تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ميراث إبن الزنا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    429

    افتراضي ميراث إبن الزنا

    معلوم أن إبن الزنا لا ميراث له
    و لكن إذا كبر هذا الإبن و صار له مالا و توفى قبل أبيه
    هل يرث الأب ابنه ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    106

    افتراضي رد: ميراث إبن الزنا

    الجواب لا لعدم ثبوت النسب بينهما فإن لم يثبت في الأول فلا يثبت بعد موته والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    429

    افتراضي رد: ميراث إبن الزنا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح سالم مشاهدة المشاركة
    الجواب لا لعدم ثبوت النسب بينهما فإن لم يثبت في الأول فلا يثبت بعد موته والله أعلم .
    إنما أعنى أن يكون النسب ثابتا ، أى أن الأب إعترف بهذا الإبن من الزنا ،
    فإن الأب إذا توفى لا يرثه الإبن
    و لكن إذا توفى الإبن ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: ميراث إبن الزنا

    الإرث يتبع النسب، والجمهور على أن ولد الزنا لا يُلحق بأبيه، ولو استلحقه.

    لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: (( أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ )) رواه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني.

    وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ r قَضَى أَيُّمَا مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، قَضَى إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا أَوْ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا: فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا: لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ وَهُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني.

    وعلى هذا لا توارث بين ولد الزنا وأبيه، ولو اعترف به الأب.

    وكذلك لا تثبت سائر الأحكام التي تثبت بين الأب وولده كوجوب النفقة، وثبوت المحرمية، إلا حرمة النكاح خاصة، فلا يجوز له أن ينكح ابنته التي هي من ماءه.

    وتثبت هذه الأحكام بين ولد الزنا وأمه.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    106

    افتراضي رد: ميراث إبن الزنا

    بارك اله فيك فقد انهيت المسألة بشكل جيد حفظك الله

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: ميراث إبن الزنا

    بل ذكر لنا احد المشايخ المتخصصين بعد بحث له في هذه المسألة
    انه حتى لو تم عقد نكاح صحيح لهذين الزانيين بعد ان انجبت هذا الابن
    فإن هذا ايضا لا تلحقه احكام الارث وغيرها
    لانه ولد غير شرعي .. !!

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي رد: ميراث إبن الزنا

    الأحكام المتعلقة بالابن غير الشرعي

    الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
    فلَمْ يُبَيِّنِ الأخُ السائلُ المُرادَ بقوله: "الولد غير الشرعي" حتى نتمكن من جوابه.
    وإن كنا نذكر بعض الأمور والأحكام المتعلقة بولد الزنا فنقول:
    معلوم أن الزاني والزانية هما المؤاخذان بجرمهما وليس ولد الزنا، ومن المقرر في شريعتنا الإسلامية الغراء أن كل الإنسان لا يؤاخذ بجريمة غيره؛ قال تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}[الطور:21]، وقال: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام: 164] وقال – صلى الله عليه وسلم: ((ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}))؛ رواه الحاكم من حديث عائشة وحسنه الألباني في الجامع.

    وقد وردتْ عِدَّةُ أحاديثَ في ذمِّ ولد الزنا ولا يصح منها شيء، منها: ما رُوِيَ عنِ النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((لا يدخل الجنة ولد زنية))؛ رواه البيهقي عن ابن عمرو والبخارى فى التاريخ الكبير، وقد ذكره الحافِظُ ابن الجوزي في "الموضوعات".

    والصحيح أنَّ ابنَ الزنا يَدخُلُ الجنَّة إذا مات على الإسلام، ولا تأثير لكونه ابْنَ زِنا على ذلك؛ لأنَّه ليس من عمله إنَّما هو من عمل غيره.

    ومنها: ما رواه أحمد في المسند (2 / 311) وأبو داود في سننه (4 / 39) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ولدُ الزنى شر الثلاثة)) وقد حُكِم عليه بِشِدَّة الضعف؛ فأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (رقم 1282-1283) وحكم عليه الدَّارقُطني بالاضطراب، وضعفه الحافظ ابن حجر كما في "القول المسدَّد" له (49-50 رقم 10)، وحسَّنهُ ابن القَيِّم في "المنار المنيف" (133) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (672)، ولو صحَّ الحديثُ فكما قال أهل العلم أنَّه لا يُحمَلُ على ظاهره وإِنَّمَا يكون المراد أَنَّهُ مَظِنَّةُ أَنْ يَعْمَلَ الخبائث؛ لأنَّ الشريعة قد قرَّرت حُكمًا قطعيًّا وهو: أنَّ أحدًا لا يَحمل من إثْمِ غيْرِه شيئًا.

    أما الأحكام الخاصَّة بولد الزنا:
    أولاً: من جهة النَّسب: فولَدُ الزِّنا لا يُنْسَبُ إلى الزَّانِي ولا تَجِبُ عليه تِجاهَهُ نفقةٌ ولا سُكْنَى، وإنَّما يُنْسَب إلى أُمِّه وأهْلِها نسبةً شرعيَّة صحيحة، وتتحمَّل هي نفقاتُه، وقدْ جاءَ في الصحيحين أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الولدُ لِلفِراشِ ولِلعاهِر الحَجَرُ)).
    قال الإمام النووي: العاهر هو الزاني، ومعنى ((وللعاهر الحَجَر)) أي له الخَيْبَة ولا حقَّ في الولد، وعادة العرب أن تقول: له الحَجَرُ، يريدون بذلك ليس له إلا الخَيْبة".
    وقال في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير": "لأنَّ مَاءَ الزَّانِي فاسِدٌ وَلِذا لا يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ".

    ثانيًا: من جهة الميراث: فولدُ الزِّنا لا يَرِثُ من الرجل الذي زَنَى بأُمِّه ولا يرِثُ الرَّجُل منه سواء اعترف بفعْلَتِه أم لَم يعتَرِفْ؛ لأنَّ أبوَّته له غير معتبرة شرعًا فهي معدومة.
    روى الترمذي في سننه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيّما رجل عاهر بِحُرَّة أو أَمَة فالولد ولدُ زِنا لا يرِثُ ولا يُورث))؛ قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ ولد الزنا لا يَرِثُ من أبيه".
    قال صاحب "تبيين الحقائق": (وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بجِهة الأُمِّ فَقَط) لأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلا يَرِثُ بِهِ، وَمِنْ جِهَةِ الأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمَّهُ وَإِخْوَتَهُ مِن الأُمِّ بِالْفَرْضِ لا غَيْرُ، وَكَذا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرْضًا لا غَيْرُ.
    وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": "وَأَحَادِيثُ البَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَرِثُ ابْنُ المُلاعَنَةِ مِنْ المُلاعِنِ لَهُ ولا مِنْ قَرَابَتِهِ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ لا يَرِثُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ". انتهى.

    ثالثًا: من جهة نِكاحه: وأمَّا ما يتعلَّق بحكم الزواج منِ ابنِ الزِّنا :- فلم ينصَّ أحدٌ من الفقهاء المعتبرين على تحريمه، وإنَّما وقع الاختلاف عند الحنابلة في مدى كفاءَتِه لذات النسب؛ فمنهم من رأى أنه كفء لها، ومنهم من لم ير ذلك لأنَّ المرأة تعيَّر به هي ووليُّها، ويتعدَّى ذلك إلى ولدها.
    قال سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله -: "إذا كان مسلمًا فالنكاح صحيح؛ لأنه ليس عليه من ذنب أمِّه، ومن زنا بِها شيء؛ لقول الله سبحانه: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، ولأنَّه لا عارَ عليه من عملِهِما إذا استقامَ على دين الله، وتخلَّق بالأخلاقِ الحسنة؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا سُئِلَ عن أكرم الناس قال: ((أتقاهم)) .. وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ بطَّأ به عَمَلُه لَم يُسْرِعْ بِه نَسَبُه))". اهـ.

    رابعًا: من جِهة الصلاة عليه إذا مات، فقد سُئِلَتِ اللجنة الدائمة عن ولد الزنا إذا مات: هل يُصَلَّى عليه؟ فأجابتْ: "وأمَّا ولد الزِّنَى فإنَّه يُصَلَّى عليه إذا كانتْ أُمُّه مسلمةً، ولا ذَنْبَ عليه فيما اقتَرَفَ الزّانِي والزّانية".

    وما أحسنَ ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وولَدُ الزِّنَا إنْ آمَنَ وعَمِل صالحًا دَخل الجَنَّةَ, وإلا جُوزِي بعَمَلِه كمَا يجَازَى غيْرُه, والجَزَاءُ على الأَعْمَالِ لا على النَّسَبِ، وإِنَّمَا يُذَمُّ وَلَدُ الزِّنَا؛ لأَنَّهُ مَظِنَّةُ أَنْ يَعْمَلَ عمَلا خَبِيثًا كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا، كما تُحْمَدُ الأَنسَاب الفَاضِلَة لأَنَّهَا مَظِنَّةُ عَمَلِ الخَيرِ, فَأَمَّا إذا طَهُر العَملُ فالجَزَاءُ عَلَيْهِ, وَأَكْرَمُ الخَلقِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ". اهـ. "الفتاوى الكبرى"،، والله أعلم.
    ينظر:
    http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDe...9%8A&soption=0
    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •