السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اغفرلي اخي رزان فأنا ماقصدت جرحك
جزاك الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اغفرلي اخي رزان فأنا ماقصدت جرحك
جزاك الله خيرا
المقصود من نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم عن التشبه بالمشركين في عدم إعفاء اللحية هو :
الّنهي عن التشبه بمن خالف فطرته من المشركين بعدم إعفاء الحية
فلو كان المقصود في حالتنا تحريم الحلق لمطلق المخالفة للمشركين حتى و إن لم يرتبط الأمر بالفطرة و أمور أخرى لحدث هناك تعارض و لقد يُظنُّ أن النّبي صلى الله عليه و سلّم يأمرنا بمخالفة شيئين متضادين لأّن المشركين قد اختلفوا في عصر النّبي صلى الله عليه و سلّم اختلاف تضاد في مسألة إعفاء اللحية و هذا التناقض يتنزّه النّبي صلى الله عليه و سلّم أن يقع فيه أو أن يؤول إليه كلامه.
فظهر أنّه ينبغي أن يوُجّه كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم في النّهي عن التشبه بالمشركين في حالتنا هاته بتوجيه آخر لا يؤول إلى التناقض.
و أقول : معلوم عند النّبي صلى الله عليه و سلّم بالتواتر و المشاهدة أنّ هناك الكثير من المشركين ممن يُعفي لحيته. و لأنّ كلام النّبي محمّد صلى الله عليه و سلّم ينبغي أن يُحملَ على وجه لا يؤدي إلى التعارض فلا بد أن يفهم نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم على أنّه نّهي عن التشبّه بالمشركين في مخالفتهم للفطرة بعدم إعفائهم للحية .
و عليه فتحريم حلق اللحية هو لذاته و علّة النّهي عن التشبّه بالمشركين تعزّز و تؤكّد هذا الأمر و ليس العكس كما فهمه بعض الأفاضل و الله أعلم
للشيخ العلامة المحدث عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله .. بحث في هذا الموضوع اسمه ( اللحية دراسة حديثية فقهيه ) فليراجع للمتجرد للحق وللكتاب والسنة .
وللمنصف أيضا أن يراجع كتابي "إقامة الحجة على تارك المحجة" للشيخ عبدالوهاب الزيد وقدم له الشيخ العلامة عبدالعزيز الراجحي وكتاب "تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر" للشيخ محمد بن خليفة الهاشمي وكلا الكتابين رد على ماكتبه الأستاذ عبدالله الجديع في اللحية وليراجع تقديم الدكتور محمد الحجازي لكتاب الشيخ عبدالله رمضان بن موسى "الرد على لجديع" ( حول الغناء) ومقدمة المؤلف حتى يعرف المنهجية التي يسير عليه الأستاذ الجديع في كتبه .....
كل هذه الردود مع احترامنا لمؤفيها إلا انها تجميع لبعض الوريقات وإثارة للعواطف التي لا ترقى لكلمة الرد العلمي ... واما مؤلفي الكتابين الأخيرين فهم من المجاهيل والعلم لا يؤخذ من المجاهيل .. وأما مغالطات وتزوير موسى وحجازي في كتابيهما فقد رد عليهم أحد طلبة العلم رد علمي محكم ورصين فليراجع .
للمعلومية : هناك كتاب للشيخ العلامة المحدث عبدالعزيز الغماري رحمه الله .. عنوانه ( إفهام ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس حرام ) فليراجع لمن أراد الحق وأتباع مادل عليه الكتاب والسنة .
بارك الله فيك؛ ما ذُكرَ في كتاب الشيخ عبد الله الجديع من أدلّة في حكم إعفاء اللحية قد ناقشه الإخوة في هذا الموضوع.
و اعلم رحمك الله بأنّ الشيخ عبد الله الجديع لم يتطرق لجميع أدلّة من يوجب إعفاء اللحية.
و إن كنت أعترف بصواب الشيخ عبد الله الجديع في عدم صواب أي دعوى للإجماع في حرمة أخذ ما دون القبضة من اللحية
و لكنّه أخطأ في ترجيحه عدم وجوب الإعفاء.
وفقك الله
ما شاء الله مجاهيل!!
هداك الله لوقلت لا أعرفهم واكتفيت بهذا الرأي لنفسك لكان أفضل ..
عدم معرفتك بهم لا يضرهم فأنت أيضا مجهول لا نعرفك ...
والشيخ عبدالوهاب الزيد قد قدم له العلامة الراجحي ...
ثم اسألك سؤالا هل قرأت هذه الكتب ؟
وأرجو أن تثبت بالبينة والحجة المغالطات والتزوير ؟
ثم أرجو منك أن تضع لنا رابطا لطالب العلم الذي رد عليهما ؟
تأييدا لما تقول فقد قال الشيخ خالد السبت حفظه الله عند كلامه على التشبه بالكفار :
الشيء قد ينهى عنه للمخالفة ولما في فعله من تحقيق مصلحةٍ مطلوبة شرعاً، وذلك كإعفاء اللحية -مثلاً-، فلا شك أن إعفاءها مطلوب؛ لأنها من سنن الفطرة، وكما أن في تركها مخالفة للمجوس، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعفائها وبحف الشوارب، وكل ذلك من أجل مخالفة المشركين، أو من أجل مخالفة المجوس، فلو صار المجوس يعفون لحاهم في وقت من الأوقات فهل يُقال للمسلمين: إن ذلك قد لا يطلب فيه إعفاء اللحية؟
الجواب: لا، لأن إعفاء اللحية مقصود ومطلوب للشارع، وبهذا نُفرق بين ما كان المقصود فيه هو مجرد المخالفة، وبين ما كان مطلوباً ومقصوداً للشارع، وإن تجرد من المخالفة.
من شريط " التشبه "
المشكلة ليست في جواز أخذ ما دون القبضة ، بل المشكلة أن البعض يستدل به على جواز التقصير
فهل العلماء المتقدمون سموا التقصير أخذ ؟
ثم إن بعض أهل العلم الذين يبحيون أخذ ما دون القبضة يجعلونه رخصة خاصة لمن لحيتة فيها طول خارج عن العادة ، و ليس لكل أحد ، و ربما هذا هو الذي نفاه الأخ أسامة ، أي جعله لكل أحد
أريد أن انبه في هذه المسألة وهي حلق اللحية من منحنى أصولي ( أصول فقه ) وهو أن الأمر يقتضي أحيانا للوجوب وأحيانا لتأكيد الإستحباب وفي حلق اللحية يقتضي الوجوب وحلقها يحرم ، كيف ذلك ؟ ..
الأمر الذي أمر به الرسول ( ص) وهو : (( أعفوا اللحى )) هو أمر مع إمتثال أي أن الرسول ( ص) أمر به وامتثله بالعمل هذا يدل على الوجوب وحلقها يدل على التحريم لأنه مقارنة الأمر بالمخالفة للمشركين والمجوس ، وهنا تأكد أمران وهما : الأمر مع الإمتثال للنبي ( ص) والأمر الثاني المخالفة للمشركين والمجوس ..
النقطة الثانية فعل ابن عمر في الأخذ من مادون القبضة هذا لتأويل قوله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم )) أي الأطراف من الجسم كالأظافر وشعر الأبطين وغيرها ، وهذا مجرد تأويل دون النظر لصحة من عدمه ، وأيضا أن ابن عمر لم يفعله طول السنة كما هو الحال مع بعض المسلمين إنما في الحج فقط ..
والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أخذ مازاد عن القبضة من اللحية فيه خلاف مشهور وهو راجع إلا مسألة أصولية وهي هل فعل الصحابي يخصص العام من النصوص أو يقيد المطلق من النصوص هذا وقع فيه خلاف بين الأصوليين وبناء على هذا الخلاف تبنى هذه المسألة .
الأخ بندر الطائي لكن الصحابي ابن عمر لم يفعله إلا في الحج و ليس دائماً
أضف إلى ذلك أن ابن عمر فعل ذلك مجتهدا متأولا قول الله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين ) والحجة فيما رواه الصحابي لافيما رءاه ...
لكن هناك إشكال وهو أن ابن عمر فعل هذا الفعل وفعله غيره من الصحابة كما هو معروف ولم يعرف لهما مخالف - حسب علمي - فهل يكون ذلك إجماعا سكوتيا ؟
هل تعني فعلوه في الحج ؟ أو في غير الحج
بسم الله الرحمان الرحيم
تنبيه : ما نقله أبو زكريا المهاجر هو كلام الأشعري بحذافيره !!
فلم لم يقل : منقول ؟!
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية : وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل فصل العوارض : إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفلعه بعض المغاربة ، ومخنثة الرجال لم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود والهنود ، ومجوس الأعلاج .اهـ .
للمتابعة
نعم كلامك صحيح الكلام الذى نقلته هو فتوى للأسمرى وإنما نقلتها بعد مراجعة ما فيها من عزوولم أجد فى كلامه تدليسا واحدا ورأيته قد أورد المذاهب فى المسئلةوكلام أهل العلم وإن شئت فراجع ما أورده من نقولات
وعلى كل حال العبرة بالكلام لا بالقائل والحكمة ضالة المؤمن
قال ابن حجر في " الفتح " : (( حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية : هل له حد أم لا ؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف , وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش . وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها . قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة . وأسند عن جماعة واختار قول عطاء ))أهـ
قلت: فى ما نقله الحافظ من خلاف فى المسئلة نقض لما نٌقل من إجماع