المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو علي الحنبلي
قال شيخ الاسلام ابن تيمية (3 / 267-268 ):(والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه , وحرم الحلال المجمع عليه ,او بدل الشرع المجمع عليه كان كافر ومرتدا باتفاق الفقهاء , وفى مثل هذا نزل قوله على احد القولين :
ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون
أى هو
المستحل للحكم بغير ما انزل الله ) فما معني الاستحلال هنا مع أني لا اعتقد قصر التكفير علي الاستحلال فقط ؟
أخي الكريم
الاستحلال هنا يقع على الصور الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام ؛ لأنه قال وفي مثل هذا أي الإنسان الذي حرم الحلال المجمع عليه ... إلخ
فهذه الصور الثلاثة استحلال ، والدليل قوله
ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون
على أحد القولين ؛ أي أن هناك قولا آخر للسلف في الآية ؛ وذكر ابن القيم في المدارج خمسة أقوال في تأويل الآية ، وهي عند التحقيق قولان ، فلا خلاف بينهما عند التأمل والنظر
.
والله أعلم