تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 27 من 27

الموضوع: هل يجوز للمرأة أن تجامع عبدها كما يفعل الرجال في النساء من الجواري؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل يجوز للمرأة أن تجامع عبدها كما يفعل الرجال في النساء من الجواري؟

    النظر في المآلات مما يعين على الترجيح- وإن كان في المسألة إجماع ولكن للمناقشة فقط - فيتفرع على هذه المسألة: ماذا يسمى العبد لو نكح سيدته وأنجب ؟ أيسمى "أبو ولد" قياساً على "أم الولد" ؟! وهل يسري عليه ما يسري على أم الولد من أحكام: فلا يباع، ولا يوهب، ويعتق بموت سيدته ؟ قال ابن عباس رضي الله عنه :"مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ". ثم بقطع النظر عما سبق: هل يتبع الأولاد "العبد" في الحرية والرق أم يتبعون "السيدة"؟ ثم لو جاز الوطء لحصلت مشكلة فهي ذريعة لاستكثار النساء من العبيد ليطأنهن، فتكثر الذراري المجهول حكمها، ولا يجد الأحرار من الرجال من ينكحون من الحرائر لا كتفاءهن بالعبيد، إلى غير ذلك من المفاسد.والله أعلم.

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل يجوز للمرأة أن تجامع عبدها كما يفعل الرجال في النساء من الجواري؟

    أمر الله تعالى المؤمنات بحفظ الفروج ، فقال ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) الآية.
    كما أمر المؤمنين بذلك ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) الآية.
    ولكنه أذن للمؤمنين دون المؤمنات أن ينكحوا ما ملكت أيمانهم من فتياتهم المؤمنات، فقال ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) الآية.
    فتحصل الآتي: أن الأصل - في حق المؤمنين والمؤمنات - حفظ الفرج حتى يأذن الشارع لمن يشاء بالاستمتاع بمن يشاء.

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل يجوز للمرأة أن تجامع عبدها كما يفعل الرجال في النساء من الجواري؟

    أحسنت التحرير أخي الحبيب أبا ضياء، وللأمر مفاسد أخرى يطول تحريرها.
    والذي يظهر لي أن المنع يثبت من طريقين رئيسين مدارهما الإجماع:
    عدم الدليل، وقد تحقق أن الأصل المجمع عليه في الفروج المنع.
    انعقاد الإجماع على منع ذلك الوطء (لسكوت الصحابة عما حكم به عمر رضي الله عنه في الأثر)، وهو في حالتنا دليل يوافق الأصل.
    وقد يصح القياس هنا على تعدد الأزواج، فهو مباح في حق الرجل، ممنوع في حق المرأة.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    418

    افتراضي رد: هل يجوز للمرأة أن تجامع عبدها كما يفعل الرجال في النساء من الجواري؟

    اذا حدث ووقعت فعلا واقعه كهذه

    فلا تطلب لها حكما مقاسا على غيره

    فلا يقاس ام الولد ونقول ابا الولد

    فانها فى هذه الحاله تكون قضيه شاذه

    نادره والنادر او الشاذ لاحكم له ولا يقاس عليه

    حيث لا تساوى ولا فرع ولا اصل

    وذلك لوجود النص والنص هو الاجماع.

    والله تعالى اعلم

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    ~✿على ضفة البحر الأبيض المتوسط✿~
    المشاركات
    4,884

    افتراضي رد: هل يجوز للمرأة أن تجامع عبدها كما يفعل الرجال في النساء من الجواري؟

    بارك الله فيكم
    سؤال :
    هل هناك ( ملك اليمين ) في عصرنا الحالي ؟
    اللهم ارزق أمتك شميسة ووالديها حُسن الخاتمة
    اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي رد: هل يجوز للمرأة أن تجامع عبدها كما يفعل الرجال في النساء من الجواري؟

    امة الوهاب شميسة

    نعم فيه لكن ليس هنا الغالب يكونون في موروتانيا

    .............

    بالأمس إطلعت على أحد المنتديات وإذا بفتاة تقول زواج المسلمة من الكتابي جائز فهذه مصيبة والظاهر انها من عامة الناس وتستدل بقول الله " ولا تنحكوا المشركين " الآيه

    فهل من تبييـن
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بارك الله في الجميع .
    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 7 / 113:
    " َيَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدِ نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ . وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , قَالَ : سَأَلْت جَابِرًا عَنْ الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ , فَقَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ , وَقَدْ نَكَحَتْ عَبْدَهَا , فَانْتَهَرَهَا عُمَرُ وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا , وَقَالَ : لَا يَحِلُّ لَكِ ....
    وَلَوْ مَلَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا [أي : إن كان عبداً أو اشترته مثلاً] , انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ".

    وقال عثمان بن علي الزيلعي رحمه الله في تبيين الحقائق 2 / 109:
    ... وَحَرُمَ عَلَى الْعَبْدِ نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى بُطْلَانِهِ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يُشْرَعْ إلَّا مُثْمِرًا ثَمَرَاتٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَي ْنِ يُوجِبُ لَهُ عَلَيْهَا التَّمْكِينَ مِنْ نَفْسِهَا وَقَرَارَهَا فِي بَيْتِهِ وَخِدْمَةً دَاخِلَ الْبَيْتِ وَيُوجِبُ لَهَا عَلَيْهِ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى وَالْكِسْوَةَ وَالْقَسْمَ، وَالْمَمْلُوكِي َّةُ تُنَافِي الْمَالِكِيَّةَ فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ الثَّمَرَةِ عَلَى الشَّرِكَةِ فَلَا يُشْرَعُ لِمَا عُرِفَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ التَّوَادُّ وَالْإِحْسَانُ، وَمَقْصُودُ الرِّقِّ الِامْتِهَانُ وَالْقَهْرُ بِسَبَبِ مَا سَبَقَ مِنْهُ مِنْ الْكُفْرِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ لِلتَّضَادِّ .اهــ

    وجاء في "الموسوعة الفقهية" 23 / 46 -47:
    " إنْ كَانَ الْمَالِكُ امْرَأَةً وَالْمَمْلُوكُ ذَكَرًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِهِ , أَوْ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا , وَلَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , بَلْ هُوَ عَلَيْهَا حَرَامٌ , وَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ , سَوَاءٌ أَكَانَتْ خَلِيَّةً , أَوْ ذَاتَ زَوْجٍ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَعَلَى هَذَا إجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ . انتهى . وَكَمَا لَوْ أَرَادَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَإِنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ حُرْمَةً مُؤَقَّتَةً , أَيْ مَا دَامَ رَقِيقًا لَهَا , فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ بَاعَتْهُ جَازَ لَهَا النِّكَاحُ بِشُرُوطِهِ . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ . وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُه ُ مِنْ التَّقْبِيلِ , وَالْمُبَاشَرَة ِ , وَاللَّمْسِ , وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ , كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ بِحَسَبِهَا " انتهى .

    وسئل شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله :
    الجارية المملوكة يجوز لسيدها أن يجامعها ، فهل يجوز للعبد المملوك أن يجامع سيدته بإذنها ؛ لقوله تعالى : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) ؟
    فأجاب : " هذا منكر ، إنما هو في الرجال ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/ 5، 6
    المراد به الإماء ، فالسيد له أن يتصل بزوجته الشرعية وبأمته الشرعية التي يملكها ملكا شرعيا ، أما العبد فلا ، ليس له أن يباشر سيدته ، لا يقبل ولا يجامع ، هذا منكر بإجماع المسلمين ، ليس له أن يباشر سيدته لا بجماع ولا بغيره ، وإنما يخدمها بأوامرها ، ولا يلزمها الحجاب عنه ، لكن ليس محرما لها " انتهى .
    الفتوى :
    http://www.alsalafway.com/cms/fatwa....=fatwa&id=2481

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •