( والماء المستعمل في رفع الحدث : كغسل أو وضوء أو إزالة خبث في موضع نجاسة : طاهر مطهِّر عند المالكية ، لكن يُكره استعماله في رفع حدث أو غسل مندوب ، ولا يُزيل الحدث من وضوء وغسل ، ويُزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن عند الحنفيه ، ولا يرفع الحدث ولا يُزيل الخبث عند الشافعية والحنابلة ) .
من يشرح هذه العبارة بالتفصيل ؟ وجزاه الله خيرًا