لما تكلم الشيخ محمد ابن العثيمين رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول عن حمل المطلق على المقيد قال :
(( وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداً ))
ثم قال :
((... مثال ما كان الحكم فيهما واحداً :
قوله تعالى في كفارة الظهار { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } وقوله في كفارة القتل { فتحرير رقبة مؤمنة } فالحكم واحد هو تحرير الرقبة .
فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما )) .
كلام طيب !
ولكن المشكل أن الشيخ رحمه الله لما حمل مطلق كفارة الظهار على مقيد كفارة القتل ، لم يقم بنفس الفعل مع المطلق في كفارة اليمين ولم يقيدها بما ورد في كفارة القتل !
مع أن الحكم واحد أيضاً وهو عتق رقبة !!
بل قال في الشرح الممتع في كفارة اليمين :
(( العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو مطلق، فظاهره أن الرقبة تجزئ ولو كانت كافرة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وأصحابه، وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم، قالوا: لأن الله ـ تعالى ـ قال: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] وأطلق،
بينما قال ـ سبحانه ـ في كفارة قتل الخطأ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ، فقيدها الله ـ تعالى ـ بالإيمان، وفي كفارة اليمين والظهار أطلق،
وليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله، وإذا كنا نقول: إنه لا إطعام في كفارة القتل؛ لأنه لم يذكر، فكذلك نقول: إنه لا يشترط الإيمان في كفارة الظهار، وكفارة الأيمان؛ لأنه لم يذكر )) .