تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: تعليق الإعلانات في المساجد ( فتوى اللّجنة الدّائمة )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي تعليق الإعلانات في المساجد ( فتوى اللّجنة الدّائمة )

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    الفتوى رقم ( 21565 )

    س: أرفع لسماحتكم حيث إن بعض الإعلانات عن الدروس والبرامج المراد تعليقها في المساجد تحتوي على اسم مصمم الإعلان ورقم هاتفه أو المطبعة أو الجهة المتعاونة لإصداره، مما يحمل هدفا دعائيا لها.
    فنأمل من سماحتكم إفتاءنا مأجورين عن حكم تعليق الإعلان المشمول بمثل هذه الدعاية في لوحة الإعلانات داخل المساجد أو خارجه أو على سوره.

    ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميدانا لعرض الإعلانات التجارية، سواء كانت هذه الإعلانات مقصودة أو جاءت تبعا في النشرات واللوحات الدينية الخيرية؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، فالواجب تنزيه المساجد عما لا يليق بها من أمور التجارة، ومن ذلك الإعلانات التجارية الدعائية، سواء كانت مقصودة أو تابعة لغيرها في النشرات الدينية الخيرية ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك ) وعرض الإعلانات التجارية من التجارة.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرّئيس
    عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
    عضو
    عبد اللَّـه بن غُديان

    عضو
    صالح الفَوزان

    عضو
    بكر أبو زيد


    [ فتاوى اللّجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج 5، ص 270 ]،( المجموعة الثانية ).
    2636 ـ وَالعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِ مُـوَفَّـقٍ * * * مِنْ غَـيْـرِ بَـوَّابٍ وَلَا اسْـتئْذَانِ
    2637 ـ وَيَرُدُّهُ الـمَـحْرُوْمُ مِنْ خِذْلَانِـهِ * * * لَا تُـشْـقِـنَا الـلَّهُـمَّ بِالـحِـرْمَـان ِ
    قاله الإمامُ ابنُ قيِّم الجوزيّة .« الكافية الشافية » [ ج 3، ص 614 ]. ط بإشراف شيخِنا العلّامة بكر أبو زيد.

  2. #2

    افتراضي رد: تعليق الإعلانات في المساجد ( فتوى اللّجنة الدّائمة )

    أحسنت أخي أبا زيد.
    وكتب الله تعالى أجر اللجنة الدائمة.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    جزاك الله خيرا .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    2,377

    افتراضي

    العنوان الذي وضعه الأخ سلمان "تعليق الإعلانات في المساجد" أوسع دعوى ومضمونا مما نقله,وغير مطابق له البتة سواء الاستفتاء أو الفتوى,أما الاستفتاء فتأمل قيوده وقد علّمتها بالأحمر:
    س: أرفع لسماحتكم حيث إن بعض الإعلانات عن الدروس والبرامج المراد تعليقها في المساجد تحتوي على اسم مصمم الإعلان ورقم هاتفه أو المطبعة أو الجهة المتعاونة لإصداره، مما يحمل هدفا دعائيا لها.
    فنأمل من سماحتكم إفتاءنا مأجورين عن حكم تعليق الإعلان المشمول بمثل هذه الدعاية في لوحة الإعلانات داخل المساجد أو خارجه أو على سوره.
    وأما الفتوى فتأمل مطابقتها لقيود المستفتي وقد علمتها بالأحمر:
    ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميدانا لعرض الإعلانات التجارية، سواء كانت هذه الإعلانات مقصودة أو جاءت تبعا في النشرات واللوحات الدينية الخيرية؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، فالواجب تنزيه المساجد عما لا يليق بها من أمور التجارة، ومن ذلك الإعلانات التجارية الدعائية، سواء كانت مقصودة أو تابعة لغيرها في النشرات الدينية الخيرية ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك ) وعرض الإعلانات التجارية من التجارة.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    وترك تأمل عدم مطابقة العنوان الموضوع للسؤال والفتوى يوقع في خبط عظيم والله أعلم ومنه وبه التوفيق.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    الأخ لم يكتب في العنوان : (تعليق الإعلانات ممنوع) وإنما كتب: (تعليق الإعلانات في المساجد) أي ما حكم ذلك؟ ثم ذكر فتوى اللجنة وتفصيلها في المسألة، والفتوى تبين حكم الإعلانات عمومًا، حيث قد بينت أن منها جائز وهو الخيري، ومنها ما ليس بجائز، وهو التجاري، فكان العنوان مطابقًا للمضمون.
    وأما لو كتب : تعليق الإعلانات ممنوع. فحينها يكون العنوان غير مطابق.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    2,377

    افتراضي

    الأخ لم يكتب في العنوان : (تعليق الإعلانات ممنوع) وإنما كتب: (تعليق الإعلانات في المساجد) أي ما حكم ذلك؟ ثم ذكر فتوى اللجنة وتفصيلها في المسألة، والفتوى تبين حكم الإعلانات عمومًا، حيث قد بينت أن منها جائز وهو الخيري، ومنها ما ليس بجائز، وهو التجاري، فكان العنوان مطابقًا للمضمون.
    وأما لو كتب : تعليق الإعلانات ممنوع. فحينها يكون العنوان غير مطابق.



    جزاك الله خيرا.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •