تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم السمسرة

  1. #1

    افتراضي حكم السمسرة

    السلام عليكم و رحمة الله يا اخواني
    هل يجوز السمسرة بين مشتري و بائع ، عالماً أن هذا المشتري سوف يقوم بتقسيط ربوي
    بطريقة البنوك ، و عالماً أن السمسمر لا يدله و لا يشجعه و لا يساعده على فعله
    جزاكم الله خيراً

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    433

    افتراضي رد: حكم السمسرة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    " السمسرة : هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائعوالمشتري متوسطاً لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (10/151)


    .
    والسمسرة يحتاج الناس إليها كثيراً ، فكثير من الناس لا يعرفون طرقالمساومة في البيع والشراء ، وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفةعيوبه ، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء بأنفسهم .
    ومن هناكانت السمسرة عملاً نافعاً ، ينتفع به البائع والمشتري والسمسار .
    ولا بدفي السمسار من أن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري ، حتى لا يضرواحداً منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك .
    ولا بد أن يكونبأميناً صادقاً ، لا يحابي أحدهما على حساب الآخر ، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتهابأمانة وصدق ، ولا يغش البائع أو المشتري .
    وقد نص جمع من الأئمة علىجواز السمسرة ، وجواز أخذ الأجرة عليها.
    وسئل الإمام مالك رحمه اللهعن أجر السمسار فقال : لا بأس بذلك . "المدونة" (3/466) .
    وقال الإمامالبخاري في صحيحه :
    "


    بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُسِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا .
    وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَفَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ .
    وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ رحمه الله : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِيوَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
    وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى كلام الإمامالبخاري .
    وقال ابن قدامة في "المغني" (8/42) :
    "


    ويجوز أنيستأجر سمسارا , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم . . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهمشيئاً معلوما , صح أيضا . .
    وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبهقال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليهكشراء الثياب " انتهى باختصار .
    وسئلت اللجنة الدائمة عن صاحب مكتب تجارييعمل وسيطاً لبعض الشركات في تسويق منتجاتها ، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها علىالتجار في الأسواق ، وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها معالشركة . فهل يحقه في ذلك إثم ؟
    فأجابت :
    " إذا كان الواقع كما ذكرجاز لك أخذ تلك العمولة ، ولا إثم عليك " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/125) .
    --------------------------------------
    وسئل الشيخ ابن باز عن حكم البحث لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍمقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه .
    فأجاب :
    " لا حرج في ذلك ،فهذه أجرة وتسمى السعي ، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخصأن يستأجره ، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب ، وساعدته في الاتفاقمع المالك على الأجرة ، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانةولا خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماسالمطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله " انتهى .
    "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/358) .
    --------------------------------------
    ملحوظة هامة :
    ويحسن التنبيه على أن بعض الناس قد يوكله شخص في شراء سلعةويعطيه ثمنها فيشتريها الوكيل بسعر أقل ويأخذ الفرق ولا يخبر المشتري بذلك وهذا لايجوز لأنه وكيل والوكالة مبناها على الأمانة فليس هو سمساراً في هذه الحال ولابائعاً ، و عليه أن يخبر المشتري بحقيقة الأمر فإن سمح له به جاز وإلا رد عليهالفرق وإنما نبهت على هذه المسألة لكثرة من يقع فيها واللهأعلم

    نقل بتصرف]
    __________________
    {53} وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْوَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنصَرُونَ{54} وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُممِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُونَ{55}


    صدق من قال:
    بين الشيعة والصوفية شعرة فلوسب الصوفية الصحابة لصاروا شيعة ولولم يسب الشيعة الصحابة لكانواصوفية .

  3. #3

    افتراضي رد: حكم السمسرة

    بارك الله فيك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •