أقرأ في كتاب التفريع لابن الجلاب ( 2 / 156 ) يقول : ولا بأس ببدل الدنانير والدراهم الناقصة بالوازنة على وجه المعروف يدا بيد .
وكذا القاضي عبد الوهاب في المعونة ( 2 / 1025 ) يقول : بدل الدينار الناقص بالوازن ، أو الدرهم الناقص بالوازن على وجه الرفق والمعروف جائز يدا بيد .
أعياني الوقوف على تفسير للدينار الوازن ، ولم أجد هذا التعبير عند غير المالكية ، فما هو الدينار الوازن ؟