تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ما رأي الإخوة والمشايخ في هذا التخريج؟ تخريج أحاديث اشتراط الشاهدين في النكاح

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    6

    افتراضي ما رأي الإخوة والمشايخ في هذا التخريج؟ تخريج أحاديث اشتراط الشاهدين في النكاح

    تخريج الأحاديث الواردة


    في اشتراط الشاهدين للنكاح




    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ، وعلى آله وصحبه الذين تخرجوا من مدرسته وبلغوا التابعين لهم ، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد:



    فإنه قد ورد في في اشتراط الشاهدين للنكاح أحاديث من أنس وجابر وأبي سعيد الخدري وعائشة وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وابي موسى الاشعري وعلي وعمر وعمران بن حصين رضي الله عنهم اجمعين.



    وقد تدربت على تخريجها هنا وذلك لاختبار مدى استيعابي للقواعد التي درستها ، و هي كما يلي مرتبة على حروف المعجم:



    حديث أنس بن مالك رضي الله عنه


    أخرجه ابن عدي في الكامل (6/296 ) من طريق محمد بن علي بن سهل ثنا محمد بن يحيى القصيري ثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" .

    قال ابن عدي: وهذا الحديث منكر من حديث وكيع عن الربيع عن يزيد وإنما يروي هذا هشام بن سلمان المجاشعي شيخ بصري عن يزيد الرقاشي وزاد مع هذا في متنه "وشاهدي عدل".


    وحديث هشام بن سلمان المجاشعي الذي اشار اليه ابن عدي أخرجه في (الكامل7/108) من طريق الحسن بن سفيان ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا هشام بن سلمان عن يزيد الرقاشي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل" قال عقيب اخراجه له:


    وهشام بن سلمان له من الحديث عن يزيد الرقاشي عن أنس ولا اعلم يروى عن غير يزيد الرقاشي وله غير ما ذكرت وأحاديثه عن يزيد غير محفوظة ".



    وقال أيضا ( الكامل1/325) : وهذا الحديث رواه عن هشام بن سليمان روح بن عبادة وبأخرة روى عنه أبو الربيع الزهراني وإسماعيل بن سيف سرقه من أبي الربيع إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي".



    [فسقط عن الاعتبارحديث أنس غير صالح للتقوية لانه خطأ]


    حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه

    أخرجه الطبراني في الاوسط ( 12/300) وابن عدي في الكامل (6/99) من طريق قطن بن نسير الذارع ، عن عمرو بن النعمان الباهلي ، عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل » .

    وإسناده ضعيف جدا ، فيه قطن بن نسير ، ضعفه أبو زرعة الرازي وابن عدي وذكره ابن حبان في الثقات.

    - وقد تفرد بهذا الحديث قطن بن نسير ، وما يتفرد به مثله يعتبر منكرا.
    قال الطبراني « لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد ، تفرد به : قطن بن نسير »

    وفيه أيضا محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. ومع ذلك اضطرب فيه ، فمرة جعله من حديث أبي هريرة ، وأخرى من حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهنا من حديث جابر ، ولذلك قال ابن عدي في الكامل (6/99) بعد ذكره لذلك : وهذه الثلاثة ألوان في هذا الحديث عن العرزمي والاختلاف فيه عليه كلها غير محفوظة .

    تنبيه : وقع في اسناد الطبراني : محمد بن عبد الملك بدل محمد بن عبيد الله العرزمي. ولم أجد من اسمه " محمد بن عبد الملك " فيمن يروي عن أبي الزبير ، ويروي عنه عمرو بن النعمان الباهلي ، وانما الذي يروي عن عن أبي الزبير وعنه يروي عمرو بن النعمان الباهلي هو محمد بن عبيد الله العرزمي ، ولعل ما في الطبراني خطأ .

    ثم رأيت الهيثمي يقول في مجمع الزوائد (4/286) : فيه محمد بن عبدالملك ، فان كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة وإلا فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات!. (ولا أدري ما وجه ذلك!)

    وقوله " وبقية رجاله ثقات "فيه نظر ؛ ففيه قطن بن نسير كما سبق ثم انه لا يلزم من ثقة رجاله قبوله كما هو الواقع هنا.

    [ والخلاصة أن حديث جابر غير صالح للتقوية كسابقه]



    حديث أَبِى سعيد الخدري رضي الله عنه



    أخرجه الدارقطني في السنن (3/221) والبيهقي في الكبرى (7/56) من طريق ابن الاصبهاني ثنا شريك عن أبى هارون عن أبى سعيد قال لاَ نكاح الا بولي وشهود ومهر الا ما كان من النبي -صلى الله عليه وسلم".


    واسناده ضعيف جدا ، علته أبو هارون العبدي - اسمه عمارة بن جوين بجيم مصغر- وهو متروك ، قال ابن عبد البر (كما في التهذيب 7/362) أجمعوا على أنه ضعيف الحديث وقد تحامل بعضهم فنسبه إلى الكذب روى ذلك عن حماد بن زيد وكان فيه تشيع وأهل البصرة يفرطون فيمن يتشيع بين أظهرهم لانهم عثمانيون.

    ] وهذا الحديث كسابقيه[

    حديث عائشة رضي الله عنها

    أخرجه الدارقطني في سننه (8/324) – ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ( 7/125) ومعرفة السنن (11/266) - ومحمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخلص في سبعة مجالس من أمالي أبي الطاهر (1/43) والحاكم في معرفة علوم الحديث (1/319 ) - وعنه البيهقي في السنن الكبرى (7/125) - وابن عساكر في التاريخ (22/370)كلهم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

    وقد اختلف فيه على ابن جريج فرواه عنه بزيادة ذكر "شاهدي عدل" عيسى بن يونس كما سبق.

    وتابع عيسى عن ابن جريج سعيد بن يحيى الاموى . أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ( 7/125) والصغرى (5/261).

    وتابعه أيضا حفص بن غياث أخرحه ابن حبان في صحيحه (17/153) ثم قال ابن حبان البستي : « لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى ، عن الزهري هذا " وشاهدي عدل " إلا ثلاثة أنفس:
    - سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث .
    - وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث .
    - وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس ، ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر ».
    ووافقه ابن الملقن فقال في خلاصة البدر المنير (2/176) بعدما نقل كلامه : "هو كما قال وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه".

    وقال ابن حزم في المحلى (9/465) : لا يصح في هذا الباب شئ غير هذا السند يعنى ذكر شاهدى عدل وفى هذا كافية لصحته.

    وقد رواه عن ابن جريج بدون ذكر "الشاهدين" جماعة منهم :

    1-معاذ العنبري (عند ابن ابي شيبة المصنف 3/272 وعنه ابن ماجه 1/605).
    2-وهمام بن يحيى (عند الطيالسي المسند 4/330).
    3-وسفيان بن عيينة (عند أبي داود 5/477 والترمذي 4/288).
    4-وسفيان الثوري (عند أبي داود 2/190).
    5-وحجاج بن محمد المصيصي(عند أبي عوانة 8/304) والحاكم في المستدرك (2/182) والبيهقي في الكبرى 7/105).
    6-والضحاك بن مخلد (عند الحاكم في مستدركه 6/312 ) والبيهقي في الكبرى 7/105).
    7- سعيد بن سالم (عند الشافعي في المسند (1104) ومن طريقه البغوي في شرح السنة (5/41) .
    8-وعبد الله بن وهب (عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/7).
    9 -ويحيى بن سعيد الأنصاري (عند النسائي في الكبرى 3/285).
    10-وأبو عاصم (عند الدارمي في سننه 6/447) .
    11-وعبد الله بن رجاء المزني (عند الحميدي في المسند 1/147) .
    12-وعبد الرزاق (في المصنف - وعنه أحمد بن حنبل في المسند رقم (25326 ) – ومن طريقه الدارقطني في سننه 8/311) وابن عساكر في معجمه (1/124).
    13-ومسلم بن خالد الزنجي وعبد المجيد بن أبي رواد (عند الشافعي في المسند 2/447) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار للبيهقي (11/229).
    14-ومطرف اليساري الأصم (عند ابن عدي في الكامل 6/377).

    ورواية الجماعة عن ابن جريج أصح ، قال الحاكم عقب اخراجه له : هذا حديث محفوظ من حديث ابن جريج ، عن سليمان بن موسى الأشدق ، فأما ذكر الشاهدين فيه فإنا لم نكتبه إلا عن أبي علي بهذا الإسناد".

    وتابع سليمان عليه جماعة : قال ابن عدي في الكامل (3/267) : رواه مع سليمان يزيد بن أبي حبيب، وحجاج بن أرطاة، وقرة بن حيوئيل، وأيوب بن موسى، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، وكلها طرق غريبة، سوى حجاج، وطريقه مشهور رواه عنه جماعة.
    وعلق عليه البيهقي فقال في الميزان ( 2/226) :
    قلت: كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الاوزاعي، وهذه الغرائب التى تستنكر له يجوز أن يكون حفظها.

    وتابع الزهري عليه هشام بن عروة.أخرجه الدارقطني في السنن (8/328) من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. وقال بعد اخراجه له : محمد بن يزيد وابوه ضعيفان.
    وتابع محمد بن يزيد بن سنان عليه أبو الخصيب . أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن الوضاح عن أبي الخصيب عن هشام به مرفوعا " لا بد في النكاح من أربعة : الولي ، والزوج ، والشاهدين ".
    واسناده ضعيف ، علته أبو الخصيب وهو مجهول ، قال الزيلعي في نصب الراية (8/322) : وهذا حديث منكر ، والأشبه أن يكون موضوعا ، وأبو الخصيب اسمه : نافع بن ميسرة ، وهو مجهول انتهى كلامه .

    وتابع محمد بن يزيد بن سنان عليه جعفر بن برقان عن هشام به.
    أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط 20/137) ثم قال :« لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة إلا حسين بن عياش تفرد به علي بن جميل).
    وعلى بن جميل الرقي كذبه ابن حبان، وضعفه الدارقطني، وغيره.
    كما في ميزان الاعتدال ( 3/117) فهي متابعة واهية.

    وتابعه أيضا حسين بن علوان عن هشام به لكن بدون زيادة "عدل" أخرجه ابن عدي في الكامل (2/360) وقال: وللحسين بن علوان أحاديث كثيرة وعامتها موضوعة وهو في عداد من يضع الحديث. فهذه المتابعة لا قيمة لها.

    وتابع هشاما عليه الزهري عن عروة به . أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (20/137) وقال عقب اخراجه له : لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن عبد الرحمن إلا عيسى بن يونس .

    وعثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصى ، متروك الحديث ، قال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل (6/157) سألته (يعني أباه) عنه فقال : متروك الحديث ، ذاهب الحديث كذاب".

    وذكر الدارقطني (سنن 8/324) طرقا أخرى فقال : وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، ويزيد بن سنان ، ونوح بن دراج، وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وقالوا فيه "وشاهدي عدل". وكذلك رواه ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ، قالوا فيه "وشاهدي عدل".

    فأما نوح بن دراج الكوفى فضعيف ، ضعفه العلماء حتى وصفه أبو داود: بأنه كذاب يضع الحديث.

    و أبو بكر عبد الله بن حكيم كذلك ضعيف ، قال في لسان الميزان (2/35) : قال أحمد ليس بشيء وكذا قال ابن المديني وغيره وقال ابن معين مرة ليس بثقة وكذا قال النسائي وقال الجوزجاني كذاب.

    وسعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان المدني نزيل دمشق ثقة من السادسة . تقريب التهذيب (1/351).

    ولم أقف على طرق هولاء (اعني : سعيد بن خالد ومن معه ) حتى أحكم عليها بما تستحه مني!

    ] وهذا الحديث كسابقيه[


    حديث أبي هريرة رضي الله عنه


    أخرجه الطبراني في الكبير 19/454) والاوسط (14/126) من طريق سليمان بن أرقم ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ".

    واسناده ضعيف جدا ؛ لأن فيه سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري مولى الانصار. وهو متروك الحديث ليس بثقة

    وأخرجه ابن عدي في الكامل ( 6/99) من طريق خالد بن النضر القرشي والساجي قالا ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا النضر بن إسماعيل الأسماء ثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا.
    واسناده ضعيف جدا ، آفته العرزمي، فانه متروك الحديث لا يساوي شيئا.

    قال ابن عدي : وقد اختلف في هذا عن العرزمي على ثلاثة ألوان فاللون ما ذكرته ، ثم ساق اللونين الاخرين ثم قال : وهذه الثلاثة ألوان في هذا الحديث عن العرزمي والاختلاف فيه عليه كلها غير محفوظة.

    و أخرجه أيضا ابن عدي في الكامل (6/358) - ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/125) - والجرجاني السهمي في تاريخ جرجان (1/14) من طريق يعقوب بن الجراح عن المغيرة بن موسى عن هشام عن محمد بن سيرين عنه به.
    وليس عند الجرجاني "وشاهدي عدل".

    واسناده ضعيف ، علته المغيرة بن موسى ، ضعفه البخاري ثم العقيلي والدولابي وابن الجارود والساجي . وقال ابن حبان : يأتي على الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات ؛ فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات .

    حديثعبد اللهبن عباس رضي الله عنهما



    له عنه طرق:



    1- جابر بن زيد عنه: أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف(3/277 ) والترمذي في السنن (4/290) والطبراني في المعجم الكبير( 10/325) والبيهقي في السنن الكبرى (7/125) من طريق عبد الأعلى عن سعيد


    عن قتادة عن جابر بن زيد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " : إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة".


    وعبد الأعلى انفرد برفع الحديث ، وخالفه كل من رواه عن سعيد وأوقفوه على ابن عباس ، وكذلك الرواة عن شيخ شيخه قتادة رووه موقوفا.

    قال الترمذي في السنن (4/290) : قال يوسف بن حماد : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه".

    وهو ثقة لكنه لا يقوى على معارضة الذين رووه - موقوفا – عن شيخه سعيد بن عروبة وشيخ شيخه قتادة بن دعامة فتعتبر روايته شاذة.

    ولذلك صحح العلماء وقفه ، فقد قال الترمذي عن هذا الحديث : هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه الا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا ، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفا ، والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله : لا نكاح إلا ببينة " هكذا روى أصحاب قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : لا نكاح إلا ببينة" وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن عروبة نحو هذا موقوفا.

    وقد تعقب ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/268) - وتبعه ابن تيمية الجد -كلام الترمذي فقال: وهذا لا يقدح ؛ لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته . وقد يرفع الراوي الحديث ، وقد يقفه . انتهى .


    والذي يظهر أنه ليست كل زيادة الثقة صحيحة بمجرد كونها زيادة ثقة والعكس كذلك ، وانما يكون حكم ذلك بحسب القرائن ؛ لأن الثقة قد يخطأ وإذا اعتبر رفعه أو إرساله –مثلا- صحيحا دون اعتبار شيئ آخر فإنه لا يمكن تجنب خطإه . والترمذي لما يصحح هنا الوقف يعلم ان الرفع زيادة ثقة ، فالذي ينبغي ان يسلم للنقاد احكامهم الا أن يتبين خطأهم فيها.



    2- رجل يقال له الحكم ([1]) عنه به موقوفا. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(3/456) والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/404) والبيهقي في السنن الكبرى (7/142) والصغرى (5/251) من طريق محمد بن خالد عنه :" لا نكاح إلا بأربعة: ولي مرشد وشاهدين وخاطب ".


    وإسناده ضعيف ؛ لأن فيه الحكم ، وهوغير معروف . قال عنه البخاري في التاريخ الكبير (2/343) : الحكم عن ابن عباس: لا يكون في النكاح اقل من اربعة خاطب وشاهدان والذى ينكح، قاله قبيصة عن سفيان عن ابى يحيى عن رجل يقال له الحكم .

    وقال ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان (1/347): الحكم: شيخ يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن حبان في الثقات : لا أدري من هو ولا ابن من هو وقال: روى عنه سفيان وابن أبي يحيى وقد ذكر أبو حاتم أن الراوي عنه ابن أبي نجيح ولم يذكر فيه جرحاً.


    3- سعيد بن جبير عنه موقوفا:


    أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/198) ومن طريقه الطبراني في الكبير (10/210) – ومن طريق الطبراني البيهقي في السنن الكبرى (7/124) والصغرى (5/255) والضياء في المختارة (4/157) - عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عنه بلفظ : "لا نكاح الا باذن ولى مرشد أو سلطان".


    وليس فيه محل الشاهد "وشاهدي عدل". واسناده جيد ، رجاله ثقات الا ابن خثيم فانه صدوق ، وإسحاق بن إبراهيمالدبري أيضا صدوق. قال الحاكم: سألت الدارقطني عن إسحاق الدبري: أيدخل في الصحيح ؟ قال: إي والله، هو صدوق، ما رأيت فيه خلافا.قاله في لسان الميزان".


    وقد مال ابن التركماني الى انه ضعيف فقال في الجوهر النقي
    7/124) : مداره موقوفا ومرفوعا على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقال فيه ابن معين احاديثه ليست بقوية وقال ابن الجوزى قال يحيى احاديثه ليست بشئ".

    أقول : ابن خثيم قد وثقه بعض الأئمة . قال في التهذيب (5/275) : قال ابن أبي مريم عن ابن معين : ثقة حجة وقال العجلي ثقة وقال أبو حاتم ما به بأس صالح الحديث وقال النسائي ثقة وقال مرة ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات". ومن اجل ذلك وصفه الحافظ في التقريب بانه صدوق.

    وقد قال الحافظ العسقلاني في فتح الباري 191/9 ) : إسناده حسن.

    واختلف فيه على سفيان الثوري فرواه عنه عبيد الله بن عمر القواريري باسناده مرفوعا "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" أخرجه الطبراني في الاوسط (2/27) والبيهقي في الكبرى (7/124)، قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث مسندا عن سفيان إلا ابن داود ، وبشر ، وابن مهدي ، تفرد به : القواريري.
    وقال البيهقي : تفرد به القواريري مرفوعا والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على بن عباس رضي الله عنهما.


    وتابع الثوري عليه (موقوفا) جعفر بن الحارث . أخرجه البيهقي في الكبرى (7/124).



    وخالفهما فيه:



    مسلم بن خالد عن ابن خثيم عنه به : أخرجه الشافعي في مسنده (2/448) - ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/112) وكذا في الصغرى (2/211) ومعرفة السنن والآثار (11/239) والبغوي في شرح السنة (5/42) - من طريق الربيع عن الشافعي عنه بلفظ : "لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل "وفيه زيادة " مرشد، وشاهدي عدل ".


    واسناده ضعيف جدا ، لضعف مسلم بن خالد الزنجي المكي ، قال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل (8/183): سألت ابى عن مسلم بن خالد الزنجي فقال: ليس بذاك القوى منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به، تعرف وتنكر" معناه أنه صالح للاعتبار إذا لم يخالف من هو أقوى منه، ولكنه هنا خالف سفيان وهو من هو في الخفظ والاتقان ، فروايته تعتبر خطأ ، والخطأ لا يتقوى ولا يقوي غيره.


    وخالفهما أيضا فيه عدي بن الفضل عن ابن خثيم عنه مرفوعا بلفظ « لاَ نكاح الا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ». أخرجه الدارقطني السنن (8/312) و البيهقي في السنن الكبرى (7/124) وكذا الصغرى (2/212) .

    قال الدارقطني : رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره.
    وعدي بن الفضل هو التيمي أبو حاتم البصري مولي بني تيم بن مرة ، ضعيف لا يحتج به فلا يقوى على مخالفة هؤلاء منفردين فكيف وهما مجتمعان. ولذلك قال البيهقي : كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف والله أعلم.


    4- عطاء بن أبي رباح عنه :

    أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/358) والأوسط (9/422) ، (10/233) ، (4/286) والعقيلي في الضعفاء (6/297) و(9/70) -وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (3/621) - وابن عدي في الكامل (3/131) جميعا من طريق الربيع بن بدر عن النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا " لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل او كثر".
    واسناده ضعيف جدا ؛ لأن فيه الربيع بن بدر وهو متروك ، وفيه النهاس بن قهم .
    والنهاس بن قهم ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. قال ابن عدي في الكامل (3/131): وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه .
    وتابع الربيع بن بدر عليه عبد الرحمن بن قيس الضبي أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (10/233) ومن طريقه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (2/163). ولكن ليس فيه " وشاهدين ومهر ما قل او كثر". وهي متابعة لا قيمة لها لأن عبد الرحمن بن قيس هو متروك كذبه أبو زرعة وغيره .
    قال ابن ابي حاتم في العلل : سألت أبي عن حديث رواه الربيع بن بدر ، عن النهاس بن قهم ، عن عطاء ، عن أشياخ لهم منهم ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن ، لا نكاح إلا بولي ، وشاهدين ، ومهر ما كان.
    قال أبي : هذا حديث باطل.
    وهذا الاسناد يدور على النهاس بن قهم وحمل عليه – مع انه ليس أضعف من في الاسناد- قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (3/621) : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والمتهم النهاس بن قهم ، قال يحيى النهاس : ضعيف كان يروي عن عطاء عن ابن عباس اشياء منكرة ، وكان ابن عدي يقول: لا يساوي النهاس شيئا.


    وقد صرح الطبراني في المعجم الأوسط (9/422): انه لم يرو هذا الحديث عن عطاء عن بن عباس إلا النهاس بن قهم ولا عن النهاس إلا الربيع وعبد الرحمن بن قيس الضبي.

    وقال ابن عدي في الكامل (3/131) :
    وهذا لا أعلم يرويه عن النهاس بن فهم (والنهاس بصري) غير الربيع بن بدر وأبو معاوية الزعفراني وأبو معاوية شر من الربيع وأضعف .
    وتعقب أبو إسحاق الحويني الطبراني فقال في تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد:

    قال الطبرانى :
    " لم يرو هذا الحديث عن عطاء ، عن ابن عباس ، إلا النهاس ابن قهم ، ولا عن النهاس إلا عبد الرحمن بن قيس الضبى " .
    ورواية عبد الرحمن هذه :
    أخرجها الطبرانى فى " الأوسط " ( رقم 6169 ) من طريقه عن النهاس ابن قهم ، بسنده سواء بلفظ " لا نكاح إلا بولى "
    قلت : رضى الله عنك !
    فلم يتفرد به النهاس ، فتابعه حجاج بن أرطاة ، عن عطاء بسنده سواء .
    أخرجه الطبرانى فى " الكبير " ( ج 11 / رقم 11298 ) ، ومحمد بن سعيد الحرانى فى " تاريخ الرقة " ( ص 58 ) ، وابن الحطاب في " مشيخته " (ص 143-144).
    5- قتادة عنه . أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/273) والبيهقي في الكبرى (7/143) من طريق همام عن قتادة عن ابن عباس قال لا نكاح الا باربع خاطب وولى وشاهدين ".

    واسناده ضعيف للانقطاع بين قتادة وابن عباس فإنه لم يدركه.
    وبهذا أعله البيهقي فقال : هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس.


    6: مجاهد عنه . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(7/126) من طريق سعيد بن سالم القداح عن بن جريج عنه. بلفظ " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد".



    وإسناده حسن ، رجاله ثقات ، وهو متصل ، غير أن سعيد بن سالم القداح صدوق يهم ولكنه تابعه عن بن جريج مسلم بن خالد الزنجي عند البيهقي ، وهو ضعيف يصلح في الشواهد والاعتبار.



    7- ميمون بن مهران عنه . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم 1048) من طريق عبد الله بن محرز عن ميمون بن مهران عنه موقوفا.


    واسناده ضعيف جدا ، علته عبد الله بن محرز وهوضعيف جداً قال البخاري : منكر الحديث.



    [الخلاصة: أن حديث ابن عباس صحيح موقوفا ، ضعيف مرفوعا].



    يتبع .....

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: ما رأي الإخوة والمشايخ في هذا التخريج؟

    حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما


    أخرجه العقيلي في الضعفاء ( 3/294) وابن عدي في الكامل (1/365) من طريق أيوب بن عروة عن أبي مالك الجنبي عن عبيد الله عن نافع عنه موقوفا عليه " فرض عليهم انه لا نكاح الا بولي وشاهدين".
    واسناده ضعيف ؛ لأنه تفرد به عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي وهو ضعيف.

    قال ابن عدي بعد أن ساق هذا الوجه ووجوه اخرى تخالفه : ولعل هذا الاضطراب من أبي مالك الجنبي لا من أيوب ابن عروة أيوب بن صالح الرملي روى عنه مالك ما لم يتابعه عليه بلغني عن يحيى بن معين انه ضعفه ا?.

    والحديث منكر ؛ لأنه تفرد به عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي وهو ضعيف ، ومع ضعفه اضطرب فيه.

    قال العقيلي: قال عبد الله بن أحمد :حدثني أبى قال : أبو مالك الجنبي صدوق ولم يكن صاحب حديث . ولا يتابع عمرو بن هاشم على هذا الحديث وقد روى من غير هذا الوجه بإسناد أيضا لين.

    وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/192) من طريق يحيى البكاء عن نافع عنه وزاد "وصدقة" ثم قال : يحيى البكاء هذا ليس بذاك المعروف وليس له كثير رواية.

    وإسناده ضعيف لضعف يحيى وهو : يحيى بن أبى خليد البكاء: مولى القاسم بن الفضل الازدي.

    وأخرجه الدارقطني في السنن ( 8/325) وابن الأعرابي في المعجم (3/141) من طريق ثابت بن زهير ثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

    واسناده ضعيف جدا ، علته ثابت بن زهير.
    قال ابن أبي حاتم الرازي : ثابت بن زهير
    سمعت أبي يقول: هو منكر الحديث ضعيف الحديث لا يشتغل به.
    وقال ابن عدي كل أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادا ومتنا وقال ابن حبان جرح عن جملة من يحتج به.
    [والخلاصة: أنه لم يصح عنه شيء في هذا الباب].

    حديث أبى موسى الاشعري رضي الله عنه
    أخرجه الطيراني في المعجم الكبير (20/192) والاوسط (12/301) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي قال : نا أبو بلال الأشعري ، قال : نا قيس بن الربيع ، عن أبي اسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح الا بولي وشهود".
    ثم قال : لم يقل في حديث أبي اسحاق عن أبي بردة ، عن أبي موسى : "وشهود" الا أبو بلال الأشعري عن قيس).

    وإسناده ضعيف ؛ لأن فيه أبا بلال وهو مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة ، ضعيف ، قال بن حبان في الثقات يغرب ويتفرد، ولينه الحاكم أيضاً (اللسان 3/11). وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوايد (4/286).
    وشيخه قيس بن الربيع الأسدي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

    وخالفه جماعة فرووه عن أبي اسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي" دون زيادة "وشهود" منهم :
    - يونس عن ابي اسحاق به . أخرجه ابو داود (5/478) والترمذي (4/289) والحاكم في المستدرك (6/319) والبيهقي في الكبرى (7/109).
    - اسرائيل عن ابي اسحاق به. أخرجه أحمد في المسند (40/14) و (40/195) وابن ابي شيبة في المصنف (3/273) وابو داود (5/478) والترمذي (4/289) والبيهقي في الكبرى (7/107).
    - قيس بن الربيع عن ابي اسحاق به . أخرجه البيهقي في الكبرى (7/108).
    - أبو عوانة عن ابي اسحاق به. أخرجه الطيالسي في المسند (2/48) والدارمي (6/445) وابن ماجه (5/488) وابي يعلى (15/39) والدارقطني في السنن (8/313) والحاكم في المستدرك (6/323) والبيهقي في الكبرى (7/107).
    - زهير بن معاوية عن ابي اسحاق به. أخرجه الحاكم في المستدرك (6/321) وابن حبان في الصحيح (17/157).
    - الثوري ابي اسحاق به . أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/196).

    وهؤلاء اختلفوا في وصل الحديث وارساله ولكنهم لم يختلفوا في عدم زيادة "وشهود".

    أما بالنسبة لوصل الحديث وارساله فالذي توصل اليه ابو حاتم الرازي أنهما صحيحان ، قال أبو حاتم كما في صحيح ابن حبان ( 17/169) : « سمع هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعا ، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندا ، ومرة يرسله ، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلا ومسندا معا ، فمرة كان يحدث به مرفوعا وتارة مرسلا ، فالخبر صحيح مرسلا ومسندا معا لا شك ، ولا ارتياب في صحته ».وانظر علل الدارقطني (7/211).
    و قيس بن الربيع لا يقاوم واحدا من تلك الجماعة فكيف وهم مجتمعون ، فالحديث صحيح دون الزيادة ، ومنكر مع الزيادة والله اعلم.

    وتابع ابا بلال عليه نوح بن ميمون المضروب اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/44) من طريق أبي الفتح بن محمد الفقيه نا نصر بن إبراهيم الزاهد أنا أبو الحسن محمد بن عوف بدمشق أنا محمد وأحمد ابنا موسى السمسار قالا نا أبو عمرو أحمد بن الحسن بن محمد بن خميرة الصيرفي نا أحمد بن الوليد الفحام نا نوح بن ميمون المضروب أنا قيس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وشهود". وهذه المتابعة لا ترفع من شأنها لأنها خطأ.

    - المصيصي * الشيخ الامام المفتي الاصولي، شيخ دمشق، أبو الفتح، نصر الله ابن محمد بن عبد القوي، المصيصي، ثم اللاذقي، ثم الدمشقي، الشافعي، الاشعري نسبا ومذهبا.
    -نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي الفقيه الشافعي، صاحب التصانيف والامالي.

    [ هو فقيه لكن لا أدري هل هو ثقة في الحديث ام لا؟ ففي مثل هذه الحالة ماذا يصنع؟]

    -محمد بن عوف * ابن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن، الامام المحدث الحجة، أبو الحسن المزني الدمشقي.
    وكان تكنى قديما بأبي بكر، فلما منعت الدولة العبيدية من التكني بذلك، تكنى بأبي الحسن.قال الكتاني: كان شيخا ثقة نبيلا مأمونا.
    -أحمد بن علي بن الحسن بن محمد بن شاهمرد أبو عمرو الصيرفي الفقيه البصري المعروف بابن خميرة ويقال ابن خميرويه... وكان فيما يقال أحد الحفاظ (تاريخ دمشق 5/ 43).
    [والخلاصة: أن الحديث بزيادة الشاهدين منكر ضعيف].
    حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه

    أخرجه ابن عدي في الكامل ( 1/194) من طريق احمد بن عبد الله عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب مرفوعا"لا نكاح الا بولي وشاهدين فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل فنكاحه باطل فنكاحه باطل والسلطان ولي من لا ولي له".

    واسناده ضعيف جدا لحال أحمد بن عبد الله فانه غير معروف. وهذا مما استنكره عليه ابن عدي فأنه قال بعدما أورد له عدة أحاديث هذا منها : وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها الا احمد بن عبد الله هذا وهي بواطيل عن أبي حنيفة ولا يعرف احمد بن عبد الله هذا الا بهذه الأحاديث".

    وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/130) من طريق أبي خالد الأحمر والبيهقي في ( الكبرى 7/111) ومعرفة السنن ( 11/270) من طريق أبي خالد الأحمر وعبيد بن زياد الفراء عن حجاج ، كلاهما عن حصين ، عن الشعبى ، عن الحارث عن على رضى الله عنه موقوفا عليه بلفظ " لا نكاح الا بولي ولا نكاح الا بشهود ".

    واسناده ضعيف ؛ لان فيه الحارث بن عبدالله الاعور الهمداني الخارفي أبو زهير الكوفي. ضعفه العلماء حتى قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ
    وفيه أيضا حصين بن عبد الرحمن الحارثى ، وهو مجهول ، واحاديثه مناكير كما قاله ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل (3/194).

    وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (3/369) وابن عساكر في تاريخ دمشق (14/33) من طريق يحيى الهادي بن الحسين حدثني أبي الحسن حدثني أبي الحسين عن أبيه القاسم عن أبي بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " . واسناده ضعيف جدا ، علته الحسين بن عبد الله بن ضميرة فإنه متروك الحديث لا يساوي شيئاً .

    [والخلاصة أنه لا يصح الحديث عن علي لا مرفوعا ولا موقوفا، ولا يصلح شيئ من طرقه للاعتبار . والله أعلم].


    حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه
    أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف (3/273) من طريق ابن فضيل عن ليث عن طاوس قال : أتي عمار بامرأة قد حملت فقالت : تزوجت الشهادة من أمي وأختي ، ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد ، وقال : لا نكاح إلا بولي ، ولا نكاح الا بشهود".
    واسناده ضعيف ؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف . وللانقطاع بين طاوس وعمر فانه لم يدرك عمر.
    وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 7/127) من طريق أبي حازم العبدوى عن أبي الحسن بن حمزة الهروي عن احمد بن نجدة عن سعيد بن منصور عن هشيم عن حصين عن بكر بن عبد الله المزني عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : اتى بامرأة تزوجت عبدا لها فقالت المرأة أليس الله تعالى يقول في كتابه (أو ما ملكت ايمانكم) فضربهما وفرق بينهما وكتب إلى اهل الامصار ايما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولى فاضربوهما الحد"واسناده ضعيف علته الانقطاع بين بكر بن عبد الله المزني وعمر فانه لم يدرك عمر بن الخطاب.
    وأخرجه الشافعي في الأم (5/23) – وعنه البيهقي في السنن الكبرى (7/126) - من طريق مالك عن أبي الزبير المكي قال : أتى عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " .
    وأبو الزبير المكيهومحمد بن مسلم بن تدرس الاسدي مولاهم أبو الزبير المكي مات سنة ثمان وعشرين ومائة ولم يدرك عمر فهو منقطع.
    وأخرجه البيعقي في السنن الكبرى ( 7/126) ومعرفة السنن والاثار ( 11/269) أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ([1]) أنبأ زاهر بن أحمد أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة
    عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " قال البيهقي عقب تخريجه له: هذا إسناد صحيح وابن المسيب كان يقال له راوية عمر وكان بن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره .
    وفيه نظر ، فعبد الوهاب هو الخفاف وهو صدوق وليس له متابع فلا يصحح حديثه، والحسن لم يدرك عمر، و قتادة وصف بالتدليس ولم يصرح يالتحديث ، اضافة الى أن أحاديثه عن سعيد ليست بقوية. قال اسماعيل القاضي في احكام القرآن (نقله عنه في تهذيب التهذيب 8/319) سمعت علي ابن المديني يضعف احاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدا وقال احسب ان اكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال وكان ابن مهدي يقول مالك عن ابن المسيب أحب إلي من قتادة عن ابن المسيب".
    وفي اسناده محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني
    نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس ، وحديثه لا يبلغ درجة الصحة خاصة اذا تفرد.
    وفيه ايضا ابن زياد وهو ضعيف جدا.ولا ادري وجه تصحيح البيهقي لاسناد فيه هذه العلل!
    [والخلاصة أنه لا يصح الحديث عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا والله اعلم.]

    حديث عمران بن حصين رضي الله عنه
    أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/196) - ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (13/27)- والروياني في المسند (1/94) والعقيلي في الضعفاء (2/309) وابن عدي في الكامل ( 4/134) والدارقطني في السنن( 8/323) وأبو القاسم تمام بن محمد في فوائد تمام (3/371) والبيهقي في الكبرى (7/125) ومعرفة السنن والاثار ( 11/265) جميعا من طريق عبد الله بن محرر الجزري عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" لكن عند الدارقطني وابن عدي زيادة - بعد عمران بن حصين - عبد الله بن مسعود فجعله من حديثه.
    وإسناده واه ؛ لأن مداره على عبد الله بن محرر الجزري ، وهو متروك. قال الدارقطني : عبد الله بن محرر متروك.
    والذي زاد "ابن مسعود" في اسناد الدارقطني وابن عدي هو : بكر بن بكار وهو ضعيف، قال ابن معين بكر بن بكار ليس بشيء.
    ولم يذكرالزيادة غيره عن ابن محرر.
    قال ابن عدي : وروى هذا الحديث عبد الرزاق وبقية ومبشر بن إسماعيل وأبو نعيم عن بن محرر فلم يذكروا في إسناده بن مسعود".
    مرسل الحسن البصري رحمه الله

    أخرجه البيهقي في الكبرى (7/125) من طريق أبي زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبي بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ابن وهب أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل"
    واسناده ضعيف للانقطاع بين الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم.

    نقل البيهقي بعد تخريجه للحديث أن الامام الشافعي رحمه الله قال : وهذا وان كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فان اكثر اهل العلم يقول به. ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود .

    وحاصل الكلام ان الاحاديث المرفوعة في اشتراط الشاهدين للنكاح ضعيفة لا تتقوى بمجيئها من طرق كثيرة لانه لا يخلوا واحد من طرقها من ضعف شديد. ولم يثبت ذلك عن صحابي إلا ابن عباس والله اعلم.
    والى ان الاحاديث المرفوعة في اشتراط الشاهدين للنكاح ضعيفة قد انتهى بعض الأئمة كأحمد وابن المنذر [كما نقل عنهما غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (2\150) والذهبي في تنقيح التحقيق (2/179) ] .
    قال أحمد : لم يثبت في الشهادة شيء وقال ابن المنذر : الأحاديث في الشهادة لا تصح .
    ومن بعدهما أبو العباس ابن تيمية ، قال : ليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت . [ مجموع الفتاوى (1/ 356) (32/35ـ 127) (33 / 93) ].

    وقال العجلوني في كشف الخفاء (2/421) : " وباب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لم يصح فيه شئ ".

    هذا وقد ورد في النكاح بغير شهود حديث أخرجه الطبراني في الكبير (14/71) من طريق أبي اليمان وابو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( 17/47) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك ، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمرو، قال: سمعت كردم بن قيس، قال: خرجت أنا وابن عم لي يقال له أبو ثعلبة في يوم حار وعلي حذاء ولا حذاء له، فقال: أعطني نعلك، فقلت لا، إلا أن تزوجني ابنتك، فقال: أعطني فقد زوجتكها، فلما انصرفنا بعث إلي بنعلي، وقال: لا زوجة لك عندي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"دعها، ولا خير لك فيها".
    وإسناده ضعيف ؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف.


    وكتب
    أبو كوثر المقدشي
    11 جمادى الأولى 1429
    الموافق 16/05/2008
    برمنجهام – بريطانيا


    - وهو أبو حامد الاسفراييني (344 - 406) أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني، أبو حامد: من أعلام الشافعية.

    ([1]) قال الخطيب في " تاريخ بغداد " 4 / 369.
    : حدثونا عن أبي حامد، وكان ثقة، حضرت تدريسه في مسجد ابن المبارك، وسمعت من يذكر أنه كان يحضر درسه سبع مئة فقيه، وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي، لفرح به
    )[1](

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: ما رأي الإخوة والمشايخ في هذا التخريج؟

    وإن كنت قرأته على عجل؛ لكنه عمل رائق ماتع، فيه جهد مبارك إن شاء الله.
    واصل أخي الكريم فنعم ما اشتغلت به.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: ما رأي الإخوة والمشايخ في هذا التخريج؟

    بارك الله فيك شيخنا الكريم، أود منكم -ومن الإخوة والمشايخ الآخرين الفضلاء- أن تتحفوني بآرائكم وتوجيهاتكم في هذا التخريج حتى أستضيء بها الطريق .

    محبكم/المقدشي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •