تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تنبيه: بعض الأئمة يعرضون صلاتهم للبطلان حرصا على صحة صلاة المأمومين!!!

  1. #1

    افتراضي تنبيه: بعض الأئمة يعرضون صلاتهم للبطلان حرصا على صحة صلاة المأمومين!!!

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول ،
    أما بعد:
    فهذا أمر مهم أردت التنبيه عليه لوقوعه في عدد غير قليل من المساجد ، وهو ما يتعلق بتكبيرات الانتقال؛ فمما لا يخفى على طالب العلم أن هذه التكبيرات وكذا قول سمع الله لمن حمده" وقول" ربنا لك الحمد" قد وقع الخلاف فيها عند أهل العلم فقال الجمهور: إنها سنة ، وعليه فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا أو عمدا، وقال الحنابلة في المشهور عندهم: إنها واجبة؛ وعليه فتبطل الصلاة بتركها عمدا.
    جاء في المغني:
    " مسألة : قال : ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو السجود أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو رب اغفر لي أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الأخير عامدا بطلت صلاته ومن ترك شيئا منه ساهيا أتى بسجدتي السهو
    هذا النوع الثاني من الواجبات وهي ثمانية وفي وجوبها روايتان إحداهما أنها واجبة هو قول إسحاق والأخرى ليست واجبة وهو قول أكثر أهل العلم"
    المغني - (1 / 694)

    - ولا يخفى أيضا على طالب العلم أن الصواب في الإتيان بهذه التكبيرات أن يأتي بها المصلي بين الأركان أي عند انتقاله من الركن الذي هو فيه إلى الركن الذي بعده، لا قبل ذلك ولا بعده، فإذا بدأ في الهوي للسجود – مثلا- بدأ في التكبير عند ذلك ويستمر في التكبير حتى يصل إلى موضع سجوده، فلا ينبغي له أن يكبر وهو قائم قبل شروعه في الانحطاط للسجود، ولا أن يؤخر ذلك فيكبر وهو ساجد، فإن المقصود بهذه التكبيرات الإتيان بها أثناء الانتقال من ركن إلى ركن فيعمر المصلي صلاته كلها بالذكر.
    قال ابن قدامة:
    وينحط إلى السجود مكبرا لما ذكرنا من الأخبار ولأن الهوي إلى السجود ركن فلا يخلو ذكر كسائر الأركان ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه
    المغني - (1 / 589)
    وقال أيضا:
    " مسألة : موافقة التكبير لحركة الانتقال
    فصل : يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاؤه عند اعتداله قائما ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه وعلى هذا بقية التكبيرات إلا من جلس جلسة الاستراحة فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير ".
    المغني - (1 / 604)

    - وقد شدد بعض علماء الحنابلة في هذا حتى قالوا : " لو أوقعه قبل محله أو أتمه بعد وصوله إلى الركن الذي بعده فهو كتركه".
    - ولا ريب أن بطلان الصلاة يترتب على ترك الواجب عمدا. لكن رجح غير واحد أن هذا يعفى عنه لمشقة التحرز منه: أي الشروع فيه قبله ، أو إكماله بعده.
    قال المرداوي:
    " فَائِدَةٌ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ وَالنُّهُوضِ ابْتِدَاؤُهُ مع ابْتِدَاءِ الِانْتِقَالِ وَانْتِهَاؤُهُ مع انْتِهَائِهِ فَإِنْ كَمَّلَهُ في جُزْءٍ منه أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ لم يَخْرُجُ بِهِ عن مَحَلِّهِ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ شَرَعَ فيه قَبْلَهُ أو كَمَّلَهُ بَعْدَهُ فَوَقَعَ بَعْضُهُ خَارِجًا عنه فَهُوَ كَتَرْكِهِ لِأَنَّهُ لم يُكْمِلْهُ في مَحَلِّهِ فَأَشْبَهَ من تَمَّمَ قِرَاءَتَهُ رَاكِعًا أو أَخَذَ في التَّشَهُّدِ قبل قُعُودِهِ وَقَالُوا هذا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ كما لَا يَأْتِي بِتَكْبِيرَةِ رُكُوعٍ أو سُجُودٍ فيه ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَفَاقَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْفَى عن ذلك لِأَنَّ التَّحَرُّزَ منه يَعْسُرُ وَالسَّهْوَ بِهِ يَكْثُرُ فَفِي الْإِبْطَالِ بِهِ أو السُّجُودِ له مَشَقَّةٌ قال بن تَمِيمٍ فيه وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا الصِّحَّةُ وَتَابَعَهُ بن مُفْلِحٍ في الْحَوَاشِي
    قُلْت وهو الصَّوَابُ
    وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ ذَكَرَهُ في وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ
    وَحُكْمُ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ حُكْمُ التَّكْبِيرِ ذَكَرَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ " انتهى
    الإنصاف للمرداوي - (2 / 59)


    وقال ابن عثيمين رحمه الله:

    " وقوله: «مكبِّراً» حال من فاعل «يركع» حال مقارنة، يعني: في حال هويه إلى الرُّكوعِ يكبِّرُ فلا يبدأ قبل، ولا يؤخِّره حتى يَصِل إلى الرُّكوعِ، أي: يجب أن يكون التَّكبيرُ فيما بين الانتقالِ والانتهاءِ، حتى قال الفقهاءُ رحمهم الله: «لو بدأ بالتَّكبير قبل أن يهويَ، أو أتمَّهُ بعد أن يَصِلَ إلى الرُّكوع؛ فإنه لا يجزئه». لأنهم يقولون: إنَّ هذا تكبيرٌ في الانتقال فمحلُّه ما بين الرُّكنين، فإنْ أدخلَه في الرُّكن الأول لم يصحَّ، وإن أدخله في الرُّكن الثاني لم يصحَّ؛ لأنه مكان لا يُشرع فيه هذا الذِّكرُ، فالقيامُ لا يُشرع فيه التَّكبيرُ، والرُّكوع لا يُشرع فيه التكبيرُ، إنما التكبيرُ بين القيام وبين الرُّكوعِ.

    ولا شَكَّ أن هذا القولَ له وجهة مِن النَّظر؛ لأن التَّكبيرَ علامةٌ على الانتقالِ؛ فينبغي أن يكون في حالِ الانتقال.

    ولكن؛ القول بأنه إن كمَّلَه بعد وصول الرُّكوع، أو بدأ به قبل الانحناء يُبطلُ الصَّلاةَ فيه مشقَّةٌ على النَّاس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيراً مِن النَّاسِ لا يعملون بهذا، فمنهم من يكبِّرُ قبل أن يتحرَّك بالهوي، ومنهم مَن يَصِلُ إلى الرُّكوعِ قبل أن يُكمل" انتهى
    الشرح الممتع على زاد المستقنع - (3 / 87)

    - وإذا عرفنا ما تقدم تبين لنا الخطأ الذي يقع فيه بعض الأئمة حيث يتأخرون في الإتيان بتكبيرة الركوع أو السجود ، وكذا في قول" سمع الله لمن حمده"، فلا يكبرون حتى يركعوا أو يسجدوا، ولا يقولون " سمع الله لمن حمده " إلا إذا استووا قائمين .
    وحجتهم أنهم لو قالوا" سمع لمن حمده" قبل أن يعتدلوا ، أو كبروا عند ابتداء الهوي للركوع أو السجود فإن بعض المأمونين يسبقونهم فيرفعون قبلهم عند الرفع من الركوع ، أو يصلون إلى الركوع أو السجود قبلهم ،ومَن سابق الإمام بطلت صلاته فيفعلون هذا محافظة على صحة صلاة غيرهم ، ولم يدروا أنهم قد عرضوا صلاتهم هم للبطلان على قول بعض أهل العلم.

    قال ابن عثيمين رحمه الله
    - والغريب أن بعض الأئمة الجُهَّالِ اجتهد اجتهاداً خاطئاً وقال: لا أكبِّرُ حتى أصل إلى الرُّكوع، قال: لأنني لو كبَّرت قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع لسابقني المأمومون، فيهوُون قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع، وربما وصلوا إلى الرُّكوع قبل أنْ أَصِلَ إليه، وهذا مِن غرائب الاجتهاد؛ أن تُفسد عبادتك على قول بعض العلماء؛ لتصحيح عبادة غيرك؛ الذي ليس مأموراً بأن يسابقك، بل أُمر بمتابعتك.

    ولهذا نقول: هذا اجتهادٌ في غير محلِّه، ونُسمِّي المجتهدَ هذا الاجتهاد: «جاهلاً جهلاً مركَّباً»؛ لأنه جَهِلَ، وجَهِلَ أنه جاهلٌ.

    إذاً؛ نقول: كَبِّرْ مِن حين أن تهويَ، واحرصْ على أن ينتهي قبل أن تَصِلَ إلى الرُّكوع، ولكن لو وصلت إلى الرُّكوع قبل أن تنتهي فلا حرجَ عليك، والقولُ بأن الصَّلاةَ تفسدُ بذلك حَرَج، ولا يمكن أن يُعملَ به إلا بمشقَّةٍ." انتهى كلامه

    وهذا ما أردت توضيحه . والله أعلم.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: تنبيه: بعض الأئمة يعرضون صلاتهم للبطلان حرصا على صحة صلاة المأمومين!!!

    بارك الله فيك أخي علي ، على هذه الفائدة :
    وياليت هذا يعمم بشرة على أئمة المساجد للحذر من هذا فإن بعضهم ـ وفقهم الله ـ لا يدركون حقيقة المسألة وما فيها من مخالفة قد يصل إلى بطلان الصلاة على من قال بذلك من علمائنا .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •