المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري
السلام عليكم ورحمة الله، أشكرك أخي على التوضيح، وقد راجعت المسألة في كتاب أحكام عقد البيع في الفقه المالكي للـ د.سوكحل، وقد ذكر أن تخريجها على شراء أرطال من اللحم، لأن الجامع بين المسألتين جهالة صفة اللحم، وعزى ذلك إلى مواهب الجليل والشرح الكبير، والظاهر أنها كذلك لأن هذا من بيع المغيب وإن كان أصله حاضرا فلا يخرج على مسألة الصبرة لأنها مرئية، أما القول أن البيع واقع على جملة الحيوان فليس بظاهر، لأنه يريد اللحم لا الحيوان، واللحم في الحيوان يختلف جودة وغثة ونقاءا، فتحديد القيمة لكل كيل منه فيه غرر واضح وليشترط الخيار من أراد الشراء على هذه الصفة، فهو أشبه ببيع الأعيان الغائبة غير الموصوفة، وبالله التوفيق.