تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: مبحث الكتاب والسنّة من كتاب تيسير الوصول لأبي عبد الله حاج عيسى

  1. #1

    Lightbulb مبحث الكتاب والسنّة من كتاب تيسير الوصول لأبي عبد الله حاج عيسى

    المبحث الأول : الكتاب


    الكتاب هو القرآن الذي يعرف بأنه : (كلام الله تعالى المنزّل على محمّد صلى الله عليه وسلم ، المعجز بنفسه ، المتعبّد بتلاوته).


    فالقرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى ، وليس كل كلام الله تعالى قرآنا بل القرآن هو المنزّل على محمّد صلى الله عليه وسلم ، وليس كل ما أوحى به إلى النّبي صلى الله عليه يعد قرآنا بل هو ذلك المعجز بلفظه ومعناه والمتعبّد بتلاوته ، وبذلك تخرج الأحاديث القدسيّة ، والآيات المنسوحة لفظا سواء بقي حكمها أم لا . ويتعلّق بهذا المبحث مسائل :


    الأولى : القرآن نزل بلسان عربيّ مبين


    قال تعالى : (وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمّ القرى ومن حولها) (الشورى 7) ، وقال سبحانه : (ولقد نعلم أنّهم يقولون إنّما يعلّمه بشر ، لسان الّذي يلحدون إليه أعجميّ وهذا لسان عربيّ مبين ) (النحل : 103) ، فالقرآن ألفاظه عربية وأساليبه عربية ، فلا يجوز تفسير ألفاظه ولا فهم تراكيبه إلاّ بلسان العرب ، ومنه كان العلم باللّغة العربية شرطا ضروريا من شروط الإجتهاد (9).


    ومن أمثلة الخروج على اللسان العربي ، استدلال بعضهم بقوله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث وربع) (النساء : 3) على جواز الجمع بين تسعة نساء ، قال القرطبي : ( لكن الله خاطب العرب بأفصح اللغات ، والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة ... وإنّما الواو في هذا الموضع بدل أي أنكحوا ثلاثا بدلا من مثنى ورباع بدلا من ثلاث .. وأمّا قولهم إن مثنى تقتضي اثنين وثلاث ثلاثة و ربع أربعة فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه وجهالة منهم ( (10).


    الثانية : ليس في القرآن ما لا يعلم أحد معناه


    قال تعالى : (كتب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكّر أولوا الألباب ) (ص : 29) فالآيات كلّها أنزلت للتّدبّر لم يستثن منها شيئا ، وذلك يدلّ على أنّه ليس في القرآن متشابه لا يعلم أحد معناه ، ولا مجمل لم يأت بيانه ، وكما حفظ الله تعالى ألفاظ القرآن فقد حفظ أيضا معانيه ، وإن فات بعض الأمة علم ذلك فإنّه لا يجوز أن يفوت جميع الأمّة (11) ، أمّا قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلاّ الله ) (آل عمران : 7) فالمراد نفي العلم بحقيقته التي يؤول إليها ، وليس نفي العلم بالمعنى والتفسير (12).


    الثالثة : حجيّة القراءة الشاذّة


    القراءة الشاذّة هي القراءة التي خرجت عن الرسم العثماني ، ومحل النّزاع بين الأصوليين فيما صحّ سنده منها ، وكان موافقا للسان العربي ، والصّحيح في هذه القراءات أنّها حجّة ، لأنّها وإن لم تكن قرآنا متعبّدا بتلاوته ؛ فهي قرآن نسخ رسمه وبقي حكمه ، وأقلّ أحوالها أن تنزّل منزلة السنّة ، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في الصّحيح عنه (13).


    ومن الفروع الفقهية التي تبنى على هذا الأصل : إيجاب الفدية على الشيخ الذي لا يطيق الصّوم استدلالا بقراءة


    ابن عبّاس : (وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي (14)


    المبحث الثاني : السنّة


    المطلب الأول : تقسيمات السنّة النبوية


    أول شيء نتعرض له هو بيان تقسيم السنة بعدة اعتبارات ، وهي أمور اصطلاحية لكن ضرورية .


    أولا : تقسيم السنّة باعتبار طريق نقلها


    تنقسم السنّة باعتبار نقلها إلى : سنّة متواترة وسنّة مروية عن طريق الآحاد.


    1 – سنّة الآحاد : هي الأحاديث التي تروى بالأسانيد ، وثبوتها يحتاج إلى نظر في رواتها واتّصالها .


    2 – السنّة المتواترة : وهي ما رواه الكافّة عن الكّافة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يختلفون فيه ، ويستغنى فيها عن الإسناد . ومن أمثلتها ما ذكره الشّافعي رحمه الله في قوله : (وعلم أنّ يوم الجمعة اليوم الذي بين الخميس والسبت من العلم الذي يعلمه الجماعة عن الجماعة عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم وجماعات من بعده من المسلمين ، كما نقلوا الظّهر أربعا والمغرب ثلاثا ) (15) . ومثالها قول النبيّ صلى الله عليه وسلّم يوم الفتح : ( لا وصيّة لوارث ) ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى (16).


    ومن فائدة هذا التقسيم : بيان أنّ الخبر المتواتر ثابت قطعا لا يحتاج إلى أسانيد تثبته ، وأنّ البحث في الثّبوت يختصّ بأخبار الآحاد (17).


    ثانيا : تقسيم السنّة باعتبار طريق دلالتها


    تنقسم السنّة باعتبار طريق دلالتها على الأحكام إلى : سنّة قوليّة ، وسنّة فعليّة ، وسنّة تقريريّة.


    1 – السنّة القوليّة : كقوله صلى الله عليه وسلّم : (إنّما الأعمال بالنّيات) (18)


    2 – السنّة الفعليّة : كقول أنس : ( إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم كان يتوضّأ لكل صلاة) (19).


    3 – السنّة التقريريّة : كقول أمّ عطيّة : ( كنّا لا نعدّ الصفرة والكدرة بعد الطّهر شيئا) (20).


    ومن فائدة هذا التقسيم تقديم القول على الفعل ، والفعل على التقرير عند ظهور التعارض ، وتحديد شروط الحجيّة لكلّ قسم ، وبيان الدلالة على الأحكام.


    ثالثا : تقسيم السنّة باعتبار ما دلّت عليه من الأحكام (21)


    تنقسم السنّة باعتبار ما دلّت عليه وتضمنته من أحكام إلى ثلاثة أقسام ، هي كالآتي :


    1 – سنّة مؤكدة لما في القرآن : مثل إيجاب الصلاة والزكاة وتحريم الخمر والميتة.


    2 – سنّة مبيّنة لما في القرآن : مثل بيان عدد الصّلوات وأوقاتها وأنصبة الزّكاة وأنواعها .


    3 – سنّة مستقلّة عن القرآن : كحديث : (لا يجمع بين المرأة وعمّتها ، ولا بين المرأة وخالتها) (22).


    ومن فائدة هذا التقسيم بيان محلّ النزاع في بعض المسائل الأصوليّة ، كحجيّة السنّة ومسائل التعارض والترجيح والنّسخ وغير ذلك.


    المطلب الثاني : المرفوع غير الصريح


    والصحابي قد يضيف القول أو الفعل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم صراحة ، كأن يقول سمعت ورأيت ، وقد يضيفه بألفاظ غير صريحة بحيث يكون ظاهر الرواية الوقف وهي مرفوعة ، ومن هذه الصيغ :


    أولا : قول الصحابي : أمرنا ونهينا وأحل لنا ورخّص لنا (23).


    فإن للآمر والناهي المطاع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن أمثلة ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما : ( أحلّت لنا ميتتان و دمان ، فأمّا الميتتان فالحوت والجراد ، وأمّا الدمان فالكبد والطحال) (24).


    ثانيا : قوله : من السنّة كذا (25).


    عن سعيد المقبري قال : سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة وقال إنّما فعلت لتعلموا أنها سنّة ، وعن الضحاك بن قيس : إن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه .. قال الشافعي : ( وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنّة إلاّ لسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم إن شاء الله) (26).


    ثالثا : قوله : كنا نفعل وكنا نقول (27).


    ومنهم من اشترط الإضافة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عدم اشتراط ذلك ، وهو مرفوع لأنه من قبيل السنة التقريرية ، قال عمر : ( إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان النبي صلى الله عليه وسلّم جميعا) (28). وقال أبو سعيد الخدري : ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ) (29).


    المطلب الثالث : حجيّة السنّة


    أولا : حجيّة السنّة مطلقا


    اتّفق علماء المسلمين على أنّ السنّة الثابتة حجّة ، وأدلّة حجّيتها كثيرة منها ما دلّ على أنّها وحي من الله تعالى كقوله سبحانه وتعالى : (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم) ( النساء : 113) فذكر المولى عزّ وجلّ أنّه أنزل القرآن وكذلك أنزل الحكمة . قال الشّافعي رحمه الله تعالى : (فلم يجز أن يقال الحكمة ها هنا إلاّ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (30).


    ثانيا : حجيّة السنّة المستقلّة عن القرآن


    هذا القسم من السنّة حجّة بالإتفاق أيضا ، إلاّ ما نقل عن بعض الخوارج أنّهم قالوا : لا نأخذ منها إلاّ ما وافق القرآن . والحجّة عليهم في عموم أدلّة الحجيّة التي لم تفرّق بين سنّة وسنّة ، وكقوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (النور : 63) ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( ألاّ وإنّي أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه) (31).


    ثالثا : حجيّة خبر الواحد


    قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( لم أحفظ عن فقهاء الإسلام أنّهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد) (32). ومما يدلّ على ذلك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم أمّر أبا بكر على الحجّاج سنة تسع وهو كان يخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لهم وما عليهم وأنّه بعث آحادا إلى الملوك ونصب آحاد الولاة في البلدان (35) . إضافة إلى عموم الأدلة على حجيّة السنّة من غير فرق بين متواتر وآحاد.


    رابعا : حجيّة خبر الواحد في الإعتقاد


    يدلّ على ذلك أيضا الإجماع القطعي ، قال ابن القيم : ( فهذا لا يشك فيه أحد ممّن له أقلّ خبرة بالمنقول ) (34) ، وقال : ( ولا فرق بين أبواب الإعتقاد والأحكام ومن فرّق فهو مطالب بالدليل ، فإن قالوا خبر الواحد يفيد الظنّ الغالب دون اليقين ، قيل ذلك هو المطلوب ، وهذه الأخبار مع إفادتها الظنّ ، فهي أقوى من جزم المتكلّمين المستند إلى القضايا العقليّة ، التي هي في الواقع زيف وأوهام ) (35).


    خامسا : حجيّة خبر الواحد في كلّ الأبواب


    ولا يضرّ الخبر إذا صحّ كونه فيما تعمّ به البلوى ، ولا كونه في الحدود والكفارات ، ولا كونه زيادة عمّا في القرآن والسنة المتواترة (36) .


    المطلب الرابع : شروط حجّية خبر الواحد


    خبر الواحد الذي تقوم به الحجّة هو الحديث الصحيح أو الحسن ، وتعريفه عند أهل الحديث : ( ما اتّصل سنده بنقل العدل الضّابط عن مثله إلى النّبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معلّلا ولا شاذّا).


    الضّابط ضبطا تاما أو خفيفا (فيعم الثقة والصدوق) ، والتّّعليل إظهار قادح خفي بجمع طرق الخبر ، والشّذوذ انفراد الثّقة بخبر تدلّ القرائن على أنّه غلط فيه (37) ، ويتعلّق بهذه الشّروط مسائل منها :


    أولا : لا حجّة في الخبر المرسل


    والخبر المرسل هو الذي لم يتّصل سنده ، وهو مردود للجهل بالسّاقط في الإسناد ، هذا مذهب الشافعي وأحمد (38) ، ومن الفروع الفقهية لهذه المسالة : إيجاب المالكيّة والأحناف القضاء على من أبطل صوم النّافلة استدلالا بخبر الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ( اقضيا مكانه يوما آخر ) (39) . وهو مرسل لأنّ الزهري لم يدرك عائشة رضي الله عنها.


    ثانيا : لاحجّة في خبر المجهول


    اتّفقوا على ردّ رواية المتّهم والضّعيف ، واختلفوا في رواية المجهول فقبل روايته الأحناف وردّها الجمهور (40) ، ومن الفروع الفقهية لهذه المسالة : تجويز الأحناف الوضوء بالنبيذ استدلالا بخبر أبي يزيد عن ابن مسعود أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في النبيذ : ( ثمرة طيّبة وماء طهور ) (41). وأبو يزيد مجهول لا يعرف إلاّ بهذا الحديث.


    ثالثا : حكم زيادات الثقات


    اختلف الأصوليون في حكم زيادات الثقات اختلافا كبيرا ، والصّواب في ذلك مذهب أهل الحديث القاضي بأنّ القبول والردّ يختلف باختلاف القرائن (42). ومن الفروع الفقهية لهذه المسألة : إيجاب الأحناف وابن المنذر غسل الإناء الذي ولغ فيه الهرّ (43) ، استدلالا بخبر قرّة بن خالد عن ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا : (طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرّات الأولى بالتراب ، والهرّ مرّة أو مرّتين)(44).


    وهذا خبر معلّ لأنّ الصواب في الزيادة الأخيرة أنّها من قول أبي هريرة ، وليست من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم ، كذا روى الخبر أيّوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة (45).


    رابعا : الرّواية بالمعنى


    الرّواية بالمعنى لا تقدح في الخبر ، لكن إذا تبيّن أ أنّ تصرّف الرّاوي أدى إلى إنقاص معنى أو زيادته في الحديث ، فإنّ ذلك يعتبر قادحا في روايته ويكون الخبر معلّلا (46) ، كمن يستدلّ على نسخ استحباب الوضوء ممّا مسّت النّار برواية شعيب بن أبي حمزة عن محمّد بن المنكدر عن جابر قال : ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلّم الوضوء ممّا مسّت النّار ) (47). وغيره قال في روايته : ( أنّه أكل خبزا ولحما ثمّدعا بوضوء فتوضّأ ثمّ صلّى الظّهر ، ثمّ دعا بفضل طعامه فأكل ، ثمّ قام إلى الصّلاة ولم يتوضّأ ) (48) وهذا اللّفظ لا يدلّ على النسخ ولا ينفي الإستحباب.


    .............................. .........................


    الهامش


    9 – انظر الرّسالة للشافعي (50).


    10 – تفسير القرطبي (5/17).


    11 - الرّسالة للشافعي (19) مجموع الفتاوى لابن تيمية (13/144) (17/380).


    12 – محموع الفتاوى لابن تيمية (3/144).


    13 – مجموع الفتاوى (12/570) (20/620) البحر المحيط للزركشي (6/475-476)إرشاد الفحول للشوكاني (48) أضواء البيان للشنقيطي (5/648).


    14 – أخكام الجصّاص (1/187) المغني لابن قدامة (3/79) شرح المهذّب للنووي (6/258) تفسير القرطبي (2/289).


    15 – الأم للشافعي (1/326).


    16 - الرّسالة للشافعي (139).


    17 - الرّسالة للشافعي (139).


    18 – البخاري (1) مسلم (1907).


    19 – البخاري (214).


    20 – البخاري (326) وأبو داود (307) واللّفظ له.


    21 - الرّسالة (22-23) (91-93).


    22 - الرّسالة (227) البخاري (5109) مسلم (1408).


    23 – العدة لأبي يعلى (3/991) التبصرة للشيرازي (331) القواطع لابن السمعاني (1/387) إحكام الفصول للباجي (1/392) المقدّمة لابن الصلاح (49).


    24 – رواه مرفوعا أحمد (2/97) ابن ماجة (3218) ولا يصح إلاّ موقوفا كما رواه البيهقي (1/254).


    25 – إحكام الفصول للباجي (1/392) القواطع لإبن السمعاني (1/387) التمهيد لأبي الخطاب (3/177) المقدمة لابن الصلاح (49-50) الميزان للسمرقندي (448).


    26 – الأم للشافعي (1/453).


    27 – معرفة علوم الحديث للحاكم (22) شرح المهذب للنووي (1/60) المسودة لآل تيمية (297) النكت للزركشي (1/422) المقدمة (47-48).


    28 – البخاري (190).


    29 – البخاري (1435) مسلم (985).


    30 - الرّسالة للشافعي (78).


    31 – أبو داود (4607) ابن ماجة (12) وصحّحه الألباني ، وفي معناه حديث أبي رافع مرفوعا : (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول لا ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه) رواه أبوداود (4506) وابن ماجة (13) والترمذي وصححه (2663).


    32 - الرّسالة للشافعي (458).


    33 - الرّسالة للشافعي (414-415).


    34 – مختصر الصواعق (502).


    35 – مختصر الصواعق (489 و 495).


    36 – انظر إرشاد الفحول للشوكاني (86).


    37 – انظر النكت لابن حجر (1/237) وتدريب الراوي للسيوطي (1/232 ، 65).


    38 – انظر مفتاح الوصول للتلمساني (23).


    39 – الموطأ (50).


    40 – انظر مفتاح الوصول للتلمساني (21) نزهة الخاطر لابن بدران (1/236) المذكرة للشنقيطي (116).


    41 – أبو داود (84).


    42 – انظر مفتاح الوصول للتلمساني (24).


    43 – المغني (1/44).


    44 – الدارقطني (1/64) المستدرك (1/264).


    45 – انظر بيان العلة في شرح معاني الآثار (1/11) أبو داود (72) علل الدارقطني (8/117 ، 102) وللحديث طرق أخرى انظرها في مسلم (279) وغيره.


    46 – انظر صحيح ابن خزيمة (1/18) العلل لابن أبي حاتم (107) عارضة الأحوذي لابن العربي (1/181-182) شرح العلل لابن رجب (109).


    47 – انظر النسائي (185) أبو داود (192) صحيح ابن خزيمة (1/28).


    48 – أبو داود (191) العلل لابن أبي حاتم (168 ، 174).
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  2. #2

    افتراضي رد: مبحث الكتاب والسنّة من كتاب تيسير الوصول لأبي عبد الله حاج عيسى

    والكتاب في طور النسخ (وقد تعاون في ذلك جمع من الإخوة والأخوات) وسأنقله بتمامه بعد أسبوعين إن شاء الله
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    300

    افتراضي رد: مبحث الكتاب والسنّة من كتاب تيسير الوصول لأبي عبد الله حاج عيسى

    بارك الله فيك
    هل قلت كتب الأصول حتى تنقل لنا من عند هاذا الأخ ....
    سبحان الله العظيم ...
    قال البرزلي رحمه الله في فتاويه (1/88):" من عز عليه دينه تورع، ومن هان عليه تبدع ." اهـ

  4. #4

    افتراضي رد: مبحث الكتاب والسنّة من كتاب تيسير الوصول لأبي عبد الله حاج عيسى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد العظيم مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    هل قلت كتب الأصول حتى تنقل لنا من عند هاذا الأخ ....
    سبحان الله العظيم ...
    أحسن الله إليك أخي عبد العظيم .. بل هدف أخيك هو التعريف بالعلماء وطلاّب العلم في بلده (الجزائر) ونقل نماذج من مقالاتهم ومؤلفاتهم وهذا من حقْهم عليه خصوصا وهذا المقصد هو مقصد شرعي وتربوي أفيد به نفسي ويستفيد منه غيري ولك أن تتجول بين قائمة المواضيع التي نشرها أخوك لتفهم مرماه وتقف على مغزاه .. أمّا قولك : ( من عند هاذا الأخ ) فهذا الأخ يا أخي طالب علم مجد كما نحسبه وهو من المشايخ المرموقين في ناحيته ولا يزال طلاّب العلم يستفيدون من دروسه ومؤلفاته والتي أدعوك للإطلاع عليها حتى تقف على المكانة العلمية ل (هذا الأخ ) وبالمناسبة فهذا الأخ هو تلميذ العلامة الأصولي أبي عبد المعزّ الجزائري وقد أشرف على رسالة (هذا الأخ) في الماجستير وهي بعنوان : (التصحيح والتوضيح للمنقول عن الشافعي في الأصول ) وهو الآن مشرف على رسالته في الدكتوراه وشكرا لك
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  5. #5

    افتراضي رد: مبحث الكتاب والسنّة من كتاب تيسير الوصول لأبي عبد الله حاج عيسى

    جزاك الله خيرا أخي

  6. #6

    افتراضي رد: مبحث الكتاب والسنّة من كتاب تيسير الوصول لأبي عبد الله حاج عيسى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أخي العاصمي
    واصل جزاك الله خيرا نقلك المفيد

  7. #7

    افتراضي رد: مبحث الكتاب والسنّة من كتاب تيسير الوصول لأبي عبد الله حاج عيسى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مريم الجزائري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أخي العاصمي
    واصل جزاك الله خيرا نقلك المفيد


    أحسن الله إليك اخي الفاضل وابشّرك بانّي قد عزمت على نسخه كاملا فإليك الجزء الأوّل أو مدخل الكتاب

    بسم الله الرحمن الرحيم


    وبه نستعين


    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، أمّا بعد :


    فإن علم الأصول علم جليل القدر عظيم النفع ، غير خاف على الناس فضله وأهميته ؛ فإنه وسيلة التفقه في الدين ، وطريق الفهم السديد لنصوص الشرع ، وآلة الإجتهاد المتفق عليها ، وشرط منزلة الاتباع التي يرتقي بها عن حضيض التقليد .


    ومع أهمية هذا العلم وفضله وشرفه الذي لا اختلاف فيه ، فإن كثيرا من الناس قد هجروه وزهدوا فيه ، وطريقة عرض مسائله فقد تبدلت معالم هذا العلم في هذه التآليف ، وانمحت فيها كثير من رسومه ، وأصبح دارسه لا يشعر بعظم نفعه ولا بمنزلته في الدين ، وتجد الطالب يفني فيه حظا لا بأس به من وقته – أو قل عمره – ثم هو لا يصل إلى الهدف الذي قصده ، ولا الغاية التي لأجلها وجد العلم .


    لأجل ذلك أضحى من الضروري السعي إلى استحداث كتب جديدة تقرب مسائل العلم إلى طلبته ، يتجنب فيها المسائل الإضافية والمناقشات اللفظية ، والآراء المحدثة الخارجة عن مذاهب السلف ، ويتحرى فيها ربط القواعد بالأمثلة الفقهية الصحيحة ، إضافة إلى توخي الترتيب المنظم الميسر للفهم والحفظ ، عسى أن يسترجع هذا العلم مكانته وتعرف له أهميته .


    وهذا البحث المتواضع جهد ضئيل من عبد ضعيف ، ومساهمة في هذا الإتجاه والمسعى المراد تحقيقه ، اعتمدت فيه على جملة من المصادر الأصولية مما صنف المتقدمون والمتأخرون ، كالرسالة للشافعي ، واللمع للشيرازي ، ومفتاح الوصول للتلمساني ، ومباديء الأصول لابن باديس رحمهم الله تعالى ، وأرجوا أن أكون قد وفقت إلى الوفاء بالأوصاف التي ذكرت والشروط التي اشترطت .


    وقد جعلت البحث في مقدمة وفصلين وخاتمة ، أما المقدمة فضمّنتها الأحكام الشرعية ، وأما الفصل الأول فبينت فيه الأدلة الشرعية التي يصح الاستدلال بها ، وأما الفصل الثاني فجعلته لكيفية الاستدلال بالنصوص الشرعية ، أو شروط صحة الاستدلال بها ، وأخيرا في الخاتمة وضحت شروط الإجتهاد وقضية تجزؤ الإجتهاد ، وقد سميته :


    (تيسير الوصول إلى الضروري من علم الأصول)


    وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن يتجاوز عما زل فيه قلمي ، ونأى فيه عن الصواب فهمي ، وأن يهديني إلى الحق ويثبتني عليه ، آمين .


    وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .


    مباديء علم الأصول


    أولا : موضوع علم أصول الفقه


    إن الناظر في كتب أصول الفقه يجدها قد حوت مسائل متعددة تجمعها أبواب كبرى ، ويجد المصنفين لهذه الكتب قد إختلفوا في تحديد هذه الأبواب على عدة طرائق ، فمنهم من جعلها بابين الأدلة وطرق الاستدلال ، ومنهم من جعلها ثلاثة أبواب بإضافة باب الأحكام الشرعية ، أو إضافة باب الإجتهاد ، ومنهم من جعلها أربعة أبواب بإضافة البابين المذكورين معا .


    وأولى الطرائق هي الطريقة الأولى ، لأن المقصود من العلم معرفة الدليل وكيفية الاستدلال به ، أمّا الأحكام الشرعية فبيانها من باب المقدمات والمصطلحات الفقهية ؛ التي توضّح قبل الشروع في مسائل العلم ، وكذلك أحكام الإجتهاد فهي مسائل معدودة ، وحقها أن تجعل خاتمة لمسائل العلم .


    ثانيا : تعريف علم أصول الفقه


    المختار في تعريف أصول الفقه بناء على ما سبق أنه ( العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال به ) (1) . فهو العلم الذي يعرف به الدليل الإجمالي كالكتاب والسنة والإجماع ، ومرتبة هذا الدليل من حيث الحجية ، ثم كيفية الاستدلال ويدخل في ذلك مسائل الدلالات كالعموم والخصوص والأوامر والنواهي ونحو ذلك . قال ابن دقيق العيد معلقا على من زاد في الحد (حال المستفيد) أي أحكام الاجتهاد : ( يمكن الاقتصار على الدلائل وكيفية الاستفادة منها ، والباقي كالتابع والتتمة ، لكن لما جرت عادة المصنفين بإدخاله في أصول الفقه وضعا أدخل حدا ) (2) .


    ثالثا : فائدة علم أصول الفقه


    لعلم أصول الفقه فوائد كثيرة يمكن تلخيصها في النقط الآتية :


    1) التمييز بين الاستدلال الصحيح والاستدلال غير الصحيح ثبوتا ودلالة ، كإثبات القياس ورد الحديث المرسل .


    2) معرفة مرتبة الدليل الصحيح ، كتقديم النّص على القياس ، وتقديم النص الخاص على النص العام .


    3) الوقوف على أسباب الخلاف بين الفقهاء ممّا يرجع إلى مسائل الأصول ، وذلك من شأنه تسهيل الترجيح في مسائل الفقه الخلافية .


    4) العلم بالأصول شرط أساسي من شروط الاجتهاد ، إذ من قصر في العلم به قصر في اجتهاده ووقع في التناقض ، وكذلك تحصيله شرط في الارتقاء إلى رتبة الإتّباع عن حضيض التقليد ، ومن لم يعرف الدليل وصحته لا يجوز له ادعاء الإتباع .


    رابعا : تدوين علم أصول الفقه


    إنّ علم أصول الفقه علم قديم وجد بوجود الاجتهاد والفتوى ، وذلك من عهد الصحابة إلى عصر الأئمة المجتهدين ، لكن أول من جرّد مسائل العلم وجلاّها في مصنّف مفرد هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب ( كتاب الرسالة ) (3) ، ثم توالت بعده التآليف على المذاهب الأربعة المشهورة ، وصنّف في هذا العلم المتكلّمون وطغى منهجهم على أكثر مصنفات المتأخرين ، ومصنفاتهم هي المشهورة المتداولة رغم ما عليها من مؤاخذات .


    مقدمة في الأحكام الشّرعية


    كل فعل من أفعال العباد إلاّ وله تعلّق بحكم الله تعالى ، وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه (4) .


    أولا : الطلب وهو أربعة أقسام


    1 - الإيجاب : طلب الفعل على سبيل التحتيم ، كقوله تعالى : ( إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها ) (النساء 58) .


    2 – الندب : طلب الفعل عل سبيل الترجيح كحديث : ( لولا أشق على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة ) (5) .


    3 – التحريم : طلب الترك على سبيل التحتيم ، كقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء ) (النساء 22) .


    4 – الكراهة : طلب الترك على سبيل الترجيح ، كقول أم عطية : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) (6) .


    ثانيا : الإذن


    وهو الإذن في الفعل والترك ويسمى الإباحة ، كقوله تعالى : ( وأحلّ الله البيع ) (البقرة 275) . وكإباحة البكاء على الميت بحديث : ( إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلاّ ما يرضي ربّنا ) (7) .


    ثالثا : الوضع وهو ثلاثة أقسام :


    1 – جعل الشيء سببا : وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، كدخول الوقت لإيجاب الصلاة .


    2 – جعل الشيء شرطا : وهو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة .


    3 – جعل الشيء مانعا : وهو ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ، كالحيض بالنّسبة إلى الصلاة .


    تنبيه : هذه الأحكام المذكورة أمور اصطلح عليها المتأخرون من الأصوليين والفقهاء ، فلا ينبغي حمل الألفاظ الشرعية عليها في كلّ الأحوال فقد يراد – مثلا – بالمكروه في الشرع المحرّم ، وقد يراد بالواجب المؤكد فعله ، وينبغي التنبه إلى أن كثيرا من متقدّمي الفقهاء لم يلتزم بهذه الاصطلاحات في بيان الأحكام الشرعية (8) .


    توابع الأحكام الشرعية


    1) إيقاع العبادة في وقتها المحدد لها شرعا يسمى أداء وإيقاعها بعده يسمى قضاء ، وإن فسدت وكان وقتها موسّعا فأعادها المكلّف فيه فذلك الإعادة .


    2) ما شرعه المولى عزّ وجلّ أصالة من الأحكام العامة ؛ التي لا تختصّ بحال دون حال يسمّى عزيمة كتحريم الخمر ووجوب الصوم ، وما شرع على خلاف الأصل تخفيفا على المكلّف في أحوال يسمّى رخصة ، كإباحة الخمر للمضطر والفطر للمسافر .


    3) فعل المكلّف إذا تمّ كامل الأركان والشروط خاليا من المفسدات والموانع كان صحيحا ، فتجزيء العبادة صاحبها ويلزم العقد وينفذ ، وإن اختلّ فيه شيء من ذلك كان باطلا ، فتعاد العبادة أو تقضى لعدم إجزائها ، ويجدد العقد لعدم لزومه .


    الفصل الأول : الأدلة الشرعية (؟؟)






    .............................. .............................. .............................. ..............................


    1 - مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/486) مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/401-402) .


    2 – البحر المحيط للزركشي (1/24) .


    3 – مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/401) الإبهاج لابن السبكي (1/4) وقارن بالتمهيد للأسنوي (45) .


    4 – انظر مباديء الوصول لابن باديس (15) .


    5 – البخاري (897) مسلم (938) .


    6 – البخاري (1278) مسلم (938) .


    7 – البخاري (1303)


    8 – مجموع الفتاوى (32/241) أعلام الموقعين (1/39) جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/157) .


    (؟؟) أنظر مباديء الأصول (21) .

    تنبيه : أرجوا من المشرفين الكرام جعل هذه المشاركة في مدخل الموضوع وشكرا
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •