تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 24

الموضوع: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

  1. #1

    افتراضي فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    " إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي "
    لو أردتُ الاتساع في اللفظ والمسامحة في الكلام لقلت: إنها قاعدة، ولم أرَ من نص عليها في مدونات القواعد، فمن وجد فليتحف مشكوراً.
    وهي نافعةٌ لطالب العلم في الترجيح وتفسير اختيارات الفقهاء.
    ومقتضى القاعدة يظهر في:
    ـ أن الشريعة تراعي في أحكامها مصالح الأنام.
    ـ فإذا وُجدت مصلحةٌ مرعيةٌ، ووُجد الداعي الطبيعي الغريزي إليها؛ وُكِل المكلفون إلى ذلك الداعي.
    ـ أما إذا ضعف الداعي الطبيعي؛ فإن الشريعة تجيء بالتأكيد على المكلفين فيه، وتكرار الأمر به، والتغليظ على تركه.
    وربما كان للقاعدة استثناءات؛ كسائر القواعد.
    مثاله: لم ترد الوصية للوالد بولده كما وردت للولد بوالده في كتاب الله تعالى، وهذا معنى مشهور متداول.
    ومن الشواهد على القاعدة ـ أيضاً ـ ما يذكره أبو العباس ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وغيره من أن القرآن العزيز أكد على توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، لأن الداعي الطبيعي في الربوبية أقوى.
    وهل يقال: إن (الأصل) فيما قويَ فيه الداعي الطبيعي أن يُحمل على الاستحباب أو الكراهة، لا الإيجاب والتحريم، فيه بحث، وله حظٌّ من القوة، وهو محل نظر دقيق، يحتاج إلى استقراء ولو جزئياً، وعندي فيه نقلٌ لعلي أدرجه لاحقاً بعون الله..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    بارك الله فيكم

    في إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم :
    فَصْلٌ:
    وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( أَوْجَبَ الْحَدَّ فِي الْقَطْرَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الْخَمْرِ دُونَ الْأَرْطَالِ الْكَثِيرَةِ مِنْ الْبَوْلِ )

    فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ ، وَمُطَابِقَتِهَ ا لِلْعُقُولِ وَالْفِطَرِ ، وَقِيَامِهَا بِالْمَصَالِحِ ؛ فَإِنَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي طِبَاعِ الْخَلْقِ النَّفْرَةَ عَنْهُ وَمُجَانَبَتَهُ اكْتَفَى بِذَلِكَ عَنْ الْوَازِعِ عَنْهُ بِالْحَدِّ ؛ لِأَنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ كَافٍ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ .
    وَأَمَّا مَا يَشْتَدُّ تَقَاضِي الطِّبَاعِ لَهُ فَإِنَّهُ غَلَّظَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ شِدَّةِ تَقَاضِي الطَّبْعِ لَهُ ، وَسَدِّ الذَّرِيعَةِ إلَيْهِ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدٍ ، وَجَعَلَ مَا حَوْلَهُ حِمًى ، وَمَنَعَ مِنْ قُرْبَانِهِ ، وَلِهَذَا عَاقَبَ فِي الزِّنَا بِأَشْنَعِ الْقِتْلَاتِ ، وَفِي السَّرِقَةِ بِإِبَانَةِ الْيَدِ ، وَفِي الْخَمْرِ بِتَوْسِيعِ الْجَلْدِ ضَرَبًا بِالسَّوْطِ ، وَمَنَعَ قَلِيلَ الْخَمْرِ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْكِرُ إذْ قَلِيلُهُ دَاعٍ إلَى كَثِيرِهِ ؛ وَلِهَذَا كَانَ مَنْ أَبَاحَ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ الْمُسْكِرِ الْقَدْرَ الَّذِي لَا يُسْكِرُ خَارِجًا عَنْ مَحْضِ الْقِيَاسِ وَالْحِكْمَةِ وَمُوجِبِ النُّصُوصِ ، وَأَيْضًا فَالْمَفْسَدَةُ الَّتِي فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَالضَّرَرِ الْمُخْتَصِّ وَالْمُتَعَدِّي أَضْعَافُ الضَّرَرِ وَالْمَفْسَدَةِ الَّتِي فِي شُرْبِ الْبَوْلِ وَأَكْلِ الْقَاذُورَاتِ ، فَإِنَّ ضَرَرَهَا مُخْتَصٌّ بِمُتَنَاوِلِهَ ا .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    وإن لم تخن الذاكرة فإن العز ابن عبد السلام أشار إلى شيء من هذا في قواعد الأحكام.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    في قواعد الأحكام للعز 1/288:
    ( فَائِدَةٌ )
    سَجْدَتَا السَّهْوِ جَبْرٌ مِنْ وَجْهٍ وَزَجْرٌ لِلشَّيْطَانٍ عَنْ الْوَسْوَاسِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِمَا فِي السَّجْدَتَيْنِ مِنْ تَرْغِيمِهِ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا سَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْت بِالسُّجُودِ فَعَصَيْت فَلِي النَّارُ .
    فَإِنْ قِيلَ : مُحَرَّمَاتُ الْحَجِّ تِسْعٌ مَنْ تَعَمَّدَهَا زُجِرَ عَنْهَا بِالْكَفَّارَةِ إلَّا النِّكَاحُ وَالْإِنْكَاحُ فَإِنَّهُ يُزْجَرُ عَنْهُمَا بِالتَّعْزِيرِ دُونَ التَّكْفِيرِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ؟
    فَالْجَوَابُ أَنَّ النَّاكِحَ وَالْمُنْكَحَ لَمْ يَحْصُلَا عَلَى غَرَضِهِمَا مِنْ الْمُحَرَّمِ الَّذِي ارْتَكَبَاهُ بِخِلَافِ مَنْ ارْتَكَبَ سَائِرَ الْمَحْظُورَاتِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ عَلَى الْأَغْرَاضِ الَّتِي حُرِّمَتْ لِأَجْلِهَا ، فَإِنَّ الْغَرَضَ الْمَقْصُودَ مِنْ الطِّيبِ وَالدُّهْنِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الرَّأْسِ وَالِاسْتِمْتَا عِ بِالْجِمَاعِ وَبِمَا دُونَ الْجِمَاعِ ، وَأَكْلِ الصَّيْدِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ حَاصِلٌ لِمَنْ تَعَاطَى ذَلِكَ ، فَزُجِرَ بِالْكَفَّارَةِ فِطَامًا لَهُ عَنْ السَّعْيِ فِي تَحْصِيلِ هَذِهِ اللَّذَّاتِ ، وَالنِّكَاحُ وَالْإِنْكَاحُ كَلَامٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَغْرَاضِ .

    وبقي كلام متعلق بالموضوع لكنه ليس في النسخة الالكترونية فيرجه له هناك .

  5. #5

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    الشيخ أبا عبد الله: بوركت، وبورك قلمك النبيل،،،
    فقد اختصرت علي ذكر المثال الذي حرره ابن القيم بأحسن عبارة، فقد كنتُ أنوي ذكر هذا المثال بعينه؛ دون أن أستحضر ذكر الشيخ له، ولا أدعي توافق الخواطر، فربما مررتُ على موضع كلامه ونسيته.

    ويبقى البحث في هذه الدعوى:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي مشاهدة المشاركة
    [B] هل يقال: إن (الأصل) فيما قويَ فيه الداعي الطبيعي أن يُحمل على الاستحباب أو الكراهة، لا الإيجاب والتحريم، فيه بحث
    ـــــــــــــــ ــــ

    مثاله:

    ـ الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة، وابتغاء فضل الله، لا يقال بوجوبه، لأن الطبيعة داعية إليه، فيكتفى بأقل درجات الأمر.
    فإن اعترض بأن هذا يندرج تحت قاعدة أخرى " الأمر بعد الحظر .."، قيل: لا مانع من تناول القواعد المتعددة لحكم واحد، بل هو مفيد للناظر والمناظر.

    ـ الأمر بالوضوء لمس المصحف، النصوص في الباب معلومٌ ما فيها، وذلك لأن الطبيعة الإيمانية داعيةٌ إلى احترامه وتنزيهه، فاكتفي بالإشارة والإخالة والمناسبة، ونحوه الوضوء للطواف، فالقول بالوجوب أو الاستحباب له وجهه، فعدم وجود النص الصريح باشتراطه يجري على هذا السمت، اكتفاء بالداعي الطبيعي، والله تعالى أعلم.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    بارك الله فيكم
    ويمكن أن يمثل أيضا لها:
    باللعان ، فالرجل تمنعه طبيعته أن يتهم أهله ويفسد فراشه = فأكتفي بشهادته مكررا ... ولا يقبل غيره في هذا الحكم إلا بأربعة شهداء.
    فهنا الوازع الطبيعي خفف الشرط الديني لهذا الحكم.
    ومثال آخر:
    قبول الشهادة الدينية برواية الحديث والأذان ودخول رمضان ... لضعف الداعي للكذب فيها = فتقبل شهادته، بخلاف أمور الحقوق بين العباد، فلا بد من شاهدين أو أربعة أو ... حسب ما هو مقرر في بابه.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    وهنا قد يشكل شيء آخر ويحتاج إلى تأمل:
    وهو تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي لها، كما في الحديث عن النبي " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شيخ زان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"
    فهنا إقدام هؤلاء مع قلة الداعي كان سببا لزيادة النكال عليهم.
    فإن من كان به حاجة شديدة إلى مواقعة الحرام؛ فإنه أقل عذرا ممن هو بخلافه؛ كالزاني البكر والثيب، فخفف في عقوبة الأول وزيد في عقوبة الثاني.

  8. #8

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس مشاهدة المشاركة
    وهنا قد يشكل شيء آخر ويحتاج إلى تأمل:
    وهو تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي لها، كما في الحديث عن النبي " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شيخ زان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"
    فهنا إقدام هؤلاء مع قلة الداعي كان سببا لزيادة النكال عليهم.
    فإن من كان به حاجة شديدة إلى مواقعة الحرام؛ فإنه أقل عذرا ممن هو بخلافه؛ كالزاني البكر والثيب، فخفف في عقوبة الأول وزيد في عقوبة الثاني.
    جزاكم الله خيراً ...
    ولا شك أن ظاهره مشكل على القاعدة، لكن يقال: صحيح أن الداعي الطبيعي ضعيف هنا، لكن جاء التغليظ الشرعي لسبب، لعل منه:
    1ـ أن هذه الثلاث متناهية في القبح، مع إمكان افتتان هؤلاء الأصناف الثلاثة بهذه القبائح، بحيث تستحكم في تصرفاتهم.
    2ـ أن تمادي هؤلاء الثلاثة في القبائح المسماة، مع قلة الداعي يشف عن رقة في الدين، وعناد للأمر.
    والله تعالى أعلم

  9. #9

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    ومن أمثلتها:

    ـ حب الوطن: لا شك أن للوطن مكانة في نفوس أهله، خصوصاً حين يكون مأرزاً للإيمان.
    لكن:
    حاول بعض الجهلة أن يستنطق النصوص بما لم تنطق به، ولو على جهة الإكراه والعسف، رغبةً في إظهار الشريعة بمظهر الوطنية !
    حتى اخترع بعضهم أعجوبة " حب الوطن من الإيمان " !
    بل أكذوبة ...

    ولا شك ـ ثانيةً ـ أن الميل إلى الوطن، والذود عنه، من مطلوبات النفوس الإيمانية، بل الإنسانية، لكن لا حاجة إلى استكراه الأدلة، بل يكفي الإحالة على الطبائع السليمة، والشرائع ليست بحاجة إلى إثبات حسن السيرة من متعاطي الوعظ الوطني.

  10. #10

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس مشاهدة المشاركة
    وهنا قد يشكل شيء آخر ويحتاج إلى تأمل:
    وهو تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي لها، كما في الحديث عن النبي " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شيخ زان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"
    فهنا إقدام هؤلاء مع قلة الداعي كان سببا لزيادة النكال عليهم.
    فإن من كان به حاجة شديدة إلى مواقعة الحرام؛ فإنه أقل عذرا ممن هو بخلافه؛ كالزاني البكر والثيب، فخفف في عقوبة الأول وزيد في عقوبة الثاني.
    جزاكم الله خيرا .
    اطرح هذا الجواب عن هذا الإشكال للنظر فيه :
    أولا : قد لايدخل هذا المثال في هذا الباب لأن أمر الزنا والكذب والكبر امور محرمات ثبت تحريمها بالشريعة بخلاف التقرير الذي قرره الشيخ أبو عبد الله النجدي فهو فيما لم يرد فيه نص شرعي. يوضح ذلك :
    ثانيا: أننا لو طردنا هذا الاشكال لقلنا :
    وكذلك داعية المحصن الى الزنا اقل من غير المحصن لامكانه قضاء شهوته في الحلال ومع ذلك فعقوية المحصن اشد .
    ثالثا: ولعل هذا يقرب مما ذكره ابن القيم مما نقله الشيخ عبدالرحمن :
    ((وَأَمَّا مَا يَشْتَدُّ تَقَاضِي الطِّبَاعِ لَهُ فَإِنَّهُ غَلَّظَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ شِدَّةِ تَقَاضِي الطَّبْعِ لَهُ ، وَسَدِّ الذَّرِيعَةِ إلَيْهِ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدٍ ))
    فهذا مما يوضح ان الامرين ليسا من باب واحد .


    رابعا : قد يقول قائل لا يلزم من ((أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي))
    لايلزم أن ما كان فيه الوازع الطبيعي اقوى ان يكون اقل إثما ولعلي أذكر بعض الامثلة التي ذكرها الشيخان الكريمان :
    ((ومن الشواهد على القاعدة ـ أيضاً ـ ما يذكره أبو العباس ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وغيره من أن القرآن العزيز أكد على توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، لأن الداعي الطبيعي في الربوبية أقوى.)).
    فهل الشرك في الربوبية لو وقع اقل اثما من الشرك في الالوهية ؟

    ((ومثال آخر:
    قبول الشهادة الدينية برواية الحديث والأذان ودخول رمضان ... لضعف الداعي للكذب فيها = فتقبل شهادته، بخلاف أمور الحقوق بين العباد، فلا بد من شاهدين أو أربعة أو ... حسب ما هو مقرر في بابه.))
    فهل الكذب في الشهادات الدينية اقل اثما من الكذب في الشهادات في أمور الخلق ؟

  11. #11

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    جزاكم الله خيراً....أبا محمد على التعليق المثري للموضوع، وبالأخص أنها باكورة مشاركاتكم في هذا الملتقى،،،

    القاعدة صالحة لما لم يرد فيه نص، وما ورد فيه.

    والقسم الثاني مهم جداً لطالب العلم، وهو سبب ذكر القاعدة، وهو أن يكتفى أقل درجات الأمر والنهي إذا قوي الوازع الطبيعي.

    واستشكال بعض الأمثلة لا يقدح في أصل القاعدة، أسوة بالقواعد الأخرى.

    ويكفينا من الأمثلة السابقة كونها شواهد لأصل القاعدة، دون التزام سريان آثار القاعدة على تلك الأمثلة.

    رعاكم الله

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    أبا عبدالله
    ورهطه الكريم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
    لحلّ الإشكال الموضّح هنا:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس مشاهدة المشاركة
    وهنا قد يشكل شيء آخر ويحتاج إلى تأمل:
    وهو تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي لها، كما في الحديث عن النبي " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شيخ زان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"
    فهنا إقدام هؤلاء مع قلة الداعي كان سببا لزيادة النكال عليهم.
    فإن من كان به حاجة شديدة إلى مواقعة الحرام؛ فإنه أقل عذرا ممن هو بخلافه؛ كالزاني البكر والثيب، فخفف في عقوبة الأول وزيد في عقوبة الثاني.
    هل يمكن اعتبار الفرق بين الوازع الحسّي، والوازع القلبي؟
    وهل يمكن اعتبار الفرق بين العقوبة الدنيويّة والعقوبة الأخرويّة؟

    كتبه :
    متطفّل على موائد العلم

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    فائدة لها علاقة بالموضوع :
    قال ابن القيم في الإعلام (2/243) طبعة دار ابن الجوزي على لسان القائلين يقبول شهادة القاذف بعد توبته :

    "وَأَيْضًا فَإِنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ لَا يَنْزَجِرُ بِهِ أَكْثَرُ الْقَاذِفِينَ ، وَإِنَّمَا يَتَأَثَّرُ بِذَلِكَ وَيَنْزَجِرُ أَعْيَانُ النَّاسِ ، وَقَلَّ أَنْ يُوجَدَ الْقَذْفُ مِنْ أَحَدِهِمْ ، وَإِنَّمَا يُوجَدُ غَالِبًا مِنْ الرَّعَاعِ وَالسَّقَطِ وَمَنْ لَا يُبَالِي بِرَدِّ شَهَادَتِهِ وَقَبُولِهَا ؛ وَأَيْضًا فَكَمْ مِنْ قَاذِفٍ انْقَضَى عُمُرُهُ وَمَا أَدَّى شَهَادَةً عِنْدَ حَاكِمٍ ، وَمَصْلَحَةُ الزَّجْرِ إنَّمَا تَكُونُ بِمَنْعِ النُّفُوسِ مَا هِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَيْهِ ، وَهُوَ كَثِيرُ الْوُقُوعِ مِنْهَا"
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  14. #14

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    جزاكم الله خيراً،،، لي عودة بعون الله تعالى...


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي مشاهدة المشاركة
    [B]
    وهل يقال: إن (الأصل) فيما قويَ فيه الداعي الطبيعي أن يُحمل على الاستحباب أو الكراهة، لا الإيجاب والتحريم، فيه بحث، وله حظٌّ من القوة، وهو محل نظر دقيق، يحتاج إلى استقراء ولو جزئياً، وعندي فيه نقلٌ لعلي أدرجه لاحقاً بعون الله..
    وهذا هو النقل الذي وعدتُ به:

    وهو انتقاد الإمام الفقيه المقرئ أبي شامة الشافعي للفقيه أبي بكر ابن العربي المالكي في إيجابِه خصال الفطرة الخمس، فقد قال ابن حجر: (فتح الباري (10/340،339): " وأغرب القاضي أبو بكر ابن العربي فقال: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين، كذا قال في شرح الموطأ، وتعقبه أبو شامة: بأن الأشياء التي مقصودها مطلوبٌ لتحسين الخلق، وهي النظافة، لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها، اكتفاءً بدواعي الأنفس، فمجرد الندب إليها كاف "اهـ.

    فأنت ترى هذا الفقيه لا يكتفي بظاهر النقل، الذي استفاد منه ابن العربي الوجوب، بل نظر إلى المقصد المشار إليه.

    ثم وجدتني قد دونتُ ـ سابقاً ـ كلاماً مهماً للطاهر بن عاشور رحمه الله كان قد بسط الكلام في تقرير هذا المعنى في المقاصد، انظر: (213) منه.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    جزاكم الله خيرا ، موضوع مهم في نظري ، وأجده يتقاطع في أجزاء منه مع مبحث التحسين والتقبيح العقليين ، وهو مبحث لا يقل أهمية في كثير من أبوابه. ولكن لعلنا نحاول إيجاد أكثر فصول هذا الموضوع اتصالاً بهذا المبحث فنثيرها إن ناسب المقام لتفجير مكامن هذا البحث من عدة جهات.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    ومن الأمثلة على ذلك :
    النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بالاستنجاء به وغيره
    قال الشيخ تقي الدين كما في مجموع الفتاوى (37/19) :
    "ولما نهى النبى عن الإستنجاء بما يفسد طعام الجن وطعام دوابهم كان هذا تنبيها على النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بطريق الأولى لكن كراهة هذا والنفور عنه ظاهر فى فطر الناس بخلاف العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي عنه ..."
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    لو أردتُ الاتساع في اللفظ والمسامحة في الكلام لقلت: إنها قاعدة، ولم أرَ من نص عليها في مدونات القواعد، فمن وجد فليتحف مشكوراً.

    وقفت على كلام للسبكي وابنه رحمهما الباري في الأشباه والنظائر للتاج ما نصه:
    "قاعدة: داعية الطبع تُجزىء عن تكليف الشرع وبعضهم يقول الوازع الطبيعي مُغنٍ عن الإيجاب الشرعي وعبّر الشيخ الإمام _يعني التقي السبكي الأب_ رحمه الله تعالى عن القاعدة في كتاب النكاح بأن الإنسان يُحال على طبعه ما لم يَقُم مانع ومن ثم لم يرتب الشارع على شرب البول والدم وأكل العذرة والقيء حدا اكتفاءً بنفرة الطباع عنها بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام بواعثها فلولا الحد لعمت مفاسدها
    وفي هذه القاعدة مسائل:
    منها: عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الأصح قالوا: لأنه مما ينفر عنه الطبع وما ينفر غنه الطبع لا يحتاج إلى الزجر عنه

    ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات خلافا لبعض الأصحاب ومستند هذا الوجه النظر إلى بقاء النسل وقد رده الشيخ الإمام بهذه القاعدة وقال: في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك فلا حاجة إلى إيجابه والإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع ثم مال الإمام إلى قتال أهل قطر رغبوا عن سنة النكاح وإن لم يكن واجبا. ا.هـ

    وهو كلام نفيس متين والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    ينظر قواعد العز الكبرى (1/109) و (1/110) و (2/159) و (2/266) و (2/35) والصغرى ص82 و83
    وأنوار تلميذه وخرّيجه الشهاب (84_90 / 4) وينظر تهذيبه للمالكي في حاشيته و(4/203) و(4/204)
    وموافقات أبي إسحاق الشاطبي (3/ 385_387)
    والإغاثة لابن القيم (64/2)
    والأشباه والنظائر للتاج السبكي (1/368) وهو الموضع السابق وفيه زيادة فروع
    وشرح الطوفي على مختصر الروضة (3/241)
    وإتمام الدراية للسيوطي ص203
    على منظومة السعدي في القواعد ص121
    والقاعدة معروفة في كتب الشافعية كشروح المنهاج وغيرها
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    وتكرر في كلامهم أن الوازع الطبعي أقوى من الشرعي
    وأن الشرعي دونه في القوة
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  20. #20

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    أحسنتم يا شيخ أمجد ...

    وقال أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوي:

    (والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفي فيه بالزاجر الشرعي ؛ فجعل العقوبة فيه التعزيز . وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا وهو الحد . " والحشيشة " من هذا الباب )اهـ

    وفي مختصر الفتاوي المصرية:

    (والشارع اكتفى في المحرمات التي لا تشتهيها النفوس كالدم بالزاجر الطبيعي فجعل العقوبة عليها التعزير وأما ما تشتهيه النفوس فقد جعل الزاجر الشرعي كالزاجر الطبيعي وهو الحد والحشيشية من هذا الباب) اهـ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •