تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: كتاب الحيل

  1. #1

    افتراضي كتاب الحيل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قام اليهودي المستشرق شاخت بتحقيق كتابين في الحيل، للقزويني والخصاف، في نحو العقد الثالث من القرن الماضي، فهل لدى أحد فكرة عن إمكانية الحصول عليهما أو أحدهما مطبوع أو مخطوط أو غير ذلك.

  2. #2

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    إليكم هذا الكتاب ، ويتعلق بالمطلوب، ولكن لا يغني عنه، وللفائدة، كتاب الحيل لابن بطة
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1279

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    لقد قمت بتحقق كتاب الحيل لأبي حاتم القزويني الشافعي وقابلته على نسختين
    ولكني انتظر من يطبعه

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    وهذه عينة من تحقيقي للمخطوط آمل أن يبدي الإخوة آرائهم حول المقدمة
    ---


    2/1 التعريف بالمؤلف وبأسرته
    7/1 نسبه وأسرته
    هو الإمام الفقيه الشيخ محمود بن الحسن الثاني بن محمد الثاني بن يوسف الأول بن الحسن الأول بن محمد الأول بن عكرمة بن أنس ( ) بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدِي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ، أبو حاتم ؛ القزوينيّ ؛ الأنصاريّ ؛ الآمليّ ؛ الطبريّ .
    فهو من ذرية الصحابيّ أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ، كان من أهل آمل بقزوين من إقليم طبرستان ، إذ كان جُلُّ أعقاب أنس بن مالك يقطنون ثمَّ ، ونزل دهراً العراق ولكن عاد إلى موطنه ، وظلت أعقابه بآمل حتى خرجت منهم طائفة اتخذت من المدينة النبويّة المنورة منـزلاً لها إلى يومنا هذا كانوا يعرفوا ببيت الزرنديّ ؛ وبيت الأحمديّ ؛ وبيت الأنصاريّ ( ) ، وكان ابن عمه الإمام زكريا القزوينيّ قد تعرّض لذكره في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد .
    أما عن عترته الباقية فهم أعقاب أبي البركات بن محمد السادس بن عبد الرحمن الثالث بن حسين بن عليّ الثاني بن عبد الرحمن الثاني ( ) بن عبد الكريم الثاني بن يوسف الثالث بن عبد الكريم الأول بن أحمد الثاني بن عبد الرحمن الأوّل بن أحمد الأوّل بن محمد الخامس بن عبد الله بن محمد الرابع بن عبد الوهاب بن عليّ ( ) بن يوسف الثاني بن الحسن الثالث بن محمد الثالث بن الشيخ محمود ؛ صاحب كتاب الحيل .
    وكان قد برز من الأسرة أعلام كثر ؛ منهم نور الدين علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن أبي حاتم محمود الزرندي الأنصاريّ المدني ، ومنهم محمد بن يوسف ، وعبد الرحمن بن عبد الكريم الأنصاري المدني ؛ صاحب تحفة المحبين .
    7/2 مولده
    ----
    هامش
    ( ) أنس بن مالك ؛ خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
    ( ) انظر عن أسرة المؤلف كتاب " تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب " لحفيد المؤلف العلامة عبد الرحمن الأنصاري الزرندي ، وكتاب " شذا الأزهار صفحات من تاريخ الأنصار " لأحمد الأنصاري .
    ( ) عبد الرحمن الثاني الأنصاري هذا ؛ هو صاحب كتاب تحفة المحبين .
    ( ) نور الدين عليّ الأنصاريّ هذا ؛ هو صاحب المقامة في المفاضلة بين الحرمين ، وقد طبعها الدكتور محمد العيد الخطراويّ .
    ----------
    ولد في مدينة آمل من طبرستان .
    7/3 حياته العلمية وثناء أهل العلم عليه
    تفقّه أول ما تفقّه بآمل ، ثم قدم بغداد فتفقّه بها على الشيخ أبي حامد الإسفراييني ّ ، وقرأ الفرائض على ابن اللبان ، والأصول على القاضي أبي بكر بن الباقلاني ّ ، ثم رجع إلى آمل ، وصار شيخ تلك البلاد في العلم والفقه .
    روى عن أبي بكر بن داسة ، وأبي حامد الإسفرايينيّ ، وأبي الحسين بن اللبان الفرضي ، ومحمد بن أحمد بن رزقويه ، وأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الصّلت ، ومحمد بن أحمد الناتليّ وغيرهم .
    قال عنه تلميذه الشيرازيّ : " كان حافظًا للمذهب والخلاف ، وصنّف كتبًا كثيرة في الخلاف والمذهب والأصول والجدل ، ودرَّس ببغداد وآمل ، ولم أنتفع بأحد في الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب " .
    قال التاج السبكيّ : الإمام العلم ، أحد أئمة أصحاب الوجوه ، هو أبو حاتم القزوينيّ ، له المصنفات الكثيرة ، والوجوه المسطورة ، ومن مصنفاته ( تجريد التجريد ) الذي ألفه رفيقه المحامليّ .
    وقال الرافعيّ القزوينيّ : إمام من أئمة أصحاب الشافعيّ .
    فقد كان أحد حملة ألوية الفقه الشافعيّ ، وكان أحد أركان هذا المذهب وأحد أئمته الكبار ومن أجل أصحاب الإمام الشافعيّ .
    ذكروا له كتاب ( الحيل ) وهو كتابنا هذا ، وذكروا له كتاب ( تجريد التجريد ) ولا نعلم عنه شيئاً ، وله كتب أخرى كثيرة على حدِّ قول تلميذه الشيرازيّ رحمه الله لم يصلنا منها شيء حتى الآن والله أعلم ، وذكر الرافعي في العزيز أن له كتاب ( كشف المختصر ) . ( )
    وقد ترجم الأسنويّ له ولولده ولحفيده ؛ على التوالي .
    -----------
    هامش
    ( ) وحكى النووي في المجموع كذلك أن للمؤلف مصنفات في الاصول والمذهب والخلاف والجدل ، 1/230 ، العزيز شرح الوجيز 4/611 .
    ------------
    7/4 تلاميذه
    كان من أجلِّ تلاميذه الإمام أبو إسحاق الشيرازيّ ( ت 476ﻫ ) ، وتتلمذ عليه ابنه وخلق كثير .
    وروى عنه ابنه أبو الفرج محمد ، وعزيزيّ بن عبد الملك بن منصور ، وغيرهما .
    7/5 وفاته
    قال ابن السمعانيّ : توفي سنة أربعين وأربعمائة ، وجرى عليه الذهبيّ ؛ وابن هداية الله الحسينيّ .
    وذكره الذهبيّ مرة أخرى فيمن توفي قبل الستين تقريبًا .
    وقال تلميذه أبو إسحاق الشيرازيّ : توفي بآمل سنة أربع عشرة أو خمس عشرة وأربعمائة هجرية .
    7/6 بعض آثاره المبثوثة
    1. يؤثر عنه أنه قال : الأمر يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر إلاَّ إذا قام دليلٌ يمنع من ذلك. ( )
    2. ويؤثر عنه أنه قال : اسم الفيء يشمل ما أخذ بالقتال ؛ وما أخذ بغير قتال ، أما اسم الغنيمة فلا يتناول ما أخذ بغير قتال . ( )
    3. وحكى عن القاضي أبي القاسم بن كج أنه حكى وجهاً في جلد الحيوان الغير مأكول أنه يحل ؛ لأن الدباغ عمل في تطهيره كما عمل في تطهير ما يؤكل فعمل في إباحته بخلاف الذكاة . ( )
    7/7 مصادر ترجمته
    -----------
    هامش
    ( ) شرح جمع الجوامع 1/295
    ( ) روضة الطالبين وعمدة المفتين ( أول كتاب قسم الفيء)
    ( ) انظر المؤلف في حكايته للأوجه وغيرها ؛ المجموع شرح المهذب 1/229 ، 2/193 ، 2/221 ، 2/322 ، 4/499 ، العزيز شرح الوجيز 4/611 ،
    -----------------
    طبقات الشافعية للأسنويّ 2/148 ترجمة رقم 921 ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/218 ترجمة رقم 179 ، والتدوين في أخبار قزوين 4/70 ، وتهذيب الأسماء واللغات 2/207 ، وبروكلمان 1/386 ، وذيله 1/668 ، وتبين كذب المفتريّ لابن عساكر 260 ، والأعلام للزركليّ 7/167 ، وآثار البلاد لزكريا القزوينيّ 436 ، ومعجم المؤلفين لكحالة 12/158 ، كشف الظنون 1/695 ، وينظر سير أعلام النبلاء 18/128، طبقات الشيرازيّ 137، وطبقات الشافعية لابن هداية الله الحسينيّ 228 مطبوع آخر طبقات الشيرازيّ .








    2/2 التعريف بالكتاب
    3/1 موضوع الكتاب
    إنَّ رجلاً يتحيّل بتشغيله لأضواء التنبيه البرتقالية المتقطعة كي يتجاوز إشارة الطريق حال كونها حمراء وهو لم يكن مضطراً إلى فعل ذلك يكون متعديّاً آثماً بدون شك ، وأما أن يكون مضطراً إلى هذا الفعل ؛ كأن يكون مُسْعِفَاً لِشَخصٍ مثلاً أو نجدةً لأحدٍ فإنه والحال هذه لا يكون متعدياً ولا آثماً ؛ بيد أنه يجب أن يكون يقظاً حريصاً لئلا يُحْدث ضرراً أو يقع بسببه ضررٌ .
    وأما الثالث فإنه رجلٌ ليس مضطراً ولا هو متجاوز للإشارة وإنما يتحيَّل كيما لا تصدُه إشارةٌ ، فإذا صدتْه فإنه يتجه يميناً ليسلك الطريق الآخر ثم إنه يدور ليسلك الاتجاه الآخر من هذا الطريق ومن ثمَّ يجد المخرج ليُتِمَّ سيره في طريقه الأول .
    وهذا مثال ضربتُه لنفرِّق به بين الحيل التي تكلّم عنها الفقهاء ؛ لئلا يسوء ظننا بهم ولنجعل لهم للعذر سبيلاً ، ففِعْلُ الأول الذي تعدى فهو من جنس الحيل المحرَّمة التي يتعمد فعلها المحتالون على شريعة الله ليسقطوا عن أنفسهم حدَّاً من حدود الله أو ليتهربوا من حقٍّ من الحقوق أو عهدٍ من العهود ، وفِعْل الثاني في المثل الذي ضربته هو الاحتيال وهو ما يسميه فقهاء الحنفية « بالمخرج » ( ) ، إلاَّ إنْ كانت لهم مسائل ليست من هذا الجنس وسموها بالمخرج فهو تعدي في التسمية ، والإنسان غير ملام في بحثه عن مخرج ، ولا هو يُلام في الاحتيال المباح ، ولكن فليحذر من تعطيل حدٍّ أو تضيع حقٍّ أومن الاحتيال على ربِّ العالمين ، لأنَّه إنما قصد باحتياله هو تحقيق الشريعة لا تعطيلها ، وشريعة الله  « لا يناط تحقيقها بتعطيلها ، ولا يتصور تحقيقها بتعطيلها » ، بخلاف الأول فإنه يكون معطلاً وإن لم يقصد التعطيل بالذات ؛ فهو آثمٌ ومحتال ، وحيلته من جنس حيلة الذين اصطادوا الحيتان يوم السبت وحيل المنافقين والمرائين ؛ فليحذرن ، قال الشاطبيّ رحمه الله في الموافقات عن ضابط الحيلة المحرّمة : « ما هدم أصلاً شرعياً وناقض مصلحةً شرعيةً » .
    أمّا ذاك المستظرف الذي سلك طريقاً آخر ، فإنَّ أحداً لا يقدر على أن يُوْقِع عليه اللوم ، وهو وإن احتال إلاَّ أنَّ حيلته ليست من جنس حيلة المحتال المعطل لحدود الشريعة ؛ أو المضيع لحقوق الخلق ولمقصد الشريعة ، ولكن قد يكون في مثل هذا التصرف في بعض المسائل ما يقدح في مروءة الشخص ، ولعل هذا القسم هو محل الاجتهاد والإشكال والغموض الذي اضطربت فيه أنظار النظّار والله تعالى أعلم ، ولنصطلح على تسمية ما هدم أصلاً شرعيّ أو مصلحة مرعية بالحيل ، والمخارج على ما كان الغرض منه الخروج من الضرر مع مراعاة الشريعة ومصالحها بالبحث عن طريقة أو وسيلة مشروعة ليزول الإشكال ، وإن لم يراعي القدماء هذا التفصيل .
    ------------
    هامش
    ( ) الحيل هي المخارج ولا فرق ، لأنَّ المخارج هي كل ما يتوصل به إلى التخلص من المضايق من غير مخالفة مقصود الشارع ، وهذا معنى الحيلة في المعنى الخاص ، لأن الحيل المحرمة لا تسمى مخارج ؛ ولا يعني بها الفقهاء ، أما الحيلة في معناها العام فإنها تختلف عن المخارج ؛ لأنها حينئذ تكون أعم من المخارج ؛ فهي تشمل الجائز والمحرم ، انظر في ذلك كتاب الحيل الفقهيّة للدكتور صالح بوبشيش صفحة 28
    -------------

    وكان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة رحمه الله قد وضح ذلك في كتابه « مقاصد الشريعة الإسلامية » ، إذ حصر الذم في التحيّل ، قال : اسم التحيّل يفيد معنى إبراز عمل ممنوع شرعاً في صورة عمل جائز ، أو إبراز عمل غير معتد به شرعاً في صورة عمل معتد به لقصد التَّفَصِّي من مؤاخذته ، فالتحيّل شرعاً هو ما كان المنع فيه شرعياً والمانع الشارع ( ) .
    قال : وأما السعي إلى عمل مأذون بصورة غير صورته أو إيجاد وسائله ، فليس تحيلاً ولكنه يُسمى تدبيراً أو حرصاً أو ورَعَاً ( ) ، ثم ضرب أمثلة لما ذكر .
    قال : وعند صدق التأمل في التحيّل على التخلص من الأحكام الشرعية من حيث إنه يفيت المقصد الشرعي كله أو بعضه أو لا يفيته ، نجده متفاوتاً في ذلك تفاوتاً أدى بنا الاستقراء إلى تنويعه خمسة أنواع :
    النوع الأول : تحيّل يفيت المقصد الشرعيّ كله ولا يعوضه بمقصد شرعيّ آخر ، وذلك بأن يُتحيّل بالعمل لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعيّ ، فهو استخدام للفعل لا في حالة جهله سبباً بل في حالة جعله مانعاً ، وهذا النوع لا ينبغي الشك في ذمه وبطلانه ووجوب المعاملة بنقيض مقصد صاحبه إن اطُّلع عليه .
    وضرب له مثلاً بالذي وهب ماله قبل مضي الحول بيوم لئلا يُعطى زكاته واسترجعه من الموهوب له من غد ، وكالذي شرب مخدراً ليغمى عليه وقت الصلاة فلا يصليها .
    النوع الثاني : تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع آخر ، أي استعمال الشيء باعتبار كونه سبباً ، فإن ترتب المسبب على سببه أمرٌ مقصود للشارع ، مثل أن تعرض المرأة المبتوتة نفسها للخطبة رغبةً في التزوج مُضمرةً أنها بعد البناء تُخالع الزوج أو تغضبه فيطلقها لتحلَّ للذي بتَّها ، فالتزوج سبب للحل من حكم البتات ، فإذا تزوجت حصل المسبب وهو حصول شرعي .
    وكذلك الانتقال من سبب حكم إلى سبب حكم آخر ، في حين المكلف مخير في إتباع أحد السببين ، فعلم أن أحدهما يكلفه مشقة فانتقل إلى الأخف ، مثل من له نصاب زكاة أشرف أن يمرّ عليه الحول في آخر شهر ذي الحجة فأوجب على نفسه حجاً أنفق فيه ذلك المال ، فصادفه الحول وقد أنفق ذلك المال .
    وهذا النوع على الجملة جائز لأنه ما انتقل من حكم إلاّ إلى حكم ، وما فوّت مقصداً إلاّ وقد حصل مقصداً آخر ، بقطع النظر عن تفاوت الأمثلة .
    النوع الثالث : تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمراً مشروعاً هو أخف عليه من المنتقل منه ، مثل لبس الخف لإسقاط غسل الرجلين في الوضوء ، ومثل من أنشأ سفراً في رمضان لشدّة الصيام عليه في الحر أو مدة انحراف خفيف منتقلاً منه إلى قضائه في وقت أرفق به ، وهذا مقام الترخص إذا لحقته مشقّة من الحكم المنتقل منه ، وهو أقوى من الرخصة المفضية إلى إسقاط الحكم من أصله .
    النوع الرابع : تحيل في أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة للشارع ، وفي التحيل فيها تحقيق لمماثل مقصد الشارع من تلك الأعمال ، مثل التحيل في الأيمان التي لا يتعلق بها حق الغير ، كمن حلف أن لا يدخل الدار أو لا يلبس الثوب ، فإن البر في يمينه هو الحكم الشرعي ، والمقصد المشتمل عليه هو تعظيم اسم الله تعالى الذي جعله شاهداً عليه ليعمل ذلك العمل ، فإذا ثقل عليه البر فتحيل للتفصي من يمينه بوجه يشبه البر فقد حصل مقصود الشارع من تهيب اسم الله تعالى .
    النوع الخامس : تحيل لا ينافي مقصد الشارع ، أو هو يعين على تحصيل مقصده ، ولكن فيه إضاعة حق لآخر أو مفسدةً أخرى ، مثل التحيل على تطويل عدّة المطلقة حين كان الطلاق لا نهاية له في صدر الإسلام ..
    فإذا تقررت هذه الأنواع لدى من يستعرضها بفهم ثاقب ويجعل المكابرة ظهرياً ؛ يوقن بأن ما يُجلب لصحة التحليل الشرعي من الأدلة إنما هي أدلة غير متبصر بها ، ولا يعسر عليه بعد هذا تنـزيلها منازلها وإبداء الفروق بينها .
    فالحيلة إذن - كما قال الأمير الصنعانيّ رحمه الله - لفظٌ يقع على معنيين باعتبار الواقع ، قال : " حيلةٌ يُطلب بها تحصيل مقصود الشَّارع وإنفاذُ مرادِه كتخليص المظلوم من يد الظالم بالتحيّل لذلك ؛ ونصر الدِّين ؛ وإغاثة الملهوفين ؛ وإبطال الباطل ؛ وإمضاء الحق ؛ فكل حيلة توصل بها المرءُ إلى دفع الظلم عن نفسه أو عن مسلم أو مُعاهَد أو لإمضاء حقٍّ أو دفع باطل فهي من أنفع طرق الخير وأبرها ، وهي نظير المخادعة في الحرب التي أرشد إليها صلّى الله عليه وآله وسلم ؛ فإنَّ المخادعة نوع من الحيلة ، ومن ذلك قصّة نعيم بن مسعود وإيقافه للأحزاب بكلام ولبني قريظة بخلافه حتى أوقع بينهم وكان بسببه نصرة الدِّين وقصة كعب بن الأَشْرَف ونحوها مما لا يُحصى ، فهذا النوع من الحيل لا كلام في جوازه ، وقد يكون واجباً ..
    والنوع الثاني : يُطلب بها ما حرَّم اللهُ ؛ ورفع ما أوجبه ؛ وإبطال ما شرعه ؛ ونقض ما أبرمه ؛ وهذا محرَّم قد نصَّ الله عليه في كتابه في آيات ؛ كقصة أصحاب السبت في تحليل ما حرمه من الصيد وقصة أصحاب الجنَّة في سورة القلم ، فكل حيلة توَّصل بها إلى ما هو محرَّم في نفسه فهي حرام ؛ ولا تُحلِّل ما حرَّمه اللهُ ؛ وهي مخادعةٌ لله ؛ ومماكرة ومخاتلة للشريعة ، والله تعالى قد سدَّ ذرائع الحرام .. "
    *
    إنّ إقدام بعض الخلف إذن على تعييب السلف من العلماء والفقهاء لهو تصرف غير سليم ، إذ يجب إحسان الظن بعلماء السلف ، ولا يجوز بحال أن نفهم من وضعهم للحيل تجويزاً منهم لها ، نعم هم محقون في قسم منها ، مع إن الحكمة من وضع الفقهاء للحيل والمخارج كان لعدة أمور :
    - التوسيع على المسلمين ؛ وإيجاد المخارج لهم عند الضيق والمآزق ؛ لأن من مهام أهل العلم التوسعة على العوام ؛ من غير هدم أصلٍ من أصول الشريعة أو مقصد من مقاصدها ؛ أو تحليل حرام ؛ أو تحريم حلال ؛ أو الاحتيال على دين الله .
    - عوناً للقاضي والمفتي ، ورفعاً لمشقة الغوص في القضايا التي تحصل بين الناس ، فالعوام لا تخفى عليه كثير من الحيل ، وكذا كثير من المتعلمين قد يلجأون للتحيل ، فيجب تبيين تلك الطرق للقضاة والمفتين بل وللمستفتين ، حفظاً للحقوق من الضياع ، وصوناً للأعراض من التدنيس ، فهي تسد على المحتالين الذرائع وتفسدها بكشفها للعام والخاص ، وكما لا يخفى على أحد أنه يوجد في العوام من هو أكثر دهاءً وأبعد نظراً من كثيرٍ من القضاة .
    - الامتحان بالألغاز والأحاجي .
    - الطرافة والظرافة ؛ كما سموا ذلك اللص باللص الظريف ، وهو ذلك الذي ينقب الدار ويأخذ المال ثم لا يخرج به من النقب وإنما يناوله أحداً غيره في خارج النقب ، مع اتفاقهم على تأثيمه وعلى أنه مؤاخذ على تصرفه ذلك والذي هو من كبائر الأمور ، فمثل هذا لا يفكر فيه اللص الذي آثر أن يكون مطعمه ومشربه حراماً ولم يتق الله في الأصل .
    والحقيقة أن الأمراء عبر التاريخ كانوا أسبق إلى التذرع بالحيل من العلماء ، فهم الذين أثَّروا في العلماء حتى كان منهم من يجتهد ليحتال لأميره ، والذي لا شك فيه أنَّ التوسع في باب الحيل ليس هو أكثر ضرراً من نقيضه أَلا وهو الغلو في باب سدِّ الذرائع ، وباب سدّ الذرائع له تعلّق كبير بالحيل ، لأنَّ كما قلنا آنفاً : « إنَّ الشريعة لا يناط تحقيقها بتعطيلها ، ولا يتصور تحقيقها في تعطيلها » ، فخير الأمور أوسطها ، وليجعل الإنسان اللهَ على نفسه رقيـباً في جميع أموره ، لأنَّ الغلو يؤدي إلى إبطال مقصد الشارع من الصلاح كما هو التحيُّل ( ) .
    ومن الكتب الجيدة في موضوع الحيل التي اطلعتُ عليها كتاب " الحيل في الشريعة الإسلامية وشرح ما ورد فيها من الآيات والأحاديث " وهو لمؤلف من العلماء المعاصرين وهو الشيخ محمد عبد الوهاب بحيريّ ، وقد طبع عام 1394ﻫ ، فليراجعه مَن شاء ؛
    ------------
    هامش
    ( ) يقول محمد الطاهر بن عاشور : ومما يجب التنبيه له في التفقه والاجتهاد التفرقة بين الغلو في الدين وسدِّ الذريعة ، وهي تفرقة دقيقة ، فسد الذريعة موقعه وجود المفسدة ، والغلو موقعه المبالغة والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهي شرعي ، أو في إتيان عمل شرعي بأشدّ مما أراده الشارع بدعوى خشية التقصير عن مراد الشارع ، وهو المسمى في السنة بالتعمق والتنطع ، وفيه مراتب ، منها ما يدخل في الورع في خاصة النفس الذي بعضه إحراج لها ، أو الورع في حمل الناس على الحرج ، ومنها ما يدخل في معنى الوسوسة المذمومة ، ويجب على المستنبطين والمفتين أن يتجنبوا مواقع الغلو و التعمق في حمل الأمة على الشريعة وما يسن لها من ذلك , وهو موقف عظيم ، « مقاصد التشريع الإسلامي » صفحة 370 .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    كما إني أطلع الآن وبعد انتهائي من هذا المشروع على كتاب قيّم وهو بعنوان " الحيل الفقهيّة ؛ ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية " للدكتور صالح بوبشيش .
    3/2 ثناء أهل العلم على كتابه الحيل
    وقال ابن قاضي شهبة : ومن تصانيفه ( ) ( الحيل ) تصنيف لطيف يذكر فيه الحيل الدافعة للمطالبة وأقسامها من المحرمة والمكروهة والمباحة ، وتجريد التجريد لرفيقه المحامليّ ، نقل عنه الرافعي في مواضع ، منها : في النكاح في الكلام على التحليل ، وفي موضعين من الظهار ، وفي أوائل القضاء ، ونقل في الروضة من زوائده في آخر الشفعة عن كتابه المسمى بالحيل .
    والحاصل أن الكتاب ليس غرضه التطاول على شريعة الله أو تعطيلها ، ولا هو معونة للفسَّاق والمحتالين ، ومؤلفه أجلّ من أن يوصف بنحو هذه الأوصاف ؛ أو أن ينعت بنعوت أهل الجهالة والضلال ، وليس في شريعة الله  عورٌ ولا ثغرات يتهيب أحدٌ من ذكرها أو الإشارة إليها ، فشريعة الله محكمة البناء لا يعتريها الفساد ، ولا يتخللها العيب أو النقص ، ولا في تبيينها للعامة والخاصة ريب ولا شبهة جملةً وتفصيلاً ، فلا يُخاف عليها من هذا الباب .
    وقد علمتَ كيف أثنى العلماءُ على الكاتب وعلى الكتاب .
    3/3 نُسخ الكتاب
    نُسخ الكتاب : للكتاب نسختان نبّه إليهما الزركليّ في الأعلام وكحالة في معجمه وغيرهما ، والنسخة الأولى في مكتبة شستربتي ( Chester Beatty Library ) بمدينة دبلن بأيرلندة ، وهي ثم برقم (4463) ، وهي أقدم من النسخة الأخرى المحفوظة بمكتبة برلين بألمانية برقم (4974) ، وتوجد بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة نسخة مصورة عن نسخة بلين بألمانية ، وهي ثمَّ برقم (9573/2) من صفحة (107ب ) حتى صفحة (126) من المجموعة .
    تاريخ النَسخ : نسخة شستربتي نسخت عام 972هجرية على يد جويليّ ( ) بن إبراهيم بن حمدان بن عليّ الغمريّ الشافعيّ ، وأما نسخة برلين فهي منسوخة بتاريخ 1140هجرية على يد عبد القادر بن محمد بن عمر القحف ؛ رحم الله الجميع ، وكلتا النسختين كتبتا بخط واضح ومقروء غير أن النسخة الأقدم كانت هي الأفضل والأوضح على الرغم من سوء تصويرها .
    عدد صفحات المخطوط : أما نسخة أيرلندة فخمسة وعشرون ورقة غير التي عليها عنوان الكتاب ، وأما نسخة ألمانية فعشرون ورقة بوجهين من جملتها صفحة العنوان ، وكلتا النسختين ضمن مجموعة رسائل لغير المؤلف بخط الناسخين المذكورين .
    طريقة إعداد الكتاب للنشر
    1. إخراج نص الكتاب من المخطوطتين الاثنتين ، وأشير إلى نوع التفاوت بين النسختين إن وجد من نحو الزيادة والنقصان في الحروف والكلمات والجمل والعبارات ؛ والبدل الواقع في كل ذلك .
    2. ترقيم أبواب الكتاب ؛ وفصوله ؛ ومسائله .
    3. إذا وجدتُ مسألة في كتب الفقهاء أو حكماً له تعلق بمسألة من مسائل الكتاب فإني أشير إليه ، ولم ألزم نفسي بتخريج المسائل أو الأحكام من كتب أهل العلم رحمهم الله ، وإنما إذا وجدت شيئاً أثناء مراجعتي فإني أذكره .
    4. رموز النسخ لدى التحقيق : رمزنا للنسخة التي كتبها حويليّ الغمريّ بالحرف ( غ ) ، وبالتي كتبها عبد القادر القحف بالحرف ( ق) ؛ وذلك عرفاناً لفضلهما .
    ويُذكر أنَّ الكتاب قد طبعه المستشرق اليهوديّ يوسف شاخت عام 1924م ( ) ، ولم أطلع عليه على الرغم من حرصي على الاستفادة منه ، فلم أجد له أثراً في المكتبات العامة بالمدينة المنورة ، كما أني سألتُ عنه بعض أهل الاختصاص ولكنهم لم يعلموا عنه شيئاً ، وشاخت هذا كان معتني كثيراً بموضوع الحيل ونشر بعضها ككتابنا هذا وكتاب الحيل والمخارج للخصاف الحنفيّ ( ) .
    5. أشير إلى نهاية كل وجه من صفحات المخطوط بذكر رقم الصفحة ورمز الوجه منها مع الرمز الدال على إحدى المخطوطتين هكذا « 3/أ/ق » أو « 3/أ/ع » ، فهذه إشارة على النهاية لا على البداية .




    نماذج من المخطوطتين
    --------------------

    نص الكتاب

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اللهم صلِّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ( ) .
    قال الشيخُ الإمام العالم العلامة ؛ العُمْدة الفهّامة أبو حاتم محمود بن الحسن القزوينيّ ( ) الشافعيّ تغمّده اللهُ برحمته ونفعني والمسلمين ببركته آمين : الحيل على ثلاثة أضرب ؛ محظور ؛ ومكروه ؛ ومباح . ( )
    فأما المحظور ( ) ؛ لا ينبغي للفقيه أنْ يُنَبِّه العامّة عليها ( ) ، ومِن حقه أنْ يَعْرِفَها هو لتعلقها بالفقه وحاجته إلى جوابها إذا وقعت عليه ( ) .
    وأما المكروهة فيكره له أن يُنَبِّه غيره عليها ( ) .
    وأما المباحة فيلزمه تعريفها عند السؤال ، ويجب الإطلاع عليها ( ) .
    وأنا أشير إلى كل نوع منها كي يعلم طريقها ( ) ( ويكون مرشداً إلى محاله وإلى مُجانسه ) ( ) , حامداً لله ومصلياً على رسول الله  .
    ----------
    هامش
    ( ) في (ق) بدلاً عن هذه الافتتاحية : ربّ يسر وأعن يا كريم ، فأنت حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم .
    ( ) في (ق) : قال الشيخ الإمام أبو حاتم محمود بن الحسن القزويني رحمه الله .
    ( ) قسم الدكتور صالح بوبشيش الحيل إلى خمسة أقسام ؛ وذلك تبعاً لأقسام الحكم التكليفي ، وهي الوجوب ؛ والندب ؛ والإباحة ؛ والكراهة ؛ والتحريم ، وذكر لكل قسم مثلاً ، انظر الحيل الشرعية صفحة 50 .
    ( ) في (ق) : فالمحظورة .
    ( ) في (ق) : عليه .
    ( ) في (ق) : أن يعرفه للفقهاء ؛ لتعلقه بالفقه ؛ كذا وحاجته لجوابها إذا وقعت .
    ( ) في (ق) : والمكروه فيكره له تنبيه غيره عليه .
    ( ) في (ق) : والمباح يلزمه تعريفه عند السؤال ؛ ويجب الإطلاع عليه .
    ( ) في (ق) : طريقه ، والذي في (غ) : كي إذا علم طريقها .
    ( ) ما بين القوسين ساقط من (غ) إذ ترك الناسخ مكانه بياضاً بمقدار كلمتين ، ثم قال بعد البياض : إلى مجانبتها .
    -------------
    الباب الأول
    الحيلُ المحظورة










    5/1 باب بيان الحيل المحظورة ( )

    قال الشيخُ الإمام ( ) رحمه الله :
    [1/12/1]
    إذا غاب زوجُ المرأة وترك لها قدر النفقة ، أو لم يترك ، والحاكمُ في ذلك البلد لا يرى التفريق بين الزوجين لمكان ( ) العجز عن النفقة ، أو كان الزوجُ حاضراً وكرهتْ المرأةُ مصاحبته ( ) ، فإن ارتدتْ بعد الدخول وصبر عليها إلى أن انقضت عدتها ثم أسلمتْ ،لم تقتل لأجل عودها إلى الإسلام ، وبطل النكاحُ بانقضاء العدة ، وإن كانت قبل الدخول فإذا احتالتْ وارتدّتْ ، بطل النكاحُ ، فإن عادت إلى الإسلام لم تُقتل ولم يَعُد النكاحُ صحيحاً ( ).( )
    [1/12/2]
    فإن كانت المرأة بِكراً ؛ ويخطبها ( ) من يكافئها ؛ وهي كارهة له ، وخشيتْ أنْ يزوجها منه أبوها أو جدّها ؛ فاحتالتْ وقالتْ : هذا الخاطب أخي مِن الرضاع ، لم يصح تزويج الأب إياها منه ( ).
    ----------
    هامش
    ( ) يعني الحيل المحرّمة كما تقدم بيان ذلك للمؤلف ، وفي هذه الحيل يأخذ المحتال بأسباب مشروعة أو غير مشروعة لهدم أصلٍ شرعيّ أو لتفويت مصلحة معتبرة .
    ( ) كلمة (الإمام) ساقطة من (غ) .
    ( ) في (غ) بمكان .
    ( ) في (غ) بعد كلمة مصاحبته زيادة وهي : وكان قبل الدخول .
    ( ) المثبت هو الذي في (ق) ، أما الذي في (غ) فهو كالتالي : وكرهت المرأة مصاحبته ؛ وكان قبل الدخول ، فإذا احتالت وارتدت ؛ بطل النكاح ؛ وإن عادت إلى الإسلام لم تقتل ولم يعد النكاح صحيحاً ، وإن ارتدت بعد الدخول (وأقرت؟؟ أو) أصرت (عليها ؟؟ أو) عليه إلى أن انقضت عدتها ثم أسلمت لم تقتل لأجل العود إلى الإسلام وبطل النكاح بانقضاء العدة .
    ( ) الدر المختار 6/147 .
    ( ) في (ق) : يخطبها ، وفي (غ) : ويخطبها .
    ( ) في (ق) : أن يزوج الأب إياها .
    ------------------
    [1/12/3]
    وكذلك لو أنّ أَمَةً خشيتْ أن يزوجها سيدُها من غير إذنها من رجل بِعَيْنِه ؛ فاحتالتْ وقالت : هو أخي من الرضاع ، لم يصح أن يزوجها منه .
    [1/12/4]
    ولو أن رجلاً سرق ما يُقْطعُ به يده ؛ وأقِيْمتْ البينةُ عليه بذلك وأرادوا ( ) إقامة الحدّ عليه ؛ فالحيلة أن يقول ( ) : ما سرقتُ كان لي ( ) ؛ أو ( ) الدار التي دخلتُها داري ، أو الرجل الذي يدعي ذلك عبدي ؛ سقط عنه الحدُ ( ).( )
    [1/12/5]
    ولو أن رجلاً « 1/أ/ق » في يده شيءٌ قد غصبه على غيره ، فرأى الغاصبُ ( ) إنكارها ، وأراد ( ) المدعي استحلافه ، فاحتال وقال ( ) : إن هذا ( ) الشيء لولدي الصغير ، سقط عنه اليمين ( ) ، وهو فعلٌ محظور ( ) .
    ولو قال : أحلف أنك ما حلّفتني بهذا الدعوى عند الحاكم ؛ ( ) يسقط اليمين عن نفسه ؛ ومن حقّ المدعي أن يحلف أو يرد اليمين .

    --
    ( ) في (ق) : وأقيمت عليه بذلك البينة وأُريد .
    ( ) في (ق) : فقال ، وليس فيها : فالحيلة .
    ( ) في هذا الموضع بعد قوله : ( كان لي ) توجد كلمة غير واضحة في (ق) والكلام كما يظهر بدونها مستقيم .
    ( ) في (ق) : أو أن الدار .
    ( ) في (ق) : سقط الحدُّ .
    ( ) الغاية القصوى 2/930 .
    ( ) في (ق) : الإنكار .
    ( ) الكلمة الأخيرة ساقطة من (غ) .
    ( ) في (غ) : فيقول .
    ( ) كلمة (هذا) سقطت من (ق) .
    ( ) في (ق) : سقط اليمين عنه .
    ( ) في (غ) : وهذا هو فعل محظور .
    ( ) في (ق) بعد هذا : صحَّ ؛ ولم تسقط اليمين عن نفسه ..إلخ .











    -----------------------

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    أخ بهاء الدين محمد
    أين أنت ؟
    اعطني رأيك

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    633

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    ( نُسخ الكتاب : للكتاب نسختان )

    هل وصلتنا نسختان فقط من هذا الكتاب ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    لم أعثر على غير النسختين

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    أخي حسين أعانك الله وأثابك .
    لو وضعت هذه المقدمات بصيغة وورد أو (pdf) بتنسيقك في المرفقات أرى ذلك أفضل في العرض.
    وفقت للخير .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  10. #10

    افتراضي رد: كتاب الحيل


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي العزيز حسين بن حيدر ارجو من جنابك الكريم ان تتلطف وترسل لي نسخة من تحقيقك لكتاب الحيل للقزويني
    ان امكن ذلك وكذلك اطلب منك صورة من كل نسخة من النسختتين التي عثرت عليها من المخطوط
    وذلك خدمة للمسلمين لاني في صدد دراست اراء القزويني الفقهية وانا في اشد الحاجة لتعاونك معي وحبذا لو اتصلت بي على ايميلي على الياهو وارسال ايميلك الشخصي لي لاجل التعاون والله المعين اذا تعاونا
    ايملي هو sale_mm2001@yahoo.com شكرا لك ... وبارك الله فيك ... اخوك الشمري العراقي

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    مرحبا
    لقد تم التفاهم مع الأخ الشمري عبر الخاص
    وإن شاء الله ألبي رغبة الإخوة بوضع المقدمة في ملف مرفق قريبا

  12. #12

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    إذا غاب زوجُ المرأة وترك لها قدر النفقة ، أو لم يترك ، والحاكمُ في ذلك البلد لا يرى التفريق بين الزوجين لمكان العجز عن النفقة ، أو كان الزوجُ حاضراً وكرهتْ المرأةُ مصاحبته ، فإن ارتدتْ بعد الدخول وصبر عليها إلى أن انقضت عدتها ثم أسلمتْ ،لم تقتل لأجل عودها إلى الإسلام ، وبطل النكاحُ بانقضاء العدة ، وإن كانت قبل الدخول فإذا احتالتْ وارتدّتْ ، بطل النكاحُ ، فإن عادت إلى الإسلام لم تُقتل ولم يَعُد النكاحُ صحيحاً .
    حسبنا الله ونعم الوكيل...هل وصل الأمر إلى التوصية بالردة ؟!!!
    والحمد لله الذي عافانا
    ###########
    أبو محمد المصري

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    هذا هو الكتاب بتحقيق شاخت اليهودي
    http://al-mostafa.info/data/arabic/d...le=i000753.pdf

    وبالمناسبة فقد طبع الكتاب بتحقيقي ولله الحمد

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: كتاب الحيل

    حمل المطبوعة من هنا
    https://archive.org/details/aloquabw...181005/page/n0
    تنسيق آخر
    https://archive.org/details/aloquabw...201810/page/n0

    بالمناسبة
    فقد عثرت على نسخة مخطوطة ثالثة وهي لا تختلف عن الألمانية ...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •