
ولا يكون ذلك طبعا الا رغبة في زيادة الاجر والثواب
جاز له ذالك وليس بواجب
والنية شرط من شروط صحة الصلاة
ولو فقدت النية في الصلاة سواء اداء او اعادة او قضاء لبطلت
وكذالك لو خالفت نية الماموم نية الامام
كالذي صلى ظهرا وراء امام يصلي العصر فان صلاته تبطل
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ) .
رواه أبو داود وغيره ، وهو حسن أو صحيح .
وفي " عون المعبود " ( 2 / 202 ) :
قال في " الاستذكار " : اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا ، وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم في أمره بذلك : فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ .
كذا في " النيل " .
انتهى
الدليل معك ها انت ذا قلته
انا لم اقل يعيدها فرضا ما دام قد اداها سابقا
لكن ثواب صلاة الجماعة ثابت لا محالة ان شاء الله
وخير الكلام ما قل ودل
شكر الله لكم جميعاً ..
هل أجد مرجعاً فرق بينها
مع ذكر الأمثلة والفروع .
لأني أحتاجها في بحث
يتطرق لهذا الموضوع ..
تجده مبسوطا فى كتب الأصول