قال الحجوي رحمه الله تعالى [1] : تحقيق هذا كله فيما ثبت فيه عمل جميع أهل المدينة أو جمهورهم
أمّا قول فرد منهم و لو كان أعلمهم فلا يقال فيه عمل و لا يترك له الحديث الثابت بل يتعين العمل بالحديث
و من هذا قضية القبض و هو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ثبتت به الأحاديث الصحاح السالمة من الطعن في الموطأ و غيرها
و كل من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإما نص على القبض أو سكت و لم يقل قبض ولا سدل و الساكت عنهما ليس بنص و لا ظاهر في السدل
فجاء بعض المتأخرين مستدلا بأن محمد الكامل[2] سدل و رام أن يجعله مدنيا و هيهات هيهات و هذا سلاح استعمله متأخروا المالكية [عندما لم يجدوا ] [3] في الحديث مطعنا ادعوا العمل [4]
و لا ينبغي ذلك لهم في دين الله فإن مالكا ليس بمعصوم عن الخطأ و لا المدونة بمصحف منزّل و كم من حديث لم يعرفه مالك و صحّ عند غيره و الإنصاف في دين الله أسلم من الاعتساف
و لو كان ذلك عمل متقرر لنصّ عليه في الموطأ كعادته فالعمل إذا نصّ عليه في الموطأ و المدونة أو نحوهما من الكتب الثابتة فعمل مقبول يستدل به المالكي بملء شدقيه
أما مجرد مخالفة مالك في المدونة أو غيرها للحديث فلا دليل فيه على العمل بل هي دعوى و إلى الله الشكوى. اهـ
[1] الفكر السامي 2/ 169.
[2] لعله ابن أبي عمرو بن أحمد الامين بن أبي القاسم، القسطلي أبو عبد الله المغربي المراكشي. الأعلام الزركلي 7/12
[3] كلمة غير مفهومة و لعلها ما أثبته و الله أعلم.
[4] أي أنه عمل أهل المدينة.