من المعلوم عند أهل الأصول أن المقتضى ليس لفظا ، إنما هو مدلول اللفظ التزاما ، وقد يخلط البعض بين المحذوف والمقتضى ، لعدم تمييزه بين ما هو لغوي وما هو شرعي ، ذلك أن المقتضى هو زيادة لازمة لصحة حكم شرعي ، لكن الاشكال الواقع بين العلماء هو في ارتباط المقتضى بالنية ، وكونها مؤثرة فيه ، والثابت عند السادة الحنفية أن النية تؤثر تخصيصا وتقييدا فيما دل عليه اللفظ مطابقة أما التزاما فلا .
السؤال هنا : ما معتمد الحنفية في التفريق بين ما دل عليه اللفظ مطابقة وبين ما دل عليه التزاما ؟