تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مسألة في الفرائض

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي مسألة في الفرائض

    توفي رجل ولم يخلف إلا:
    عمة جده لأمه ( عمة أبو أم الميت ).
    وخالة جده لأمه.

    فكيف تقسم التركة ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    191

    افتراضي رد: مسألة في الفرائض

    مثل تلك المسألة لا قاعدة فيها
    فالنصف لكلاهما إجتهادا
    فهما من أولى الأرحام ، و هما أولى من بيت المال بلا شك
    و الله أعلم

  3. #3

    افتراضي رد: مسألة في الفرائض

    جوابك صحيح أخي الحبروك.
    ولكن...
    ما هكذا يا سعد تورد الإبل.
    الجزاب كالتالي:
    المسألة من مسائل ذوي الأرحام , والعلماء فيها على مذهبين:
    مذهب أهل التنزيل, وهو مذهب الشافعية - على القول المعتمد عندهم - ومن وافقهم.
    وجواب المسألة على هذا المذهب:
    أن تنزّل كلاً منهما منزلة الأم., فيشتركان في الثلث.
    ثم يأخذان باقي المال رداً.
    فترث كل واحدة منهما نصف المال:
    السدس فرضاً, والثلث رداً.
    والمذهب الثاني: مذهب أهل القرابة, وهو مذهب الحنفية ومن وافقهم, ولا أعلم عنه شيئاً؛ لأنّي لست فرضياً.
    والله أعلم بالصواب.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: مسألة في الفرائض

    عمة أبي الأم هي ( أخت أبي أبي أم الميت )
    خالة أبي الأم هي ( أخت أم أبي أم الميت )
    وكل منهما مدلٍ بـ ( الأم )
    فنجعل الأم كأنها ماتت عنهما

    فنجد أن كلا من العمة والخالة بالنسبة للأم من ذوي الأرحام أيضا
    ونجد العمة مدلية بـ ( أبي الأب )
    ونجد الخالة مدلية بـ ( أم الأب )
    فننزل كل منهما منزلة من أدلت به

    فيكون للخالة السدس لأنها مدلية بالجدة أم الأب، فترث ميراثها
    ويكون للعمة الباقي لأنها مدلية بالجد أبي الأب، فترث ميراثه.
    هذا على مذهب أهل التنزيل وهم الشافعية والحنابلة.

    وأما على مذهب أهل القرابة: فللخالة الثلث، وللعمة الباقي.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •