تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 9 123456789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 166

الموضوع: الدرر البهية من الفوائد البازية : 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية : 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار

    ( رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ) القصص ( 24 )
    ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ) الأحقاف (15)
    اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .
    من نعم الله عز وجل الجليلة ومننه العظيمة أن يسر لنا – في مدينة الرياض – نخبة من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء الذين كانوا للناس منارات للهدى ومصابيح للدجى يهدون الضال ويعلمون الجاهل ويذكرون الناسي ويرشدون الغافل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون العلم ويقيمون الدروس ويعقدون الجلسات والدورات ويجيبون على الفتاوى والاستفسارات .
    فعم نفعهم القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير .
    ولقد حرص هؤلاء العلماء وأولئك المشايخ على عقد الدروس اليومية واللقاءات الاسبوعية تأدية لواجب تبليغ العلم ونشر الوعي وتثقيف الناس وتوعية الأمة
    ومن أبرز الدروس وأشهر حلق العلم في المملكة على الإطلاق دروس سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين والتي كانت تعقد في الرياض والطائف ومكة والخرج .
    ولقد زخرت تلك الدروس بالعديد من الفوائد والكثير من الفرائد .ولقد كان لي شرف حضور دروس سماحته خلال الأعوام من عام 1411 وحتى وفاته رحمه 1420 هـ
    فتجمع لدي كم كثير وعدد وفير من الفوائد والتعليقات والفرائد والاختيارات وخشية من أن تكون حبيسة الكتب ورهينة الأدراج والرفوف كانت هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، والتي أسأل الله عز وجل أن يكون فيها الخير والنفع ويجعلها داعية للعلم والعمل وطريقاً موصلاً لمرضات رب العالمين وأن ينفع بها كاتبها وقارئها وسامعها وناقلها .
    كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمار ويصلح الأعمال ويخلص المقاصد ويقينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .
    اللهم اجعل عملي صالحاً ولوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً
    اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    وصف الدرس : التعليق على كتاب منتقى الأخبار بتعليق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ، القارئ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ، الوقت : فجر كل يوم اثنين ، المكان : جامع سارة وجامع الثنيان والجامع الكبير بالرياض .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ كتاب المنتقى كتاب عظيم جمع البلوغ وزيادة ولكن البلوغ محرر من ناحية التصحيح والتقعيد أما المنتقى فلم يحرر من جهة بعض الأحاديث التي فيه فلم يعتني بتحريرها رحمه الله ]

    @ قال المصنف ( كتاب الطهارة )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ عادة الفقهاء البدء بالطهارة لأن الصلاة هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين والطهارة شرط للصلاة ومفتاح لها ولهذا قدمت على الصلاة لأن الشرط يتقدم على المشروط. ولهذا قدمها الفقهاء والمحدثون وبدأوا بها . والطهارة هي ارتفاع الأحداث كالحدث الأصغر والأكبر والحيض والنفاس وزوال الأخباث وهي النجاسات . والأخباث تكون في البدن والثياب والمصلى والأحداث شيء معنوي ]


    @ قال المصنف ( 1 - أبواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ المياه هي الأصل في الطهارة والماء أنواع ماء البحر والأمطار والأنهار وكلها طاهرة ويجوز التطهر بجميع أنواع المياه سواء كانت عذبة أو مالحة. والأصل في المياه الطهارة إلا إذا تغير لونها أو طعمها أو ريحها بنجاسة ]


    @ قال المصنف ( 1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏سأل رجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللَّه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته‏)‏‏.‏ رواه الخمسة وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن صحيح‏.)

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ قال الشيخ ابن باز : هذا الحديث العظيم يدل على أن ماء البحر طهور وأنه يتوضأ منه ويشرب منه ولا حرج في ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فإذا شرب منه وتوضئ منه أو اغتسل منه فهو طيب فهو الطهور ماؤه ، وميتة البحر من السمك وغيره من حوت البحر كله حلال طيب كما قال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) فهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم.
    @ الأسئلة : أ - ما الحكمة من حل ميتة البحر : الله أعلم علينا قبول ما جاء من الأحكام والحمد لله وإن لم نعلم الحكمة ، ربنا حكيم عليم في كل ما يشرعه ويقدره سبحانه وتعالى فلما أباح لنا طعام البحر هذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى أما الحكمة والعلة فأنا لا يظهر لي الآن شيء واضح في هذا أجزم به ولكنه من نعمه العظيمة والحمد لله .
    ب - هناك أحكام متعلقة بماء البحر فما هي هذه الأحكام سماحة الشيخ ؟ أحكامها أنه طهور يطهر من النجاسات والأحداث ولا حرج فيه شيء والحمد لله .
    ج - المستخرج من البحر سماحة الشيخ هل فيه زكاة ؟ ليس فيه زكاة على الصحيح لكن إذا حال عليه الحول وقد أعده صاحبه للبيع فهو من عروض التجارة وإذا كان ذهباً أو فضة وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وأما إذا كان المخرج غير ذلك وأعده صاحبه للبيع صار من عروض التجارة . ] ‏


    @ قال المصنف ( 2- وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بوضوء فوضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤا من عند آخرهم‏)‏‏.‏ متفق عليه ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد اللَّه‏.‏)

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا يدل على آية عظيمة ومعجزة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقاً وأن الله بعثه بالحق ، وفيه دلالة على أن مثل هذا الماء طهور نافع عظيم نبع بين أيادي النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن مثل هذا الماء إذا نبع من أرض أو من جبل أو من غير ذلك فهو طهور كما أن هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم طهوراً توضأ منه الناس فدل ذلك على طهورية أنواع المياه لأن الله يقول ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) فالأصل في المياه الطهارة سواء كانت من بحر أو من نهر أو بئر أو من جبل أو من غير ذلك هذا هو الأصل أنها طاهرة حتى يثبت ما ينجسها من النجاسات التي تغيرها طعماً أو ريحاً أو لوناً

    @ الأسئلة: ما الفرق بين المعجزة والكرامة ؟ الجواب: المعجزة تكون للأنبياء والكرامة تكون لغير الأنبياء من الصالحين والمؤمنين. ]


    @ قال المصنف ( ومن فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به‏.‏ ولهذا قال المصنف رحمه اللَّه‏:‏ وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به والماء الذي وضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة‏.‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ المقصود أن هذا الماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم ماء شريف ومع هذا توضأ منه الصحابة ولهم أن يغتسلوا منه فما أخذوه من الماء يكون لهم فيه الغسل والوضوء فدل ذلك على أن الماء الشريف يتوضأ منه ويغتسل منه كماء زمزم وكالماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وهو يعم هذه المياه ، وللرجل والمرأة الوضوء والاغتسال وغسل الملابس من الأوساخ والنجاسة كل ذلك لا بأس به ولا حرج فيه ولو كان من ماء زمزم . ومن كره ذلك فلا دليل معه .
    @ الأسئلة: إذاً يا سماحة الشيخ يجوز الاغتسال من ماء زمزم ؟ يجوز الاغتسال وغسل الثياب النجسة والبقعة النجسة وإن كان ماء شريفاً ]


    @ قال المصنف ( وقد جاء عن علي كرم اللَّه وجهه في حديث له قال فيه‏:‏ ‏(‏ثم أفاض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ‏)‏ رواه أحمد انتهى‏.)

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ‏ وهذا كالذي قبله دليل على أنه لا بأس بالوضوء من ماء زمزم كما يتوضأ منه يشرب منه ويغتسل منه ويستنجى منه وتزال منه النجاسة لأنه ما طهور مبارك مثل ماء المطر والماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم ]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    قال المصنف ( 2 - باب طهارة الماء المتوضأ به)

    @ قال المصنف ( 1- عن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه علي‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏)

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا لما جعل الله فيما باشر جسده من الخير والبركة فعرقه مبارك وما باشر جسده من الوضوء مبارك ولهذا كان الصحابة يتوضئون بفضل وضوؤه من يده ومن رأسه عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث أنه توضأ صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه على جابر رضي الله عنه فعافه الله وشفاه لما جعل الله فيما باشر جسده من العرق والوضوء من البركة العظيمة صلى الله عليه وسلم . ودل ذلك على طهارة ماء الوضوء فإذا تطهر إنسان وجمع ماءه في إناء فهو طهور ، وقال بعض أهل العلم يكون طاهراً لا طهوراً لكن لا دليل على ذلك فلو أن إنساناً غرف من الماء وصار وضوؤه في إناء آخر فإنه يكون طهوراً ولا يكون طاهراً لأنه لم يتغير بنجاسة فصار طهوراً أما جعله طاهراً فلا دليل عليه . فالصواب أنه طهور لأنه ليس هناك ما ينزع عنه الطهورية وهذا هو المعتمد واختيار حفيد المؤلف شيخ الأسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة وقول مالك وجمع من السلف فالاصل هو في المياه الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته فلا تسلب عنه الطهورية إلا بدليل .

    @ الأسئلة : أ - ما هو التبرك الجائز في حقه صلى الله عليه وسلم والتبرك الممنوع ؟ الجواب : التبرك بعرقه وبشعره وملابسه صلى الله عليه وسلم كلها يتبرك بها لأن الله جعل فيها بركة ولما حلق صلى الله عليه وسلم رأسه في حجة الوداع قسم نصفه على الناس وأعطى نصفه لأبي طلحة لنفسه ولأهله .
    ب - من تبرك بالصالحين واحتج بفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نجيب مثل هذا ؟ يقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس على غيره فالرسول هو أفضل الخلق والله جعله مباركاً وجعل لا ينطق عن الهوى ولا يسكت عن الباطل فلو كان التبرك لا يجوز لمنعه فلما أقرهم دل على أن الله أذن في ذلك وما سوى ذلك ليس عليه دليل والأصل المنع في التبرك بالناس إلا ما شرعه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره فدل على أنه مشروع وأما غيره فلا دليل على ذلك ولأن التوسل والتبرك بغيره وسيلة للشرك والغلو فكان من رحمة أن منع ذلك حتى لا يقع الغلو في الناس فالحاصل أنه لا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة والخير .
    ج - الوسوسة في الوضوء والطهارة كيف يتخلص منها المسلم ؟ الجواب : يتعوذ بالله من الشيطان وينته ويبني على ما فعل ولا يلتفت إلى الوساوس فإنه متى أصغى إليها طمع فيه عدو الله فالواجب عليه أن يقطعها ويبنى على ما استيقن في وضوؤه وصلاته وغيره ذلك ، وإذا كثرت عليه الوساوس طرحها ويبني على ظنه أما إذا كانت الوساوس قليله يبني على اليقين . أما إذا طرأ الشك بعد الطهارة والصلاة والطواف وغير ذلك فلا يلتفت إليه أما إذا كان الشك في نفس الوضوء والصلاة والطواف فيبني على ما اليقين . ]

    قال المصنف ( 2- وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم‏:‏ ‏(‏ما تنخم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه‏)‏‏.‏وهو بكماله لأحمد والبخاري‏. )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ كما تقدم هذا دليل على أنه لا بأس بهذا وأن التبرك به أمر مشروع ومن ذلك فعل الصحابة يوم الحديبية من تبركهم بنخامته وبصاقه وهذا خاص به لا يقاس به غيره ] ‏

    @ قال المصنف ( 3 - وعن حذيفة بن اليمان‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال‏:‏ كنت جنبًا فقال‏:‏ إن المسلم لا ينجس‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‏.‏ وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة‏.‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على أن الجنب طاهر فالجنابة وصف معنوي فإذا جامع أهله فجسده طاهر إنما عليه الغسل لمعنى في الجماع أما جسده فهو طاهر . فإذا جالس الناس أو أكل أو شرب فلا شيء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( إن المسلم لا ينجس ) ومثله الحائض والنفساء بدنها وعرقها وثيابها طاهر إلا ما أصابه الدم ينجس ويغسل ، فالبقعة التي أصابها تغسل أما بقية الثوب فهو طاهر فالجنب والحائض والنفساء أبدانهم طاهرة وشعورهم طاهرة وعرقهم طاهر ولهم الأكل والشرب والجلوس مع الناس .
    @ الأسئلة: ما حكم نوم الجنب ؟ الجواب : السنة أن يتوضأ قبل النوم ولو نام فلا شيء عليه لكن السنة أن يتوضأ ثم ينام وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم فالسنة الوضوء ثم النوم ولو اغتسل فالغسل أكمل والنبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل ثم نام وربما توضأ ثم اغتسل في آخر الليل .]

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى (3 - باب بيان زوال تطهيره )

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولًا‏)‏‏.‏ رواه مسلم وابن ماجه‏.‏ ولأحمد وأبي داود‏:‏ ‏(‏لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة‏)‏‏.‏

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على أنه لا ينجس الماء وأنه لا يسلبه الطهورية وما ذكره المؤلف من أنه يسلبه الطهورية ليس عليه دليل واضح لكنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم لأنه قد يقذره على الناس وليس معناه أن ينجسه أو يسلبه الطهورية : لا بل لأنه يقذره على الناس فما محاسن الشريعة أن أمر الجنب أن يغتسل خارج الماء أو يغترف اغترافا ولا سيما إذا كان الماء ليس بكثير فقد يؤثر فيه الغسل ولكن يغترفه اغترافاً حتى لا يكدره على الناس ويؤثر فيه مما يسبب كراهتهم له . والمشهور عند الحنابلة أن المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس وهو قول الشافعية وجماعة والصواب أنه نوعان طهور ونجس أما الطاهر فقط فهي المياه المضافة كماء الورد والعنب فهي مياه مضافة مقيدة ليست مياه مطلقة.
    @ الاسئلة : النهي هل هو للتحريم أو الكراهة ؟ النهي للتحريم . أما إذا كان للتبرد من غير جنابة فهو أسهل لأن الجنب قد يعلق به شيء من النجاسات ]

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ وما ذاك إلا لصيرورته مستعملًا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ليس هذا بظاهر والصواب أنه لا يسلبه الطهورية وإنما نهي عن ذلك لأنه قد يقع من المغتسل أشياء قد يقذره وقد يقع من المغتسل أشياء تنجسه إذا وقع على جسمه نجاسة أما كون الغسل ينجسه أو يسلبه الطهورية فلا .
    والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم والغسل في الماء الدائم لأنه قد يؤثر فالبول قد ينجسه قد يكثر حتى يغيره والغسل في الماء الدائم قد يقذره على الناس حتى يكرهوا شربه والأكل منه فمن كمال الشريعة ومحاسنها أن نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم ونهى عن البول فيه حتى لا تكثر النجاسات فربما غيرته وسلبته الطهورية .

    @ الأسئلة: ما مقدار الماء الكافي لغسل الجنابة ؟ الأفضل صاع وما يقاربه من صاع إلى خمسة أمداد ‘إلى صاع ونصف فالسنة عدم الإسراف فيغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وكان يغتسل مع عائشة بالفرق يسع ثلاثة آصع فإذا اغتسل بهذا المقدار من الماء فهو حسن وإن لم يكفي زاد حتى يبرئ ذمته ولكن يتحرى حتى لا يسرف في الماء .
    ب - الماء المتساقط من الغسل طهور ؟ نعم طهور .
    ج - إذا كان المسلم يغتسل من الدش هل يلزمه الدلك أو الفرك ؟ الدلك مستحب وليس بلازم من الدش وغير الدش المهم إجراء الماء فرك بدنه فهذا خير على خير ولكن ليس بواجب المهم إجراء الماء وإسباغ الماء . ]


    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن سفيان الثوري عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم وفيه‏:‏ ‏(‏ومسح صلى اللَّه عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا‏)‏‏.‏


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث ضعيف من أجل محمد بن عبد الله بن عقيل فإنه كثير الوهم والغلط ولأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يمسح رأسه بماء جديد فهذا هو المحفوظ من حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وجابر كلها تدل على مسح رأسه بماء جديد . هذا هو الصواب أن الرأس يمسح بماء جديد غير الماء الذي في يديه وأما حديث ابن عقيل هذا فهو ضعيف .

    @ الأسئلة: أ - مسح الرأس هل يكفي مرة واحدة أم لا بد من تكرار المسح ؟ السنة مرة واحدة لكن يبدأ بمقدمه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وفي حديث الربيع ( أنه بدأ بالمؤخر ) وهذا ضعيف فالسنة البداءة بالمقدم هذا هو الأفضل .

    ب - هل بجزيء غسل الرأس ؟ يجزئ لكنه خلاف السنة فالمشروع المسح وغسله مبالغة فالسنة المسح . ]

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    4 - باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملًا


    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم‏.‏ أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏.‏متفق عليه ولفظه لأحمد‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا حديث جليل عظيم من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .
    @ قوله (فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا ) هذا يدل أن السنة أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل البدء في الوضوء .
    @ قوله ( فمضمض واستنشق من كف واحدة ) الأفضل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة هذا هو الأفضل ويكفي واحدة لما صح عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ) فأدنى الواجب مرة . ولو فصل بين المضمضة والاستنشاق فتمضمض على حدة واستنشق على حدة فلا حرج.
    @ ( فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ) والسنة غسلهما ثلاثاً وهو الأفضل وغسلها مرتين لبيان الجواز كما في حديث ابن عباس أنه توضأ مرة مرة لبيان الجواز . فالمرة مجزئة والاثنتين أفضل والأكمل الثلاث .
    @ (فمسح برأسه) السنة في الرأس مسحه مرة واحدة يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه بماء جديد .

    @ الأسئلة : أ - في بعض الكتب الفقهية تقول يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ؟ هذا غلط وقول ضعيف قال بعض الحنابلة وغيرهم فالسنة مسح الأذنين بماء الرأس ولا يشرع ماء جديد للأذنين .

    ب - لو ترك مسح الأذنين هل يبطل الوضوء ؟ نعم لا بد من مسحهما لأنهما جزء من الرأس ولا بد أن يعمه بالمسح. ]

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    5 - باب ما جاء في فضل طهور المرأة


    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن الحكم بن عمرو الغفاري‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي قالا‏:‏ ‏(‏وضوء المرأة‏)‏ وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن وقال ابن ماجه‏:‏ وقد روي بعده حديثًا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم‏.‏)
    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ذهب أكثر أهل العلم على أنه لا حرج في فضل طهور المرأة كما أنه لا حرج في فضل طهور الرجل وأن خلوتها وعدم خلوتها بالماء كل ذلك لا يضر وإنما الذي يضره تغيره بالنجاسة وقالوا أن حديث الحكم شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه والصحيح ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من وضوئه صلى الله عليه وسلم بفضل نسائه واغتساله بفضل ميمونة وأنه لا بأس به وحمل أحمد وجماعة حديث الحكم على الخلوة وأنه يكره إذا خلت به وإذا لم تخلو به فلا بأس والصحيح ما قاله الجمهور وأن خلوتها ليست هي المؤثرة وأن تركه أولى خروجاً من الخلاف وإذا وجد غيره فتركه أولى . قد جاء في حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه نهى أن يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل وليغترفا جميعاً )) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح كما قال الحافظ في البلوغ وعلى هذا فيكون فضل الماء إذا كان قليلاً تركه أولى إذا وجد غيره من المرأة والرجل أما إذا كانت الحاجة إليه فلا كراهة وما قاله الجمهور هو الأصح والاصوب وإنما يترك فضلها عند وجود غيره من باب التنزه والاحتياط فقط
    @ الاسئلة : هل حديث الحكم شاذ ؟ نعم شاذ للقاعدة أن ما خالف الأرجح فهو شاذ ]
    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة‏)‏‏.‏رو اه أحمد ومسلم‏.‏
    3 - وعن ابن عباس عن ميمونة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة‏)‏‏.‏ر واه أحمد وابن ماجه‏.‏)
    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا هو الدليل كما تقدم هو الدليل على أن الاغتسال بفضلها لا بأس به وأن النهي للكراهة وترك الأولى أو منسوخ . ]
    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 4 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏اغتسل بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى اللَّه عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له‏:‏ يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا فقال‏:‏ إن الماء لا يجنب‏ )‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏
    5 - ‏.‏ قالت أم سلمة‏:‏ ‏(‏كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة‏)‏ متفق عليه‏.‏ وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة‏)‏ متفق عليه‏.‏ وفي لفظ للبخاري‏:‏ ‏(‏من إناء واحد نغترف منه جميعًا‏)‏‏.‏ ولمسلم‏:‏ ‏(‏من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي‏)‏ وفي لفظ النسائي‏:‏ ‏(‏من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي‏)‏ اهـ‏.‏ )
    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على فوائد : منها جواز اغتسال الرجل مع زوجته كل منهما يرى عورة الآخر لأنها تباح له فلا حرج أن يرى عورتها وترى عورته ، ومنها الدلالة على أن فضل المرأة وفضل الرجل كل ذلك لا بأس به ، لأنها إذا غرفت اغتسل بفضلها وإذا غرف اغتسلت بفضله فلا حرج في ذلك والحمد لله . وفيه حسن المعاشرة والمداعبة فتقول ( دع لي ) ويقول لها ( دعي لي ) فهذا من باب المعاشرة الطيبة واللطف في الكلام ]

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي

    6 - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ ‏(‏قيل يا رسول اللَّه أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏ وقال أحمد بن حنبل‏:‏ حديث بئر بضاعة صحيح‏.‏ وفي رواية لأحمد وأبي داود‏:‏ ‏(‏أنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء‏)‏‏.‏ قال أبو داود‏:‏ سمعت قتيبة بن سعيد قال‏:‏ سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيها الماء قال‏:‏ إلى العانة قلت‏:‏ فإذا نقص قال‏:‏ دون العورة‏.‏ قال أبو داود‏:‏ قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه فقال‏:‏ لا ورأيت فيها ماء متغير اللون‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ فيه أن الماء لا ينجس بما يلقى فيه وهو باقٍ على طهوريته والأصل فيه الطهارة إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس بالإجماع ، أما الشيء القليل والإناء الصغير إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يراق لأنه في الغالب أن النجاسة تؤثر فيه .

    أما ما يتعلق بنجاسة الماء إذا كان قليلاً بالملاقاة فهذا موضع خلاف بين العلماء فإذا بلغ قلتين فلا خلاف بين العلماء أنه لا ينجس إلا بالتغير والقلتان هما ما يستطيع الرجل المعتدل أن يقله وتقدر بخمس قرب صغيرة فإذا بلغ الماء نحو هذا فهو كثير لا ينجس بالملاقاة ، وحديث القلتين لا بأس بإسناده وله طرق ، وذهب أهل المدينة أن الماء مطلقاً لا ينجس إلا بالتغير وهو أجمل من حيث الدليل وحديث القلتين فيه ما فيه وليس صريحاً في تنجيس ما دون القلتين وإنما يدل على أن ما بلغهما لا يحمل الخبث ويضيع فيه الخبث ويتضآءل فيه ويستحيل فيه . والحكم مناط بالتغير وعدمه
    فإن تغير نجس وإلا فلا
    وهذا هو الأصح والأظهر من حيث الدليل ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان الماء أقل من القلتين أن يحتاط لا سيما إذا كان قليلاً كالماء في الأواني ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولوغ قال ( فليرقه ) قالوا هذا يدل على أن الأواني الصغيرة إذا وقعت فيها النجاسة فالأولى إراقتها لأنها الغالب تؤثر فيها أما ما كان كثيراً كالقلة أو القلة والنصف فهذا لا يؤثر فيه إلا بالتغير في ريح أو طعم أو لون وهذا هو الأرجح فالأرجح أن الماء من حيث هو لا ينجسه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهذا هو الأصل فيه وما دونهما محل نظر ومحل احتياط وعناية والتغير يزول تارة بالمكث وتارة بصب ماء إليه حتى تزول النجاسة .
    @ الأسئلة : مياه المجاري إذا طهرت هل تطهر ؟ إذا زالت الريح والطعم واللون طهرت ]

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث‏)‏‏.‏ رواه الخمسة‏.‏ وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد ‏(‏لم ينجسه شيء‏)‏‏.‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا من أدلة طهارة الماء وأنه لا ينجس بما يلقى فيه وهكذا بقية المياه إذا ألقي فيها شيء لا يؤثر فيها فإنها باقية على طهوريتها لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فالأصل في الماء الطهارة فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة صار نجساً بإجماع العلماء . إلا إذا كان قليلاً جداً فإنه يراق كما صلى الله عليه وسلم ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه ) فأمر بإرقته لأن الإناء في الغالب يكون صغيراً فإذا ولغ فيه الكلب أثر فيه فإذا كان الشيء قليلاً ووقعت فيه النجاسة فيراق لأن الغالب أن النجاسة تؤثر فيه أما الشيء الكثير والإناء الكبير والحوض الكبير فهذا لا يتأثر إذا وقعت فيه النجاسة فإذا لم تغيره فهو طهور أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس . وبعض أهل العلم فصل : فقال إذا كان قلتين لم ينجس إلا بالتغير وإن كان قليلاً نجس بالملاقاة ولو كان قليلاً لحديث ابن عمر (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) والصواب أن هذا المفهوم لا يدل على النجاسة ولكن يدل على التثبت وأنه إذا كان الماء قلتين يتثبت فيه فإن تغير وأثر فيه نجس وإلا فلا هذا هو الصواب فلا ينجس الماء إلا بالتغير إلا إذا كان قليلاً تؤثر فيه النجاسة كالأواني إذا وقع فيها النجاسة أو ولغ فيها الكلب فإنه يراق ولو لم يتغير .

    وقوله ( لم يحمل الخبث ) يعني لم تؤثر فيه النجاسة لكثرته وهذا هو الغالب وإلا ربما ينجس لكثرة النجاسة

    @ الأسئلة: أ- ما سبب شهرة حديث بئر بضاعة ؟ لأنها بئر خارج المدينة يتوضأ منها الناس يوضع فيها الخرق ولحوم الكلاب فأشكل على الناس ولهذا سألوا عنها واشتهر بسبب ذلك .
    ب - هل يفرق بين قليل الماء وكثيره ؟ مثل ما تقدم القليل عرفاً كماء الأواني إذا وقعت فيه النجاسات يراق ، أما الكثير عرفاً كالقلة والقلتين وما حولهما لا ينجس إلا بالتغير .
    ج - كيف نعرف القليل والكثير ؟ بالعرف إما إذا بلغ قلتين فهو بالنص، أما دون القلتين فبما يقع في نفسه وما يتحراه المسلم. ]

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه‏)‏‏.‏ رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ‏(‏ثم يتوضأ منه‏)‏ ولفظ الباقين ‏(‏ثم يغتسل منه‏)‏‏.‏)


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ قوله ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ) كما تقدم لأنه مظنة النجاسة فإذا بال فيه فلا يغتسل منه إلا إذا كان كثيراً لا يتأثر بالنجاسة فإن الماء طهور لا ينجسه شيء لكن إذا كان قليلاً قد يتأثر فالاحتياط أن لا يغتسل فيه لأن هذا يقذره على الناس واغتساله أيضاً يزيده قذراً . ]

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    7 - (‏باب أسآر البهائم‏)‏ ‏

    [‏الأسآر جمع سؤر مهموز وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الحيوان أو أكله‏.‏ قال النووي في شرح المهذب‏:‏ ومراد الفقهاء بقوله‏:‏ سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه‏]‏‏.‏

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستهما وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها عن الماء عبثًا‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ دل حديث ابن عمر على أن أثر البهائم في الأحواض التي تكون في البراري يعفى وأنها مثل ما قال ( ترد علينا ولا نرد عليها ) فلا يضر الأحواض التي تكون في البراري مرور البهائم عليها كالأسود والنمور والذئاب والكلاب فالأصل الطهارة والماء طهور لا ينجسه شيء وهذا إذا بلغ القلتين فأكثر وهذا قول جمهور أهل العلم لا خلاف في ذلك يعتبر لأن الاصل هوالطهارة وتأثر ذلك بالنجاسة أمر لا يثبت بالوهم ولا بالظن وإنما يثبت بوقوعه وتغير الماء به ، وأما ما دون القلتين تقدم فيه الخلاف وأن الأرجح أنه لا ينجس إلا بالتغير لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ... ) فبين أن ما بلغ قلتين يتحمل في الغالب ، أما ما دون القلتين فهو محل نظر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أن يحتاط وينظر فإذا أثرت النجاسة فيه تركه لأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء إذا ولغ فيه الكلب وإن لم تؤثر فيه النجاسة فالأصل الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) وهذا هو الأصل في المياه لكن ما دون القلتين فهو محل نظر ومحل العناية لأنه يحمل النجاسة وإذا استغنى عنه واحتاط فلا بأس لكن الأصل عدم النجاسة إلا بوجود نجاسة تغيره كما هو مذهب مالك وأهل المدينة واختيار جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وآخرين من أهل العلم يقولون أن الماء الأصل فيه الطهارة ما لم يتغير ، لكن إذا كان قليلاً كالأواني المعتادة فإذا وقع فيه النجاسة ولم تغيره كولوغ الكلب فإنه يراق لأنه الغالب أنه يؤثر في الأواني وما أشبهها بخلاف ما زاد على القلتين فهذا يتحمل بعض الشيء فلا تؤثر فيه النجاسة ]

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ‏(‏إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات‏)‏‏.‏ رواه مسلم والنسائي‏. )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ كما تقدم قوله ( فليرقه ) يدل على الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب أو وقعت فيه النجاسة يراق لأن الغالب أن الماء القليل يتأثر كماء الأواني أما ما كان كثيراً فلا يراق إلا إذا تغير بالنجاسة كما تقدم في الأحاديث

    @ الأسئلة: أ - هل يكفي في تطهير الكلب استعمال الصابون بدل التراب ؟ الجواب : الأصل التراب إذا تيسر لنص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى فإذا لم يتيسر فالإشنان وغيره كالصابون فيكفي لكن إذا تيسر التراب فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يكون في الأولى .

    ب - ما سبب الاختلاف في الروايات ( أولاهن) ( أحداهن ) وهل الغسل يشمل كلب الصيد ؟ الجواب: أسباب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مرات سئل عن هذا فمرة قال ( أحداهن ) ومرة قال ( أولاهن ) فدل على التوسعة لكن أولاهن أكمل لأنه يعقبها الماء الذي يزيل أثر التراب والنجاسة.

    ج - ما التوجيه لمن يربون الكلاب في بيوتهن ؟ الجواب : إذا كان للصيد والماشية والزرع فلا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك أما تربيتها لغير ذلك فلا يجوز فقد فقال صلى الله عليه وسلم ( من اقتنى كلباً فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ) .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    أحسن الله إليك وبارك في جهدك أخي الفاضل


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    8 - باب سؤر الهر


    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة‏:‏ ‏(‏أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه قالت كبشة فرآني أنظر فقال‏:‏ أتعجبين يا ابنة أخي فقلت‏:‏ نعم فقال‏:‏ إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات‏)‏‏. رواه إلخمسة وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على أن الهرة ليست نجسة بل هي طاهرة فإذا ولغت في إناء فيه ماء أو لبن فهو طاهر ولا يضر ولووغها أما بولها وروثها فهو نجس مثل بول الحمار والبغل نجس لكن هي بنفسها طاهرة لأنها تغشى الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) فمن رحمة الله أن جعلها طاهرة فما أصاب من جلدها وعرقها وولووغها طاهر وهكذا الحمار والبغل من الطوافين فسؤرها طاهر وركوبها طاهر وعرقها طاهر مع أن بولها وروثها نجس وهو حرام الأكل .
    @ الأسئلة : ما حكم تربية الهرة ؟ الجواب : لا حرج فلو ربها فلا بأس به لأنها قد تؤنس الأطفال وقد تعين على إزالة آثار الفأر وإبعاد شره ]


    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن عائشة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني‏.‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الحديث يدل على طهارة الهرة فلا يمنع ما فضل منها من ماء أو طعام وهذا من رحمة الله عز وجل لانه يبتلى بها الناس ، وهكذا الحمر والبغال على الصحيح من أقوال أهل العلم حكمها حكم الهرة لأن الناس يحتاجون إليها وتطوف بهم وبأمكنهم فسؤرها وعرقها طاهر ) ]

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    9 - أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها : باب اعتبار العدد في الولوغ


    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولأحمد ومسلم‏:‏ ‏(‏طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب‏

    2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل قال‏:‏ ‏(‏أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال‏:‏ ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب‏)‏‏.‏
    رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ ‏(‏ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع‏) )‏‏.‏

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الحديث يدل على نجاسته وأنه ولوغه ينجس إذا كان في الإناء فإنه يراق ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ، والكلب له هذا الخصوصية وألحق به البعض الخنزير لخبثه ونجاسته والأصل اختصاص هذا بالكلب . وإن عفره في غير الأولى بالتراب فلا بأس ، وفي حديث عبد الله بن المغفل ( وعفروه الثامنة بالتراب ) قال الجمهور : جعلها ثامنة باعتبار استقلالها وهذا هوالصواب أنه سماه ثامنة لأنها كغسلة مستقلة للتنقية وإزالة الأذى ، وقال بعضهم تكون الغسلات ثمانياً فيها التراب والأظهر الأول وأن المراد بذلك أنها غسلة ثامنة بالنظر إلى إنفراد التراب وبالنظر إلى الغسلات فهي سبع كما جاءت الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة وغيره ]

    تواصل : أخي الكريم الحمادي جزاك الله خيراً على مرورك وبارك الله لنا ولكم في الأعمار والأعمال.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    10 - باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما



    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت‏:‏ ‏(‏جاءت امرأة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه‏)‏‏.‏ متفق عليه‏. )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث يبين ما ذكره المؤلف في حكم ما يصيب الثوب من دم الحيض أو غيره من الدماء فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أنها ( تحته - بظفرها - ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) هذا هو حكم النجاسة من الدم وغيره إذا كان له جرم يحت أو لم يكن له جرم يغسل محله حتى يغلب على الظن حصول النظافة والطهارة وإذا بقي شيء من الأثر لا يزول بالغسل فلا يضر ]



    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن خولة بنت يسار قالت‏:‏ يا رسول اللَّه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال‏:‏ فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت‏:‏ يا رسول اللَّه إن لم يخرج أثره قال‏:‏ يكفيك الماء ولا يضرك أثره‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ )



    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا أيضاً يدل على ما دل عليه حديث أسماء وأن المرأة تغسل ما أصاب الثوب من أثر الدم ويكفي ذلك وتصلي فيه . بعض النساء قد تكون عندهن وساوس لا ترضى إلا أن تغسل الثوب كله وهذا لا يلزم فالواجب غسل النقط التي أصابت الثوب فقط وإذا غسلته كله من باب النظافة فلا بأس ، فإذا كان هناك بقية لأثره فإنها لا تضر إذا كانت لا تزال بالغسل وإن كان الحديث في سنده ضعف ولكن هذا هو الصواب ، فإذا غيرته بشيء من زعفران أو طيب كان ذلك أحسن لبقايا الأثر الذي في الثوب ونحوه ]



    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن معاذة قالت‏:‏ ‏(‏سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت‏:‏ تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت‏:‏ ولقد كنت أحيض عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏)


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا كالذي قبله يدل على أنه يغسل أثر الدم فقط ويكفي وتصلى المرأة في ثوبها الذي حاضت فيه أو نفست فيه إذا أزيل أثر الدم بالغسل وإذا غيرت أثر الدم إذا بقي له أثر بشيء من الطيب من زعفران أو بشيء من الأشياء الطيبة ]

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    11- باب تعين الماء لإزالة النجاسة

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن عبد اللَّه بن عمر‏:‏ ‏(‏أن أبا ثعلبة قال يا رسول اللَّه أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏)


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على تعين الماء لإزالة النجاسة لقوله ( فاغسلوها بالماء ) وكذلك كل ما تقدم من الأحاديث تدل على أن النجاسات تزال بالماء لا بمجرد الحت أو الفرك بل لا بد من الماء في الأواني وفي الثياب وفي الأرض ولما بال أعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله سجلاً من ماء فالماء يكون طهرة للأرض والملابس والأواني فإذا احتاج الإنسان لآنية المجوس وغيرهم من الكفرة غسلها واستعملها والحمد لله لأنه قد يكون فيها أثر من ذبائحهم من الميتة والخمر فإذا غسلها يكون فيه الاحتياط لطهارتها ]


    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2 - وعن أبي ثعلبة الخشني‏:‏ ‏(‏أنه قال يا رسول اللَّه إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ والرحض الغسل‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ مثل ما تقدم لا بأس أن يستخدم الإنسان أواني الكفرة من اليهود النصارى والمجوس وغيرهم إذا احتاج إليها ودواؤها غسلها إذا شك في طهارتها. وإن وجد غيرها فهو أحسن وأكمل وإن غسلها كفى والحمد لله .

    @ الاسئلة : أ - ما حكم استعمال آينة الكفار غير المستعملة ؟ الجواب : تستعمل وإذا شك في نجاستها غسلها وإلا فالأصل الطهارة سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين أو غيرها إذا كانت جديدة لم تستعمل فلا بأس باستعمالها والحمد لله إنما يخشى منها وجود النجاسة فإذا تيقن منها عدم وجود النجاسة استعملها وإذا شك غسلها .

    ب - ما صحة قول من قال بأن النجاسة تزول بأي شيء ولو بدون ماء ؟ الجواب : هذا قول مرجوح قال به بعض أهل العلم ولكنه قول مرجوح والصواب أن النجاسات لا تزول إلا بالماء إلا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالنعلين إذا وطئ فيهما الأذى فطهورهما التراب وذيل المرأة إذا مرت به على أرض رديئة ثم مرت به على أرض طيبة صار الثاني مطهراً لثوبها من الأول لمسيس الحاجة إلا ذلك وهذا من تيسيره سبحانه ]

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي

    12 - باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوبًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين‏)‏‏.‏رو اه الجماعة إلا مسلمًا‏. )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث الصحيح يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام قال تعالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) والغالب على الأعراب الجهل وعدم البصيرة فجاء ذات يوم أعرابي فبال في جانب المسجد والناس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه فقال ( دعوه ) لأنه لو قاموا عليه لربما نجس بقعاً كثيرة ولربما نجس ثيابه فقال ( دعوه ) حتى ينتهي ثم قال ( صبوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء ) ثم قال له ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا إنما هي لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فعلمه بالعبارات الحسنة والكلام الطيب واللين فهذا هو المشروع لأهل العلم والدعاة إلى الله أن يرفقوا بالجهلة وأن يعلموهم حتى يقبلوا الحق وحتى تلين قلوبهم وإذا وقع منهم شيء من مثل هذا نجاسة في المسجد يزال والحمد لله .
    و الحديث يدل على أن الجاهل بالأحكام لا يعاجل بالإنكار ويرفق به ويعلم ولا يشدد عليه حتى لا ينفر من الإسلام ، ويعرف حكم الله تعالى كالبادية وأشباههم وحديث العهد بالإسلام ممن يظن فيه الجهل بخلاف من يعرف منه أنه يعرف ويتساهل بأحكام الله فهذا يستحق العقوبة والتأديب ، وفيه حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة ورفقه بالأمة ، وفيه أن الأرض تطهر بالمكاثرة ويكفي ولا ينقل التراب ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان هناك للنجاسة أجزاء وجرم كالدم والغائط وقط من نجاسات أخرى فإنها تنقل ويصب على محل الرطوبة ماء ) ]


    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 2- وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏بينما نحن في المسجد مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ مه مه قال‏:‏ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ لا تزرموه دعوه‏.‏ فتركوه حتى بال ثم إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دعاه ثم قال‏:‏ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر اللَّه عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه‏)‏‏.‏ متفق عليه لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها‏.‏ وقوله‏:‏ لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله‏ . )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا كالذي قبله فيه الدلالة على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه ورحمته فهذا يؤثر في نفس الأعرابي الأثر العظيم وينتفع به ويكون سبباً لقبوله الحق وانصياعه له وفي بعض الروايات أنه قال بعد ذلك ( اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً ) لما رأى من لطفه ورفقه عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم ( لقد حجرت واسعاً ) فالمقصود أن الرفق من الدعاة والمعلمين أمر مطلوب لأن الجاهل بحاجة إلى الرفق واللين وعدم الشدة حتى يفهم الحق وينقاد للحق . ] ‏

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    13 - باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة


    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور‏)‏ وفي لفظ ‏(‏إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب‏)‏‏ رواهما أبو داود‏.
    2 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ فيه أن النعل والخف تحصل طهارتهما بالتراب هذا مما استثني لهذين الحديثين حديث أبي هريرة وأبي سعيد هذا هوالواجب على المسلم إذا رأى في نعليه أو خفيه أذى أن يمسحهما بالتراب حتى يزيله والتراب له طهور في هذا الحالة وجاز له الصلاة في الخف والنعل ولو خلعهما عند باب المسجد أو في مكان آخر فلا بأس ولا سيما اليوم عند وجود الفرش قد يكون خلعهما أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب أما المساجد التي ليس فيه فرش كالحصباء والرمل والتراب فهذا لا تتأثر بذلك . المقصود أن المسلم إذا وطيء شيء بنعله أو خفه فليحته بالتراب ويكفي وهكذا المرأة إذا أصاب ذيلها شيء من النجاسة فإنها إذا مرت بأرض طيبة صارت طهوراً لها .

    @ الاسئلة : أ - ما حكم الصلاة في النعال ؟ الجواب : لا بأس بها في حديث أبي سعيد قال ( ثم صلوا بها ) وكان يصلي في نعليه صلى الله عليه وسلم فالأمر واسع .

    ب- الآن المساجد مفروشة فهل يناسب الصلاة في النعل ؟ الأقرب والله أعلم في هذه الحالة أن خلعها أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب والأوساخ التي تلعق في النعل فينفر الناس من المساجد ]

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    14 - باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أم قيس بنت محصن‏:‏ ‏(‏أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏
    2 - وعن علي بن أبي طالب عليه السلام‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل‏)‏‏.‏ قال قتادة‏:‏ وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعًا‏.‏ رواه أحمد والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الأحاديث كلها تدل على أن الصبي إذا كان لا يأكل الطعام يكفي بوله النضح ولا حاجة إلى دلك وعصر أما الجارية فلا بد من الغسل من بولها لأنه أشد نجاسة ، وقال بعضهم لأن بولها لا ينتشر وبول الصبي ينتشر ويشق غسله وعلى كل حال فالمهم هو معرفة الحكم الشرعي أما الحكمة فالله أعلم ، فقيل الحكمة أن بول الصبي ينتشر وبولها يجتمع وقيل لأنه يكثر حمل الصبي أما الجارية بخلاف ذلك ، وقيل لأن أصل الجارية من الدم من الإنسان فخلقت حواء من آدم أما أدم فخلق من تراب وهذه محتملة والمهم هو الحكم ، والحكمة إن ظهرت فهو خير على خير وإن لم تظهر ولم تتبين للمؤمن على وجه واضح فالمهم ان يعرف الحكم الشرعي ، وفيه من الفوائد تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث يضع الصبي على فخذه ويحنكه ويدعو له بالبركة فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومحبته للمسلمين ورفقه بهم وتأليفه لقلوبهم وهذا كله من حسن خلقه ، وفيه من الفوائد تخفيف المولى عن المسلمين حيث أن الناس يحملون اطفالهم فمن رحمته يسر وسهل فجعل بول الصبي يرش وينضح وبول الجارية يغسل ) ]


    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏أتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء‏)‏‏.‏روا ه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ‏(‏ولم يغسله‏)‏ ولمسلم ‏(‏كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله‏)‏‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ يعني يدعو لهم بالبركة اللهم بارك فيه ويحنكهم يرفع اللهاة بإصبعه مع تمرة تكون في الفم ، وهذا التحنيك خاص به ولا يذهب بالصبيان إلى الناس للتبريك إنما هذا كان يفعل لما جعل الله في يده وريقه من البركة ، أما الآن فيحنكه أمه أو أبوه أو أخوه ]


    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 4- وعن أبي السمح خادم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام‏)‏‏.( )‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏
    5 - وعن أم كرز الخزاعية قالت‏:‏ ‏(‏أتي النبي صلى اللَّه عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
    6 - وعن أم كرز‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏
    7 - وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت‏:‏ ‏(‏بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه أعطني ثوبك والبس ثوبًا غيره حتى أغسله فقال‏:‏ إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى‏)‏‏.‏
    رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا كالذي قبله يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وهذا يدل على أن بولها أغلظ نجاسة ولهذا يغسل مطلقاً أما بول الصبي فإنه يكفي نضحه ، وقال بعض أهل العلم أن العلة والحكمة في ذلك أن الغلام يكثر حمله ونقل أقاربه له وهو صغير فيسر الله في ذلك فاكتفى سبحانه بالرش والنضح أما الجارية فحمل الناس لها أقل ولذا وجب غسل بولها وبكل حال الله أعلم بالحكمة وقيل إن بول الجارية لا يشق غسله لأنه يجتمع في مكان وبول الصبي قد ينتشر فيشق غسله فكفى نضحه وهذا ليس ببعيد قول وجيه لكن لا يعلم الحكمة على الحقيقة إلا الله عز وجل وعلينا أن نعمل بما شرعه وإن لم نعرف الحكمة . ]

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    15 - باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن رهطًا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها‏)‏‏ متفق عليه‏.‏ اجتووها أي استوخموها‏.‏ وقد ثبت عنه أنه قال ‏(‏صلوا في مرابض الغنم‏)

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ( الحديث فيه طهارة الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يؤكل لحمه وأن محل أبوالها وأرواثها لا ينجس فبول وروث ولحم ما يؤكل لحمه ليس بنجس وإنما نهى عن الصلاة في معاط الإبل لأسباب أخرى ليس للنجاسة بل لأسباب أخرى . فلو صلى في مرابض الغنم والبقر والغزلان والضباء فالصلاة صحيحة لأن الأرض طاهرة لأن أبوالها وأرواثها طاهرة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ]

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    16 - باب ما جاء في المذي

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن سهل بن حنيف قال‏:‏ ‏(‏كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال‏:‏ إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه كيف بما يصيب ثوبي منه قال‏:‏ يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ ورواه الأثرم ولفظه‏:‏ قال‏:‏ ‏(‏كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال‏:‏ يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه‏)‏‏.‏
    2 - وعن علي بن أبي طالب قال‏:‏ ‏(‏كنت رجلًا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال‏:‏ فيه الوضوء‏)‏‏.‏
    أخرجاه ولمسلم ‏(‏يغسل ذكره ويتوضأ‏)‏ ولأحمد وأبي داود ‏(‏يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ‏)‏‏.‏
    3 - وعن عبد اللَّه بن سعد قال‏:‏ ‏(‏سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال‏:‏ ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة‏)‏‏.‏
    رواه أبو داود‏.‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث كلها تدل على أن المذي نجس وأنه يغسل منه ما أصاب الذكر ويغسل الأنثيين - الخصيتان - ولا يوجب فيه الغسل وما أصاب الثوب يرش وينضح الثوب ويكفي كما بينته الأحاديث . وفي حديث علي ( يغسل ذكره ويتوضأ ) وفي لفظ ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) وهو يدل على أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء

    @ الاسئلة :أ - ما حكم الخارج من الذكر من ناحية الطهارة والنجاسة ؟ الجواب : الخارج من الذكر تارة يكون بولاً فهذا نجس بالإجماع فيجب الاستنجاء ويجب غسل ما أصابه البول من فخذه وثوبه أو غير ذلك .
    الثاني : المذي وهو نجس أيضاً ولكنه نجاسته أخف فيجب رش ما أصاب من الثوب أو الفخذ ( إجراء الماء فقط ) مع غسل الذكر والأنثيين .
    الثالث : المني وهو طاهر على الصحيح فإن كان خروجه بشهوة ولذة وجب الغسل ، وإن خروجه عن مرض فهو كالبول يوجب الاستنجاء فقط .
    أما ما يخرج من الدماء فهو كالبول يجب فيه الاستنجاء .
    ب - ما المراد بقوله ( ويعفى عن يسير المذي ) ؟ الجواب : هذا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( انضحه بالماء ) ولكن ليس عليه دليل واضح فالواجب أن ينضح بالماء ويكفي ، ليس هناك دليل على أنه يتعمد ترك المذي لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح استنبط منه العلماء أن الشيء اليسير يعفى عنه ليس عليه دليل واضح بل يرش بالماء سواء كان فخذاً أو ثوباً أو رجلاً فيراق عليه الماء ولا يحتاج إلى غسل .
    ج - زيادة غسل الأنثيين صحيحة ؟ نعم جاءت من عدة طرق
    د - ما حكم الودي ؟ الودي تبع البول يخرج بعد البول وهونجس ]

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    17 - باب ما جاء في المني

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه‏)‏‏ رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه‏)‏‏.‏ وفي لفظ متفق عليه‏:‏ ‏(‏كنت أغسله من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء‏)‏ وللدارقطني عنها‏:‏ ‏(‏كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا‏)‏ قلت‏:‏ فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين‏.‏
    2 - وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏سئل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال‏:‏ إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة‏)‏‏.‏
    رواه الدارقطني وقال‏:‏ لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك‏.‏ قلت‏:‏ وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذه الأحاديث دالة على أن المني طاهر وأنه إذا حت كفى إذا كان يابساً أما إذا كان رطباً فالأفضل غسله حتى يزول أثره كما بينت عائشة رضي الله عنها وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنه فالمقصود من هذا أن المني في نفسه طاهر وهو أصل الإنسان هذا هو الصواب فإن غسله الإنسان فهو أكمل وإن فركه وحته كفى لكن غسله أفضل حتى يزول أثره ولا يبقى وسخ فيغسل أثره من ثوبه وسراويله أو إزاره أو غير ذلك وإن فركه وصلى أجزأه .

    @ الأسئلة : أ - سماحة الشيخ ما سبب خلاف العلماء في طهارة المني أو نجاسته ؟ الجواب : سببه أنه خارج من محل البول فأوجب الشك في طهارته أو نجاسة لكن لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على فركه وعدم غسله دل على طهارته فلو كان نجساً لم يكتفي بفركه لأنه يبقى له أثر فدل ذلك على طهارته .

    ب - بالنسبة للثوب الملوث بالمني ما حكم الصلاة فيه ؟ الجواب : الصلاة فيه صحيحة لكونه طاهر لكن غسله أولى .

    ج - الفرك الوارد في الحديث على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ؟ الجواب : على سبيل الاستحباب والغسل أفضل وإن صلى فيه ولم يفرك ولم يغسل صحت الصلا ة .

    د - إذا استيقظ الإنسان ولم يجد بللاً ولم يستطع تحديد هذا البلل هل يغتسل ؟ إن اعتقد أنه مني وجب الغسل وإلا كفى غسله لأنه بول . ]

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •