( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )كما تفضلت اخي أهل السنة يقولون في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان من جانب القدم، كل رجل كعبان والرافضة انكروا ذلك قالوا: ليس في كل رجل إلا كعب واحد ورد عليهم علماء السنة فقالوا بل في كل رجل كعبان بدليل القاعدة المعروفة اللغوية التي اشرت اليها اذ تقول: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا ومعناها يتوضح في قوله سبحانه .
(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) فقد قابلت الاية الجمع بالجمع، أيدي جمع والمرافق جمع، فقابل الجمع بالجمع، فالقسمة تقتضي أن لكل يد مرفق، قابل الجمع بالجمع، والحال مع الجمع كذلك أيديكم إلى المرافق، المرافق مجموعة، والأيدي مجموعة عند القسمة لكل يد مرفق بخلاف الكلام في قوله وارجلكم حيث لم يقل الله الى الكعاب بل قابل الجمع بالتثنية وهو الكعبين .
والمثال الثاني في التوضيح وهي في الرد على بعض من انتحل البدعة وزعم لا فهم للقرآن إلا بالقرآن، وهي دعوى باطلة اذ معناها ابطال ما خلا القران من مصادر التشريع حيث فسر قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) [المائدة 38].بان السارق تقطع يداه معاً وليس أحداهما، وأن القطع يكون من الرسغين، وأن من سرق في أوقات المجاعة والقحط هو أولى بالقطع ممن سرق في أوقات الرخاء، ولذا يجب تغليظ العقاب عليه فانظر رحمك الله ما اداه فهمه الى تفسير وتاويل كلام الباري بما يابها العقل واللغة فضلا عن مخالفته لشرع الله ومقاصد الشريعة الغراء وقد رد عليه العلماء بنفس القاعدة التي اشار اليها اخي الفاضل فمن ناحية اللغة فان لفظ السارق والسارقة جمع في المعنى لأنهما اسما فيعمان ما لا يحصى فناسب أن تذكر الأيدي بصيغة الجمع لمقابلة الجمع بالجمع، وذلك يقتضي القسمة أحاداً، فكأنه قال: كل سارق اقطعوا يده، وكل سارقة اقطعوا يدها.
والذي أفاد العموم في اللفظين هو دخول أل ـ التي لل ـ عليهما. ويؤيد هذا أن ابن مسعود قرأها : (السارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم). ليبين إرادة العموم من اللفظين.
وأما من ناحية مخالفته للسنة التي بها بيان الكتاب، فإن الثابت من عمل الرسول أنه كان يقطع يمين السارق لا يده كلاتهما .
وإما محل القطع فهو الرسغ من اليد، والمفصل من الرجل، وهو قول جماهير أهل العلم والمروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وايضا هو مخالف لفعل عمر واقرار الصحابة له في قضية . غلمان حاطب بن أبي بلتعه الذين سرقوا ناقة فلم يقطعهم، وعاقب سيدهم، وقال: لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم لقطعتهم.وقوله كذلك في عام الرمادة: لا قطع في عام سنة. أي عام المجاعة.وهو الموافق لأصول الشرع ومقاصده والمسئلة مذكورة في كتب الاقدمين كثيرا وقد تكلم الشيخ ابن عثيمين في تفصيلها وبيانها كثيرا .