تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 145

الموضوع: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث


    ** كتاب الزكاة


    7 - روى أبو داود بإسناد حسن ، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال : (( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ))([1]) . ( 14 / 123 - 183 )


    8 - ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) ([2]) . ( 14 / 200 )



    9 - السر - في الصدقة - أفضل ، للحديث الذي رواه الجماعة بإسناد حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة) ( 5 / 393 )


    ([1] ) رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة ) برقم : 1562 .

    ([2] )رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر برقم (1609 )، وابن ماجة في ( الزكاة ) باب صدقة الفطر برقم 1827

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الصيام


    1 - ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام " ([1]) وله شاهد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ( 15 / 61 ،64، 91 )



    2 - ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعرابياً شهد عنده بأنه رأى الهلال ، فقال صلى الله عليه وسلم : " أتشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله " قال : نعم ، فأمر بالصيام ([2]) . ( 15 / 61 )



    3 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا " ([3]) ( 15 / 61 )



    ([1] ) رواه أبو داود في ( الصوم ) باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان برقم 2342

    ([2] ) رواه الترمذي في ( الصوم ) باب ما جاء في الصوم بالشهادة برقم 691

    ([3] )رواه أحمد في ( مسند الكوفيين ) حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 18416 ، والنسائي في ( الصيام ) باب قبول شهادة الرجل الواحد على شهر رمضان برقم 2116

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الصيام


    4 - ثبت عن الحا رث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال : " عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما " ([1]) . ( 15 / 61 - 92 )


    5 - أما قوله صلى الله عليه وسلم : " فإن غم عليكم فاقدروا له "فمعناه على أصح القولين فعدوا له ثلاثين ، كما جاء ذلك مصرحاً به في رواية مسلم في صحيحه بلفظ : " فاقدروا له ثلاثين " ([2]) وفي لفظ للبخاري : " فأكملوا العدة ثلاثين " . والأحاديث يفسر بعضها بعضاً ، وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة : " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً " . وأما قول من قال : " فاقدروا له " أي ضيقوا عليه واجعلوه تسعاً وعشرين " فهو قول غير صحيح والأحاديث الصحيحة تبطله ، والله اعلم . ( 15 / 80 )



    6 - صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطر يوم يفطر الناس ، والضحى يوم يضحي الناس " أخرجه الترمذي عن عائشة بإسناد حسن . وخرج الترمذي أيضاً بإسناد جيد عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون ". ( 15 / 86 ، 89)



    ([1] )رواه أبو داود في ( الصوم ) باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال برقم 2338
    ([2] )رواه مسلم في ( الصيام ) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1796


  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الصيام


    7 - أخرج أحمد والنسائي بإسناد حسن عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهما عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا " ( 15 / 147 )



    8 - هناك قول يتردد على ألسنة بعض الناس وهو (يوم صومكم يوم نحركم) وبعضهم يقول إنه أثر فهل هذا صحيح يا سماحة الوالد نرجو الإفادة وفقكم الله وأطال عمركم على طاعته؟



    لا أعلم له أصل شرعي، ولا أعلم أنه ورد في ذلك حديث يعتمد عليه ( 26 / 369 )



    9 - روى أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع " ([1]) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن ( 15 / 223 ، 224 )


    ([1] )رواه الإمام أحمد في ( مسند البصريين ) من حديث أنس بن مالك برقم 19814 ، والنسائي في ( الصيام ) باب وضع الصيام عن الحبلى برقم 2315

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الصيام


    10 - قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء " ([1]) . خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ( 15 / 265 )



    11 - روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها ؟ قال : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " ( 15 / 372 - 374 )


    12 - حديث : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر ، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان ، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه؟



    الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر ، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا : إنه خاص بالنذر ، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه ، والصواب أنه عام ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها . ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل ؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان ، إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلاً مع القدرة ، أو صوم الكفارات ، فمن ترك ذلك صام عنه وليه ، والولي هو القريب من أقاربه . وإن صام غيره أجزأ ذلك ، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، سأله رجل قال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفاصوم عنها ؟ قال : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء " ([2])


    وسألته امرأة عن ذلك قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ([3]) . وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عن أمك " ، فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام ، والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره ، وأنه لا وجه لتخصيص النذر ، بل هو قول مرجوح ضعيف ، والصواب العموم هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام .


    ولكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل ، ثم مات المريض ، أو ماتت الحامل ، أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء ، فلا شيء عليها ولا على الورثة لا قضاء ولا إطعام ؛ للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه . أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه ، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما ( 15 / 373 ) ( 25 / 209 )

    ([1] )رواه ابن ماجة في ( الصيام ) باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676
    ([2] )رواه بنحوه مسلم في ( الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1148 ، النسائي في السنن الكبرى ( كتاب الصوم ) باب صوم الحي عن الميت برقم 2909
    ([3] )رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند عبد الله بن عباس برقم 2014

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الصيام


    13 - لقد قرأت في صحيح الجامع الحديث رقم (397) تحقيق الألباني وتخريج السيوطي (398) صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه – أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان)). ويوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم (8757) صحيح، وحققه الألباني في صحيح الجامع برقم (4638) عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كانت أحب الشهور إليه – - صلى الله عليه وسلم- أن يصومه ، شعبان ثم يصله برمضان)) فكيف نوفق بين الحديثين ؟



    كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلاً ، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة . أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة ( 15 / 385 ) ( 25 / 219 )


    14 - ما رأي سماحتكم فيمن يقول أن صوم الست من شوال بدعة وأن هذا رأي الأمام مالك ، فإن احتج عليه بحديث أبي أيوب " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " قال : في إسناده رجل متكلم فيه ؟



    هذا القول باطل ، وحديث أبي أيوب صحيح ، وله شواهد تقوية وتدل على معناه . ( 15 / 389 )



    15 - جميع الأحاديث الواردة في الاغتسال يوم عاشوراء والكحل والخضاب وغير ذلك مما يفعله أهل السنة يوم عاشوراء ضد الشيعة فهو موضوع ما عدا الصيام.


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج4 ص513 ما نصه: (وقوم من المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوعة بنوا عليها ما جعلوه شعاراً في هذا اليوم - يعني يوم عاشوراء - يعارضون به شعار ذلك القوم -يعني الرافضة- فقابلوا باطلاً بباطل وردوا بدعة ببدعة، وإن كانت إحداهما -يعني بدعة الرافضة- أعظم في الفساد وأعون لأهل الإلحاد مثل: الحديث الطويل الذي روي فيه: ((من اغتسل عاشوراء لم يمرض ذلك العام، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام)) وأمثال ذلك من الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه ونحو ذلك، فإن هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث، وإن كان قد ذكره بعض أهل الحديث، وقال: إنه صحيح وإسناده على شرط الصحيح، فهذا من الغلط الذي لا ريب فيه كما هو مبين في غير هذا الموضع، ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء ولا الكحل فيه والخضاب وأمثال ذلك ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، ولا ذكر مثل هذا الحديث في شيء من الدواوين التي صنفها علماء الحديث لا في المسندات كمسند أحمد وإسحاق وأحمد بن منيع الحميدي والدالاني[1] وأبي يعلى الموصلي وأمثالها، ولا في المصنفات على الأبواب كالصحاح والسنن، ولا في الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار مثل موطأ مالك ووكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأمثالها)


    انتهى المقصود من كلامه رحمه الله.


    وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه (لطائف المعارف) عند الكلام على صوم عاشوراء ما نصه: وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه فموضوع لا يصح، وأما الصدقة فيه فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((من صام عاشوراء فكأنما صام السنة ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة)) أخرجه أبو موسى المديني.


