تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

  1. #1

    افتراضي ورقة في : زكـــــــاة الفطر


    زكاة الفطر

    صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع . فيبدأ بالإخراج عن نفسه ثم عن من يعول ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) رواه البخاري ومسلم .
    وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء ؛ فيجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين ، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات . (اللجنة الدائمة )
    زكاة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد ؛ لما روى أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ) . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
    وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ) رواه البخاري (1503) ومسلم (984) .
    تخرج من أي طعام يقتاته الناس ، كالقمح والذرة والأرز واللوبيا والعدس والحمص والفول والمكرونة واللحم ونحو ذلك ، وقد فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها من الطعام الذي يقتاتونه .
    وسئل شيخ الإسلام عن من يخرج زكاة الفطر صاعا ويزيد عليه فقال : يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ؛ كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما .
    اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا مختلطا من جنسين فأكثر ، وظاهر السنة أنه لا يصح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ....إلخ ، هكذا كان الصحابة يخرجونها ، فمن أخرج صاعاً من جنسين لم يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    والصاع بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام ، أو هو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين . ( تقدير الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة لمقدار الصاع ) .
    وإخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدا ولا عن أحد من أصحابه .
    ولا تجب إلا على الحي الذي أدرك وقت وجوبها . أما الجنين فيستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك . ( اللجنة الدائمة ) .
    وقت إخراجها : قبل العيد بيومين ؛ استدلالا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : ( وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ ) رواه البخاري (1511) ، فأول موعد لإخراجها ليلة ثمان وعشرين. وإن أخرجها قبل ذلك فالصحيح أنها لا تُجزئ ، وعليه إعادة إخراجها . وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
    وتعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها ، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية .(اللجنة الدائمة)
    قال ابن قدامة في "المغني" (4/134) : "فأما زكاة الفطر فإنه يخرجها في البلد الذي وجبت عليه فيه ، سواء كان ماله فيه أو لم يكن " انتهى .
    يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد ، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص .(اللجنة الدائمة)
    هل صيام رمضان لا يرفع إلا بزكاة الفطر؟ ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر) ، ولكنه ضعيف . وقد ثبت في سنن أبي داود (1609) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود . فهذا الحديث يبين الحكمة من زكاة الفطر ، وأنها تجبر النقص الحاصل في الصيام ، ولم يذكر أن الصيام لا يقبل إلا بزكاة الفطر .
    لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها . (اللجنة الدائمة)


    تم إعداد هذه الورقة من خلال الموقع المبارك
    الإسلام سؤال وجواب
    http://islamqa.com/ar/cat/293
    .

    لا تنسونا من صالح دعائكم
    ساهموا في نشرها

  2. #2

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    وإخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدا ولا عن أحد من أصحابه .


    كلام فيه نظر :

    أولا من قال أن أمر رسول الله عليه الصلاة و السلام كان في طعام أهل البلد ؟ الحديث فيه ذكر انواع كالشعير و التمر و الزبيب و ليس فيه تحديد بطعام أهل البلد إنما هذا إجتهاد من الفقهاء حتى أن ابن حزم لم يجز غير ما ذكر في الحديث من أنواع.

    ثانيا من قال أن الصحابة لم يخرجوها نقدا ؟

    روي ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي المتوفي 127هـ :" أدركتهم -يعني الصحابة - وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "

    ثالثا : من أجاز اللحم في زكاة الفطر فليجز النقود من باب أولى لأن اللحم كان متوفرا على عهد النبي عليه الصلاة و السلام أكثر من النقود و لم يذكر.

    و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة

    روي ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي المتوفي 127هـ :" أدركتهم -يعني الصحابة - وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "
    من ناحية حديثية بحتة بصرف النظر عن المسألة: جوازها أو منعها..
    الإمام ابن أبي شيبة يروي هذا الحديث عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق...
    / وقد قال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ ، و فى حديثه عن أبى إسحاق لين ، سمع منه بأخرة .
    و قال أبو زرعة : ثقة إلا أنه سمع من أبى إسحاق بعد الاختلاط .
    و قال أبو حاتم : زهير أحب إلينا من إسرائيل فى كل شىء إلا فى حديث أبى إسحاق .
    قيل له : فزائدة و زهير ؟ قال : زهير أتقن من زائدة ، و ما أشبه حديثه بحديث زيد بن أبى أنيسة ، و هو أحفظ من أبى عوانة ، و هما يوازيان إذا حدثا من كتابيهما لم أبال بأيهما بطشت ، و إذا حدثا من حفظهما فزهير أحب إلى ، و زهير ثقة متقن صاحب سنة ، تأخر سماعه من أبى إسحاق ، و زهير أحب إلى من جرير بن عبد الحميد ، و خالد الواسطى .
    ولم يتابعه أحد من كبار تلاميذ أبي إسحاق على نقله هذا والله أعلم...
    بل هناك من خالفه في ذلك فروى ابن أبي شيبة عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : كتب إلينا ابن الزبير : {بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان} صدقة الفطر : صاع! صاع!
    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

  4. #4

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    قد صح عن معاذ بن جبل و عمر بن الخطاب رضي الله عنهما اخد القيمة بدل الزكاة و العروض و قد ثبت ذلك عن عمر بن عبد العزيز و هو احرص الناس على السنة و اتباع الصحابة إنما ذكرت دليلا واحدا و لكن هناك غيره فالجزم بأن الصحابة لم يعطوا القيمة لا يصح خاصة و حديث معاوية في سمراء اليمن مشهور و في المصنف باب في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    بارك الله فيك يا شيخ عبد الله .
    إخرجها كما حددها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسلم وآكد .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيدان عبدالرحمن السعيد مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك يا شيخ عبد الله .
    إخرجها كما حددها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسلم وآكد .
    حفظكم الله..
    وهذا ما آخذ به ولله الحمد...
    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

  7. #7

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    من أخرج أرزا ما أظنه أخرجها كما ذكر في الحديث (إبتسامة) عليكم بالشعير و التمر إن كنتم فاعلين (إبتسامة)
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  8. #8

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
    قد صح عن معاذ بن جبل و عمر بن الخطاب رضي الله عنهما اخد القيمة بدل الزكاة و العروض و قد ثبت ذلك عن عمر بن عبد العزيز و هو احرص الناس على السنة و اتباع الصحابة إنما ذكرت دليلا واحدا و لكن هناك غيره فالجزم بأن الصحابة لم يعطوا القيمة لا يصح خاصة و حديث معاوية في سمراء اليمن مشهور و في المصنف باب في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر و الله أعلم
    جزاك الله خيرا
    أرجو أن تذكر هذه الأحاديث للضرورة أخي الكريم
    وتقبل الله منا ومنكم
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  9. #9

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    عليك برسالة القول العطِر في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر و كتاب تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال و هذا رابطه http://www.4shared.com/file/89213826...k_al_amal.html

    هذا موضوع مفصل إن أردت الإطلاع عليه http://www.way2jannah.com/vb/showthread.php?t=5929
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي

    أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المذكور أخرجه سعيد بن منصور كما في المغني لابن قدامة عن جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن عطاء. قال : كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم.
    فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف كما تعلم.
    ثم هو منقطع بين عطاء بن أبي رباح وعمر! إذ إن عطاء بن أبي رباح ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه.
    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

  11. #11

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    لم أدرس الاحاديث لكن اعرف ان اثر معاذ صحيح و قد جزم به البخاري .

    يمكنك الرجوع للرسالة ففيها دراسة حديثية و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
    يمكنك الرجوع للرسالة ففيها دراسة حديثية و الله أعلم
    أي رسالة تقصد أخي الكريم....
    إن كان تحقيق الآمال فوجدت فيه نقل أبي إسحاق السبيعي الذي قدمتُ ضعفه، قال صاحب الرسالة فيه:
    "قلت: وأبو إسحاق هذا هو عمرو بن عبد الله السبيعي، من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك عليا عليه السلام وجماعة من الصحابة فهو يحكي عنهم ويثبت أن ذلك كان معمولا به في عصرهم".
    فهذا لا يستقيم (يحكي)، و(يثبت)، وما قدمته من علة للأثر بعينه (وهي رواية زهير وتفرده عنه به) دون غيره..
    المسألة أدرسها دراسة حديثية بحتة ابتداء، أما الأخذ بقول أو الإلزام به فشأنٌ آخر..
    فأرجو التمشي مع هذا المبدأ،، (ابتسامة)
    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

  13. #13

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    بارك الله فيك أخي الكريم لكن لست متفرغا للدراسة الحديثية حاليا فأخوك في عمله الآن ، الذي درسته في الماضي اثر معاذ و هو صحيح و إن كان مرسلا و قد جزم به البخاري لكن غيره من الآثار لم أدرسها ربما أنظر فيها لاحقا إن شاء الله و إن كان اثر معاذ هو الأولى لأنه في حكم المرفوع و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي رد: ورقة في : زكـــــــاة الفطر

    إذن فكلامك في هذه المشاركة لا يستقيم بارك الله فيك:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
    صح عن معاذ بن جبل و عمر بن الخطاب رضي الله عنهما اخد القيمة بدل الزكاة و العروض و قد ثبت ذلك عن عمر بن عبد العزيز
    وعليه؛ فإنك لم تدرس الآثار دراسة حديثية، فنقلت دون التثبت من صحة ما قدمت من مرويات..
    وأظن أننا تجاوزنا القدر في هذا الموضوع، فمكانه المجلس الشرعي لا الاستراحة.. وهو مغلق في أيام العشر،، بارك الله فيكم، ولعلنا نفتحه فيما بعد إن شاء الله.
    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    4

    افتراضي في رحاب زكاة الفطر

    زكاة الفطر، طهرة للصائم وطعمة للمساكين
    عشنا رمضان كأحلى ما يعيش الإنسان لحظات الزمان، نتنفس عبيره، ونستنشق أنفاسه؛ فتكون لنا زاداً وبلغةً تبلغنا إلى الآخرة بإذن الله تعالى؛ ثم ها هو يوشك أن تنقضي أيامه، وتنتهي ساعاته؛ فيشتد الأسف، وتكبر اللوعة؛ حزناً على ما فرطنا فيه من الأوقات، واقترفنا فيه من الأخطاء. وألماً على فراق ضيف تعرضنا فيه لأجمل النفحات.
    ولما كان الكمال لله وحده، وكان التقصير طبيعة من طباع النفس البشرية في كل أعمالها؛ شرع الله لنا ما يجبر الخلل، ويكمل النقص؛ في سائر العبادات؛ ومن هذه العبادات عبادة الصيام.
    فشرعت لنا زكاة الفطر في ختام شهر رمضان، وهي عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمة؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: ((إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به))
    تعريفها وحكمها:
    هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.
    وحكمها الوجوب، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين.
    ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين)) رواه البخاري ومسلم. ، وأجمعت الأمة على وجوبها .
    حكمتها:
    1ـ طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وجبراً لصومه كما يجبر سجود السهو خلل الصلاة.
    2ـ طعمة للمساكين يوم العيد.
    لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود
    مقدارها
    زكاة الفطر مقدارها صاع من القوت الغالب في البلد ( من غالب طعام الناس ) كالشعير أو الأرز أو الأقط أو غيرها من أقوات العباد،
    صحّ عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه البخاري.
    وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ((كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب)) رواه البخاري ومسلم
    وكلما كان من هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء؛ فهو أفضل وأعظم أجراً.
    وكان مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة، وقد قدَّرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله بكيلوين وأربعين غراماً من البر الجيد، ومن الأرز ألفين ومائة جرام "2100" جرام.
    ولا يجوز إخراجها نقداً عند جمهور العلماء والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو الراجح. لما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري ( صاعاً من طعام ) وهذا نص صحيح صريح، فلا اجتهاد مع النص، والعبادات توقيفية. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته وهم أحرص الناس على اتباع هديه وتطبيق سنته، وقد كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.
    على من تجب:
    تجب على كل مسلم، ومن يعول من المسلمين، غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان. ويجد الفضل عن نفقته ونفقة من يعول. لحديث ابن عمر السابق. وليس لزكاة الفطر نصاب: فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه، ومن يعول؛ فقد وجبت عليه.
    "فيخرجها القادر عن نفسه، ثم عن زوجته وعياله، ومن تلزمه نفقتهم، والزوجة المعقود عليها إذا لم تنتقل إلى بيت زوجها ففطرتها على أهلها؛ لأن فطرتها تتبع نفقتها؛ إلا أن يكون تأخر الانتقال بسبب الزوج فتجب عليه النفقة والفطرة، والمطلقة الرجعية فطرتها على زوجها؛ لأنها لا تزال زوجة ". [ فتاوى الشيخ ابن عثيمين ]
    بل "إذا أخذ الفقير الفطرة وجب عليه أن يخرج عن نفسه، ثم عياله إن زاد عن حاجتهم يوم العيد شيء، والحمل يستحب الإخراج عنه ولا يجب" [ فتاوى اللجنة الدائمة 9/346 ]
    ولا يجب إخراجها عن الزوجة الناشز.
    ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته فلا بد من إذنه، ومن ترك إخراج زكاة الفطر أثم، ووجب عليه القضاء. وتكون صدقة من الصدقات.

    وقت وجوبها وإخراجها:
    تجب بغروب الشمس ليلة العيد (أي ليل آخر يوم من رمضان)، فمن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته؛ لأنه كان حياً حينما وجبت، ومن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب الإخراج عنه؛ لأن وقت الوجوب مرَّ عليه وهو حي موجود،
    ومن أسلم أو وُلِد بعد الغروب، وكذلك من مات قبل الغروب. فلا تجب زكاة الفطر في حقهم.
    وأما وقت إخراجها المستحب فهو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز تقديمها على العيد بيوم أو يومين.
    ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى ، قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه مسلم. وأما المعذور فيبادر بإخراجها حين زوال عذره.
    المستحقون لزكاة الفطر:
    هم الفقراء، والمساكين من المسلمين، ؛ فيعطون منها بقدر حاجتهم, ولا يجوز إعطاؤها للكفار لا من الخدم ولا من غيرهم، كما أنها لا تجب عن الكافر.
    والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج؛ فإنه يدفعها إلى مستحق آخر، ولا يؤخرها عن وقتها.
    توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير:
    يجوز للإنسان أن يوزع الفطرة الواحدة على عدة فقراء، وأن يعطي الفقير الواحد فطرتين فأكثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر الفطرة بصاع، ولم يبين قدر من يعطي، فدل على أن الأمر واسع، وعلى هذا لو كال أهل البيت فطرتهم، وجمعوها في كيس واحد، وصاروا يأخذون منها للتوزيع من غير كيل؛ فلا بأس، لكن إذا لم يكيلوها عند التوزيع فليخبروا الفقير بأنهم لا يعلمون عن كيلها خوفاً أن يدفعها عن نفسه وهي أقل من الصاع.
    اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار.
    وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •