تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: إخواني أريد رأيكم ، هل تصلح هذه الورقة للتوزيع (في الحجاب )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    10

    افتراضي إخواني أريد رأيكم ، هل تصلح هذه الورقة للتوزيع (في الحجاب )

    إن هذا العلم دين .. فانظروا عمن تأخذون دينكم
    محمد بن سيرين
    إلى كل أب غيور ؛ يقرأ قول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون " ....
    إلى كل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر ؛ وترجو الجنة ، وتخشى عذاب النار ....
    · الحجاب واجب والتبرج حرام
    - وصفة الحجاب أن يكون ساتراً لجميع البدن ، غير ضيق ولا شفاف ولا معطر ، وليس زينة في نفسه ، ولا يشبه ملابس الرجال أو الكافرات . وعليه فإنه يحرم على المرأة المسلمة لبس ( البدي و البنطلون و العباية الضيقة و الإيشارب القصير ...) وغيرها مما عليه أكثر نساء المسلمين اليوم ؛ لأنه يخالف الشروط السابقة .
    - وعاقبة التبرج وخيمة وعقابه أليم ووعيده شديد ، قال رسول الله rفي المتبرجات : " لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " رواه مسلم ، وقال r " العنوهن فإنهن ملعونات " صححه الألباني في كتاب الحجاب ، وقال r " شر نسائكم المتبرجات " السلسلة الصحيحة .
    - ونحن نحب للمتبرجة الخير ، ونبغض ما هي عليه من معصية ، ونسأل الله لها الهداية .
    · ستر الوجه واجب وكشف الوجه حرام
    - أجمع العلماء على أن ستر الوجه واجب على أمهات المؤمنين ، وأجمعوا على وجوبه في حق سائر نساء المسلمين عند فساد الزمان وعدم أمن الفتنة ، وثَم إجماع ثالث وهو ما تواتر عليه عمل المسلمات ( سواء كان العمل عندهن واجباً أو مستحباً ) فقد أجمعن على الخروج منتقبات ؛ كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن منتقبات .
    - والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة ، نذكر منها آية واحدة :
    قال الله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً "
    أولاً : معاني بعض الكلمات :
    " يدنين " : أمر بإدناء الجلابيب ، جاء بصيغة المضارع ليكون آكد في الدلالة على الوجوب .
    " عليهن " : شامل لجميع أجسادهن ، أو " عليهن " : على وجوههن ؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه ( أبو حيان في البحر المحيط ) .
    "من " : للتبعيض ، أي : ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها (النسفي في تفسيره ) .
    " جلابيبهن " : الصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن ( القرطبي في تفسيره ) .
    ثانياً : تفسير الصحابة والتابعين للآية :
    - صح عن عبيدة السلماني ( وهو من كبار التابعين ، قال الذهبي : كاد أن يكون صحابياً ، أسلم زمن الفتح باليمن ، وأخذ العلم عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما ) ، صح عنه في تفسير هذه الآية أنه قال بثوبه فغطى رأسه ووجهه ، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه .
    - ومثله عن ابن عباس رضي الله عنه ، وعن ابن عباس أيضاً أنه قال : ( وإدناء الجلباب أن تقنع وتشده على جبينها ) وهو صحيح عنه ، ومعلوم أن التقنع يطلق على تغطية الوجه .
    - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( لما نزلت هذه الآية " يدنين عليهن من جلابيبهن " خرج نساء من الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها ) .
    ثالثاً: أجمع المسلمون على وجوب احتجاب أزواج النبي r وسترهن وجوههن ، ونساء المؤمنين ذكرن في الآية مع الأزواج ؛ فدل على الاشتراك في الحكم كما ترى .
    · ويجوز كشف الوجه في بعض الحالات ، مثل :
    - الإحرام : وهذا يفسر حديث المرأة الخثعمية الوضيئة ونظر الفضل إليها ؛ وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم سألت رسول الله r غداة جمع ( وجمع هي مزدلفة ) أي أنها كانت محرمة يجوز لها كشف وجهها ، ويستحب للمحرمة ستر وجهها بغير النقاب لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ) ، ويحرم عليها ستره بالنقاب لقول النبي r ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) ، والإحرام بالصلاة كالإحرام بالحج والعمرة والله أعلم .
    - الخطبة : لقول النبي r : ( انظر إليها ... ) ، وعليه يحمل حديث سبيعة بنت الحارث .
    - القواعد من النساء : لقول الله تعالى : ( ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) ، ويستحب لهن ستر وجوههن لقوله تعالى : ( وأن يستعففن خير لهن ) .
    - عند الضرورة : مثل التعلم والتطبب والشهادة .
    · الجواب عن بعض أدلة القائلين بالاستحباب :
    - حديث ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ) وأشار إلى وجهه وكفيه : حديث ضعيف .
    - حديث ( إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ) : لا يلزم منه رؤية وجهها وإنما قد يرى قوامها فتعجبه ، ثم لو فرضنا أنه في رؤية الوجه فهو محمول على اللائي يجوز لهن كشف وجوههن كالإماء والقواعد من النساء أو النساء غير المسلمات أو اللائي تنكشف ثيابهن بغير قصد منهن بفعل ريح مثلا .
    - تفسير ابن عباس لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) حيث قال " الكف ورقعة الوجه " :
    أولاً : صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جماعة من التابعين تفسير " إلا ما ظهر منها " بـ ( الثياب ) .
    ثانياً : يرجح هذا التفسير أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : كالحلي والحلل ، أما تفسير الزينة ببعض بدن المرأة ( كالوجه والكفين ) فخلاف الظاهر . ( أضواء البيان )
    ثالثاً : ظهور الزينة غير إظهارها ؛ والمقصود من الآية أحد ثلاثة معان : ما ظهر دون قصد الإظهار ( كما لو انكشف بريح مثلاً ) ، أو ما كان ظاهراً لا يمكن إخفاؤه ( كالثياب ) ، أو ما اضطرت المرأة إلى إظهاره ( لمثل التعلم أو التطبب أو أداء شهادة ) فهو في حكم ما ظهر دون قصد .
    رابعاً : الزينة في الآية زينتان : زينة ظاهرة للأجانب ( وهي الثياب إذ لا يمكن إخفاؤها ) ، وزينة خفية لا تظهر إلا للمحارم ، وقد جاءت الآية بالنهي عن إظهار الزينة الخفية إلا للمحارم ؛ قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ... ) ، بل جاءت بالنهي عن إظهار الصوت الذي يدل على وجود زينة خفية ؛ قال تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) .
    - يستدلون بوقائع أحوال لا عموم لها ، أو بما حدث قبل الحجاب ، ومعلوم أن الحجاب فرض في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة .
    · الديانات المحرفة تقر النقاب
    يقول بولس في رسالته ( كورنثوس ) الأولى : ( إن النقاب شرف للمرأة ) .
    قال الكونت هنري دي كاستري ( مقدم في الجيش الفرنسي 1850 - 1927 ) : ( ربما كان الإنجيل أكثر تدقيقاً في التشديد – يعني في الحجاب – لكنه لا يعمل به إلا قوم خصهم الله بمواهب الكمال ) .
    · لن نفرط في النقاب ولو كان مستحباً
    يقول الإمام ابن دقيق العيد في شرح الحديث ( 22 ) من الأربعين النووية : ( قال علماؤنا : لو أن أهل بلدة تواطئوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا ولقد كان صدر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابها ) .
    · لنا فيهن أسوة
    - عند البيهقي عن عاصم الأحول قال : كنا ندخل على حفصة بنت سيرين ، وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به ، فنقول لها رحمك الله ، قال الله تعالى : " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " . هو الجلباب ، قال فتقول لنا : أي شيء بعد ذلك ، فنقول : " وأن يستعففن خير لهن " ، فتقول : هو إثبات الجلباب .
    - يستفاد من هذه القصة أن المقصود بثيابهن في الآية ( الجلباب ) ، وقد صح هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ، كما يستفاد منها فهم حفصة بنت سيرين التابعية الجليلة للجلباب وأنه يشمل التنقب ، وتطبيقها لذلك عملياً .
    · وأخيراً ، أيتها الفاضلة العفيفة . . .
    قولي لهم : إنا لم نفرض الحجاب عل أنفسنا ، و إنما فرضه الله علينا ، ولن نقابل أمر ربنا إلا بقولنا ( سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) .
    قولي لهم : إنكم تنفقون أموالكم لتصدوا عن سبيل الله ؛ فستنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون ، والله ناصر دينه ، والعاقبة للمتقين . إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ....



    أرجو التعليق ، هل تصلح هذه الورقة للتوزيع أم تحتاج إلى تعديل بزيادة أو نقصان وجزاكم الله خيراً .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    73

    افتراضي رد: إخواني أريد رأيكم ، هل تصلح هذه الورقة للتوزيع (في الحجاب )

    بارك الله فيك , كل واحد يأخذ من كلامه و يرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •