تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: فتاوى للعلامة ابن جبرين رحمه الله عن أحكام الأضاحي

  1. #1

    Lightbulb فتاوى للعلامة ابن جبرين رحمه الله عن أحكام الأضاحي

    (4929)
    ســؤال: هل يجوز ذبح الأضاحي في خارج المكان المتبرع فيه كأن تتبنى مؤسسة خيرية المشروع في المملكة وترسل المبالغ إلى إحدى الدول الفقيرة لعمل المشروع؟
    الجواب: لاشك أن الأضاحي تُعتبر صدقات ويقصد أهلها حصول الأجر بالصدقة على الفقراء والمستضعفين حتى يُشاركوا غيرهم في أيام الأعياد فرحتهم وسرورهم بالأكل من هذه اللحوم والتفكه بها، وحيث أن أهل المملكة عندهم الكثير والكثير من الأضاحي كوصايا عن الأحياء والأموات؛ فنرى إرسال كثير منها إلى خارج المملكة لذبحها في البلاد الفقيرة توسعة على المسلمين هناك وتأليفًا لهم حتى يعرفوا أن إخوانهم في البلاد الإسلامية يحبونهم ويواسونهم ويوصلون إليهم ما يحتاجون إليه بقدر الإمكان، فإخراجها وإرسالها إلى الدول الفقيرة أولى من ذبحها في البلاد الغنية حيث أن أهلها قد يُصبرونها في الثلاجات ويأكلون منها عدة أشهر، ولا يجدون الفقراء إلا قليلاً، وقد يجتمع عند فقير أكثر من حاجته، وفي إرسالها إلى الدول الفقيرة تخفيف على المتبرعين لقلة أثمانها فيتصدقون بما زاد على ثمن الأضحية في وجوه الخير.

    (4927)

    ســؤال: هل يشترط ذكر اسم المتبرع على الأضحية حيث إن المؤسسات الخيرية يصعب عليها فعل هذا الأمر عند تنفيذ المشاريع؟
    الجواب: نرى أنه لا يلزم تسمية صاحبها عند الذبح؛ حيث إن أهلها أرسلوها لتُذبح وينتفع بلحمها، ويصل الأجر إلى أصحابها، ولو لم تُذكر أسماؤهم وقت ذبحها لصعوبة ذلك، كما يحصل في ذبح الهدي والفدية في أيام الحج.

    (4814)

    ســؤال: متى يبدأ المضحي بالتحلل علمًا أن أضحيته قد تتأخر يوم أو تتقدم يوم حسب الدولة المضحى فيها؟
    الجواب: يُراد بالتحلل إباحة أخذ الشعر والظفر، فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، يعني القص من شعره وبشرته، ولو لم يتحقق ذبح أضحيته في ذلك اليوم كما يتحلل المُحرم إذا رمى وحلق، ولو قبل ذبح أضحيته في بلاده، مع أنه لو تحلل قبل العيد بيوم أو أيام لم يلزمه فدية لعدم الدليل على لزومها.

    (6301)

    ســـؤال : شخص أراد أن يُضحي عند رجل آخر ودخلت عشر ذي الحجة، فهل يجوز لأحد من هذين الشخصين أخذ شيء من شعرهما أم يجوز لواحد ولا يجوز للآخر أم لا يجوز لكليهما ؟
    الجواب: ورد في الحديث الصحيح: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا"، ولم يذكر من يضحي عنه غيره، لكن بعض العلماء كره الأخذ أيضًا ممن يضحي عنه غيره مع أن من أخذ منهم شيئًا فلا فدية عليه ولا تبطل أضحيته ولا يترك التضحية وهي مقبولة منه إن شاء الله تعالى.

    (8666)
    ســؤال: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضحي وذلك لكبر سنه ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة، ما هو العمل الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
    الجواب: صوم العشر تطوع وفيه أجر ، ومن أراد أن يضحي فلا يقص من شعره أو أظافره ، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية ولا فدية عليه ، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء. والله أعلم.

    (6377)

    ســـؤال : رجل اعتاد أن يضحي في عيد الأضحى ونوى الحج هذا العام، فهل الأفضل له أن يوصي أهله أن يضحوا عنه أم أنه يكفي ذبحه للهدي ؟
    الجواب: لا يكفي لأن ذبيحة الفدية إنما هي لتمتعه، وأما الأضحية فإنها سُنة في هذا الوقت للحاج وغير الحاج، فنقول الأفضل أن يوصي أن تُذبح أضحيته التي اعتادها عند أهله أو عند من يتصدق بها ويذبح فديته التي في مكة عن تمتعه أو قرانه .

    (1386)

    ســـؤال: هل يجوز إرسال لحوم الأضاحي إلى خارج المملكة إلى الناس المحتاجين والفقراء في بعض الدول مثل البوسنة والهرسك وجمهورية السودان ودول أفريقيا وجميع الدول الإسلامية للحاجة الضرورية لذلك؟
    الجواب: يفضل ذبحها في البلاد الذي أنت فيها لتحضر الذبح وتسمي عليها وتأكل وتهدي وتتصدق ثلثاً ، لكن إذا كانت البلاد غنية ولا يوجد فيه فقراء وإذا أعطيت بعضهم خزنها أياماً ولديهم اللحوم متوفرة طوال السنة؛ جاز إرسالها لمن يحتاجها من البلاد الفقيرة الذين يعوزهم اللحم ولا يوجد عندهم إلا نادراً ، ولابد من تحقق ذبحها أيام الذبح وتحقق ذبح السن المجزئة السالمة من العيوب وتحقق أمانة من يتولى ذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    (6282)

    ســـؤال : إذا نوت المرأة أن تُضحي فهل يلزمها عدم تمشيط شعرها مع العلم أنها تتضايق من عدم تمشيطها خلال تلك الأيام العشرة ؟
    الجواب: ورد الحديث الصحيح عن أم سلمة أن النبي قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئًا" وفي رواية: "فليمسك عن شعره وأظفاره" قال العلماء: المراد النهي عن إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذ بنورة أو غير ذلك، وعلى هذا فلا يدخل فيه التمشيط والتسريح كما يجوز غسله وفركه ولو تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضر فيجوز للمرأة أن تُمشط شعرها للحاجة ولا فرق في الأضحية بين التطوع وغيره. والله أعلم .

    (6306)

    ســـؤال : من المعلوم أن الرسول ضحى عن أمته فهل هذه الأضحية لسنة واحدة أم لكل سنة؟ وهل هي للأولين والآخرين أم لمن كان على عهده ؟
    الجواب: الصحيح أنه كل سنة يضحي بحسب قدرته تارة بأضحية وتارة بأضحيتين، إحداهما: لأهل بيته، والثانية: لأمته، والصحيح: أن المراد به الأحياء الذين في عهده، ولهذا في بعض الروايات أنه كان يقول: "اللهم تقبلها عن من لم يضح من أمة محمد" فيدل على أنه خاص بالذين في عهده ولم يستطيعوا أن يذبحوا أضحية.

    (6323)
    ســـؤال : يعتقد البعض أن الأضحية خاصة بالأموات، فلا يضحي عنه وعن أولاده الأحياء فما قولكم ؟
    الجواب: هذا خطأ فإن الأصل في الأضحية أنها عن الأحياء وأنها سُنة مؤكدة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على ذوي اليسار وكان الرجل في عهد النبي r يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويتصدقون، وكان النبي يضحي كل عام بكبشين أقرنين أملحين يذبحهما بيده أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضح من أمته، فأما الأموات فالأصل أنها عنهم صدقة فإن أوصلوا من مالهم بأضحية لزمت الوصي الذي على يديه المال وإن تبرع القريب عن أقاربه الأموات فلا بأس بذلك، والأفضل أن يشرك أقاربه كأبويه ونحوهم معه، والله أعلم .

    (6281)

    ســـؤال : إذا جاء وقت الذبح ولم يوجد في البيت رجل، هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية ؟
    الجواب: نعم يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية أو غيرها عند الحاجة متى تمت الشروط الأخرى للذكاة، ويُسن عند الذبح تسمية من ينويها له من حي أو ميت، فإن لم يفعل اكتفى بالنية فإن سمى غير صاحبها خطأ فلا يضر فالله أعلم بالنيات. والله الموفق.

    (6713)

    ســـؤال : رجل قد حج وكان معتاد في كل عيد أضحى أن يذبح الأضاحي في الرياض، وهذا الرجل قد نوى أن يحج لأمه أي لوالدته، ومن الطبيعي أنه سوف يقوم بذبح أضحية الحج لوالدته في المناسك ولكن هل يجوز له أن يذبح الذبائح المعتاد أن يذبحها في الرياض لوجود ذوي الحاجة ؟
    الجواب: ما يذبحه في مكة مع الحج لا يُسمى أضحية وإنما يُسمى فدية تمتع وفدية قران فلا تكفي تلك الفدية عن الأضحية التي تذبح في الرياض. والله أعلم .

    (1252)

    ســـؤال: إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى فهل تجزي ذبيحة واحدة عنها وكيف تكون النية؟
    الجواب: لا تتداخل الأضحية والعقيقة بل يذبح شاة أو شاتين بنية العقيقة، ولا تكفي عن ذبح الأضحية، فإن لكل منهما سبب ومناسبة ولكل منهما وقت واسعٌ أو مضيقٌ، فالأضحية تذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق والأفضل أن يأكل ثلثًا منها ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث، وأما العقيقة فتشرع في اليوم السابع من ولادة المولود فإن فات فبعد الإسبوع الثاني فإن فات فبعد الأسبوع الثالث، والأفضل فيها جعلها كوليمة يدعى إليها الأقارب والأصحاب ليدعوا للمولود ويبركوا عليه، فإن احتاج أو اضطر إلى ذبحهما في وقت واحد جاز ذلك لأن الجميع سنة والفضل في الأضحية أكثر مما ورد في فضل العقيقة .والله أعلم.

    (1991)

    ســـؤال: هل يفرد للميت أضحية ؟
    الجواب: إذا كان قد أوصى من تركته أو من وقف أوقفه فعلى الناظر تنفيذ هذه الأضحية من وصيته أو وقفه، أما إذا لم يوص وتبرع له أحد أقاربه بأضحيته جاز ذلك سواء أفرده وحده بأضحية أو أشرك معه غيره فقد روى الترمذي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يضحي للنبي ويذكر أنه أوصاه بذلك، وحيث أن الأضحية صدقة من الصدقات فإنها تشرع عن الميت كما تشرع عن الحي، وقد ذكر العلماء أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ولكن حيث كثرت الأضاحي في هذه الأزمنة وقل من يستفيد منها في وقتها فقد رأى بعض العلماء أن الصدقة بثمنها على المستحقين أكثر أجرًا لما فيه من المنفعة للفقراء ونحوهم.

    (797)

    ســـؤال: هل يجوز أن أضحي عني وعن زوجتي في الحج بضحية واحدة؟
    الجواب: الأضحية تذبح في البلد الذي تقيمون فيه ، وأما التي تذبح في مكة فهي فدية التمتع أوالقران ، ولا يجوز الاشتراك فيها بل لكل حاج فدية تخصه.

    (1091)

    ســـؤال: والدي قبل وفاته كتب المنزل الذي نسكنه في أضحية واحتفظ بالورقة التي كتبها حتى يثبت شهود على ذلك ولكنه توفي رحمه الله قبل أن يشهد على ذلك أحد، فهل يعتبر البيت في أضحية كما نواه والدي وكتبه ولم يثبته بشهود أم لا؟ أم أن ذلك يرجع لما نرغبه نحن الورثة ؟
    الجواب: نرى أن هذه وصية صحيحةٌ إذا كتبها بيده أو أملاها على أحد أولاده واعترف بها الورثة ففي هذه الحال يسكنه الأولاد ويخرجون أضحيةً كل سنة ولهم أن يأجروه ويلتزموا بذبح الأضحية، ولهم أن يبيعوه ويجعلوه في عقار له غلة سنوية بقدر الأضحية ويقتسموا بقية ثمنه أو يلتزم بالأضحية أحد أولاده بعد اقتسام قيمة المنزل، فلابد من تنفيذ الوصية بذبح الأضحية كل عام .والله أعلم.

    قاله وأملاه
    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

    جوال ابن جبرين لدعم أنشطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    334

    افتراضي رد: فتاوى للعلامة ابن جبرين رحمه الله عن أحكام الأضاحي

    الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيراً ورحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جنانه

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: فتاوى للعلامة ابن جبرين رحمه الله عن أحكام الأضاحي

    مكتب شيخِنا عبد اللَّـه بن جِبرينٍ :

    حفظكم اللَّـهُ ،ونفعَ بكُم ،وباركَ فيكُم.
    2636 ـ وَالعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِ مُـوَفَّـقٍ * * * مِنْ غَـيْـرِ بَـوَّابٍ وَلَا اسْـتئْذَانِ
    2637 ـ وَيَرُدُّهُ الـمَـحْرُوْمُ مِنْ خِذْلَانِـهِ * * * لَا تُـشْـقِـنَا الـلَّهُـمَّ بِالـحِـرْمَـان ِ
    قاله الإمامُ ابنُ قيِّم الجوزيّة .« الكافية الشافية » [ ج 3، ص 614 ]. ط بإشراف شيخِنا العلّامة بكر أبو زيد.

  4. #4

    افتراضي رد: فتاوى للعلامة ابن جبرين رحمه الله عن أحكام الأضاحي

    جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم

    جوال ابن جبرين لدعم أنشطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •