تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: سؤال في الأصول: معنى تنقيح المناط وتحقيقه، والفرق بينهما.

  1. #1

    افتراضي سؤال في الأصول: معنى تنقيح المناط وتحقيقه، والفرق بينهما.

    السلام عليكم و رحمة الله

    ما الفرق بين تحقيق المناط و تنقيح المناط

    و جـزاكم اللـه خـيـرا

  2. #2

    افتراضي رد: سؤال للأ صوليين

    تنقيح المناط هو البحث عن العلة التي يدور معها الحكم و يكون بطريقة السبر و التقسيم في الأصل اذن تنقيح المناط هو البحث عن العلة في الأصل بتقسيم النص و اقصاء ما لا ينبني عليه الحكم حتى تبقى العلة المعتبرة في الحكم ويمثل الأصوليون بالأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب صدره، ينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما الذي أهلكك؟ قال: واقعت أهلي في رمضان، قال: تعتق رقبة، قال: ما أملك إلا رقبتي هذه، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: وهل أوقعني في المهلكة إلا الصوم، قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: ليس عندي ما أطعم ...) فكونه اعرابي لا يؤثر في الحكم و كونه يصيح لا يؤثر في الحكم و كونه يضرب صدره و ينتف شعره لا يؤثر في الحكم ماذا بقي ؟ الجماع في رمضان اذن هذه هي العلة.



    أما تحقيق المناط فهو التحقق من تطبيق النص على الجزئيات أي إثبات العلة في الفرع أي اثبات وجودها في
    الفرع لكي نقوم بالقياس و نقل حكم الأصل إلى الفرع بإثبات وجود هذه العلة الجامعة التي يدور عليها الحكم أو تطبيق النص كإثبات كون نباش القبور سارقا لقطع يده فالمناط هو السرقة إن اثبتناها طبقنا نص السرقة فيه.

    اذن تنقيح المناط في الأصل و تحقيق المناط في الفرع

    و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  3. #3

    افتراضي رد: سؤال للأ صوليين

    السلام عليكم و رحمة الله

    بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا

    جزاكم الله الجنة على الرد السريع و وفقكم لما يحبه و يرضاه

  4. #4

    افتراضي رد: سؤال للأ صوليين

    تتمة لكلام أخى عبد الكريم هذا بحث لى قديم لعلهوا يفيد
    بعض علماء الأصول عد من مسالك العلة تنقيح المناط، والمراد بتنقيح المناط، هو تهذيب ما نيط به الحكم وبني عليه وهو علته. والحق أن تنقيح المناطق إنما يكون حيث دل النص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علة، فهو ليس مسلكا للتواصل به إلى تعليل الحكم، لأن تعليل الحكم مستفاد من النص، وإنما هو مسلك لتهذيب وتخليص علة الحكم مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية.
    ومثال هذا: ما ورد في السنة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له: هلكت، فقال له الرسول: "ما صنعت؟" فقال : واقعت أهلي في نهار رمضان عمدا، فقال له الرسول : "كفِّر
    ..." الحديث، فهذا النص دل بالإيماء على أن علة إيجاب التكفير على الأعرابي ما وقع منه، ولكن هذا الذي وقع منه فيه ما لا مدخل له في العلية لإيجاب التكفير مثل كونه أعرابيا، وكونه واقع خصوص زوجته، وكونه واقع في نهار رمضان من تلك السنة بعينها.
    فالمجتهد يستبعد هذه الأوصاف لأنها لا مدخل لها في العلية ، ويستخلص علة الوقاع عمدا في نهار رمضان، وعلى هذا تجب الكفارة على من أفطر عامدا في نهار رمضان بالجماع خاصة، وهذا مذهب الشافعي. وأما الحنفية فقالوا: إن مثل الجماع كل مفطر، وهذه المماثلة تفهم بالتبادر فتجب الكفارة على كل من أفطر عمدا في نهار رمضان بجماع أو بأكل أو بشرب أو غيرها فيكون المناط لإيجاب

    الكفارة عندهم بعد تهذيبه المفسد للصوم عمدا، فتهذيب العلة مما اقترن بها ومما لا مدخل له في العلية وهو تنقيح المناط.
    ومن هذا يتبين أن تنقيح المناط غير السبر والتقسيم؛ لأن تنقيح المناط يكون حيث دل نص على مناط الحكم، ولكنه غير مهذب ولا خالص من اقتران ما لا دخل له في العلية به .
    وأما السبر والتقسيم فيكونان حيث لا يجود نص أصلا على مناط الحكم، ويراد التوصل بهما إلى معرفة العلة لا إلى تهذيبها من غيرها.
    وأما النظر في استخراج العلة غير المنصوص عليها، ولا المجمع عليها بواسطة السبر والتقسيم، أو بأي مسلك من مسالك العلة فيسمى تخريج المناط. فهو استنباط علة لحكم شرعي ورد به النص ولم يرد نص بعلته ولم ينعقد إجماع على علته.
    وأما تحقيق المناط فهو النظر في تحقق العلة التي تثبت بالنص أو بالإجماع أو بأي مسلك في جزئية أو واقعة غير التي ورد فيها النص، كما إذا ورد النص بأن علة اعتزال النساء في المحيط هي الأذى فينظر في تحقيق الأذى في النفاس.
    وكما إذا ثبت أن علة تحريم شرب الخمر الإسكار فينظر في تحقيق الإسكار في نبيذ آخر
    وأتيت بتخريج المناط على أساس الشىء بالشىء يذكر
    يتابع

  5. #5

    افتراضي رد: سؤال للأ صوليين

    تحقيق المناط :
    تحقيق المناط نوعان كما ذكر ابن قدامة رحمه الله وغيره :
    النوع الأول : أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع ومثاله :
    1 -
    قولنا في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم }
    فنقول المثل واجب والبقرة مثل فتكون هي الواجب فالأول معلوم بالنص والإجماع وهو وجوب المثلية أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد .

    2 -
    الاجتهاد في القبلة فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد .

    3 -
    تعيين الإمام والعدل ومقدار الكفايات في النفقات ونحوه .
    وحكم هذا النوع حجة باتفاق .
    لكن هل هو قياس أولا ؟
    قيل قياس لأمرين :

    1 -
    أن الحكم ليس منصوصا عليه بل هو باجتهاد المجتهد فهو الذي يقوم بعملية الالحاق .

    2 -
    أن المجتهد يوجد معنى عام هو بمثابة العلة ثم يلحق به الفرع .
    وقيل ليس قياسا لأمرين :

    1 -
    أن هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه .
    2-
    أن القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما وهذا لا يوجد فيه ذلك بل هو إدراج فرد ضمن قاعدة ولذا لاينظر فيه إلى علة وأصل وفرع .
    النوع الثاني : ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده مثل قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الهر : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " جعل الطواف علة فبين المجتهد باجتهاده الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس كالقاشاني من الظاهرية ، ونقل عن داود فيه قولان وكذا غيرهما من الظاهرية ويسمونه استدلالا ، لكن لم يقر به ابن حزم وأنكر نسبته إلى داود .
    بمعنى
    تحقيق المناط هو تنزيل القاعدة العامة على أفرادها وقد يسميه البعض قياساً وإن كان ليس كذلك ؛ لأنه ليست فيه صورة القياس .
    يتابع


  6. #6

    افتراضي رد: سؤال للأ صوليين

    تلخيص معن كل من (تنقيح المناط - تخريج المناط - تحقيق المناط) عند الآصوليين
    1- تنقيح المناط :
    معنى تنقيح المناط تخليصه من كل ما ليس له دخل في العلية , ويكون ذلك عندما تكون العلة منصوصاً عليها وتكون مشتملة على أوصاف متعددة ولم يوجد ما يعين أحد هذه الأوصاف للعلية.
    وإليك هذا المثال الذي يبين هذا :
    قصة الأعرابي الذي جاء فزعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بأنه جامع زوجته في نهار رمضان عمداً فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة.
    فإيجاب الكفارة حكم شرعي على الأعرابي , والذي وقع فيه الأعرابي أمور متعددة هي :
    (1) الوقاع . (2) كونه من الأعراب . (3) كونه في زوجته . (4) كونه في رمضان معين . (5) كونه في نهار رمضان متعمداً.
    فلكي يصل المجتهد إلى معرفة العلة التي أنيط بها هذا الحكم عليه أن ينقح هذه الأوصاف ويخلصها من كل مالا يصلح لأن يكون علة.
    وبالبحث يتضح له أنه لا يصح واحد من تلك الأوصاف أن تكون علة لوجوب الكفارة سوى واحد وهى الوقاع في نهار رمضان عمداً , وبذلك يتعين أن يكون هذا الوصف هو مناط الحكم الذي هو إيجاب الكفارة , غير أن الفقهاء اختلفوا في أن علة إيجاب الوقاع عمداً في نهار رمضان للكفارة هل هو لخصوصية فيه فلا يجب في غيره بالأكل ونحوه عمداً ؟ أم إنه إنما كان علة لما فيه من انتهاك حرمة الشهر وعليه فإن الكفارة تجب في ما وجد الانتهاك؟
    2- تخريج المناط :
    هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم المنصوص عليه , ولم تثبت علته بنص ولا إجماع , ويتم تخريج المناط بأي مسلك من مسالك العلة عدا النص والإجماع .
    وإليك هذا المثال الذي يبين هذا :
    إذا ورد نص بتحريم الخمر , ولم تثبت علته بنص ولا إجماع , فإن المجتهد سيبحث عن علة التحريم , وهذا البحث يسمى تخريج المناط.
    فتخريج المناط إذاً هو استنباط علة لحكم شرعي ورد به النص ولم يكن هناك نص ولا إجماع يثبت علته.
    3-تحقيق المناط :
    هو البحث لغرض إثبات علة الحكم المنصوص عليه في واقعة لم ينص على حكمها.
    وإليكى هذه الأمثلة :
    المثال الأول : ورد النص بأن علة اعتزال النساء في المحيض هو الأذى بقوله تعالى (وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)البق ة222 فينظر المجتهد في تحقيق الأذى في النفاس , فإذا ما تحقق ثبت الحكم المنصوص عليه.
    المثال الثاني : ثبت أن علة تحريم الخمر هي الإسكار , فإذا ما أرد المجتهد أن يعرف حكم شرب النبيذ , فعليه أن يثبت أنه مسكر , فمتى ما اثبت هذه العلة ظهر الحكم.
    وأرجو أن أكون ساهمة ولو بالقليل

  7. #7

    افتراضي رد: سؤال للأ صوليين

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    جزاكم الله تعالى كل الخير على ما قدمتم

    و لدي سؤال اخر للاخ ابو ندى فيما يخص تخريج المناط حيث ذكرتم انه استخراج العلة غير المنصوص عليها، فهل يعتمد

    على استخراج هذه العلة على الاجتهاد فقط و جزاكم الله خيرا مرة اخرى

  8. #8

    افتراضي رد: سؤال للأ صوليين

    نعم
    (غالبا المقلد لا يحتاج أصلن لآصول الفقة
    فهو يرضى بالكسل ولا ينهض للآستنباط الآدلة)

  9. #9

    افتراضي رد: سؤال للأ صوليين

    جزاكم الله خيرا

    ( هل قصدتم بالعبارة انه قلما يوجد من يقوم بتخريج المناط؟)

  10. #10

    افتراضي رد: سؤال في الأصول: معنى تنقيح المناط وتحقيقه، والفرق بينهما.

    أحسنتى
    وأكثر من أستخدم ذلك ابن حزم الظاهرى وأن كان أخطاء كثيرا ولكن أيضا وفق كثيرا
    وبارك الله لكى فى وقتك

  11. #11

    افتراضي رد: سؤال في الأصول: معنى تنقيح المناط وتحقيقه، والفرق بينهما.

    جزاكم الله خيرا كثيرا على ما قدمتم

    ممتنة لكم

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: سؤال في الأصول: معنى تنقيح المناط وتحقيقه، والفرق بينهما.

    شكرا جزيلا

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: سؤال في الأصول: معنى تنقيح المناط وتحقيقه، والفرق بينهما.

    السلام عليكم

    لقد اجدت وبينت فشكرا

  14. #14

    افتراضي رد: سؤال في الأصول: معنى تنقيح المناط وتحقيقه، والفرق بينهما.

    شكرا لكم

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: سؤال في الأصول: معنى تنقيح المناط وتحقيقه، والفرق بينهما.

    وهنا بصورة ميسرة:
    تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ(
    [1]):

    وَمَعْنَاهُ: اسْتِخْرَاجُ الْعِلَّةِ المَنَوطَةِ بِحُكْمِهَا: أَيِ الْمُرْتَبِطَة بِهِ؛ كَالْإِسْكَارِ فِي الْخَمْرِ.
    تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ:
    وَمَعْنَاهُ: حَذْفُ مَا لَا يَصْلُحُ لِلْعِلَّةِ، فَفِي الْخَمْرِ – مَثَلًا - الْأَوْصَافِ التَّالِيَةِ: الِاحْمِرَارُ، وَالسَّائِلِيَّ ةُ، وَالْإِسْكَارُ؛ فَيَحْذِفُ الْمُجْتَهِدُ سَائِرَ الْأَوْصَافِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ عِلَّةً، وَيُبْقِي عَلَى وَصْفِ الْإِسْكَارِ الَّذِي يَكُونُ عِلَّةً لِلتَّحْرِيمِ.
    تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ:
    وَمَعْنَاهُ: التَّأَكُّدُ مِنْ حُصُولِ الْعِلَّةِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ؛ لِيَأْخُذَ نَفْسَ الْحُكْمِ؛ كَالتَّأَكُّدِ مِنْ وُجُودِ عِلَّةِ الْإِسْكَارِ فِي الْكُحُولِّ, وَالْأَقْرَاصِ الْمُخَدِّرَةِ, حَتَّى تَأْخُذَ نَفْسَ حُكْمِ الْخَمْرِ.

    [1])) ((المناط)): أي العلة المتعلق بها الحكم. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي ((العين)) (7/ 455): ((ناط ينوط نَوْطًا، تقول: نُطْتُ القِرْبةَ بنياطها نَوْطاً، أي: علّقتها)).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في الأصول: معنى تنقيح المناط وتحقيقه، والفرق بينهما.

    بارك الله فيكم .
    وبصورة أخرى أيضا:
    ـ تنقيح المناط : وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة، كما ورد في الحديث المذكور آنفا : أن أعرابياً جاء يضرب صدرَهُ وينتفُ شعرَهُ، ويقول: هلكتُ وأهلكتُ، واقعتُ أهلي في رمضان، فهذه جملة أوصاف، وتَعَيَّنَ أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان، لا لغيره من الأوصاف.
    ويمكن أن يقال : إن تنقيح المناط هو بعينه مسلك السبر والتقسيم . ولكن هناك فرق بينهما، فإن تنقيح المناط : يكون حيث دل نص على مناط الحكم ، ولكنه غير مهذب ولا خالص مما دخل له في العلية ، وأما السبر والتقسيم : فيكون حيث لا يوجد نص أصلاً على مناط الحكم ، ويراد التوصل به إلى معرفة العلة لا إلى تهذيبها .
    ـ وأما تخريج المناط : هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم التي دل النص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالإيماء . وذلك بأتباع أي مسلك من مسالك العلة . فقوله في الحديث السابق : (لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمثل ).
    لم يتعرض النص على علة تحريم بيع البر بالبر ، هل هو الطعم أو القوت أو الكيل ؟ فيبحث المجتهد عن وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة في تحريم بيع البر بالبر ، وذلك بالطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليها .فهنا المجتهد أخرج العلة من خفاء ، ولذلك سُمى تخريج المناط .

    ـ وأما تحقيق المناط : فهو أن يتفق على تعيين العلة ، ويطلب أن تَثبُتَ في محلِّ النِّزَاع.
    وتحقيق المناط نوعان :لأول : وهو الذي لا خلاف فيه بين الأمة في قبوله ، وهو أن تكون القاعدة الكلية متفقة عليها أو منصوص عليها فيجتهد المجتهد في تحقيقها في الفرع . كقوله تعالى :" فجزاء مثل ما قتل من النعم ".
    فالقاعدة الكلية وجوب المثلية ، فيجتهد في البقرة مثلاً بأنها مثل الحمار الوحشي ، والعنز مثلاً الغزال ، والعناق مثلاً للأرنب . ومنه الاجتهاد في القبلة ، فالتوجه إلى لا قبلة قاعدة كلية سندها قوله تعالى (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره .
    فالقاعدة الكلية وجوب التوجه إلى القبلة ثم أن المجتهد يجتهد في تحقيق القبلة . واعتبار هذا النوع من تحقيق المناط فيه مسامحة ، قال الشنقيطي:" والناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي لأنه ليس المراد به العلة ، وإنما المراد به النص العام وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط ".
    النوع الثاني : وهو المقصود في الاصطلاح : أن يتفق على علية وصف ـ بنص أو إجماع أو غيرها من طرق استنباط العلة ـ فيحقق المجتهد وجودها في الفرع . فتحقيق هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل بعد ثبوتها ومعرفتها في الفرع .
    مثاله كتحقيق أن علة اعتزال النساء في المحيض هو الأذى ، فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس على الفرع .
    ولا يعتبر تحقيق المناط مسلك من مسالك العلة وذلك أن العلة ثابتة بالنص أو الاستنباط فيجب على المجتهد تحقيق العلة في المسكوت عنه بالمنطوق .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    قال الرازي في ((المحصول)) (5/ 20):
    ((واعلم أن الجمع بين الأصل والفرع تارة يكون بإلغاء الفارق والغزالي يسميه تنقيح المناط وتارة باستخراج الجامع وهاهنا لا بد من بيان أن الحكم في الأصل معلل بكذا ثم من بيان وجود ذلك المعنى في الفرع والغزالي يسمى الأول تخريج المناط والثاني تحقيق المناط))اهـ.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط


    خبَّاب بن مروان الحمد

    سألني سائل عن الفرق بين تنقيح المناط ، وتحقيق المناط، وتخريج المناط، وطلب أن تكون الإجابة مختصرة في ذلك، فأجبته رجاء طلبه، ثم رغبت بنشر ذلك للإخوة الكرام.

    بداية القول في تعريف المناط: وهو الوصف الذي يناط به الحكم ومن معانيه (العلة)، ومن المعروف أنَّ الحكم يدور مع علَّته وجودا وعدما.

    * تخريج المناط:
    وجود حكم شرعي منصوص عليه، دون بيان العلَّة منه،فيُحاول طالب العلم الاجتهاد في التعرُّف على عِلَّة الحكم الشرعي واستخراجه لها.
    - مثال ذلك:
    جاء النص على تحريم الخمر ، ولكنَّ لم يبين العلَّة في تحريمه، فاجتهد الفقهاء في استخراج علَّة تحريم الخمر، وكذلك القول بتحريم الربا، فاجتهد الفقهاء في استخراج علة تحريم الربا.

    * تنقيح المناط:
    وجود أوصاف لا يُمكن تعليل الحكم بها لأنَّها أوصااف غير مؤثرة، واستبقاء الوصف المؤثر لتعليل الحكم، وذلك تخليصا لمناط الحكم مما ليس بمناط له.
    - مثال ذلك:
    الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه جامع زوجته في نهار رمضان عمداً فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة.
    فإيجاب الكفارة حكم شرعي على الأعرابي , والذي وقع فيه الأعرابي أمور متعددة هي : جماع زوجته، أنه أعرابي، أنَّه جامع زوجته، أن الجماع لزوجته كان في رمضان، أنه جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا.
    ومن خلال البحث عن العلة المؤثرة في الحكم من بين هذه العلل الخمس نجد أنه لا يصح واحد من تلك الأوصاف أن تكون علة لوجوب الكفارة سوى أن يكون قد جامع في نهار رمضان متعمدا.

    * تحقيق المناط:
    وجود تحقق صحَّة العلَّة في نفسها التي ثبتت في الحكم الشرعي.
    - مثال ذلك:
    حديث أبي قتادة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال في الهرة: "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، فقد صرح النص بالحكم وهو طهارة الهرة وسؤرها، وصرح بالعلة؛ وهي أنها من الحيوانات الأهلية الطوافة في البيت، لكن هل ينطبق الحكم على الفأرة؟ هنا يقوم المجتهد بتحقيق المناط؛ أي يتحقق من وجود العلة في الفرع.


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •