بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس :
يقول السائل : ماهو ضابط القنوت في النوازل ، وهل يُشترط فيه الإذن من ولي الأمر؟
فأجاب :
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ، ويُقنَتُ في النوازل في جميع الفرائض ، لكن متى يُشرع القنوت ؟ يُشرع القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، وهذا القنوت أمر عام ، فالصحيح أنه موكول إلى ولي الأمر ، فإذا أذِنَ فيه ولي الأمر فهو مشروع ، وحال ولي الأمر - فيما ظهر لي في تدبر المسألة والله أعلم - في القنوت له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : أن يأذن في القنوت إذنًا لفظيًا ، فيوجِّه بالقنوت ، وهذا أمره واضح ، فإنه يُشرع القنوت .
الحالة الثانية : أن يأمر ولي الأمر بترك القنوت ، فيَنهى عن القنوت نهيًا واضحًا ، فيُوجَّه الأئمةُ بعدم القنوت ، فهنا لا يُشرع القنوت .
الحال الثالثة : أن يسكت ولي الأمر ، فلا يأذن ولا يمنع ، وفي هذه الحال يُنظر إلى القرائن - فيما ظهر لي والله أعلم - ، فإن دلَّت القرائن على أنه يمنع من هذا امتُنِع ، وإن دلَّت القرائن على أنه يرضى به فإنه يُقنت .....
(ثم قال) إذا جاء الإذن من الجهة المسئولة في المساجد فهي التي تمثِّل ولي الأمر . أ.هـ
----------------------
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ...