تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 19 من 19

الموضوع: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

  1. #1

    افتراضي دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    الحمد لله

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    أخ جديد لكم...أسأل الله ان ينفعنا جميعا ويرزقنا الصدق و الاخلاص

    لا احب تفويت هذه الفرصة دون ان أبدي عجبي من بقاء مذهب الظاهرية على قيد الحياة

    وأحب أن نستفيد جميعا

    واحب أن أسأل هذا السؤال

    أعرابي لا يحفظ من القرآن الا الفاتحة وقوله تعالى *-* ولا تقل لهما اف *-*

    هل يحق له ان يفهم من قوله تعالى ولا تقل لهما اف حرمة ضرب الوالدين

    هو لا يحفظ الآية من أولها ولكن يحفظ جملة النهي عن التأفف فقط

    هل له ان يفهم حرمة ضرب والديه منها

    وشكرا لكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحرير الضرب

    أهلا بك

    الجواب نعم :وما الإشكال في ذلك ؟؟
    بل حتى ولو لم يحفظ الفاتحة ولو لم يكن هذا الكلام كلام رب العالمين
    فلو لقيتَ أعرابيا في الصحراء فقلت له : "لا تقل لوالديك أفّ"
    لفهم من كلامك أنك تريد جميع أنواع الأذي سواء كان هذا الأذى أشد من التأفف أو أخف منه لأنه ابتداء قد فهم مرادك من هذ الكلام وأنك تريد الزجر عن جميع أنواع الأذى ولا تريد الحرفية في الوقوف على تحريم التأفيف دون غيره
    وذلك
    لأن القياس الأولوي متقرر في نفسه وعقله
    ولأن سياق الكلام يخدم هذا المعنى ولا يخدم الآخر
    ولأنه متقرر عند العقلاء فساد نهي المتكلم عن التأفيف دون الضرب ونحوه
    فلما كان هذا المعنى متقررا فساده في العقول كان عدم فهم تحريم الضرب ونحوه من هذا الكلام متقررا فساده في العقول والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    إن كان المراد من السؤال أن ( هذا الأعرابي إن لم يفهم هذا من الآية فيكون الاستدلال بها على تحريم الضرب باطلا )
    فهذا كلام لا يصح؛ لماذا؟

    لأنه لا يشترط في كل كلام له مدلول صحيح في لغة العرب أن يستطيع كل الناس فهمه، ولكن العبرة بالفهم الصحيح على مقتضى لغة العرب، حتى وإن تخلف بعض الناس عن ذلك لنقص في عقلهم، أو لذهول يعتريهم، أو لغير ذلك.

    وكثير من النصوص الشرعية لا يستطيع العربي القح فهمها ببادي الرأي، حتى يعمل فيها فكره، أو يرجع إلى أهل العلم والفقه، ولولا ذلك لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) معنى.

    وإذا قلت لابنك الصغير ذي السنوات الثلاث: ( اسمع الكلام ولن ألمسك )، فسوف يفهم تلقائيا أنك لن تضربه ولن تؤذيه.
    وإذا قلت له أيضا: ( لا أريد أن أسمع منك حرفا )، فسوف يفهم تلقائيا أنك لا تريده أن ينطق بكلمة أو جملة.

    وقد حكى شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إجماع السلف على فهم هذه الآية وأمثالها على أنها تفيد تحريم الضرب والشتم
    من باب أولى، ولذلك اتفق السلف على أن قياس الأولى هو النوع الوحيد من القياس الذي يجوز استعماله في مسائل العقيدة، كقوله تعالى: {أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا}، {ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى} وكقوله تعالى: {وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون}، وكقوله تعالى: {قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور}.

    وإذا أخبرنا الله عز وجل في كثير من الآيات أن الآلهة المزعومة لا تستطيع لأنفسها نفعا ولا ضرا، فلا يمكن أن يفهم عاقل - فضلا عن العربي وفضلا عن العالم - أن المقصود من ذلك أنهم يملكون الضر والنفع لملك الملوك.

    وإذا أخبرنا الله عز وجل أن هؤلاء لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فلا يمكن أن يفهم عاقل - فضلا عن العربي وفضلا عن العالم - أن المقصود من ذلك أنهم يستطيعون خلق السموات والأرض.

    وفي الجملة فإنكار هذا النوع من الاستدلال لا يؤثر عن أحد من السلف عن الإطلاق، والاستدلال بمثل هذا النوع أكثر من أن يحصى في كلامهم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    ولأن هذا الفهم مما فطر الله عليه عباده
    قال ابن القيم في الإعلام : وفهمت _يعني الأمة_ من قوله تعالى ولا تقل لهما أف إرادة النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى فلو بصق رجل في وجه والديه وضربهما بالنعل وقال إني لم أقل لهما أف لعده الناس في غاية السخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره ومنع هذا مكابرة للعقل والفهم والفطرة فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه سواء كان بإشارة......إلخ

    فالمقصود أن من يخالف فيما اتفقت عليه العقول والفطر سقط معه الكلام لأن إقامة الدليل على تكبد الشمس السماء وقت الضاحية يورث الشك في تكبدها
    والمطالبة بإقامة الدليل على مثل هذا مكابرة والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    وقد حكى شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إجماع السلف على فهم هذه الآية وأمثالها على أنها تفيد تحريم الضرب والشتم
    من باب أول
    بل عده من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم إليها أحد فقال رحمه الله في المجموع:
    " فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا "
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  6. #6

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    الحمد لله

    بوركتم اخواني وجزاكم الله كل خير

    والله لقد عجبت لمن يطبل و يزمر لمذهب الظاهرية..ويتشدق بالمصطلحات الاصولية و التفصيلات المملة على رأي الشاعر

    و إني و إني ثم إني و إنني....إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعا

    وما كنت لأصدق أن هذا المذهب لا يزال به رمق من حياة..وكنت أحسبه لفظ انفاسه أمام غارات العلماء وصواعقهم المرسلة....والحمد لله على نعمة العافية.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المجلسي الشنقيطي مشاهدة المشاركة
    وما كنت لأصدق أن هذا المذهب لا يزال به رمق من حياة..وكنت أحسبه لفظ انفاسه أمام غارات العلماء وصواعقهم المرسلة....والحمد لله على نعمة العافية.
    يا أخي الكريم المذهب الظاهري له حسناته الكثيرة، ولا تلازم بين إثبات القياس والإنكار على الظاهرية؛ لأن بعض العلماء من غير الظاهرية ينكر القياس أيضا، وبعض الظاهرية يقول ببعض أنواع القياس، فبينهما عموم وخصوص وجهي.

    وإذا كان في الأمة من يحيي المذاهب المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، كمحمد عمارة قديما إذ أحيا مذهب المعتزلة، وسعيد فودة إذ أحيا مذهب الجهمية، وغيرهم ممن يحيي مذهب الخوارج وغيرهم، هذا بخلاف مذاهب الرافضة التي هي من شر أقوال الخلق !

    إذا كانت هذه المذاهب الضالة تجد من ينتصر لها ويموت من أجلها، فكيف تعجب من بقاء مذهب فقهي معتبر عند كثير من أهل العلم؟
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    الإجابة عن السؤال بخصوص قوله تعالى ((ولا تقل لهما أف)) :
    من لم يحفظ إلا هذا النهي كما تقول فليس له أن يفهم ما يريده من آي القرآن، بل من لم يكن عالما بالكتاب والسنة ولغة العرب فليس له أن يفهم كلمة واحدة من القرآن بما يراه هو ويفهمه، وحكمه أن يسأل أهل الذكر فشفاء العي السؤال.
    وهذا السؤال كمن يسأل: من لم يحفظ إلا الفاتحة، وقوله تعالى: { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } فقط دون باقي الآية، فهل يفهم أباحة لنفسه أكل كل سبع ؟!
    فإن أباح كل سبع فقد أخذ ببعض الكتاب وترك بعضه، فهذا جواب السائل .
    وللفائدة ومن أحب الزيادة: فليس في سؤال السائل فائدة في إباحة القياس،
    فالواجب على من كان مثل هذا الذي حفظ بعض آية أن لا يفهم ما شاء كما شاء، ويحرم عليه أن يفعل ذلك أصلاً، وهذا لو فهم هذه الآية كما يشاء هو وقال: إذا كان الأف حرام فالضرب لا بد أن يكون حراماً، والإيذاء لا بد أن يكون حراماً، فليقل أيضاً إذا رأى والده يسرق، أو يقتل: لا أشهد على والدي ؛ لأن هذا إيذاء له، ولو رأى والده يزني بزوجته - أي الولد - فليقل: لا يجوز أن أمنعه لأن الأف وهو أدنى الضرر حرام، فمنعه من أن يزني بزوجتي حرام أيضاً.
    ولو شئنا أن نحصي له ما هو حرام لا يجوز وهو معارض للأف لذكرنا الكثير من الأحكام، فلو أخذنا ببعض الكتاب وتركنا بعضه لضللنا .. والله الموفق

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    أخي أبا محمد المصري
    هذه المسألة ليس لها تعلق من قريب أو بعيد بأخذ بعض الكتاب دون بعض
    ونحن متفقون معك على أنه ليس لأحد أن يفهم من النصوص ما لم تدل عليه بعقله وحده

    ولكن المراد من هذه المسألة أن الله عز وجل خاطبنا بلغة العرب، فإذا فهمنا النص على مقتضى لغة العرب فليس في ذلك خطأ ولا مجاوزة للحدود الشرعية، فإذا كانت العرب تفهم من النهي عن التأفيف النهي عما هو أشد فلا يعد خطأ أن يفهم المجتهد ذلك من النصوص الشرعية.
    أما إن كانت العرب لا تفهم هذا الفهم فحينئذ لا يستقيم أن يفهم المجتهد من النص بعقله ما يخالف نهج العرب في الفهم.

    والسؤال المطروح مبني على افتراض ينبغي أخذه في الاعتبار، وهو ( ماذا نفهم من هذا النص وحده إذا لم يرد غيره )، فلا يصح الاعتراض بأن ذلك أخذ لبعض الكتاب دون بعض.
    وإذا كانت النصوص الأخرى تدل على تحريم الضرب والشتم فلا مانع من أن يكون هذا النص أيضا دالا على ذلك لأن النصوص الشرعية تتآلف وتتوافق ولا يمكن أن تتعارض أو تتضارب.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  10. #10

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    الحمد لله وبعد

    شكر الله لأخينا ابي مالك العوضي...تدخله المفيد...ورزانته في عرض فكرته

    المشكل اخي المصري بارك الله فيك ان قيـــــاسك آية لا أجد فيما يوحى إلي على قوله تعالى ولا

    تقل لهما أف قياس فاسد

    لماذا

    لأن النهي استقر عند العقلاء ان النهي عن الشديد نهي عن أشد منه.....لأنه لو نهى عن شيء ثم أباح

    نقيضه لكان ذلك اختلافا وتناقضا حقيقيا في دين الله تعالى..لذلك فإن الذي يسمع آية الأف يفهم منها النهي عن

    كل صنوف الأذى للوالدين....يفهم ذلك وهو مطمئن الى ان الشرع لن يتناقض او يبيح ضد ما نهى عنه.

    اما تحريم الميتة و الدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به...فان الانسان العاقل يدرك انه لا تعارض بين هذا التحريم

    وتحريم شيء جديد....فلو حرم السباع لم يكن تعارضا حقيقيا لانه لا تعارض و لا تناقض في تحريم الاشياء المذكورة

    وتحريم شيء آخر ....

    اما النهي عن الأف...فإن العربي بالسليقة يدرك تمام الادراك ان الحكيم لا ينهى عن شيء ويبيح أشر منه والا لكان

    ذلك اختلافا

    ونحن ندبنا الله تعالى الى استعمال العقل و التدبر...اي التماس ادبار الامور و عواقبها في القرآن وجعل ذلك

    دليلا لنا ووسيلة الى اليقين في انه لا اختلاف في القرآن...قال سبحانه

    اقلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

    ولا أحسبك تقول ان الآية لا تكفي في تحريم قول أفين - على سبيل التثنية - للوالدين لأن الله انما قال

    أف.

    كما لا أحسبك تقول ان الذي يقول لوالديه اووووووووه كما يفعل كثير من الناس...او

    ffffffff لا احسبك تقول انه لا يشمله النص المذكور لأن الأف المذكور في الاية

    همزة مضمومة وفاء مشددة تحتها كسرتان....

    فالظاهر هو أف كما هي معربة و مشكولة.....

    وكما اورد العلماء على ابن حزم رحمه الله في مسألة البول في اناء ثم صب ما في الاناء في الماء الراكد ثم

    يغتسل فيه

    وغيرها وغيرها كثير

    نسال الله الصدق و الاخلاص انه سميع مجيب

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    الأخ المجلسي الشنقيطي
    وفقك الله وسدد خطاك
    ينبغي أن تعرف أن الأخ أبا محمد المصري لا يقلد ابن حزم ولا غيره من الظاهرية، وهذا معناه أنه لا يصح أن تلزمه بأخطاء ابن حزم أو تناقضاته إن وجدت، فهذا يلزم ابن حزم فقط ولا يلزم باقي أهل الظاهر؛ لأن الخطأ تارة يكون في التأصيل وتارة يكون في التقعيد.

    وهناك مسألة أخرى لها تعلق بهذا الباب
    وهي أن الشيخ ابن عقيل الظاهري قرر في بعض المواضع أن مذهب أهل الظاهر هو إجراء الكلام على ظاهره وعدم تحميله ما لا يحتمله، ونفى أن يكون مذهب أهل الظاهر هو الجمود على ظاهر اللفظ دون إعمال الفهم العربي.

    وهذا الكلام صحيح تماما، وهو موافق لما عليه كثير من أهل العلم، وهي طريقة ابن المنذر في الأوسط وفي الإشراف، وطريقة الكرجي القصاب في نكت القرآن وغيرهم.
    ولكن الذي يظهر للناظر أن هذا الكلام لا يتفق مع صنيع ابن حزم وداود الظاهري في تناول المسائل.

    فإما أن يكون تقعيد الشيخ ابن عقيل الظاهري هو التقعيد الصحيح لمذهب أهل الظاهر ويكون صنيع ابن حزم أو داود المخالف لذلك مخالفا لأصول أهل الظاهر، كما يحدث كثيرا لأتباع المذاهب الأخرى في الخطأ في التخريج على أصول المذهب، ولا يكون ذلك قادحا في أصول أهل الظاهر نفسها.

    وإما أن يكون تقعيد الشيخ ابن عقيل الظاهري هو محاولة للتوفيق بين مذهب ابن حزم ومذهب الجمهور، وليس موافقا لأصول داود وابن حزم.

    والحقيقة أن تقعيد الشيخ ابن عقيل الظاهري لأصول أهل الظاهر أفضل من وجهة نظري من تقعيد ابن حزم في الإحكام.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    الأخ أبو الفضل المصري

    النقل الذي نقلتَه عن ابن حزم لا ينفي ما نقله المجلسي الشنقيطي عنه.
    فغاية ما فيه أنه لم يصرح لا بنفي ولا إثبات عن حكم من بال في قارورة ثم صبها في الماء، وهذا لا يلزم منه انتفاء ذلك عنه كما هو واضح.

    وسواء أثبت عنه ذلك أم لم يثبت فهو لازم له؛ لأنه فرق بين مورد النص وغير مورد النص، فجعل الممنوع فقط هو ما جاء النص عليه، وأما ما سوى ذلك فليس ممنوعا عنده، وهذا يشمل الصورة التي ذكرها ابن حزم من جريان الماء بنفسه، ويشمل أيضا بالضرورة الصورة التي شنعوا بها عليه، وهي أن يبول في قارورة ويصبها في الماء.

    فإن كنت ترى أن ابن حزم لا يقول بذلك لأنه لم ينص على ذلك بعينه، فهذا غير لازم؛ لأنه لا يشترط أن ينص على كل مسألة بعينها، بل يكفي أن يكون كلامه يعم هذه الحالة، وهذا ظاهر كلامه.

    هذا إذا لم يكن هناك نص عن ابن حزم بخصوص هذه الحالة، فإذا كان له نص يتكلم فيه عن هذه المسألة بعينها فالرجاء التكرم بنقله، وجزاك الله خيرا.

    ثم إن الذي أخذه العلماء على ابن حزم من البول في قارورة أيضا وارد على قوله الآخر الذي تفضلتَ بنقله؛ فإنه لا معنى لكون الماء نجسا على بعض الناس دون بعض، ولا معنى لكون الماء محرما على بعض الناس دون بعض.

    وهذا يعيدنا لمسألة الفهم العربي التي ذكرناها سابقا؛ فإن الأحكام الشرعية فيها أشياء معقولة المعنى وأشياء غير معقولة المعنى.

    والأصل في النصوص الشرعية أن تكون معقولة المعنى؛ لأن هذا هو الموافق للفهم العربي، وهو الذي لا يختلف اثنان من علماء العربية على أنه من أصول كلام العرب، ولهذا مثلا لما سمع بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يضحك قال الصحابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا، ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر في خيبر تكلم الصحابة في ذلك فقال بعضهم: حرمها لأكل العذرة، وقال بعضهم: بل حرمها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم: لأنها كانت حمولة الناس.
    فاختلفوا في تعليل الحكم، ولكنهم لم يختلفوا في أنه معلل.

    فإذا كان العربي يفهم من قولك له: ( لا تبل في الماء الذي لا يجري ) أنه لا فرق بين أن يبول بنفسه وأن يصل البول إليه بأي وسيلة، كان هذا هو الفهم الذي ينبغي فهم النصوص الشرعية على أساسه، وإذا كان العربي لا يفهم ذلك من هذه العبارة فيكون كلام ابن حزم صحيحا.

    وليس هذا مخالفة لظاهر اللفظ؛ لأنا اتفقنا على أن ظاهر اللفظ هو ما يفيده اللفظ بناء على الفهم العربي السليم، وقد قرر ذلك الشيخ ابن عقيل الظاهري كما سبق ذكره.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    الأخ أبو محمد المصري
    كلامك جيد وهو يفيد في كثير من المسائل، ولكنه عند التأمل خارج عن محل النقاش في هذه المسألة، لماذا؟

    لأن التفريق في النية إنما هو تفريق في الحكم على الشخص بأنه آثم أو غير آثم، ولا علاقة له بالعين نفسها.

    فالقتل الخطأ أو العمد يختلف في الإثم، ولكن الشخص المقتول نفسه قد حصل ويترتب عليه آثاره من الإرث والدفن.

    ومثال الخمر الذي ضربته أنت يتعلق بالجلد وعدم الجلد؛ لأن ذلك خاص بالإثم، ولكنه لا يتعلق مثلا بنجاسة الخمر أو عدم نجاستها فسواء تعمد أو لم يتعمد فيجب عليه تطهير ثوبه مثلا من النجاسة، ولا يخفى عليك حديث إراقة الصحابة للخمر لما نزل تحريمها.

    ويقرب من ذلك مسألة من أفطر ناسيا في نهار رمضان فلا شك أن من أفطر ناسيا يختلف عمن أفطر متعمدا، فهذا معفو عنه وهذا آثم، ولكن هذا شيء والقضاء شيء آخر، ولذلك فرق الجمهور بين وجوب القضاء ولزوم الإثم في هذه المسألة، فالإثم ساقط عن الناسي اتفاقا، ولكن لا يلزم من ذلك سقوط القضاء، ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه يقضي.

    وكذلك الذي يطلق زوجته في حال الحيض هذا آثم لأنه خالف النص، ولكن إثمه شيء ووقوع الطلقة واحتسابها شيء آخر، ولذلك ذهب الجمهور إلى أن الطلقة تحتسب مع الإثم.

    والأعرابي الذي بال في المسجد كان جاهلا وسقط عنه الإثم في ذلك، ولكن هذا لم يغير من حكم البقعة التي بال فيها وأنه يجب تطهيرها لأنها نجاسة عينية لا حكمية.

    ومن المعلوم أن الذي يصيبه رشاش البول يجب عليه إزالته وتطهيره سواء كان ذلك عمدا أو خطأ، فمسألة النية أو العمد والخطأ إنما تتعلق بلحاق الإثم أو عدمه، وليس لها تعلق بحكم النجاسة نفسها؛ لأن النجاسة عين مستقذرة، والبول نجاسة بالاتفاق، وما كان نجاسة بالاتفاق لا تحوله نية الإنسان إلى شيء طاهر مهما كانت النية.

    وبخصوص مسألة البول في الماء الراكد يرد سؤال أرجو التفكر فيه بتأن وترو وإمعان وتأمل :
    حرف الجر ( في ) يفيد الظرفية كما هو معروف في كلام العرب، فهل المقصود من كلمة ( في ) في النص نهي الإنسان أن يقف هو ( في ) داخل الماء ثم يبول سواء أكان بوله داخل الماء أو خارج الماء؟
    أو المقصود من كلمة ( في ) في النص نهي الإنسان أن يحصل بوله ( في ) الماء سواء أكان هو خارج الماء أو داخل الماء؟
    أو المقصود من كلمة ( في ) في النص نهي الإنسان أن يجمع بين الأمرين السابقين.

    هذه ثلاثة احتمالات حصرية لا يوجد غيرها عقلا، وإذا قلبت الأمر على أي احتمال منها فسيتضح لك أن قول ابن حزم خطأ على الاحتمالات الثلاثة.

    وأرجو من الإخوة الكرام أن يتركوا التعصب للأقوال والمذاهب، وأن يحاولوا أن يستفيدوا من المدارسة؛ بالنظر والتأمل والتفكر والبحث، فهي والله نعمة عظيمة من الله عز وجل أن نتدارس هذا العلم عن طريق هذه المجالس مع تباعد الأقطار والأمصار.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    وفي الحقيقة يا أخي أتمنى أن تحاول فيما بعد أن تعطي الفكرة التي تريدها مركزة ومختصرة؛ لأنني ليس لدي وقت لقراءة المشاركات الطويلة.

    وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    مما ينبغي التنبيه عليه أن أهل العلم لم يشنعوا على ابن حزم رحمه الله وغفر له لأجل هذه الجزئية فقط وهي مسألة القارورة والإناء
    بل أنكروا عليه قوله أن من بال في راكد حرم عليه ولم يحرم على غيره
    وقوله بعدم إلحاق الغائط بالبول في الحكم هنا
    بل جعل بعض العلماء مسألة التفريق بين الغائط والبول هنا في الحكم أشنع من مسألة القارورة

    على العموم ليس الكلام هنا عن ابن حزم رحمه الله

    فإضافة إلى كلام الشيخ أبي مالك
    أقول الكلام مفروض فيمن يفهم كلام العرب لأن السائل قال "أعرابي لا يحفظ...."
    وأما ما ذكرته من قولك:
    فليقل أيضاً إذا رأى والده يسرق، أو يقتل: لا أشهد على والدي ؛ لأن هذا إيذاء له، ولو رأى والده يزني بزوجته - أي الولد - فليقل: لا يجوز أن أمنعه
    فليس بلازم لأن الشهادة عليه ومنعه من الزنا بزوجته ليس بأذى بل هو من باب قوله صلى الله عليه وسلم " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ........"
    وقد جاءت الشريعة لجلب مصالح العباد ودفع الضرر عنهم فهل تشريع الحدود ونحوها يعود على هذا بالنقض ؟؟ لا طبعا
    وهكذا ...
    فإنما الطاعة والبر بالمعروف ولذلك قال تعالى : وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.."
    مع أن في عدم متابعتهما على الشرك وترك التوحيد أذى لهما لكنه غير معتبر شرعا هنا وهو من قبيل ما تقدم يعني من باب " أنصر أخاك ظالما..."
    فلا يجوز إعانتهما على الشرك
    ولقوله "من سن سنة سئية" ولقوله تعالى " وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم.."
    ولا يخفى عليكم قصة سعد مع أمه وهي سبب نزول الآية
    وهذا فيما أظن واضح
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    117

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    لفت نظري أن النص المنقول عن الإمام ابن حزم ليس فيه تقييد بنية أو قصد فلست أدري من أين جاء هذا القيد أخي أبا محمد، بل ظاهر كلامه يشمل ما لو تعمد البول في منحدر منصب على الماء، أو لم يتعمد ذلك. ولايغني عن هذا شيء ما نقل في مراتب الإجماع فظاهر العبارة الأولى لايخالفها.

    ونحن يسرنا أن نلتمس المخارج لأهل العلم -والإمام ابن حزم منهم- متى كان لها وجهاً وفقكم الله، أما أن نعتسفها تعصباً لابن حزم أو غيره فاللهم لا.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    117

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    أرني الباقي!

    الأخ الكريم أبومحمد عذراً، ما هي نصوص الإمام ابن حزم التي تفسر قصده هنا بمعنى دون آخر؟
    لم أر فيما أورد ما يدل أن قصده ما ذكرتم، بل ظاهر كلامه يشمل الحالين المذكورين في الرد السابق فهلا أوردتم ما يخصص كلامه هذا ويقصره على معنى دون معنى.
    إن وجد هذا فلابد من المصير إليه، ولايحق لي حينها أن أجمد على ظاهر نص من كلامه وأعرض عن الآخر.

    فإذا تحررت هذه المسألة وبان قول الإمام فيها فحينها يصوب مثل القارورة المضروب أو يستبعد.
    ثم بعدها قد يوافق أو يخالف.
    وقد يكون بعدها جدل في صواب ما ذكرتم من تخريج وهل الأدلة تدل عليه أو لا.

    وأخيراً لماذا لا تعرض المسائل واحدة واحدة بنفس هادئ لنقاشها، أليس ذلك أجدى من تشعيبها؟
    ولا إشكال في نقاش قواعد النظر والاستدلال المختلف فيها، إذا كان التعويل على بعضها متحتماً لإدراك الصواب.

  18. #18

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    الحمد لله

    أخي الكريم ابا محمد المصري حفظك الله و رعاك

    انت تقول ان النية معمول بها في اصول ابن حزم و الذي لم يبل و لكن بوله لسبب او لآخر بلغ الماء الراكد.

    طيب ....أجبني بصراحة ....لا تشرح لي أخي الفاضل طريقتك في الفهم فانت تفهم طريقة المثبتين

    للقياس كما يفهمون هم ايضا النافين له.

    اليك الصورة التالية

    انسان كان عنده اناء يسع 100 لتر من البول...يبول فيه في كل مرة حتى امتلأ عن آخره بعد عدة ايام ثم خرج

    يبحث عن مكان يصبه فيه...اذا به يجد الماء الراكد....فصب في الماء الراكد - متعمدا - كل ما في الاناء من

    البول....

    وبعد أن عرفنا ان بائل قطرات من البول في الماء الراكد يشمله النهي و بالتالي التحريم..

    السؤال.....ما هو حكم الله القطعي اليقيني فيمن صب - ولا اقول بال - 100 لتر من البول المجتمع في الاناء المذكور

    هل يحرم على هذا الرجل الثاني الاغتسال ...نعم ام لا

    أرجو اخي الفاضل أن تتكرم باجابة صريحة دون حاجة الى طريقة الاستدلال...ولا يضيرك ان تقول ما تدين الله به...

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: دلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) على تحريم الضرب

    لكي يفهم دلالة الآية التي فيها النّهي عن التأفف على حرمة الضرب أقدم هذا المثال :

    سائق كان يقود حافلة عمومية و لما أراد أن يمر عبر مفترق طرق قال لمن بجانبه أنظر عن يمينك هل يوجد سيارات أم لا ؟ فأجاباه الشخص بالنفي،فلما استأنف قائد الحافلة طريقه اصطدمت به دراجة و شاحنة، فقال لمن سئل ألم أقل لك أنظر فأجابه الشخص أنت سألتني عن السيارات و لم تسألني عن الدارجات و الشاحنات ؟

    فمن هنا نفهم بأنّ الشخص المسؤول لم يعمل المعنى

    و دلالة الآية التي فيها نهي عن التأفف على تحريم الضرب يكون بإعمال المعنى

    فما المقصود من النهي عن التأفف، الجواب : من بين المقاصد النهي عن أذية الوالدين و ضرب الوالدين من جملة الأذى

    فمبحث القياس غير مبحث مقاصد الشريعة

    و دلالة الآية على تحريم الضرب في ظني هو بدلالة المعنى و ليس بدلالة القياس.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •