قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (1 / 589) :
" إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء ؛ هل هو الإباحة أو التحريم ؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته . فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة ؛ فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته ، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي ، ولاسيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يبغضه الله ، ورسولاً موصلاً إليه عن قريب وهو رُقية له ورائد وبريد ، فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر " . أهـ