تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: مسئلة في صريح الطلاق , قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق ....

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question مسئلة في صريح الطلاق , قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق ....

    قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق , في مسئلة الطلاق بالكتابة 10 / 503 , 504 طبعة التركي :
    " فَأَمَّا إنْ كَانَ كَتَبَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : قَدْ خَرَّجَهَا الْقَاضِي الشَّرِيفُ فِي " الْإِرْشَادِ " عَلَى رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَقَعُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالْحَكَمِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا وَالثَّانِيَةُ : لَا يَقَعُ إلَّا بِنِيَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَمَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُحْتَمِلَةٌ ، فَإِنَّهُ يُقْصَدُ بِهَا تَجْرِبَةُ الْقَلَمِ ، وَتَجْوِيدُ الْخَطِّ ، وَغَمُّ الْأَهْلِ ، مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، كَكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ تَجْوِيدَ خَطِّهِ ، أَوْ تَجْرِبَةَ قَلَمِهِ ، لَمْ يَقَعْ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى بِاللَّفْظِ غَيْرَ الْإِيقَاعِ ، لَمْ يَقَعْ ، فَالْكِتَابَةُ أُولَى وَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَيُقْبَلُ أَيْضًا فِي الْحُكْمِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي اللَّفْظ الصَّرِيحِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ؛ فَهَاهُنَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظِ أُولَى وَإِنْ قَالَ : نَوَيْت غُمَّ أَهْلِي فَقَدْ قَالَ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ ، فِي مَنْ كَتَبَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ ، وَنَوَى الطَّلَاقَ : وَقَعَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَغُمَّ أَهْلَهُ ، فَقَدْ عَمِلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا يَعْنِي أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ اللَّهَ عَفَا لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ } فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّ غَمَّ أَهْلِهِ يَحْصُلُ بِالطَّلَاقِ ، فَيَجْتَمِعُ غَمُّ أَهْلِهِ وَوُقُوعُ طَلَاقِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ يُرِيدُ بِهِ غَمَّهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَقَعَ ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ غَمَّ أَهْلِهِ بِتَوَهُّمِ الطَّلَاقِ ، دُونَ حَقِيقَتِهِ ، فَلَا يَكُونُ نَاوِيًا لِلطَّلَاقِ ، وَالْخَبَرُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ بِمَا نَوَاهُ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ، أَوْ الْكَلَامِ ، وَهَذَا لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ " أ.هـ
    فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا ؟؟ وما الفرق بين أن يكتب ذلك ولا يقع كما أبداه ابن قدامة احتمالا - وهو احتمال وجيه فعلا - وبين أن يتلفط بذلك ويقع ؟؟؟
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مسئلة في صريح الطلاق , قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق ....

    للرفع

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مسئلة في صريح الطلاق , قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق ....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا ؟؟ وما الفرق بين أن يكتب ذلك ولا يقع كما أبداه ابن قدامة احتمالا - وهو احتمال وجيه فعلا - وبين أن يتلفط بذلك ويقع ؟؟؟
    هنا أمور:
    إن نوى بكتابته الطلاق تجويد خطه، أو غم أهله؛ فإنه يدين والحالة هذه بينه وبين الله تعالى على صدق نيته وغايته، والمذهب عند ذلك أنه لا يقع الطلاق.
    لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع؛ فالكتابة أولى.
    قالوا: لأن نية ذلك يدل على أنه لم يوجد منه الطلاق، فلم يقع لفوات شرطه.

    لكن ظاهر رواية أبي طالب عن الإمام أحمد أنه أوقع الطلاق على من أراد غم أهله. وهو الأظهر في المذهب والأصح، وعده بعض العلماء وجهاً، وصححه.
    دليل ذلك:
    _ أن ذلك منه لا ينافي الوقوع، فيغم أهله بوقوع الطلاق بهم؛ فيجتمع غم أهله ووقوع طلاقه.

    والرواية الثانية في مسألة تجويد الخط = أنه يقع.
    لأنه يتنافى تجويد الخط وإيقاع الطلاق.

    والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل كان جالسا مع أخته وزوجته فطلب من أخته أن تجيء بالقلم فكتب على ورقة : طلاق طلاق بغير إضافة إلى أحد فغضبت أخته وأخذت القلم ثم كتبت ثلاث مرات طلاق طلاق طلاق ثم ألقى الورقة إلى امرأته وقال لها : انظري هل صحيح ما كتبت ؟ وهو لم يرد كتابة هذه الألفاظ لامرأته .


    فأجاب رحمه الله : " هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها , وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات . . . ) الحديث .


    وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور , لأن الكتابة في معنى الكناية , والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق .


    والحادثة المذكورة ليس فيها ما يدل على قصد إيقاع الطلاق والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية " انتهى .


    وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :


    " فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة ، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه ، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته ، ولم ينوه إطلاقاً ، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر . وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة ، أم لا ؟


    والجواب : الحمد لله , إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له ، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور ، وبالله التوفيق " انتهى .


    "فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/سؤال رقم 3051) .


    وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم أيضاً عن رجل كتب طلاق امرأته وأراد بذلك غم أهله وتهديدها .


    فأجاب :


    " يظهر لنا أن الطلاق غير واقع ، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها ، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق ، قال في "شرح زاد المستقنع– الجزء الثالث ص150" : ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه ، لأنها صريحة فيه ؛ فإن قال : لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل . اهـ . وبالله التوفيق " انتهى .


    "فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3050) .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الطلاق بالكتابة


    الطلاق بالكتابة، كأن يرسل الزوج طلاق زوجته برسالة نصية من هاتفه المحمول، أو البريد الإلكتروني، أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

    وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الطلاق إلى أربعة أقوال:
    الأول: مذهب الظاهرية، وقول للشافعية، ويرون عدم وقوع الطلاق بالكتابة، وإنما يقع باللفظ من القادر عليه، ويطلق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق، ويطلق الأبكم والمريض بما يقرر عليه من الصوت، أو الإشارة التي يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق[1].

    جاء في الوجيز: "كتابة الطلاق من القادر على النطق، وهي ليس بصريح أصلًا، لكنها كناية على قول، ولغو على قول"[2] أي لا يعتد به.

    ويستدل لهم على ذلك، بما يلي:
    1- أن الأصل بقاء عقد الزواج الصحيح، والكتابة أمر يتطرق إليه الاحتمال، واليقين لا يزول بالشك شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.

    2– لا يوجد دليل يعتد به يدل على وقوع الطلاق بالكنايات.

    3– الطلاق بالفعل من القادر على القول لا يقع به الطلاق قياسًا على عدم وقوع الطلاق بالإشارة من القادر على النطق.

    والثاني: مذهب جماهير الفقهاء ومنهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ويرون وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر والغائب وهو من قبيل الكناية، يقع إن قصد المطلق به الطلاق، ولا يقع إن لم يقصد به المطلق الطلاق[3].

    جاء في بدائع الصنائع:
    "أن يكتب على قرطاس، أو لوح، أو أرض، أو حائط كتابة مستبينة لكن على وجه المخاطبة، امرأته طالق، فيسأل عن نيته، فإن قال: نويت به الطلاق وقع، وإن قال: لم أنو به الطلاق صدق في القضاء؛ لأن الكتابة على هذا الوجه بمنزلة الكناية؛ لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجه، ويريد به الطلاق، وقد يكتب لتجويد الخط، فلا يحمل على الطلاق إلا بالنية، وإن كتب كتابة غير مستبينة بأن كتب على الماء، أو على الهواء، فذلك ليس بشيء حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى؛ لأن ما لا تستبين به الحروف لا يسمى كتابة فكان ملحقا بالعدم."[4].

    ويستدل لهم على ذلك، بما يلي:
    1- الكتابة طريق في إفهام المراد إن اقترنت بالنية؛ لأنها أحد الخطابين، فجاز أن يقع بها الطلاق قياسا على اللفظ.

    2- الطلاق بالكتابة يتطرق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لبس ثوب الإجمال، ولا يرفع الإجمال إلا بالقصد أو النية.

    ومن ذلك احتمال:
    أ- تجويد الخط.
    ب- الحكاية.
    ج- غمَّ أهله.
    د- التزوير، كأن ترسل الزوجة، أو غيرها لسبب ما من هاتف الزوج المحمول، أو بريده الإلكتروني رسالة تفيد طلاق زوجته من دون علم الزوج بذلك.

    والثالث: يقع الطلاق بالكتابة من الغائب لا الحاضر على سبيل الكناية، وهو قول آخر للشافعية، جاء في الخلاصة: " كتبة الطلاق في الغيبة مع النية وقت الكتبة، طلاق في أصح القولين، وكذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكتابة، فإن كتب إلى الحاضرة بطلاقها، كان طلاقا على أحد الوجهين."[5].

    ويستدل لهم على ذلك:
    أن الكتابة بديل اللفظ، ولا يصار إلى البديل مع وجود الأصل قولاً، وشرعاً، وعقلاً.

    والرابع: قول للحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد أن الكتابة الصريحة كاللفظ الصريح يقع بها الطلاق من دون نية[6].

    قال الإمام محمد بن الحسن:
    "الرجل يكتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، لم تطلق حتى يأتيها الكتاب، وإن ضاع، أو محي، فليس بشيء، وإن كان كتب أما بعد: فأنت طالق، فهي طالق حين كتب."[7].

    جاء في شرح مختصر الوقاية:
    "الكتابة المستبينة في لوح بمداد أو في رمل ونحوه يحتاج إلى نية، أو دلالة حال، فلو كتب رسالة، بأن كتب، أما بعد: يا فلانة إذا بلغك كتابي هذا، فأنت طالق، فإنه يقع به الطلاق، ولا يصدق قضاء في عدم النية؛ لدلالة الحال في الكل"[8].

    وجاء في جواهر الإكليل:
    "ولزم الطلاق ووقع بالكتابة لصيغته من الزوج حال كونه ناويا الطلاق بكتابة صيغته من غير تلفظ بها؛ لأن القلم أحد اللسانين، فنزلت الكتابة منزلة اللفظ."[9].

    قال النووي:
    "إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن أقر ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة، أو بعدها، طلقت، وإن لم يتلفظ، نظر، إن لم ينو إيقاع الطلاق لم تطلق على الصحيح، وقيل: تطلق وتكون الكتابة صريحًا، وإن نوى ففيه أقوال وأوجه وطرق، مختصرها ثلاثة أقوال: تطلق مطلقًا، والثاني: لا، والثالث: تطلق إن كانت غائبة عن المجلس، وإلا فلا."[10].

    ويستدل لهم على ذلك، بما يلي:
    1– الكتابة حروف يفهم منها صريح الطلاق، فهي كالكلام تنبئ عن المراد.

    2– الكتابة تقوم مقام النطق بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مأمورًا بتبليغ الرسالة، فبلغ بالقول مرة، وبالكتابة أخرى، وكانت تلزم الحجة بها كما تلزم بقوله.[11].

    3– كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الحقوق.

    المناقشة والترجيح:
    يتبين من خلال استعراض أقوال الفقهاء في المسألة ما يلي:
    أ- الأدلة الواردة في المسألة أدلة ظنية تتسع للرأي، والرأي الآخر؛ ولهذا وجد أكثر من قول في المذهب الواحد.

    ب- الراجح في الطلاق بالكتابة، أنه طلاق كنائي بشتى صوره، وأشكاله؛ لأنه يتطرق إليه الاحتمال من تزوير وغيره، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لبس ثوب الإجمال، والإجمال لا يرفع إلا بدليل شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.

    والحاصل أن الطلاق يقع بكل لفظ ونحوه كإشارة، أو كتابة؛ إذ ليس المراد إلا الإفهام وهو يقع بجميع ذلك، ما دام يدل على الفرقة كائناً ما كان حيث كان مريداً الفرقة به.


    [1] المحلى ج 9 ص 454، والخلاصة ص 484.
    [2] الغزالي، الوجيز ص 287.
    [3] انظر: المبسوط ج 6 ص 143، والفتاوى الهندية ج 1 ص 378، والقوانين الفقهية ص 255، والشرح الكبير ج 8 ص 384، والبيان شرح كتاب المهذب ج 10 ص 104، وشرح منتهى الإرادات ج 5 ص 387.
    [4] بدائع الصنائع ج3 ص109
    [5] الغزالي، الخلاصة ص 484.
    [6] انظر: المبسوط ج 6 ص 143، والفتاوى الهندية ج 1 ص 378، والقوانين الفقهية ص 255، والشرح الكبير ج 8 ص 384، والبيان شرح كتاب المهذب ج 10 ص 104، وشرح منتهى الإرادات ج 5 ص 387.
    [7] الآثار ج 2 ص 516.
    [8] شرح مختصر الوقاية ج 1 ص 393.
    [9] جواهر الإكليل ج 1 ص 348.
    [10] روضة الطالبين ج 3 ص 441.
    [11] رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أحمد ج 2 ص 1135.




    رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/78280/#ixzz47hFNtxac

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤال
    أريد من فضيلتكم شرح هذا الموضوع:
    قال أبو محمد بن حزم فى كتابه المحلى:- مسألة : ومن كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا . وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا عن النخعي والشعبي والزهري إذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق لازم - وبه يقول الأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل وروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس ، ومنصور عن الحسن ، في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه ؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يمضيه ، أو يتكلم به وروينا عن الشعبي مثله - وصح أيضا عن قتادة - وقال أبو حنيفة : إن كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن كتبه في كتاب ثم قال : لم أنو طلاقا صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء .وقال مالك إن كتب طلاق امرأته فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به طلاقا فليس بطلاق وهو قول الليث ، والشافعي . قال أبو محمد : قال الله تعالى : { الطلاق مرتان } وقال تعالى : { فطلقوهن لعدتهن } ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك اللفظ به - فصح أن الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص - وبالله تعالى التوفيق .

    مسألة: الجزء التاسع. التحليل الموضوعي
    1956 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ فَلَيْسَ شَيْئًا .

    وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - : فَرُوِّينَا عَنْ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ إذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ لَازِمٌ - وَبِهِ يَقُولُ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .

    وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا هُشَيْمٌ أَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ عَنْ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَحَاهُ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ إلَّا أَنْ يُمْضِيَهُ ، أَوْ يَتَكَلَّمَ بِهِ وَرُوِّينَا عَنْ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ - وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وَإِنْ كَتَبَهُ فِي كِتَابٍ ثُمَّ قَالَ : لَمْ أَنْوِ طَلَاقًا صُدِّقَ فِي الْفُتْيَا وَلَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ ، وَالشَّافِعِيِّ .

    قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } وَقَالَ تَعَالَى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وَلَا يَقَعُ فِي اللُّغَةِ الَّتِي خَاطَبَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهَا وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْمُ تَطْلِيقٍ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ إنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ اللَّفْظُ بِهِ - فَصَحَّ أَنَّ الْكِتَابَ لَيْسَ طَلَاقًا حَتَّى يَلْفِظَ بِهِ إذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالمسألة المذكورة هي مسألة حكم الطلاق بالكتابة ، فإذا كتب الرجل طلاق زوجته ولم ينطق به، فيرى ابن حزم عدم وقوع الطلاق بالكتابة، سواء نواه أو لم ينوه، خلافاً لجمهور الفقهاء الذين يرون وقوع الطلاق بها بشرط أن تكون مستبينة ومرسومة، ومعنى كونها مستبينة: أي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها، لا أن تكون الكتابة في الهواء أو الماء، ومعنى كونها مرسومة: أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة، أنت طالق. واختلف الفقهاء في اشتراط النية لوقوع الطلاق بالكتابة، فذهب النخعي والشعبي والزهري ، وأحمد بن حنبل ( في رواية ) إلى وقوع الطلاق بالكتابة وإن لم ينوه ، وهو مذهب أبي حنيفة إذا كانت الكتابة مستبينة ومرسومة، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل (في رواية) إلى وقوع الطلاق بالكتابة إذا نواه.


    فالخلاصة أن جمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق بالكتابة مع النية، وللمزيد عن حكم الطلاق بالكتابة راجع الفتوى رقم: 50005، 8656.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=120120

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤال
    زوجتي من النوع العنيد جدا ولا تقبل أي أمر مني، فهي تعصيني في كثير من الأمور ولا تقبل مني إلا ما يوافق هواها وتقول إنها ليست بأمة أو جارية أمضي عليها ما أريد، وترفع صوتها علي كثيرا، وقد تعبت من معاملتها لي على هذا النحو، وقد كنت أبحث في الأنترنت في المواقع الاجتماعية والإسلامية عن حل لمشكلتي هذه، ثم وقع نظري أثناء البحث صدفة على موضوع وهو أن: كتابة الطلاق له حكم الكناية لا يقع بغير نية الطلاق ـ فشدني الموضوع وقلت في نفسي ربما يكون هذا هو الحل لمعضلتي، وذهبت أحصر بحثي فيه وأقرأ حوله كثيرا، وكانت خلاصة ما قرأت ما يلي: إذا كتب الزوج رسالة لزوجته: أنت طالق، سواء كانت بالهاتف المحمول، أو على ورقة، أو بالبريد الإلكتروني، فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة، فإن كان عازما على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطلاق وإنما أراد إدخال الحزن على زوجته أو غير ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين: أحدهما: من لا يقدر على الكلام، كالأخرس إذا طلق بالإشارة، طلقت زوجته، الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي، والنخعي، والزهري، والحكم، وأبو حنيفة، ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي، وإن كتب بلا نية الطلاق، لم يقع عند الجمهور، لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل، من غير نية ـ انتهى من المغني: 7ـ 373. وقال في مطالب أولي النهى: 5ـ 346ـ فلو قال كاتب الطلاق: لم أرد إلا تجويد خطي، أو لم أرد إلا غم أهلي, قُبل، لأنه أعلم بنيته، وقد نوى محتملا غير الطلاق، وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق. وقرأت أيضا فتاوى كثيرة في هذا الباب في موقعكم المبارك، وعلى سبيل المثال لا الحصر الفتوى رقم: 140448، وفي المواقع الأخرى كموقع الإسلام سؤال وجواب في الفتوى رقم: 72291، فقلت في نفسي لو أنني كتبت لزوجتي رسالة بالهاتف المحمول بغير نية الطلاق فربما ترتدع وتنزجر عن عصيانها لي إذا شعرت بتهديد قوي مثل الطلاق، فكتبت لها رسالة وقد استحضرت في داخل قلبي نية التهديد والتخويف وإدخال الهم والحزن والغم على قلبها لعلها تعود عن تمردها وتتوب عن أفعالها، ولم أنو إيقاع الطلاق أبدا، وكان نص الرسالة: أنت طالق، طالق، طالق، وكان قلبي مطمئنا، لعدم وقوعه، لما تقدم، حتى سمعت شخصا يقول: إن الذي عنده علم في مسألة ما فإنه لا يعمل بها لنفسه، حيث إنه يصبح مثل من يفتي نفسه بنفسه، وهذا لا يجوز، فدخل إلى قلبي الشك والوسواس، ولكنه قول غريب يخالف العقل والمنطق ولم تطمأن نفسي لكلامه، فالعالم مثلا بأركان الصلاة لا بد أن يعمل بها لنفسه كي تصح صلاته، ولا ينتظر من يعلمه بأركان الصلاة وهو عالم بها أصلا، ثم يصلي بعد ذلك، ولقد بحثت عن صحة هذا الكلام كثيرا لكنني لم أجد شيئا يثبت صحته، بل إنه قول غريب جدا وليس له وجود، وسؤالي هو: هل وقع على زوجتي الطلاق بتلك الرسالة؟.

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فالطلاق بالكتابة في رسائل الجوال أو نحوها مختلف في حكمه هل هو كالتلفظ به أم هو كناية يقع إذا نواه الزوج؟ وانظر الفتوى رقم: 167795.


    وعليه، فما دمت أخذت بقول من يرى الكتابة كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية إيقاعه، فلا يقع الطلاق بما كتبته في الرسالة بغرض تخويف زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 17519.

    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=213295

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    حكم وقوع الطلاق عن طريق رسالة الهاتف الجوال


    خالد بن سعود البليهد



    السؤال :
    السؤال الأول: في شهر رمضان المبارك الماضي أنا وزجتي حصل شجار كبير بيني وبينها حتى وصلنا إلى الشتم في بعض أنا لم أستحمل فاأوصلتها إلى بيت أهلها ومن تم عاودات الأتصال عليها وحصل شجار أخر بيني وبينها في الجوال ومن ثم أقفلت السماعه في وجهي أنا هنا لم أستحمل عصبيتي فأأرسلت لها رساله نصيه يافلانه أنتى طلاق ولم تصل الرساله لها هنا هل يقع الطلاق
    السؤال الثاني: أخفاء الطلاق على الزوجه لم أبلغه برساله
    أرجوكم أفيدوني ضمير مو مرتاح هل يقع الطلاق عن طريق رسالة الهاتف الجوال.




    الجواب :
    الحمد لله. يقع الطلاق إذا تلفظ به الإنسان أو كتبه في ورقة أو كتبه في رسالة الجوال أو رسالة الحاسب ما دام أنه قاصدا لإيقاعه مختارا لذلك وكان الطلاق بلفظ صريح كقوله أنت طالق أو عليك الطلاق أو طلقتك ونحو ذلك من الألفاظ المتصرفة من هذه الكلمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة). رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وقد اتفق الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم على وقوع الطلاق الصريح المنجز فورا من غير نظر إلى النية أو قرائن الأحوال كما حكاه ابن قدامة. وقال ابن المنذر: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء).


    ولا شك أن كتابة الطلاق في معنى التلفظ به فهي عمل يترتب عليه الحكم لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل). رواه الترمذي والنسائي. والفقهاء قديما جعلوا كتابة الطلاق في معنى التلفظ به واشترط جمهورهم نية الطلاق في وقوعه كتابة فإذا كان الزوج ناويا الطلاق في كتابته وقع وإن لم ينوه لم يقع كأن ينو التهديد والتخويف وغيره فالجمهور يجعلون الكتابة في حكم الكناية بالطلاق لا بد من نية فيه. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراط النية فيه فجعلوه كالطلاق الصريح الذي لا يفتقر إلى نية في وقوعه. ولا شك أن كتابة الطلاق في الرسالة الإلكترونية أو رسالة الهاتف الجوال في معنى الكتابة على الورق وعملية الإرسال أمر زائد فيها مما يدل على تحقق القصد من الزوج.


    وهذا الحكم باعتبار تصرف الزوج وسؤاله أما في حالة إنكار الزوجة وعدم تسليمها فالمرجع في ذلك إلى القضاء في إثبات الطلاق أو نفيه. ولذلك يستحب للزوج أن يشهد إذا طلق عن طريق الوسائل العصرية ليستوثق الأمر وتكون الحقوق واضحة بين الزوجين.


    والحاصل أن الطلاق عبر الجوال وغيره من وسائل التقنية طلاق تام متحقق فيه قصد الزوج ومتيقن منه مع وجود النية كالعمل بسائر العقود والفسوخ المالية والحقوق المعنوية التي اصطلح الناس اليوم على التعامل بها والثقة بمصداقيتها عبر هذه الوسائل العصرية.


    أما إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به أو يكتبه فلا يقع لأنه لم يصدر منه طلاق شرعي وهو قول عامة الفقهاء.


    ولا يشترط في وقوعه وصول الرسالة للزوجة أو علمها بها لأنه لا يشترط في وقوع الطلاق ونفاذه علم المرأة ولا إذنها فيه فهو من صلاحيات الزوج وحقوقه التي خوله الشرع بها ولا مدخل للمرأة ألبتة في الطلاق لأنها ما تملكه شرعا ولا يحق لها النظر فيه بوجه من الوجوه. قال في المدونة: (وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأة بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب قال مالك: إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه ولو كان كتب مجمعاً على الطلاق فقد لزمه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب).


    فعلى هذا يقع الطلاق منك إن كنت قاصدا له ناويا إيقاعه مختارا ولو لم تصل رسالتك لزوجتك أو لم تعلم بها وينبغي عليك أن تخبرها لتكون على بصيرة.
    والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


    خالد بن سعود البليهد
    عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
    https://saaid.net/Doat/binbulihed/f/295.htm

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •