بسم الله الرحمن الرحيم
قواعد في الأذكار:
القاعدة الأولى:الأذكار المقيدة بزمان أومكان يؤتى بها كما هي من غير زيادة أو نقصان أو تبديل لأنها عبادة والعبادة مبنيةعلى التوقف .
ودليلها حديث البراء عندما أبدل كلمة نبي برسول ولم يقره النبي صلىالله عليه وسلم بل رده إلى قول نبي

القاعدة الثانية : لا يشرع رفع اليدين في شيء من الأذكار لان الأصلفي العبادات المنع إلا بدليل
أمثلة : لا ترفع اليدين في الذكر بعد الأذان أوالطعام أو الاستخارة أو غير ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع فيهايديه

القاعدة الثالثة : يشرع ذكر الله في جميعالأحوال ويستثنى :حال قضاء الحاجة و الجماع
قال ابنعباس :يكره أن يذكر الله وهو جالس على الخلاء والرجليواقع امرأته لأنه ذو الجلال يجلل عن ذلك ) رواه ابن أبيشيبة( 1220) بإسناد صحيح .
فائدة : ذكر دخولالخلاء قبل الدخول وذكر الجماع قبل الإيلاج .
القاعدة الرابعة : لا تشترط الطهارة لذكر الله عز و جل فيجوز ذكر الله تعالى على غيرطهارة والدليل حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كلأحيانه ) أخرجه مسلم 373
فان قيل : حديث المهاجر بن قنفذ مرفوعا ( إني كرهت أناذكر الله تعالى إلا على طهر) أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجة
الجواب : قالابن حبان في صحيحه (2/88) بعد ذكر هذا الحديث : في هذا الخبر بيان واضح أن كراهةالمصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر الله إلا على طهارة كان ذلك لان الذكر على طهارةأفضل لا أن ذكر المرء ربه على غير طهارة غير جائز لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكرالله على كل أحيانه . انتهى
تنبيه : لا فرق بين الحدث الأصغر والأكبر في جوازالذكر

القاعدة الخامسة : الأصل في الأذكار عدم الجهر بها
قالالألباني رحمه الله في الصحيحة (7/454) : الأصل في الأذكار خفض الصوت فيها كما هومنصوص عليه في الكتاب والسنة إلا ما استثني . انتهى
ومما استثني الأذانوالإقامة وخلف الصلوات الخمس وفي تكبيرات العيدين ونحوها مما نص عليه الدليل .
القاعدة لسادسة : لا تثبت الأذكار بالتجربة كما إن الدين لا يثبتبالتجربة ومن نظر في أحوال عباد الأصنام لوجد عندهم تجارب كثيرة .
قرر مثل هذاالمعلمي والألباني رحمهما الله تعالى

القاعدة السابعة : إذا ورد للذكر عدد معين فلا يشرع الزيادة ولاالنقص على العدد الوارد لان التحديد بهذا العدد لم يكن عبثا وإنما هو مقصود ولحكمة .

القاعدة الثامنة : ينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه الله خاليانظيفا فانه أعظم في احترام الذكر والمذكور ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضعالشريفة
جاء عن أبي ميسرة رضي الله عنه : لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب .
ذكر هذا النووي في الأذكار
القاعدة التاسعة :قال ابن رجب في قواعده(12): (العبادات الواردةعلى وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاوان كان بعضها أفضل من بعض لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها او فعل جميعالأنواع في أوقات شتى : ظاهر كلام الأصحاب الأول واختار تقي الدين ابن تيمية : الثاني لان فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه .
وهل الأفضل الجمعبين ما أمكن جمعه من ذلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها ؟ هذا فيه نزاع فيالمذهب ويندرج تحت ذلك صور ...) اهـ
والاقرب أن : الموطن الذي ورد فيهأكثر من ذكر واحد الأصل أن لا يجمع بين تلك الأذكار المتعددة في ذلك الموطن بل ينوعبينها لأن الأصل عدم الجمع إلا بدليل أو قرينة.
القاعدة العاشرة : الموطن التي يجمع بين الأذكار الواردة فيه كلهاكأذكار الصباح والمساء لا يشترط في الإتيان بها ترتيب معين لأنها لم ترد مرتبة عنالنبي صلى الله عليه وسلم .

القاعدة الحادية عشرة:
قال النووي رحمه الله تعالى : "تستحبالتسمية في جميع الأعمال "
وبوب البخاري على حديث ابن عباس في الذكر عند الجماع :
)
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع)
القاعدة الثانية عشرة : الأذكار المشروعة لا يحسب شيء منها ولايعتد به حتى يتلفظ به وهل يشترط أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له أو لايشترط ؟ لا شك أن الاحتياط أن يسمع نفسه.
قال المرادوي رحمه الله في "الإنصاف" (2/44) : "قوله (وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه) يعني أنه يجب على المصلي أن يجهربالقراءة في صلاة السر وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه , وهذا المذهب , وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . واختار الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) الاكتفاءبالإتيان بالحروف , وإن لم يسمعها , وذكره وجها في المذهب . قلت : والنفس تميلإليه" انتهى .



للأمانة العلمية :اغلب ما ذكرته استفدته من كتاب الاذكار لزكريا غلام.