سمعت أحد المشائخ الفضلاء في قناة المجد يقول انه لم يصح في غسل العيد دليل.
فهل من معقب على هذا الكلام يا خوان
سمعت أحد المشائخ الفضلاء في قناة المجد يقول انه لم يصح في غسل العيد دليل.
فهل من معقب على هذا الكلام يا خوان
كـلامه صحـيـح
لم يصح حديث نعم كما قال البزار وغيره
لكن صح فيه دليل
والدليل أعم من الحديث
فصح في الغسل يوم العيد أحاديث عن الصحابة ولا يعلم لهم مخالف منها:
مالك عن نافع :أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.
شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال : سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الغسل قال : اغتسل كل يوم إن شئت. فقال : لا الغسل الذى هو الغسل قال : يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم الفطر.
وقد روى ذلك عن علماء وفقهاء السلف من كبار التابعين فمن دونهم ولا يعلم لهم مخالف ذكرها أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف ولم يذكر لهم مخالفا
ونقل الاتفاق على أنه حسن ومندوب أبو عمر ابن عبد البر وأبو زكريا النووي
وجاء من عدة طرق موصولة ومرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الجمعة بالعيد والأمر بالاغتسال لها
فإذا كان الشيخ المذكور نفى الحكم هكذا مطلقا فهو قصور وليس من العلم في شيء
أضف إلى ذلك القاعدة عند الفقهاء "كل ما شرع له الاجتماع شرع له الغسل"
جزاكم الله خيرا
الأخوة الكرام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولا : الدليل ليس أية أو حديث فقط فعدم صحة الأثر المرفوع فى مسألة لا يعنى نفى صحة الأستدلال عليها
ثالنيا : مسألة استحباب غسل يوم العيد عليها إتفاق من علماء الأمة (حكاه غير واحد من العلماء كالنووى فى المجموع (2/231) و هذه حجة قوية إذ أن الأمة لا تجتمع على ضلالة . وقد يأتى حديث ضعيف (متفق على ضعفه ) وتجتمع الأمة على صحة معناه والعمل بمقتضاه .
ثالثا : من الأدلة عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد انقضى عصرهم و لم يعلم لهم مخالف .
رابعا : من ألدلة ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليّاً عن الغسل؟ قال: "اغتسل كل يوم إن شئت". فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: "يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر".وصححه الألبانى رحمه الله
وهذا يأخذ حكم المرفوع - والله تعالى أعلم - لأن الأمام على سئل عن مسألة فى العبادة و العبادات لا أجتهاد فيها فدل على أنه سمع فيه شئ عن النبى صلى الله عليه و سلم .
خامسا : من الأدله القياس كما أشار بعض الأفاضل بالقاعدة : أن كل إجتماع مشهود للمسلمين يستحب له الغسل .
أسأل الله تعالى السداد للجميع
جزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك ، وشكرا لك .
ولا خلاف بيننا إن شاء الله تعالى ، والسؤال الذي يطرح نفسه : هل ورد في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يشير
إلى ذلك صراحة ؟ < أي من الأحاديث الصحيحة > .
الجواب : لا ، ولذلك قلت سابقا : أحاديث الغسل مثخنة بالجراح ، والدليل فقط آثار بعض الصحابة رضي الله عنهم ، ومن أصحها أثر ابن عمر ،
والله تعالى أعلم .
بالتوفيق .
شكر الله لك أخينا الفاضل خالد
و لكن قد سقت لكم الأجماع على أن غسل العيد سنة و هذا يكفى فى ثبوته عن النبى صلى الله عليه و سلم بفعل أو قول أو تقرير . لأنه كما تعلمون أن الأمة لا تجتمع على ضلالة و أن جمهور الأصوليين على أن الأحماع لا بد أن يكون له مستند من الشرع . فلما اتفق العلماء على أن غسل العيد سنة علمنا أن هناك مأثور عن الشارع يتضمن قول أو فعل أو تقرير عليه و لكن لم يصل إلينا مرفوعا .
و يدى على يدك تماما فى عدم ثبوت ذلك مرفوعا . لكن ... هذا لا يعنى عدم ثبوت سنية الغسل ليوم العيد .
وسقت أيضا أثر على عند البيهقى و هو صحيح
أخي الكريم جزاك الله خيرا على جهدك الطيب .
والقول الراجح في نظري _ والله تعالى أعلم وقد أكون مخطئا _ بأنه إذا ثبت الإجماع فلا يدل على صحة الحديث إن كان الحديث ضعيفا ولا مجال لتقويته ، لأنه قد تكون أدلة أخرى وقفوا عليها كعمل الصحابة رضي الله عنهم أو القياس أو شرع من قبلنا وما أشبه ذلك .
وعلى كل حال فالمسألة خلافية ، وبعض العلماء يتبنى كلامك ، وقولي معلم وليس بملزم .
قال الإمام الزركشي رحمه الله في البحر المحيط ( 3/310) :
مَسْأَلَةٌ : إجْمَاعُهُمْ على الْعَمَلِ على وَفْقِ الْخَبَرِ لَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْخَبَرِ
أَمَّا إجْمَاعُهُمْ على الْعَمَلِ على وَفْقِ الْخَبَرِ فَلَا يَقْتَضِي صِحَّتَهُ فَضْلًا عن الْقَطْعِ بِهِ فَقَدْ يَعْمَلُونَ على وَفْقِهِ بِغَيْرِهِ جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ في الرَّوْضَةِ في كِتَابِ الْقَضَاءِ ا.هـ .
اللــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــه أكبر
أعقب على ردكم الكريم بوجوه (فالحوار يوّلد الفكر)
الأول : أنى لم أدّعى أن الأجماع فى المسألة يصحح الأثر (لم أقل ذلك بكلام منطوق أو مفهوم) . ما قلته أن الأجماع فى مسألة يدل على أن هناك أصل من الوحى وهذا هو الذى عليه الجماهير من الأصوليين و لا يشترط أن يكون هذا الأثر الضعيف (الذى أدرتم حوله الحوار) فقد يكون ثبوت استحباب الغسل بقول أخر و أو فعل أو تقرير صادر من الشارع . فأنا معك تماما على أن الأجماع على مسألة لا يلزم صحة حديث ضعيف ورد فيها .
و أضرب لكم مثل (كنت أحجمت عن إيراده خشية الأطالة وهو ( الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) فالأئمة أجمعوا على ضعف هذه الرواية بهذه الزيادة لكنهم أجمعوا أيضا على العمل بها . ولا يعنى الأجماع تصحيحها ولكن للجماع عليها مستند آخر .
الوجه الثانى : قولكم (وعلى كل حال فالمسألة خلافية) محل نظر فيما أعلم . فقد بحثت كثيرا على أن أجد ولو قول واحد للمتقدمين من العلماء يقول بعدم سنية غسل العيد فلم أجد . فهلّا بينتم مشكورين لى محل الخلاف فى المسألة .
الثالث : ودعك من الحديث الضعيف و عمل الصحابة و القياس إن كان ذلك يتطرق إليه الخلاف . فثبوت الأجماع يغنى عن ذلك كله
أسأل الله تعالى لى ولكم التوفيق
أولا / لا خلاف بيننا إن شاء الله تعالى من خلال توضيحك القيم ، وقد فهمت عكسه سابقا .
ثانيا / وقولي : < وعلى كل حال فالمسألة خلافية > أي ما قاله الإمام الزركشي رحمه الله :
أما إجماعهم على العمل على وفق الخبر ، فلا يقتضي صحته فضلا عن القطع به ، فقد يعملون على وفقه بغيره . جزم به النووي في الروضة " في كتاب القضاء . وفي المسألة خلاف سيأتي في باب الإجماع إن شاء الله . أما إذاافترقت الأمة شطرين ، شطر قبلوه ، وعملوا بمقتضاه ، والشطر الآخر اشتغل بتأويله ، فلا يدل على صحته على وجه القطع عند الأكثرين ، كما قالهالهندي ، وقال : إنه الحق ، وظاهر كلام الشيخ في اللمع " يقتضي أنه يفيد القطع ، فإنه قال : خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه ، سواء عمل الكل به أو البعض وتأوله البعض .
بارك الله فيك ، وفرصة سعيدة مرة ثانية ، وإحياء العلم مذاكرته ، ودمتم أهلا للخير
وبارك فيكم و نفع بكم