    وأما التوسعة فيه على العيال، فقال حرب: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء ((من وسَّع على أهله يوم عاشوراء)) فلم يره شيئاً. وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث ((من وسَّع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر السنة))، فقال: نعم. رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه أنه ((من وسع على عياله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته))، قال ابن عيينة جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيراً، وقول حرب: إن أحمد لم يره شيئاً إنما أراد به الحديث الذي يروى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح إسناده.وقد روي من وجوهٍ متعددة لا يصح منها شيء، وممن روى ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال العقيلي: هو غير محفوظ، وقد روي عن عمر من قوله وفي إسناده مجهول لا يعرف، وأما اتخاذه مأتماً كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين رضي الله عنه فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا، وهو يحسب أنه يحسن صنعاً ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً فكيف بمن دونهم... أ هـ. كلامه رحمه الله.وبما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب رحمهما الله يعلم أن الأحاديث الواردة في تخصيص يوم عاشوراء بالاكتحال أو الاغتسال أو الاختضاب موضوعة، وهكذا أحاديث التوسعة على العيال كلها غير صحيحة، وأما ما نقله إبراهيم بن محمد المنتشر وهو من صغار التابعين عن غيره ولم يسمه وهكذا عمل سفيان بن عينية الإمام المشهور فلا يجوز الاحتجاج بذلك على شرعية التوسعة على العيال؛ لأن الحجة في الكتاب والسنة لا في عمل التابعين ومن بعدهم؛ وبذلك يعتبر أمر التوسعة على العيال يوم عاشوراء بدعة غير مشروعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[2]، خرجه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري جازماً به؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))[3] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما الصدقة فيه: ففيها حديث عبد الله بن عمرو المذكور آنفاً في كلام الحافظ ابن رجب وهو موقوف عليه رواه عنه أبو موسى المديني، ولم يتكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله على سنده والغالب على أبي موسى المديني الضعف وعدم الصحة فلا يشرع الأخذ به إلا بعد صحة سنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومتى صح عنه وهو في حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي، وأما اتخاذ يوم عاشوراء مأتماً فهو من البدع المنكرة التي أحدثها الرافضة، وخالفوا بها أهل السنة والجماعة، وما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التشبه بهم في ذلك والله المستعان.( 26 / 249 )



    [1] كذا في الأصل ولعله الدولابي.

    [2] أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.

    [3] أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم 2697، ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1817.

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الصيام


    16 - روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خالفوا اليهود صوموا يوماً قبله ويوماً بعده " ([1]) وفي رواية أخرى : " صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده " ([2]) . ( 15 / 397 - 399 )



    17 - نود أن نستفسر يا سماحة الشيخ عن صحة حديث عمار بن ياسر : " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم " ؟



    حديث صحيح ، وهو في حكم المرفوع يقول رضي الله عنه : " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " ([3]) رواه أحمد وأهل السنن ، وإسناده صحيح ، وهو مؤيد لما ذكرنا سابقاً ، وهو ما قاله المحققون من العلماء أنه لا يصام يوم الشك . والله ولي التوفيق . ( 15 / 410 )



    18 - هل حديث النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا صحيح ؟



    الحديث المذكور غير صحيح ؛ لاضطرابه كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده " ([4]) متفق على صحته . واليوم الذي بعده هو يوم السبت .


    والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة . وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد ، ويقول : " إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم " ([5]) رواه النسائي وصححه ابن خزيمة ( 15 / 410 ) ( 15 / 413 ) ( 25 / 213 )




    ([1] )رواه أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2155 ، ورواه البيهقي في ( السنن الكبرى ) باب صوم قبل يوم عاشوراء برقم 4315
    ([2] )رواه الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) باب الصوم قبل يوم عاشوراء برقم 4315
    ([3] )رواه النسائي في ( الصيام ) باب صيام يوم الشك برقم 2188
    ([4] )رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) في باقي مسند أبي هريرة برقم 10052 ، وابن خزيمة في ( صحيحه) باب ذكر الخبر برقم 2154
    ([5] )رواه الإمام احمد في ( باقي مسند الأنصار ) حديث أم سلمة برقم 26210

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الصيام

    19 - روى النسائي في سننه عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثاً : صيام العشر ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتين قبل الغداة . وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قولها : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط . وفي رواية : لم يصم العشر قط .
    وقد ذكر الشوكاني في الجزء الرابع ص 324 من نيل الأوطار قول بعض العلماء في الجمع بين الحديثين ، حديث حفصة ، وحديث عائشة ، إلا أن الجمع غير مقنع ، فلعل لدى سماحتكم جمعاً مقنعاً بين الحديثين ؟

    قد تأملت الحديثين واتضح لي أن حديث حفصة فيه اضطراب ، وحديث عائشة أصح منه . والجمع الذي ذكره الشوكاني فيه نظر ، ويبعد جداً أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر ويخفي ذلك على عائشة ، مع كونه يدور عليها في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام ؛ لأن سودة وهبت يومها لعائشة ، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسع . ولكن عدم صومه صلى الله عليه وسلم العشر لا يدل على عدم أفضلية صيامها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض له أمور تشغله عن الصوم .
    وقد دلَّ على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري ، وصومها من العمل الصالح . فيتضح من ذلك استحباب صومها في حديث ابن عباس ، وما جاء في معناه . وهذا يتأيد بحديث حفصة وإن كان فيه بعض الاضطراب ، ويكون الجمع بينهما على تقدير صحة حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر في بعض الأحيان ، فاطلعت حفصة على ذلك وحفظته ، ولم تطلع عليه عائشة، أو اطلعت عليه ونسيته . والله ولي التوفيق . ( 15 / 417 ) ( 25 / 215 )

    20– ( صوم رمضان في مكة يعدل صيام ألف شهر فيما سواه) هل هذا حديث صحيح؟

    ليس بصحيح فقد ورد حديث ضعيف لا يصح، إنما الثابت في الصلاة فقط الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، وفي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم- خير من ألف صلاة فيما سواه وأما الصوم فلم يثبت فيه شيء سوى حدث ضعيف أنه خير من مائة ألف صلاة فيما سواه، لكنه ضعيف لكن الأعمال الصالحة لها فضل في مكة، الصوم والصدقة والأذكار وغير هذا من الأعمال الصالحة لها فضل، لكن ليس هنالك دليل على بيان المضاعة لكميتها ما عدا الصلاة ( 25 / 211 )

    21 - الحديث الذي فيه : (من صام في مكة كتب الله له مائة ألف رمضان) حديث ضعيف عند أهل العلم ( 3 / 389 )

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج


    1- قال صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام: قال صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان" ([1]) أخرجه ابن خزيمة ، والدارقطني ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقال الدارقطني : هذا إسناد ثابت صحيح. ( 16 / 31 )



    2- حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ، هل على النساء من جهاد؟ قال: "عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" ([2]) أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ( 16 / 31 )



    3- ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى " ([3]) أخرجه ابن أبي شيبة ، والبيهقي بإسناد حسن . ( 17 / 50 )




    ([1] )رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم 3044، والدارقطني في (الحج) باب المواقيت برقم 2664

    ([2] )رواه ابن ماجة في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم 2901

    ([3] )رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج


    4 - روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير " ([1]) . ( 16 / 69 )



    5 - لا يكفي المتمتع سعي واحد في أصح أقوال العلماء ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكرت الحديث ، وفيه فقال : " ومن كان معه هدي فليهلَّ بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ..." إلى أن قالت : " فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم " ([2]) رواه البخاري ومسلم .


    وقولها رضي الله عنها – عن الذين أهلوا بالعمرة - : " ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم " تعني به الطواف بين الصفا والمروة ، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث . وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة ، فليس بصحيح ؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه ، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع ، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه ، وذلك واضح بحمد الله ، وهو قول أكثر أهل العلم . ( 16 / 79 )



    6 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف ، فقال : " لا حرج " ([3]) أخرجه أبو داود ، من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح ، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك .( 16 / 82 ) ( 17 / 175 ) ( 17 / 338 )



    ([1] )رواه الترمذي في ( الدعوات ) باب في دعاء يوم عرفة برقم 3585

    ([2] )رواه البخاري في ( الحج ) باب طواف القارن برقم 1638 ، ومسلم في ( الحج ) باب بيان وجوه الإحرام برقم 1211

    ([3] )رواه أبو داود في ( المناسك ) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج


    7 - أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية :


    الأول : "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني "


    الثاني : "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي "


    الثالث : "من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة"


    لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها إشكال واختلف فيها على رأيين : أحدهما يؤيد هذه الأحاديث والثاني لا يؤيدها .



    أما الحديث الأول : فقد رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : "من حج ولم يزرني فقد جفاني" وهو حديث ضعيف ، بل قيل عنه : إنه موضوع أي مكذوب ؛ ذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جداً . وقال الدارقطني : الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان ، وروى هذا الحديث البزار أيضاً وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ، ورواه البيهقي عن عمر وقال : إسناده مجهول .


    أما الحديث الثاني : فقد أخرجه الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي إسناده الرجل المجهول ، ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله وفي إسناده حفص بن داود وهو ضعيف الحديث .


    أما الحديث الثالث : فقد رواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث ، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي إسناده مجهول .


    وقد بسط الكلام على هذه الأحاديث وما جاء في معناها العلامة الشيخ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه : الصارم المنكي في الرد على السبكي وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الأخنائي . فأوصي بمراجعة الكتابين المذكورين للمزيد من العلم .هذا وقد وردت أحاديث صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت . أما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكلها ضعيفة كما تقدم بل قيل إنها موضوعة ، فمن رغب في زيارة القبور أو زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن صاحبيه من دون أن يشد الرحال لها وينشئ سفراً لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر . ( 16 / 113 ) ( 17 / 416 ) ( 26 / 310 - 372 )



    8 - ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : "العمرة في كل شهر" . وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها ، أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات ، وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام ، وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "عمرة في رمضان تعدل حجة " ([1])( 16 / 362 )



    9 - حديث جابر أنه قال : "عندما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " هل يصح هذا الحديث ؟


    في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به ؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم . وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة ( 16 / 378 ) ( 17 / 73 )





    ([1] )رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2804 ، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994


  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج


    10 - حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال : قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال : "الزاد والراحلة" رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف فما صحته ؟



    كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره وأجمع العلماء على المعنى . والأصل في ذلك قوله تعالى : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " ([1]) فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه . ( 16 / 386 ) ( 25 / 225 )



    11 - ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " ([2]) . وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع . وقال آخرون ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ، بدليل سكوته عنه في عرفات . والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع . فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف . ( 17 / 120 )



    12 - ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا " ([3]) ( 17 / 121 )


    ([1] )سورة آل عمران ، الآية 97

    ([2] )رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177

    ([3] )رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم 23501 ، وأبو داود في (المناسك) باب المحرمة تغطي وجهها برقم 1833

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج

    13 - حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أوبودان فرده عليه وقال : "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" ([1]) متفق عليه . هل هو ناسخ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : "هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء ؟ "قالوا : لا . قال : "فكلوا ما بقي من لحمه " متفق عليه . لأن حديث أبي قتادة في الحديبية وحديث الصعب في الصلح ؟



    لا تعارض بينهما ؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه . وأما الصعب فقد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حياً والمحرم ممنوع من الصيد الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه ، هذا هو الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم " ([2]) . والله ولي التوفيق


    & هل ورد في بعض الروايات أنه حي ؟


    في بعض الروايات أنه حي ، وفي بعضها انه أهدي عجز حمار أو رجل حمار ، ورواية رجل حمار أو عجز حمار محمولة على أنه صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام .


    & أبو قتادة هل صاده لأجلهم أم أنه أهداه لهم ؟


    لم يصده لأجلهم وإنما أهداه لهم كما تقدم . ( 17 / 204 )



    14- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر - رضي الله عنه -: ((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم))([3]) هل هو صحيح ؟


    لا بأس به وإسناده حسن([4]) ويشهد له حديث أبي قتادة الأنصاري، وحديث الصعب بن جثامة الليثي وغيرهما. ( 25 / 271 )


    15 - قال صلى الله عليه وسلم : "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" ([5]) ، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ، والموقوف أصح إسناداً ، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع ؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل ، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه ، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( 17 / 213 )



    ([1] )رواه البخاري في (الحج) باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل برقم 1852 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم الصيد للمحرم برقم 1193

    ([2] )رواه أبو داود في (المناسك) باب لحم الصيد للمحرم برقم 1851

    [3]- أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم 1577، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم برقم 775.

    [4]- وهو في المحرم.

    ([5])رواه بنحوه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم برقم 14997 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب إباحة الكلام في الطواف برقم 2922

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج

    16 - روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب ، ولكنها رواية ضعيفة ، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم . فمن فعله فلا حرج ، والملتزم لا بأس به ( 17 / 221 )

    17 - روي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة لملائكته : "انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غبراً يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم " ([1]) ( 17 / 242 )

    18 - روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم : "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " ([2]) . ( 17 / 274 )


    ([1])رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 7049

    ([2])رواه الترمذي في (الدعوات) باب في دعاء يوم عرفة برقم 3585

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج

    19 - روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ولكن في سنده ضعف ، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من ليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع ، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط ؛ جمعاً بين الأدلة ، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم ( 17 / 294 ) ( 25 / 231 )

    20 - حديث عائشة – وإن كان في إسناده نظر – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " ( 17 / 354 )

    21 - ورد في عن عائشة وابن عباس أنه إذا رمى حل له كل شيء من الطيب والثياب إلا النساء. وقال آخرون من أهل العلم: إنه إذا رمى لا بد أن يضيف له شيئاً ثانياً وهو الحلق أو التقصير أو الطواف فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل، وهذا هو الأحوط والأولى، وإن حل بعد الرمي ولبس ثيابه فلا شيء عليه؛ لأن حُجة من قال بأنه يتحلل بالرمي قوية، لكن الأحوط للمؤمن أن لا يتحلل ولا يلبس ثيابه ولا يتطيب إلا بعد أن يضيف أمراً ثانياً وهو الحلق أو التقصير؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- إنما تطيب بعدما حلق، كما قالت عائشة - رضي الله عنها-: ((طيبته بعدما فرغ من رميه وحلقه قبل أن يطوف بالبيت)) فالأفضل للمؤمن أن يصبر حتى يحلق أو يقصر؛ ولأن في بعض الروايات عن عائشة: إذا رميتم وحلقتم، وإن كان فيها ضعف لكن ضم هذا الحديث الذي فيه ضعف؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم- يعين على البعد عن المشتبه والأخذ بالحيطة. ( 25 / 233 - 238 )

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج

    22 - الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم مضاعفة . أما ما شاع بين الناس من أن الزائر يقيم ثمانية أيام حتى يصلي أربعين صلاة فهذا وإن كان قد روي في بعض الأحاديث : "إن من صلى فيه أربعين صلاة كتب الله له براءة من النار ، وبراءة من النفاق " ([1]) إلا أنه حديث ضعيف عند أهل التحقيق لا تقوم به الحجة ؛ لأنه قد انفرد به إنسان لا يعرف بالحديث والرواية ، ووثقه من لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد . فالحاصل أن الحديث الذي فيه فضل أربعين صلاة في المسجد النبوي حديث ضعيف لا يعتمد عليه . والزيارة ليس لها حد محدود ، وإذا زارها ساعة أو ساعتين ، أو يوماً أو يومين ، أو أكثر من ذلك فلا بأس ( 17 / 405 )

    23 - حديث ابن عباس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لبى بعدما صلى ركعتين، ثم لبى بعد ذلك، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما كان بالبيداء، قلتم ضعيف. فلما علة ضعفه؟

    لأن فيه خصيفاً الذي ذكر ((أنه أحرم بعدما صلّى)) رواه بعض أهل السنن لكنه ضعيف؛ لأن خصيفاً ضعيف سيء الحفظ. والمحفوظ أنه - صلى الله عليه وسلم- إنما لبى بعدما ركب الراحلة. ( 25 / 226 )

    24 - ما صحة هذا الحديث الوارد عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: ((من أفرد ولم يصحب معه الهدي وسعى تحلّل وإن لم يتحلل رغم الأنف)) وإن صح هذا الحديث فكيف يكون الإفراد بدون فسخ؟

    هذا مشهور عن ابن عباس - رضي الله عنهما-، من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي فقد حل، فهذا رأي له - رضي الله عنه وأرضاه، والصواب أنه لا يتحلل إلا بالتحلل المعروف، فإن رأى التحلل حلق أو قصر وإلا فلا يحل ويبقى على إحرامه. ( 25 / 227 )


    ([1])رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم 12173

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج

    25 - وجدت في مناسك الحج من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه: أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد كالمفرد والقارن، واستدل بحديث جابر من رواية مسلم، هل هذا القول ثابت عنه أفيدونا أثابكم الله؟([1])


    نعم هذا موجود في منسكه - رحمه الله – ولكنه قول ضعيف، والصواب أن على المتمتع سعيين؛ لأنه قد ثبت من حديث عائشة وابن عباس. فحديث عائشة وابن عباس أعلى من حديث جابر، وحديث جابر محمول على أن مراده الذين ساقوا الهدي هم الذين سعوا سعياً واحداً. فالرسول - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه هم الذين ساقوا الهدي. وعلى من تمتعوا فقد أخبرت عائشة أنم طافوا طوافاً آخر لحجهم، وأخبر ابن عباس أنهم سعوا سعياً ثانياً لحجهم، كما في صحيح البخاري، وحديث عائشة كما في الصحيحين، هما مقدمان على عموم حديث جابر.وشيخ الإسلام - رحمه الله – أخذ بحديث جابر، فكل يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم-.) فالواجب أن عليه سعياً ثانياً كما قاله جمهور أهل العلم: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مسنده، كلهم يقولون لا بد من سعيين، على حديث ابن عباس وعائشة، وهذه العمرة انتهت بسعيها، وجاء بعدها الحج بعمله المستقل ( 25 / 228 )

    26- أما ما يتعلق بعودِه محرماً كما كان إذا لم يطف يوم العيد . فهذا القول ضعيف وهو خلاف ما عليه أهل العلم وبعضهم حكى إجماع أهل العلم أنه إذا حلَّ حَلَّ حِلاً كاملاً لا يعود حراماً بعدما حلَّ إذا لم يطف يوم العيد إذا أمسى ولم يطف. فهذا القول قول شاذ ومخالف لما عليه أهل العلم والحديث ضعيف ولا يُحتج به، ولو فرضنا أن له شاهداً صحيحاً فهو قول شاذ مخالف لما عليه أهل العلم ولما دلت عليه السنة..( 25 / 234 ، 239 )

    27 - حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت))[2] ضعيف.


    أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، كما في التقريب.
    وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي ج2 ص118 ما نصه: وليست هذه الزيادة بمحفوظة يعني قوله أو اعتمر وهو كما قال وإنما المحفوظ قوله صلى الله عليه وسلم للحجاج: ((لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت))، وكانوا يتفرقون في كل وجه، خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الشيخان عنه بلفظ : ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض))[3]، ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب اتضح له أن العمرة لا يجب لها وداع؛ لأنها مشروعة في جميع العام، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتمتعين بالعمرة بالوداع، إذا أرادوا الخروج من مكة لم يأمر المتمتعين بالعمرة بالوداع، إذا أرادوا الخروج من مكة لما حلقوا صبيحة الرابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، وقياس العمرة على الحج ليس بوجيه؛ لعدم مساواة الفرع للأصل.أما الحديث المذكور فضعيف؛ لأنه من طريق عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف كما سبق عند التقريب.وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: لين، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدار قطني: ضعيف لا تقوم به حجة. وقال الأزدي منكر الحديث يروي عن ابن عمر بواطيل. وقال صالح جزرة: حديثه منكر وبهذا يعلم أن حديثه لا يعول عليه، ولا يحتج به؛ لتضعيف الأئمة المذكورين له.أما توثيق ابن حبان له فلا يعول عليه؛ كما عرف من تساهله رحمه الله؛ ولأن الجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبيناً من إمام عارف بأسبابه، وإذا كان الجارحون أكثر كما هنا صار الضعف أشد، والله ولي التوفيق.( 26 / 283 )


    [1]- من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط رقم 4.

    [2] أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327.

    [3] أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328.

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب الحج


    28 - جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا) رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح ( 3 / 388 ) ( 16 / 235 )




    29 - بسم الله والحمد لله.. هذا الحديث ضعيف وقد جاء فيه: ((من صلّى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته تكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق))، وهو حديث ليس بصحيح وإن صححه بعضهم فهو حديث ضعيف، لكن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام))[1]. فالصلاة في المسجد النبوي مضاعفة، لكن هذا اللفظ الذي فيه براءة من النار والعذاب والنفاق ليس بصحيح.( 26 / 285 )


    [1] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة برقم 1190، ومسلم في كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة برقم 1395.

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب المعاملات


    1- عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال : [ قلت يا رسول الله : يأتيني الرجل يريد السلعة ليست عندي ، أفأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - : " لا تبع ما ليس عندك " ] ([1]) . أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح( 19 / 16 ، 100 )



    2- في سنن أبي داود والدار قطني والمستدرك وصحيح ابن حبان قال ابن عمر : [ ابتعت زيتاً في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً ، فأردت أن أضرب على يده ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت ، فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ] ([2]) .



    والحديث في إسناده محمد بن إسحاق ، قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث ؛ مستدلاً به على تعميم الحكم في الطعام وغيره : [ وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق] . انتهى. وقال عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : [ أحد الأئمة الأعلام حديثه حسن] ، وقال الحافظ في الفتح : [ ما ينفرد به محمد بن إسحاق ، وإن لم يبلغ درجة الصحيح ، فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث ، وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ، ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحاً ، وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكره معه] . انتهى .وقال شمس الحق العظيم أبادي في تعليقه على سنن الدار قطني : الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه، وقال في التنقيح : سنده جيد ، فإن ابن إسحاق صرح بالتحديث ، انتهى .قلت : قول الشيخ شمس الحق : أن ابن إسحاق صرح في رواية أبي داود بالسماع ، فيه نظر ، فقد راجعت السنن فلم أجده صرح بالسماع ، فلعل ذلك وقع في نسخة الشيخ شمس الحق ، ولكن رواه الإمام أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق مختصراً ، وصرح بالسماع . فالحديث جيد وصريح في الموضوع . ( 19 / 17 ، 113)



    3 - قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : " لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك ". رواه الخمسة بإسناد صحيح . .( 19 / 18 ، 21 ، 64 )



    ([1] ) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكيين ) ، ( مسند حكيم بن حزام ) ، برقم : 14887 ، والترمذي في (البيوع) ، باب ( ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ) ، برقم : 1232 ، وابن ماجة في ( التجارات ) ، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك ) ، برقم : 2187 .

    ([2] ) رواه أبو داود في ( البيوع ) ، باب ( في بيع الطعام قبل أن يستوفى ) ، برقم : 3499 .

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على الأحاديث النبوية

    أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

    ** كتاب المعاملات


    4 - خرج الحاكم والبيهقي بإسناد جيد ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل ، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " ([1])( 19 / 39 ، 98 )



    5 - بيع الكالئ بالكالئ هو : بيع الدين بالدين ، والحديث في ذلك ضعيف ، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في بلوغ المرام ، ولكن معناه صحيح ، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتابه ( إعلام الموقعين ) ، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم . وصفة ذلك : أن يكون للشخص دين - عند زيد مثلاً - فيبيعه على شخص آخر بالدين ، أو يبيعه على من هو عليه بالدين ؛ لما في ذلك من الغرر ، وعدم التقابض . لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا ، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر ، بشرط التقابض في المجلس ، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد .


    أما إذا كانا من جنسين ، جاز التفاضل ، بشرط التقابض في المجلس ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأله بعض الصحابة ، فقال : يا رسول الله : إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير ، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " ([2]) . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي ، بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وصححه الحاكم ، ولأدلة أخرى في الموضوع . ( 19 / 42 )



    6 - كل حيلة يستحل بها الربا فهي باطلة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " ([3]) . أخرجه أبو عبد الله بن بطة بإسناد حسن ،وفي معناه ما ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم ؛ جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها " ([4]) ( 19 / 125 )



    ([1] ) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) ، ( مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ) ، برقم : 6557 ، وأبو داود في ( البيوع ) ، باب ( في الرخصة في ذلك ) ، برقم : 3357 .

    ([2] ) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) ، باقي ( مسند عبد الله بن عمر ) ، برقم : 6203 ، والنسائي في ( البيوع ) ، باب ( بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ) ، برقم : 4582 .

    ([3] ) ذكره الحافظ ابن قيم الجوزية في حاشيته على سنن أبي داود ، عند التعليق على الحديث رقم : 3462 في (كتاب البيوع ) ، باب ( النهي عن العينة ) .

    ([4] ) رواه البخاري في ( تفسير القرآن ) ، باب ( قوله - تعالى - : {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } برقم : 4633 ، ومسلم في ( المساقاة ) ، باب ( تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ، برقم : 1582 .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •