السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص استأجر بيتا بثمن معين وعليه أن يدفع الضمان وقيمته 600 دولار،بشرط أن تكون دفعة واحدة ، أما إن كانت على دفعات فإن المبلغ يصير إلى 900 دولار، فهل هذه صورة من صور الربا ؟
بارك الله في الجميع .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص استأجر بيتا بثمن معين وعليه أن يدفع الضمان وقيمته 600 دولار،بشرط أن تكون دفعة واحدة ، أما إن كانت على دفعات فإن المبلغ يصير إلى 900 دولار، فهل هذه صورة من صور الربا ؟
بارك الله في الجميع .
الاخت ام معاذة
الاخوة القائمون على الموقع قد كتبوا أن هذا الموقع ليس موقع للفتيا
ولولا هذا التنبيه من إدارة الموقع لاجبتك
فعليك أن تحيلي السؤال الى أقرب شيخ تعرفينه أو تستطيعين الإتصال بك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايكون ربا بشرط
ان يختار المستاجر احدى الطر يقتين قبل العقد
و يبرم العقد على ضو ئها
فيكون ذلك كالمحلات التي تبيع نقدا و بالتقسيط بسعر ين مختلفين
وللمشتري اختيار احد الا مرين
و ابرام العقد بسعر واحد
=================
هذا فهمي لجواب المسالة
لكنه ليس بفتيا
مجرد وجهة نظر للنقاش العلمي
من اهل الا ختصاص
=================
واتو قع انه من اهتمامات المجلس العلمي
فكثير من اهتماماته مدارسة فقهية لمسائل شرعية
و الله اعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أعتقد أن الموضوع داخل فيما قررته الإدارة ، فأنا أود معرفة طبيعة هذا النوع من الإيجار لا غير.
جزاكم الله خيرا على المرور والتعقيب.
مالمقصود بالضمان؟ هل هو رهن يسترد عند انقضاء مدة الإيجار،وهل ينتفع به المؤجر أم لا ينتفع،أم هو من الأجرة؟
لا بد من توضيح الأمر ليكون الجواب دقيقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم هو ذاك ، والمستأجر لا ينتفع به أثناء سكنه في البيت .
إذا كان المؤجر وليس المستأجر أختي الكريمة لا ينتفع بهذا الضمان،وإن كان هذا غريبا، لأن المعروف عند كثير من الناس أنه إذا كان الرهن نقدا فإنهم ينتفعون به،فإذا أراد المستأجر إخلاء البيت أعلم المؤجر فدبر له المبلغ،لكن إذا كنت متأكدة من عدم تصرف صاحب البيت في ذلك المبلغ وإنما هو رهن لا يمس،فالمعاملة صحيحة لا حرج فيها إن شاء الله.
اذا انتفع المؤجر بالر هن فهل الحرمة عليه فقط ام عليه و على المستأجر
و مثل هذه المخالفة هل حرمتها تؤثر على صحة العقد ام خارجة عته
السلام عليكم
المسألة المعروضة للمدارسة، أظن أنها أشبه بما: يُعرَف ببيع التقسيط، الذي يعرض البائع فيها خيارا للمشتري:
أن يشتري بثمن حالا
أو بثمن آخر أجلا، يدفع في شكل أقساط.
وهذه الصورة اختلف فيها العلماء
وأظن أن المشاركة رقم: 3. فيها بيان للموقف الأول الذي يرى الجواز.
والذين يقولون بالمنع يرون أنه صورة من صور الربا.
والمسألة تحتاج إلى تحقيق
والذي أعلمه أن المجمعات الفقهية اليوم تقول بجوازه
والله أعلم.
الضمان على المؤجر لا على المستأجر مالم يتعد أو يفرط ؛ فما وجه تضمينه إذن وهو لم يسكن أصلا فضلا أن يكون قد تعدى أو فرط و الأصل براءة ذمته !!!
فإن قيل إن هذا رهن فيما لو فرط و تعد قلنا الرهن إنما يكون مقابل شيء ثابت في الذمة و ليس ثم شيء في ذمة المستأجر حتى الآن!!
على كل المسألة ليس لها تعلق بباب الربا هذا ما أستطيع تأكيده