معروف للمتابع للمنتجات المالية الإسلامية الخلاف المعاصر في التورق المصرفي ، وقد جنح فضيلة الدكتور في هذا البحث إلى الجواز. واستغرب رأي المانعين ، رادا له إلى أن الرد سببه منع التورق البسيط أصلا وإدخاله في العينة ، وإلا فليس بين التورق البسيط والتورق المصرفي سوى توكيل المستفيد البنك في البيع، وليس في هذا ما يمنع، هكذا قرر الدكتور. وتعليقي :
هو أن للمانعين علة مهمة لم يجب عنها البحث، وهي أن التورق المصرفي يئول إلى العينة لا أنه عينة في نفسه، وسبب مآله إلى العينة طبيعته المصرفية. وبيان ذلك أن البنك يبيع المعدن إلى بائعه الأول، فالبائع الأول هو نفسه المشتري...والمانعون يقولون : إنهم عرفوا ذلك بالدراسة الميدانية، فما رأي الدكتور إن كان هذا يحدث حقا؟ وما رأيه في هذه الدراسة الميدانية أصلا؟؟؟؟؟