تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 19 من 19

الموضوع: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    57

    افتراضي أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أحد الإخوة الكرام اقتبس قولاً مفاده أنّ روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر.

    ( أسئلتي حول الروث تحديداً ).

    (1)
    فكيف نوفق عندئذ بين هذا القول ( طهارة الروث ) وبين الحديث النبوي الصحيح التالي:

    أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست الثالث فلم أجده ، فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : هذا ركس . وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق : حدثني عبد الرحمن .
    الراوي:عبدالله بن مسعودالمحدث: البخاري - المصدر: صحيح بخاري - الصفحة أو الرقم: 156
    خلاصة حكم المحدث:[صحيح]

    (2)
    بماذا استدل الشافعي -رحمه الله- بوجوب أن تكون مرابض الغنم سليمة من الأبعار والأبوال لتجويز الصلاة فيها؟


    القول الذي اقتبسه الأخ:
    بول وروث الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر

    والدتي لديها طيور، وهذه الطيور تتبرز في كل مكان، على السجاد والملابس، أنا أجد هذا الأمر مقرفاً للغاية وأعتبره من النجاسة . أرجو أن تخبرني بالحكم في هذه الحالة


    الحمد لله
    أولاً : إذا كانت هذه الطيور مما يجوز أكل لحمها شرعاً ، كالعصافير والدجاج والبط .... إلخ فروثها طاهر ، وهكذا الحكم في كل حيوان يؤكل لحمه ، كالغنم والبقر والخيول ...... إلخ .
    وقد دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة كثيرة ، منها :
    1- أن الأصل في الأشياء أنها طهارة ، ولم يأت دليل شرعي صحيح يدل على نجاسة هذه الأشياء .
    2- أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة قدموا إلى المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها ، لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم .
    3- أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : (صلوا فيها ، فإنها بركة) ، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها وروثها ، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك .
    وهناك أدلة أخرى كثيرة ، أطال البحث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فانظرها في "مجموع الفتاوى" (21/542 - 586) .

    وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/492) :
    "وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ... قال مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجساً .... وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ، إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها" انتهى باختصار .

    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/414) :
    "بول ما يؤكل لحمه طاهر ، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به" انتهى .

    أما إذا كانت هذه الطيور مما لا يؤكل لحمه ، كذوات المخالب من الطيور ، كالصقر ، فإن روثها نجس ، بلا خلاف بين العلماء . انظر "المغني" (2/490) .

    ثانياً : إذا ثبت طهارة روث الطيور التي يؤكل لحمها ، فإنه لا يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو البدن أو السجاد ، ولا حرج من الصلاة بهذا الثوب أو على تلك السجادة .

    وينبغي نصح الوالدة أن تجعل لهذه الطيور مكاناً خاصاً بها حتى لا تؤذي أهل البيت ، لأن هذا الروث حتى وإن كان طاهراً ، فإنه مما يستقذره الناس .

    والله أعلم

    المصدر : http://www.islamqa.com/ar/ref/111786

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    218

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    الاخ الكري
    روث ما يؤكل لحمه طاهر عند المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية اختاره الروياني منهم
    اما عند ابي حنيفة والشافعي فهو نجس

    واما الجواب عن حديث ابن مسعود:
    فقد قال ابن تيمية في فتاواه 21\577
    " ما صح عن النبي أنه نهى عن الاستجمار بالعظم والبعر وقال إنه زاد إخوانكم من الجن وفي لفظ قال فسألوني الطعام لهم ولدوابهم فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم قال النبي فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن
    فوجه الدلالة ان النبي نهى أن يستنجى بالعظم والبعر الذي هو زاد إخواننا من الجن وعلف دوابهم ومعلوم أنه إنما نهي عن ذلك لئلا ننجسه عليهم ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس ثم أنه قد استفاض النهي في ذلك والتغليظ حتى قال من تقلد وترا أو استنجى بعظم أو رجيع فإن محمدا منه بريء
    ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجسا لم يكن الاستنجاء به ينجسه ولم يكن فرق بين البعر المستنجى به والبعر الذي لا يستنجى به وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه ثم إن البعر لو كان نجسا لم يصلح أن يكون علفا لقوم مؤمنين فإنها تصير بذلك جلالة ولو جاز أن تصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الإنس ورجيع الدواب فلا فرق حينئذ ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الإنس ولدوابهم ما فضل عن دواب الإنس من البعر شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه فلا بد أن يشرط في علف دوابهم نحو ذلك وهو الطهارة .
    وهذا يبين لك أن قوله في حديث ابن مسعود لما أتاه بحجرين وروثة فقال إنها ركس إنما كان لكونها روثة آدمي ونحوه على أنها قضية عين فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه وروثة ما لا يؤكل لحمه فلا يعم الصنفين ولا يجوز القطع بأنهما مما يؤكل لحمه مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة لأن الركس هو المركوس أي المردود وهو معنى الرجيع ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال إما لنجاسته وإما لكونه علف دواب إخواننا من الجن "

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    قال ابن خزيمة ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَعِيدٌ الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَرَّزَ، فَقَالَ : " ائْتِنِي بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ "، فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ : " هِيَ رِجْسٌ "
    قلت : فيه زياد بن الحسن وأبوه متكلم فيهما وبقية رجاله ثقات . وأخرج هذا اللفظ الطبراني في الكبير من طريق زياد بن الحسن .
    ولم أجد قوله ( روثة حمار ) إلا من طريق زياد بن الحسن عن أبيه فهي على هذا ضعيفة والله أعلم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    57

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    جزاك الله خيراً أخي الكريم.

    اما عند ابي حنيفة والشافعي فهو نجس
    أين أجد قولهما مفصّلاً -بارك الله فيك- ؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    218

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    اما عن قول ابي حنيفة فانظر:
    1- تبيين الحقائق - كتاب الطهارة \اقسام الماء\ماء البئر اذا وقعت فيه نجاسة
    2- شرح فتح القدير - فصل في النفاس 1\204 ط دار الفكر

    قول الشافعي
    1- الحاوي للماوردي- كتاب الصلاة\باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة \ مسالة: (قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وأصل الأبوال وما خرج من مخرج حي مما يؤكل لحمه ، ......)
    2- كفاية الاخيار- فصل : وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني

  6. افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عزام بن يوسف مشاهدة المشاركة
    قال ابن خزيمة ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَعِيدٌ الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَرَّزَ، فَقَالَ : " ائْتِنِي بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ "، فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ : " هِيَ رِجْسٌ "
    قلت : فيه زياد بن الحسن وأبوه متكلم فيهما وبقية رجاله ثقات . وأخرج هذا اللفظ الطبراني في الكبير من طريق زياد بن الحسن .
    ولم أجد قوله ( روثة حمار ) إلا من طريق زياد بن الحسن عن أبيه فهي على هذا ضعيفة والله أعلم .
    زيادة روثة حمار صحيحة
    صحيح ابن ماجه برقم 253

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسكين السفي مشاهدة المشاركة
    زيادة روثة حمار صحيحة
    صحيح ابن ماجه برقم 253
    أرجو أن تورد نص الحديث بسنده فهذه الزيادة لم أجدها إلا من طريق ضعيف أما أصل الحديث فلم يخف علي صحته فهو في صحيح البخاري ولكن الكلام على هذه الزيادة

  8. افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عزام بن يوسف مشاهدة المشاركة
    قال ابن خزيمة ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَعِيدٌ الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَرَّزَ، فَقَالَ : " ائْتِنِي بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ "، فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ : " هِيَ رِجْسٌ "
    قلت : فيه زياد بن الحسن وأبوه متكلم فيهما وبقية رجاله ثقات . وأخرج هذا اللفظ الطبراني في الكبير من طريق زياد بن الحسن .
    ولم أجد قوله ( روثة حمار ) إلا من طريق زياد بن الحسن عن أبيه فهي على هذا ضعيفة والله أعلم .

    هل هناك احد ضعف الحديث غيرك

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسكين السفي مشاهدة المشاركة
    هل هناك احد ضعف الحديث غيرك
    أخي باب الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها غير مغلق على الصحيح من قولي العلماء
    ومتى غلب على ظن طالب العلم حكم في المسألة أو صحة حديث أو ضعفه فلا يجوز له تقليد غيره من العلماء ما لم يجمع العلماء على خلافه بشرط أن يكون لدى طالب العلم آلة الاجتهاد في المسألة التي تكلم فيها
    فهذه الزيادة التي وردت من طريق من سبق ذكره هي ضعيفة
    فإما أن تثبت لي أن الرواي و أباه روايتهما صحيحة وأنهما لم يخلفا من هو أوثق منهما
    أو تثبت هذه الزيادة من طريق آخر صحيح
    أو تقول لم أجد ذلك فيصح بذلك قولي
    وقبل أن ترد علي أرجو أن تضع لي ما عزوته لابن ماجه هنا بسنده

  10. افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عزام بن يوسف مشاهدة المشاركة
    أرجو أن تورد نص الحديث بسنده فهذه الزيادة لم أجدها إلا من طريق ضعيف أما أصل الحديث فلم يخف علي صحته فهو في صحيح البخاري ولكن الكلام على هذه الزيادة
    اخي الحبيب انا طالب علم في بداية الطريقة او قبل بقليل

    انا نظرت في كتاب الوجيز و الشيخ عبد العظيم بدوي-حفظه الله- فرايته يعزوه لكتاب ابن ماجه فلمانظرت اليوم في كتاب ابن ماجه وجدت الكتاب يذكر من غير الزيادة

    ولعلها لم ترد الا عند ابن خزيمة

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسكين السفي مشاهدة المشاركة
    اخي الحبيب انا طالب علم في بداية الطريقة او قبل بقليل

    انا نظرت في كتاب الوجيز و الشيخ عبد العظيم بدوي-حفظه الله- فرايته يعزوه لكتاب ابن ماجه فلمانظرت اليوم في كتاب ابن ماجه وجدت الكتاب يذكر من غير الزيادة

    ولعلها لم ترد الا عند ابن خزيمة
    لا بأس يا أخي عفا الله عني وعنك
    وهذا ما دفعني إلى تكرير السؤال فهذه الزيادة لم أجدها إلا عند ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في الكبير من طريق زياد بن الحسن عن أبيه وهما ضعيفان وأبوه أحسن حالاً منه

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    57

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    بارك الله فيكم إخوتي الكرام.

    أخي ( المسكين السفي )، أخي ( أبو عزام )..

    وددت كثيراً أن أنتفع من نقاشكما، ولكن بعض الأمور أشكل عليّ فهمها ( لقلة علمي ).. وإني أرى أنّ طرح المسائل العملية المختلف فيها ( كهذه التي نحن بصددها ) فيه نفع كثير لكل من يطلب العلم.

    بناء عليه..
    فإني أطمع أن يقوم كل منكما بتوضيح المسألة أكثر.. بحيث لا يكون الكلام بينكما مجرد نقاش لإثبات ما يراه كل منكما الحق، ولكن نقاش هدفه تحري الحق وإثباته هذا من جهة، ومن جهة أخرى نفع من هم أقل منكما في العلم.. فنستغل هذا الخلاف بينكما ليكون مادة تعليمية.. وهذا من شأنه إن شاء الله تعالى أن يضعف التعصب للرأي، فما رأيكما ؟

    الأخ ( أبو عزام ) يقول:
    ومتى غلب على ظن طالب العلم حكم في المسألة أو صحة حديث أو ضعفه فلا يجوز له تقليد غيره من العلماء ما لم يجمع العلماء على خلافه بشرط أن يكون لدى طالب العلم آلة الاجتهاد في المسألة التي تكلم فيها
    هلّا شرحت لنا أخي الكريم الحكم الذي غلب على ظنك في المسألة أم هو مجرد حكم متعلق بالراويين المذكورين أدى إلى تضعيف الزيادة ؟



    وقلتَ:
    فإما أن تثبت لي أن الرواي و أباه روايتهما صحيحة وأنهما لم يخلفا من هو أوثق منهما
    كيف له أن يثبت؟
    وما معنى "لم يخلفا من هو أوثق منهما" أم تقصد " لم يخالفا"، ليتك تشرح المقصود؟ فهل تعني أن من قبلهما لم يضيفا هذه الزيادة ؟ فما المعيار لنحكم.. ليتك تشرح بارك الله فيك ؟

    وقلتَ:
    أو تثبت هذه الزيادة من طريق آخر صحيح
    هل الحديث التالي من طريق آخر-في السند- أم هو من ذات الطريق، ففيه بعض الألفاظ المختلفة -وقد لا يعني شيئاً الاختلاف سوى الرواية بالمعنى-:
    أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز قال فقال ائتني بثلاثة أحجار فالتمست حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال إنها رجس
    الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: ابن عساكر - المصدر: معجم الشيوخ - الصفحة أو الرقم: 1/41
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    وقلتَ:
    أو تقول لم أجد ذلك فيصح بذلك قولي
    وهل التضعيف أو التصحيح مقتصر فقط على راوٍ في السند، فماذا عن شواهد أخرى تقوي أو تضعِّف الزيادة؟ ألا نأخذ هذه بعين الاعتبار؟

    هذا.. وأنا لست منحازة لقول، بل أنا تفاجأت من قول "طهارة روث ما يؤكل لحمه"، ولكني أريد أن أفهم وأتعلم.

    فأرجو من الأخ الكريم أبي عزام أن ينفع أمثالنا فيشرح ويفصّل، وكذلك أرجو من الأخ "المسكين السفي" أن يرد بالتفصيل والحجة والبيان ويجيب أسئلة الأخ أبي عزام، وكذلك أرجو وآمل من كل من يشارك.. لينتفع جميع القراء على اختلاف مستوياتهم العلمية.

    لا نريد أن ننصر رأياً أو قولاً، ولكن نريد أن نتحرى الحق ونتعلم كيف نتحراه.

    اجعلوها -يرحمكم الله- مسألة علمية ينتفع منها الجميع، ويتعرف أمثالي على "أدوات" الاجتهاد.. نفعكم المولى عز وجل ونفع بكم.


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    57

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    كتبت وأرسلت ردي قبل أن أرى آخر ردين للأخوين الكريمين.

    إذن، الإشكالية فقط في حكم يتعلق بالراويين لا في حكم متعلق بالمسألة؟

    إن أجاب الأخ أبو عزام ليفيدنا فالحمد لله رب العالمين، وإلا فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا. وجزاكم الله خيراً.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    قولك
    [/QUOTE] هلّا شرحت لنا أخي الكريم الحكم الذي غلب على ظنك في المسألة أم هو مجرد حكم متعلق بالراويين المذكورين أدى إلى تضعيف الزيادة ؟ [/QUOTE]
    الجواب :
    كلامي على الرواية فقط .
    ولكن أقول الأقرب والأرجح هو قول من قال بطهارة روث ما يؤكل لحمه لما يلي :
    1. . عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ، فقال: "" طوفي من وراء الناس وأنت راكبة "" رواه أبو داود و عند النسائي (فطوفي على بعيرك من رواء الناس ) وصححهما الألباني .
    2. عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون ) متفق عليه وعند البخاري أنهم ( ثمانية ) وفي رواية من طريق قتادة عن أنس (من عكل و عرينة ) . الجوى : كلُّ داءٍ يأْخُذُ في الباطِنِ لا يُسْتَمْرأُ معه الطَّعامُ ، وقيل داء يصيب الجوف ، وقيل : اجتَوَيْتَ البِلادَ إذا كَرِهْتَها وإن كنْتَ في نِعْمةٍ ، وقيل غير ذلك
    ومن الأدلة حديث البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة ) رواه ابو داود وصححه الألباني
    وحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ . قال أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال لا ) رواه مسلم
    أما قولك :
    [/QUOTE] كيف له أن يثبت؟
    وما معنى "لم يخلفا من هو أوثق منهما" أم تقصد " لم يخالفا"، ليتك تشرح المقصود؟ فهل تعني أن من قبلهما لم يضيفا هذه الزيادة ؟ فما المعيار لنحكم.. ليتك تشرح بارك الله فيك ؟
    الجواب :
    لما زعمت في كلامي أن الراوي وأباه روايتهما ضعيفة كان أمام أخي (المسكين السفي ) وفقه الله طريقان لإبطال كلامي :
    الأول : أن يثبت أن الراويين ممن يحتج بروياتهما فإن لم يمكنه فله طريق آخر وهو
    الثاني : أن يثبت هذه الزيادة من طريق آخر من الرواة
    وله أن يثبت ذلك بمتابعة الثقات لزياد وأبيه وهذا مرجعه للطريق الثاني السابق
    ولو أثبت ذلك بطل كلامي بشرط أن لا يخالف الراوي من هو أوثق منه أو أكثر منه عدداً فعلى سبيل المثال لو أثبت أخي المسكين السفي رواية عن أحد الثقات بهذه الزيادة (روثة حمار) وهذا الثقة خالف من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً ممن لم يذكرها فتكون الزيادة حينئذ شاذة وأما إن كان الراوي الذي زادها ضعيفا كما في رواية زياد السابقة فتكون الزيادة منكرةً .

    ويجدر التنبيه هنا أن قبول زيادة الثقة مطلقاً فيه نظر ومخالف لمنهج المتقدمين بل لا بد من مقارنة الحفظ والعدد ومن هو أثبت في الشيخ ونحوه

    أما قولك
    [/QUOTE] هل الحديث التالي من طريق آخر-في السند- أم هو من ذات الطريق، ففيه بعض الألفاظ المختلفة -وقد لا يعني شيئاً الاختلاف سوى الرواية بالمعنى-:
    أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز قال فقال ائتني بثلاثة أحجار فالتمست حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال إنها رجس
    الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: ابن عساكر - المصدر: معجم الشيوخ - الصفحة أو الرقم: 1/41
    خلاصة حكم المحدث: صحيح[/QUOTE]

    الجواب :
    في معجم ابن عساكر قال أخبرنا شبيب بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن خورة أبو المظفر الأصبهاني إجازة كتب بها إلي من ماربانان قرية من قرى أصبهان قال أبنا أبو بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاني ثنا عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم ثنا أبو السري هناد بن السري بن يحيى التميمي ثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي ثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز قال فقال ائتني بثلاثة أحجار فالتمست حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال إنها رجس . وقال : هذا حديث صحيح .
    الحديث لا شك في صحته ولكن هذه الزيادة (روثة حمار) لا شك في ضعفها على قواعد أهل مصطلح الحديث لضعف من زادها فالحديث ورد من طرق عدة بغير الزيادة المذكورة مما يؤكد نكارتها .
    وهذه الرواية مرجعه إلى نفس الطريق فليست متابعة وقد أخرج هذه الزيادة أيضاً الطبراني في الكبير و البزار من نفس الطريق .

    قولك :
    [/QUOTE]
    وهل التضعيف أو التصحيح مقتصر فقط على راوٍ في السند، فماذا عن شواهد أخرى تقوي أو تضعِّف الزيادة؟ ألا نأخذ هذه بعين الاعتبار؟[/QUOTE]


    الجواب : الشواهد والمتابعات لا شك أنه مما يجب اعتباره إن لم تكن موضوعة أو شديدة الضعف ولكن هذا لم نجده في هذه الزيادة فقد وردت من طريق واحد ضعيف بل لو كان راويها صدوقا حسن الحديث لكانت شاذة أيضاً لمخالفته من هو أوثق وأكثر عدداً منه والله أعلم

  15. افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عزام بن يوسف مشاهدة المشاركة
    لا بأس يا أخي عفا الله عني وعنك
    وهذا ما دفعني إلى تكرير السؤال فهذه الزيادة لم أجدها إلا عند ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في الكبير من طريق زياد بن الحسن عن أبيه وهما ضعيفان وأبوه أحسن حالاً منه
    انظر
    زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثه حمار، ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير‏.‏ (فتح الباري ح156)

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    57

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    الأخ الكريم أبو عزام
    جعل مولانا عز وجل ما تفضلت به في ميزان أعمالك وجزاك به خيراً في الدنيا والآخرة، ورزقك الإخلاص والعلم والحكمة، وزادك من فضله ونفعك بما يعلمك ونفع بك، هو ولي ذلك والقادر عليه.

    والحمد لله رب العالمين.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تيم الله مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم أبو عزام
    جعل مولانا عز وجل ما تفضلت به في ميزان أعمالك وجزاك به خيراً في الدنيا والآخرة، ورزقك الإخلاص والعلم والحكمة، وزادك من فضله ونفعك بما يعلمك ونفع بك، هو ولي ذلك والقادر عليه.
    آمين ولك بالمثل ولسائر المسلمين

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    218

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    الاخ ابو عزام:
    لا شك ان زياد بن الحسن ضعيف، قال الحافظ في التهذيب:
    (زياد بن الحسن بن الفرات القزاز التميمي الكوفي: روى عن أبيه وجده وأبان بن تغلب ومسعر وإدريس الأودي
    وعنه أخوه يحيى وأبو سعيد الأشج وابن نمير وغيرهم
    قال أبو حاتم منكر الحديث وذكره بن حبان في الثقات
    روى له الترمذي حديثا واحدا عن أبي هريرة ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب وقال حسن غريب
    قلت: وقال الدارقطني لا بأس به ولا يحتج به وأبوه وجده ثقتان ) ا.هـ
    لكن لا اظن الخطأ منه في هذه الرواية ، وبيان ذلك:
    ان البزار اخرجها في مسنده باللفظ التالي:
    " 1611 - حدثنا عبد الله بن سعيد قال : نا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتبرز قال : ائتني بثلاثة أحجار فالتمست فوجدت حجرين وروثة فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال : ( إنها ركس ) "

    فأظن الحمل في رواية ابن عساكر على من هم فوق ابي سعيد الاشج :
    واليك ما وقفت عليه من تراجمهم:
    ابو السري هناد بن السري بن يحيى التميمي = ثقة (تهذيب التهذيب)
    عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم = أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن شهدل الأصبهانى =

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    66

    افتراضي رد: أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.

    قال شيخ الاسلام رحمه الله في الماردينية وأما بول وروث ما يؤكل لحمه فأن اكثر السلف على ان ذلك ليس بنجس ثم قال وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد وبينا فيه بضعة عشر دليلا شرعيا على ان ذلك ليس بنجس المنخلة النونية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •