تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: مراد الحاكم بقوله على شرط الشيخين

  1. #1

    افتراضي مراد الحاكم بقوله على شرط الشيخين

    السلم عليكم ورحمة الله وبركاته.
    قال الحاكم في المستدرك
    و أنا أستخير الله في اخراج أحاديث قد احتج بمثلها الشيخان.
    فما هو المراد بالمثلية هنا ؟؟ وهل من كتب عنيت بهذا الموضع ؟؟
    أفيدونا جعل الله الجنة دارنا و داركم.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي رد: مراد الحاكم بقوله على شرط الشيخين

    قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (1/ 314 وما بعدها):
    ينقسم المستدرك أقساما كل قسم منها يمكن تقسيمه:
    الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل.
    واحترزنا بقولنا (على صورة الاجتماع) عما احتجا برواته على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري؛ لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه.
    فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين؛ لأنهما احتجا بكل منهما. بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه، كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة واحتج البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما فلا يجتمع فيه صورة الاجتماع، وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره.
    واحترزت بقولي (أن يكون سالما من العلل) بما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره، فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط.
    فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه، بأنه على شرطهما، وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما.
    ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا إلا القليل كما قدمنا.
    نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط، لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما في ذلك ظنا أنهما لم يخرجاها.
    (ب) القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره. ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه. كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ما لم يتفرد به.
    فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعدما تبين له أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهما.
    وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابا مستقلا ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات وعدد ما أخرجا من ذلك، ثم أنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعما أنها على شرطهما.
    ولا شك في نزول أحاديثه عن درجة الصحيح بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف، لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن.
    والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان، فإنما يناقش في دعواه أن الحديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما. وهذا القسم هو عمدة الكتاب.
    (ج) القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات. وهذا قد أكثر منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم. وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها. كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن إسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي في التزيين للعيد. قال في أثره:"لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته" وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلا.
    ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين - والله أعلم -.
    ومن العجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال بعد روايته:
    "هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن". مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه".
    وقال في آخر هذا الكتاب: "فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم؛ لأن الجرح لا أستحله تقليدا. انتهى.
    فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة.
    ومن هنا يتبين صحة (قول ابن الأخرم التي قدمناها).
    وأن قول المؤلف أنه يصفو له منه صحيح كثير غير جيد، بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين؛ لأن المكرر يقرب من ستة آلاف.
    والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف، فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين - والله أعلم -.
    وقد بالغ ابن عبد البر فقال: ما معناه أن البخاري ومسلما إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة وإن وجدت فهي معلولة.
    وقال في موضع آخر: "وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئا منه وحسبك بذلك ضعفا".
    هذا وإن كان لا يقبل منه فهو يعضد قول ابن الأخرم والله أعلم.
    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    518

    افتراضي رد: مراد الحاكم بقوله على شرط الشيخين

    اخي الفاضل لعل في نقلك سقطا ..، و قد نقل الحافظ العراقي كلام الحاكم ، و نصه :" و أنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما " ( التقييد و الإيضاح ، 30) ، و ( مستدرك) ابن البيع ليس بين يدي الآن ، لكي أرى هل مواقف لما نقل العراقي أم لا ..،


    و أما بالنسبة لسؤالك ، فجوابه هو : أنا المقصود بالمثلية هنا ، أنه يخرج لمثل الرواة الذين أخرج لهم صاحبا الصحيح ، أو أحدهما .

    و زيادة على الجواب ،

    فهذه من المسائل التي طال فيها الخلاف ، و هي : هل مقصود بشرط الشيخين عند الحاكم ، أن يخرج لرجال الصحيحية بأعينهم ،( و بتعبير آخر : هل : شرط الشيخين عند الحاكم هو العينية ؟) ، أو أن شرط الشيخين عند الحاكم هو أن يخرج لمثل رواتهما في العدالة و الحفظ ،( أي المثلية لا العينية ) ؟؟

    فالمذهب الأول ( و هو : العينية ) : قال به ابن الصلاح و جل من جاء بعده كـ( ابن دقيق العيد و الذهبي و ابن تيمية و ابن حجر و الألباني غيرهم).

    و المذهب الثاني ( و هو : المثلية) : قال به العراقي و البلقيني و الزركشي ( و هم متعاصرون) و ابن الوزير و الصنعاني .

    و الراجح هو ما قال به ابن الصلاح ، لعدة أدلة و براهين ،ليس هذا محل بسطها ، و إنما أردت أن أعرض للمسألة بإختصار فقط .

    و لكي تقف على جلية الأمر ، عليك بكتب من ذكرت آنفا التي ألفوها في المصطلح ، فستجد بغيتك وزيادة .

    و أما من عرض للمسألة بشيء من التفصيل من المعاصرين ، فعليك بكتاب ( الإمام الحاكم النيسابوري ، و كتابه المستدرك مع العناية بكتاب التفسير منه ، ) للدكتور عادل حسن علي ، ط : مؤسسة المختار ، سنة : 1424هـ، الصفحة : (216).



    و هذا المسألة من ملح العلم و نكته ، و الخلاف فيها لايضر ، و لهذا كلام لا يناسب هذا المقام .

    و و فقك الله ..،

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مراد الحاكم بقوله على شرط الشيخين

    أقول: بل هي في أصل كتاب الحاكم في المقدمة على الجادة كما ذكرت أخي (الحميدي)؛ حيث قال نصاً:
    (وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام) أهـ


    ودمتم موفقين إلى يوم الدين
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  5. #5

    افتراضي رد: مراد الحاكم بقوله على شرط الشيخين

    أحسن الله اليكم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    6,048

    افتراضي رد: مراد الحاكم بقوله على شرط الشيخين

    وإليكم أحسن الله ...
    وآفة العقلِ الهوى ، فمن علا *** على هواه عقله ، فقد نجا
    ابن دريد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •