السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

تكلم الشيخ في شرحه للمتن عند الاحكام الوضعية عن نوعي المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب وسانقله حرفا حتى يمكن لكم قراءته .. الكلام بالخط الأحمر للماتن رحمه الله ..
قوله: (فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب) أي: إن المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب نوعان:
الأول: مانع السبب، وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب، كالدين في باب الزكاة عند من يقول: إنه مانع من وجوب الزكاة؛ لأنه مانع من تحقق السبب، وهو ملك النصاب؛ لأن ملك النصاب دليل الغنى، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «تؤخذ من أغنيائهم»[(129)] ومع وجود الدين لا يتحقق غنى؛ لأن ما يقابل الدين ليس مملوكاً للمدين فلا زكاة فيه؛ لأن تخليص ذمة المدين مما عليه من الدين أولى من مواساة الفقراء والمساكين بالزكاة.

قوله: (ومانع الحكم) هذا النوع الثاني: وهو مانع الحكم، والمراد به: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، وهو معنى قول المصنف: (الوصف المناسب لنقيض الحكم) فإنه إذا لم يوجد الحكم بسبب المانع وجد نقيضه، كالمعصية مانع من الأخذ برخص السفر. فالسفر سبب، وحكمه: الترخص برخصة السفر، كالقصر ـ مثلاً ـ والمعصية ترتب على وجودها عدم الترخص. فقوله: (الوصف) هو المعصية (المناسب لنقيض الحكم) نقيضه عدم الترخص، والمعصية تناسب ذلك، وهذا على أحد القولين في مسألة المعصية.أهـ تيسير الوصول صفحة 60-61


الإشكال أيها الإخوة انه لم يتضح لي وجه الفرق بين النوعين ؟؟ هل من توضيح جزاكم الله خيرا ..