صورة المسألة :
رجل يملك أرضا ويريد بيعها ولكنه لم يعرضها للبيع وينتظر ارتفاع سعرها فهل عليها زكاة أم لا؟ وهل ضابط الوجوب يتعلق بالعرض للبيع أم بالنية؟
صورة المسألة :
رجل يملك أرضا ويريد بيعها ولكنه لم يعرضها للبيع وينتظر ارتفاع سعرها فهل عليها زكاة أم لا؟ وهل ضابط الوجوب يتعلق بالعرض للبيع أم بالنية؟
http://majles.alukah.net/showpost.ph...14&postcount=3
وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة، فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها، وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة،
أخي أبو عمر الدوسري ـ حفظك الله ورعاك ـ :
ما ذكرت في سؤالك : رجل يملك أرضا ويريد بيعها ولكنه لم يعرضها للبيع وينتظر ارتفاع سعرها فهل عليها زكاة أم لا؟ وهل ضابط الوجوب يتعلق بالعرض للبيع أم بالنية ؟
فجوابه : ليس فيها زكاة ، والوجوب يتعلق بالعرض ، لأن النية تتبدل وتتغير ، ربما ينوي بيعها في هذه السنة ، ثم يطرى على هذه النية التغيير والتبديل ، ولهذا سميت هذه الزكاة عروض تجارة أي ما عرض للبيع من أجل الربح والتجارة ، فالأرض المعروضة للبيع إذا عرضها صاحبها لغرض التجارة والربح وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة :
لأن الزكاة في عروض التجارة واجبة عند أكثر أهل العلم ، وهو القول الصحيح المتعين، والدليل على ذلك:
1 ـ قال تعالى : ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (الذاريات 19) .وهذا عام وعروض التجارة داخلة في هذا العام من الأموال .
2 ـ حديث معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى اليمن فقال له : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» رواه البخاري ومسلم .
فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «في أموالهم» ، يدخل في ذلك عروض التجارة لأنها مال .
وهي العروض التي لا تراد لعينها ، إنما تراد لقيمتها .
فالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة ؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها ، يشتريها اليوم ويبيعها غداً.
3 ـ حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» فلو سأل التاجر ماذا تريد بهذه الأموال ، لقال : أريد الذهب والفضة .
فالأرض إذا أعدت للتجارة والربح والتكسب ففيها زكاة لأن المراد منها الحصول على المال ( الذهب والفضة ) فمادامت الأرض معروضة للبيع والتجارة فإنها تزكى كل سنة ، أو تخرج الزكاة منها عدد السنين التي مضت عليها عند بيعها وقبض ثمنها .لأن هذا دين لله تعالى له تعلق بالذمة فوجب الوفاء به .
والله أعلم .
مشكورين..
بارك الله فيكم.