السلام عليكم
ما معنى قول المجيز : أجزتك بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر؟
ويا حبذا لو نقلتم كلام العلماء في ذلكم
بارك الله في مسعاكم
السلام عليكم
ما معنى قول المجيز : أجزتك بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر؟
ويا حبذا لو نقلتم كلام العلماء في ذلكم
بارك الله في مسعاكم
سبحان الله !
أليس فيكم رجل يجيب ؟؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
طُرح هذا السؤال في ملتقى أهل الحديث وكان جواب أحد الأعضاء كالآتي:
الشرط المعتبر ذكره الشيخ العلامة الفقيه محمد حبيب الله بن ما يأبى الجكني الشنقيطي ( ت 1363هـ) بقوله في منظومته " دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك ص : 127 – 129 " :
وقدْ أجزتُهُ لكلِّ منْ طََلبْ علمَ الحديثِ ولشأنِهِ انتسَبْ
بشرطِها المعروفِ عندَ العُلَما وذا بيانُهُ بشَرْحٍ نُظِمَا
وَهْوَ التثبُّتُ بما قد أشكلا ثمَّ المراجعةُ فيما أعضَلا
معَ مشايخِ العلومِ المَهَرَهْ لا غيرُ ممَّنْ حقَّقَهُ وحرَّرَهْ
ثمَّ الرجوعُ في الحوادثِ إلى ما كان بالنقلِ يُرَى مُحَصَّلا
وعدَمُ الجوابِ في استفتاءِ إلا معَ التحقيقِ للأشياءِ
ثم قال شارحا لما تقدم في" إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك " ص : 128 : " وقولي : وهو التثبت الخ أعني به تفسير قول علماء الحديث في إجازاتهم غالبا بالشرط المعتبر عند علماء الأثر ويكتفون بذلك عن تبيينه اتكالا على العلم به إلى أن صار مجهولا كالنكرة التي لا تتعرف لعدم الإفصاح عنه ، فهو أي الشرط المعتبر عندهم التثبت فيما أشكل من مسائل العلم ومراجعة الأعلام جهابذة الإسلام فيما أعضل ، والرجوع في الحادثة إلى المنقول من غير تعويل معه إلى ما يقتضيه المعقول ، وان لا يجيب عن شيء حتى يحقق بيانه ، وان يحضر في قلبه أن العلم أمانة ، هكذا تلقيناه عن مشايخنا الأبرار الأكابر النقاد والأخيار ". انتهـى بنصه.وينظر : مجموع الأثبات الحديثية لآل الكزبري ص : 473 .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142198
جزاك الله خيرا وأحسن إليك
وبارك الله في سعيك
ولكن أشكلَّ عليَّ قوله
الرجوع في الحادثة إلى المنقول من غير تعويل معه إلى ما يقتضيه المعقول
وفقك الله
الذي يظهر لي أن الشيخ رحمه الله يعني بقوله "الحادثة" النازلةُ، وهي الحادثة الطارئة التي ليس لها ذكر في كلام العلماء من قبل. وبيان ذلك أن الشيخ تكلم أولاً عن المشكلات في مسائل العلم- وهي دقائقه المدونة في كتب الفقه- فالواجب في مثل هذا سؤالُ العلماء عنه. أما ما طرأ ولم يتطرق له العلماء من قبل، فالواجب أن يُتكلّم فيه بما تقتضيه الأصول بإلحاق الحادثة إلى الأصول المنقولة في الباب، من كتاب أو سنة أو كلام لعلماء معتبرين. ولا يجوز بحال التعويل على العقل بحجة أن المسألة بكر لم يُتعرّض لها من قبل.
هذا ما بدا لي أخي الكريم. فإن جانبني الصواب في الجواب فأرجو من الإخوان بيان ما استشكله الأخ مأجورين.
والله الموفق.